الرئيسية/مقاطع/حكم التنحنح في الصلاة
|categories

حكم التنحنح في الصلاة

مشاهدة من الموقع

أيضًا من مبطلات الصلاة:

وكالكلام إن تنحنح بلا حاجةٍ[1].

  • أي: تَبطل صلاته إن تنحنح بلا حاجةٍ، هذا هو قول الجمهور، والمشهور عند الحنابلة، وهو قول الحنفية والشافعية.
  • القول الثاني: أن النحنحة لا تبطل الصلاة، وهذا هو القول الراجح، قال مهنا: “رأيت أبا عبدالله -يعني الإمام أحمد- يتنحنح في الصلاة”، ولأن النحنحة لا تسمى كلامًا، وقد تدعو الحاجة إليها، وجاء في حديث عليٍّ عند أحمد والنسائي، قال: “كان لي مدخلان من رسول الله ، فإذا أتيته ووجدته يصلي؛ تنحنح فدخلت” [2]، لكن هذا الحديث حديثٌ ضعيفٌ.

فالنحنحة إذا كانت لحاجةٍ فلا بأس، أما إذا كانت لغير حاجةٍ أيضًا لا تبطل الصلاة، وإنـما غاية ما فيها أنـها مكروهةٌ، النحنحة لحاجةٍ، مثلًا: إنسانٌ ينادي المصلي: يا فلان، يا فلان، قال: (احم)، لا بأس، الأفضل ألا يتنحنح، الأفضل أن يقول: سبحان الله، إذا ناداه: يا فلان، يا فلان؛ يقول: سبحان الله، هذا هو الأفضل، لكن مع ذلك لو تنحنح لمَّا قال: يا فلان؛ قال: (احم)، القول الراجح: أنه لا بأس بذلك، فإذا دعت الحاجة للنحنحة فلا بأس بذلك، أما إذا تنحنح من غير حاجة فهو مكروه.

السؤال: هنا في “السلسبيل” ص (293): بعض المأمومين إذا أطال الإمام في القراءة تنحنح، هل هذا من الحاجة؟

الجواب: إذا أطال الإمام إطالةً زائدةً فيعتبر هذا من الحاجة؛ لأن هذه الإطالة الزائدة قد تشق على بعض المأمومين، أما إذا كان التنحنح لإطالةٍ غير زائدةٍ، وعلى غير ما اعتاده المأمومون فإن هذا التنحنح لغير حاجةٍ، فيكون مكروهًا.

إذنْ: إذا أطال الإمام إطالةً زائدةً عرفًا، فلا بأس بالتنحنح لتنبيه الإمام، أما إذا لـم يُطل الإمام إطالةً زائدةً؛ فالتنحنح هنا مكروهٌ.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 دليل الطالب لمرعي الكرمي: (ص 40)، ط دار طيبة.
^2 رواه النسائي: 1212، وابن ماجه: 3708، وأحمد: 608.
مواد ذات صلة