logo
الرئيسية/مقاطع/الأصل في نصاب الزكاة يكون على سبيل التقريب أو التحديد

الأصل في نصاب الزكاة يكون على سبيل التقريب أو التحديد

مشاهدة من الموقع

الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة، قال:

“الثالث: مِلْك النصاب تقريبًا في الأثـمان، وتحديدًا في غيرها”[1].

ملك النصاب وهو سبيل التقريب في الأثـمان، يعني: في الذهب والفضة، وعلى سبيل التحديد في غير الذهب والفضة.

والنصاب: هو القدر الذي رتَّب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، إذا كان هناك شخصٌ فقيرٌ ليس عنده شيءٌ، أو عنده مالٌ لكنه دون النصاب؛ لا زكاة فيه.

وقول المؤلف: “تقريبًا في الأثـمان”، الأثـمان: هي الذهب والفضة.

“وتحديدًا في غيرها”، يعني: تحديدًا في الإبل والغنم والبقر، والحبوب والثمار، ونحو ذلك.

أما كونه تحديدًا في غيرها، هذا محل اتفاقٍ، وأما كونه تقريبًا في الأثـمان فهذا محل خلافٍ، يعني مثلًا: نصاب الذهب (85 جرامًا)، لو كان عنده (84 جرامًا) هل تجب عليه الزكاة؟

على قول المؤلف: نعم تجب عليه الزكاة؛ لأن النصاب على سبيل التقريب، وليس على سبيل التحديد، وهذه المسألة محل خلافٍ بين أهل العلم:

  • القول الأول: هو القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، وهو أن النصاب في الأثـمان على سبيل التقريب؛ وعلى ذلك: فإذا نقص عن النصاب نقصًا يسيرًا؛ فإن هذا لا يـمنع من جوب الزكاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
  • القول الثاني: في نصاب الأثـمان: على سبيل التحديد، وليس على سبيل التقريب، وهذا قول جماهير الفقهاء، من الحنفية[2] والمالكية[3] والشافعية[4]، وروايةٌ عند الحنابلة، قال به إسحاق وابن المنذر وغيرهم؛ وعلى هذا: ففي مثالنا السابق: من عنده ذهبٌ يبلغ (84 جرامًا)، لا زكاة عليه، حتى وإن كان النقص في جرامٍ واحدٍ فقط، واستدلوا بعموم الأدلة، قالوا: الأدلة ليس فيها ما يدل على التقريب، الأدلة كلها مبناها على التحديد؛ كما في حديث: ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ [5]، ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيءٌ، ولا في أقل من مئتي درهمٍ شيءٌ [6]، هذه النصوص قد وردت على سبيل التحديد، ولـم ترد على سبيل التقريب، وهذا هو القول الراجح، وهو أن النصاب في الأثـمان على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب؛ ولهذا الموفق ابن قدامة رحمه الله لـما ذكر الخلاف في “المغني” رجح هذا القول، وقال: “إنه ظاهر الأخبار؛ فينبغي ألا يُعدل عنه”[7].

ثـمرة الخلاف تظهر فيما لو كان عنده أثـمانٌ قريبةٌ من النصاب كما مثَّلنا، يعني: عنده (84 جرامًا)، فعلى مذهب الحنابلة: تجب فيه الزكاة، وعلى قول الجمهور: لا تجب فيها الزكاة، وهو القول الراجح.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 دليل الطالب مرعي الكرمي: (ص 75)، ط دار طيبة.
^2 بدائع الصنائع للكاساني: (2/ 16)، ط دار الكتب العلمية.
^3 الذخيرة للقرافي: (3/ 13)، ط دار الغرب الإسلامي.
^4 الغاية في اختصار النهاية: (2/ 335)، ط دار النوادر.
^5 رواه البخاري: 1405، ومسلم: 979.
^6 رواه الدارقطني: 1902.
^7 المغني لابن قدامة: (4/ 209-210)، ط دار عالم الكتب.
مواد ذات صلة
zh