عناصر المادة
شروط وجوب الحج
قال المؤلف رحمه الله:
هذه الشروط الخمسة تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ:
- القسم الأول: شروط وجوبٍ وصحةٍ.
- والقسم الثاني: شروط وجوبٍ وإجزاءٍ دون الصحة.
- والقسم الثالث: شرط وجوبٍ فقط.
أما شروط الوجوب والصحة فهي: الإسلام، والعقل.
وأما شروط الوجوب والإجزاء دون الصحة فهي: البلوغ، وكمال الحرية.
أما شرط الوجوب فقط فهو: الاستطاعة.
هذا بإجمالٍ.
نأتي الآن للتَّفصيل:
القسم الأول: شروط الوجوب والصحة
ما معنى: شروط الوجوب والصحة؟
يعني: أن الحجَّ لا يجب على مَن تخلف لديه هذا الشرط، فلا يجب عليه، ولا يصح منه لو حجَّ، وهما: الإسلام، والعقل.
فالحج لا يجب على غير المسلم، ولو حجَّ غير المسلم لم يصح منه.
والمجنون لا يجب عليه الحج، ولو حجَّ المجنون لم يصح منه.
هذا معنى: وجوب وصحة.
أما شرط الإسلام فهو مُجمعٌ عليه، فلا يجب الحجّ على الكافر؛ لأن الحجَّ يحتاج إلى نيةٍ، والنية لا تصح من الكافر: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة:54]، وإذا لم تُقبل نفقاتهم لم يُقْبَل حجُّهم.
هل معنى هذا أن الكافر لا يُعاقَب على ترك الحج؟
الجواب: لا، إذا كان المسلم يُعاقَب على ترك الحج، فالكافر من باب أولى، فالكافر يُعاقَب على ترك الحج، ويُعاقَب على ترك الصيام، ويُعاقَب على ترك الصلاة، ويُعاقَب على ترك جميع الواجبات الشرعية.
والدليل لهذا قول الله تعالى عن المُجرمين: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا أكمل الآية: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر:42- 43].
طيب، هل هؤلاء مسلمون أو كفار؟
كفار، بدليل أنه قال في آخر الآيات عنهم: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ [المدثر:46]، والتَّكذيب بيوم الدين كفرٌ، ومع ذلك عُوقِبُوا على ترك الصلاة، وإذا عُوقِبُوا على ترك الصلاة، فأيضًا يُعاقبون على ترك الحجِّ.
فإن قال قائلٌ: كيف تقولون: الحج لا يجب على الكافر، ويُعاقَب على تركه؟!
نقول: لا يجب على الكافر بمعنى: أننا لا نأمره به، ولا نُطالبه به، لكنه يُعاقَب على تركه، وإذا أراد ألا يُعاقَب على تركه فإنه يُصحح الأصل: يعتنق الإسلام ويحجّ، فيصح الحجُّ منه.
وأما المجنون: فالمقصود بالمجنون هنا فاقد العقل، فهذا مرفوعٌ عنه القلم؛ لقول النبي : رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ، وذكر منهم: عن المجنون حتى يُفِيقَ [1]، والمجنون لا يعقل النية، والحج عبادةٌ تحتاج إلى نيةٍ، وإلى قصدٍ، فلا يجب عليه الحج، ولا يصح منه.
المجنون كيف يكون حاله يوم القيامة؟
يعني: هل يكون من أهل الجنة؟
قلنا: مرفوعٌ عنه القلم.
طيب، ماذا يكون مصيره يوم القيامة؟
هذا السؤال يطرحه بعض الناس.
إنسانٌ فاقد العقل: إما أنه من أول أمره جُنَّ، أو طرأ عليه الجنون.
إذا طرأ عليه الجنون فربما يكون الأمر أوضح، يعني: أنه يُحاسَب على أعماله التي عملها قبل أن يطرأ عليه الجنون، لكن لو كان منذ أن وُلِدَ وهو مجنونٌ فاقد العقل، هل يكون حكمه حكم أطفال المسلمين؟
أطفال المسلمين في الجنة، وهو مرفوعٌ عنه القلم، فماذا يكون مصيره؟
نقول: ورد في ذلك حديثٌ صحيحٌ عن النبي : أن أربعةً يحتجون يوم القيامة على الله ، وذكر منهم المجنون [2]، وأنهم يكونون مع أهل الفترة، فالمجنون حكمه حكم أهل الفترة، وأهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الدعوة، والله تعالى من تمام عدله وحكمته أنه لا يُعذب أحدًا لم تبلغه الدعوة: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15].
إنسانٌ -مثلًا- عمره ما سمع بالإسلام، ما يُعذَّب من تمام عدل الله، لكن أيضًا ما يدخل الجنة، وإنما يُمْتَحَن، وحقيقة هذا الامتحان وكيفيته الله أعلم بها، فهؤلاء يُسمون: أهل الفترة.
أيضًا المجنون حكمه حكم أهل الفترة على القول الراجح، فَيُمْتَحَن يوم القيامة امتحانًا الله أعلم بحقيقته، وإن اجتاز هذا الامتحان دخل الجنة، وإلا دخل النار، كما أننا الآن في امتحانٍ في الدنيا، أيضًا المجنون وأهل الفترة يُمْتَحَنُون يوم القيامة.
القسم الثاني: شروط الوجوب والإجزاء دون الصحة
وهما شرطان: البلوغ، وكمال الحرية.
وذكرنا أن معنى كونهما شرطي الوجوب والإجزاء: أنه لا يجب الحجُّ على غير البالغ، ولا على الرقيق، ولا يُجزؤهما عن حجة الإسلام، لكن لو حجَّا صحَّ منهما، فهما شرطا وجوبٍ وإجزاءٍ دون الصحة، فالحج لا يجب على الصبي؛ لأنه لم يَجْرِ عليه قلم التَّكليف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، وذكر منهم: عن الصبي حتى يبلغ [3]، وأيضًا الرَّقيق لا يجب عليه الحج؛ لأنه لا مال له، وماله لسيده، والحج إنما يجب على المُستطيع.
وقد انقرض الرقُّ في العالم الآن، فالآن أصبح الرقُّ ممنوعًا ومُجَرَّمًا رسميًّا في جميع دول العالم، والمُنظمات الدولية الآن تُلاحِق مَن يتعاطى الرقَّ أو يبيع الرقيق، فأصبح ممنوعًا في جميع دول العالم ومُجَرَّمًا، فانقرض الرقُّ الآن في العالم.
ونجد -سبحان الله العظيم- الإعجاز في قول الله لما ذكر تحرير الرقبة: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء:92]، ولم يقل: فمَن لم يجد الثمن، قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؛ لأن الله يعلم أنه سيأتي على الناس زمانٌ ينقرض فيه الرقُّ، فهم يجدون الثمن، لكن لا يجدون الرقيق.
فالصبي والرقيق لو حجَّا لم يُجْزِئْهما عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن النبي قال: أيُّما صبيٍّ حجَّ ثم بلغ فعليه حَجَّةٌ أخرى، وأيُّما عبدٍ حجَّ ثم أُعْتِقَ فعليه حَجَّةٌ أخرى [4]، هذا الحديث أخرجه الشافعي والبيهقي والطبراني بسندٍ فيه مقالٌ، لكن له طرقٌ يَشُدُّ بعضها بعضًا، وعمل به الصحابة، والعمل عليه عند أهل العلم.
وهناك -أيها الإخوة- بعض الأحاديث التي تكون من جهة الصناعة الحديثية لا تثبت، لكن يكون عليها عمل الأمة، وعمل أهل العلم؛ فَيُعْمَل بها، وهذه من المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، فبعض الأحاديث ضعيفةٌ في نفسها، لكن الأُمة عملتْ بها، مثل: كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام، هو ضعيفٌ، لكن عملت الأُمة به.
فعدة أحاديث تكون ضعيفةً، لكن العمل عليها عند أهل العلم.
حكم حجِّ الصغير والرقيق
طيب، نحن قلنا: إن الحجَّ -إذن- لا يجب على الصغير، ولا على الرقيق، ولا يُجزؤهما عن حجة الإسلام، لكن يَصِحُّ من الصغير والرقيق، ولا يُجزئ عن حجة الإسلام وعُمرته، والدليل على الصحة حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن امرأةً رفعتْ صبيًّا للنبي فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ أجرٌ [5].
والرقيق يصح منه؛ لأنه عاقلٌ، بالغٌ، لكن في وقتنا الحاضر بالنسبة للصغار الأفضل ألا يُحَجَّ بالصبي؛ لأن تحجيج الصبي أولًا يُلْحِق الحرج بالصبي وبِوَلِيِّه، خاصةً في مواطن الزحام، فَيَلْحَق هذا الصبي حرجٌ عظيمٌ في الطواف، وفي السَّعي، وفي الرمي، هذا الصبي يلحقه حرجٌ عظيمٌ، والحُجَّاج الآن أعدادهم غفيرةٌ، ويلحق وَلِيَّه كذلك الحرجُ.
أيضًا ينبغي أن تُتاح الفرصة للكبار، فالآن نحن قلنا: إن عدد الحُجَّاج الآن أقلّ من ربع واحد بالمئة، فينبغي أن يُتاح المجال للكبار، أما الصبي الصغير فالحج غير واجبٍ عليه أصلًا، فينبغي أن تُتاح الفرصة لهؤلاء الكبار.
ولذلك الأفضل ألا يُحَجَّ بهذا الصبي من باب إتاحة الفرصة لغيره من الكبار، وأيضًا للحرج الذي يَلْحَق الصبي ويَلْحَق وليَّه في هذا.
والأمر الآن اختلف عما سبق، يعني: فيما سبق كانت أمور الناس سهلةً، وأعداد الحجيج قليلةً، فلم يكن عددهم كبيرًا، بل كانت أعدادهم قليلةً.
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: إننا كنا نحج ونُقَبِّل الحجر الأسود في كل شوطٍ من أشواط الطواف في الحج.
يعني: كانت أعداد الناس قليلةً، أعداد الحجيج لم تكن كثيرةً.
يقول: وكنا في خيمتنا عند مسجد الخَيْف ونرى الذين يرمون الجمرات.
وما بين الخيمة والخيمة مسافةٌ كبيرةٌ، لكن الآن كما ترون الأعداد الكثيرة للحُجَّاج؛ ولذلك ينبغي أن تُتاح الفرصة للكبار، وألا يُحَجَّ بهؤلاء الصغار من باب إتاحة الفرصة لغيرهم.
قال:
لو بلغ الصغير قبل الوقوف بعرفة، أو في أثناء الوقوف بعرفة، أو حتى بعد الوقوف بعرفة، لكنه عاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر؛ فإن ذلك يُجزؤه عن حجَّة الإسلام، وهكذا بالنسبة أيضًا للرقيق.
علامات البلوغ
طيب، إذا بلغ الصغير، البلوغ يحصل بماذا؟
يحصل بواحدةٍ من ثلاث علاماتٍ للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامةً رابعةً.
العلامات المُشتركة:
- أولًا: خروج المَنِي يقظةً أو منامًا.
- العلامة الثانية: نبات الشعر الخَشِن حول الفرج.
- العلامة الثالثة: بلوغ تمام خمس عشرة سنةً.
هذه يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامةً رابعةً -وهي أسرع علامات البلوغ- وهي: نزول دم الحيض.
ما ذكره المؤلف يمكن أن يُتصور بواحدةٍ من هذه العلامات، لكن من أوضحها الآن ضبط عمر الإنسان عن طريق شهادات الميلاد، فأصبح يُكتب في شهادة الميلاد زمن ولادته باليوم والساعة والدقيقة، فلو أنه كان يُتم خمس عشرة سنةً في يوم عرفة، فهنا يُجزؤه عن حجة الإسلام.
لو كان -مثلًا- منتصف النهار يوم عرفة يُتمّ خمس عشرة سنةً، ويدخل في السنة السادسة عشرة، هنا يُجزؤه عن حجَّة الإسلام.
لكن المقصود بخمس عشرة سنةً بالسنوات القمرية الهجرية، وليست السنوات الميلادية.
كل الأحكام الشرعية مبنيةٌ على السنوات الهجرية القمرية، فهذا هو تاريخ المسلمين الذي ينبغي أن يعتزُّوا به، وأن يكون عمل المسلمين عليه.
لا مانع من أن يكون هناك استعمالٌ للتاريخ الميلادي، لكن لا يُهْجَر التاريخ الهجري، يكون التاريخ الهجري هو الأصل.
لكن هنا عندما نقول: خمس عشرة سنةً، المقصود إذا أتمَّ خمس عشرة، ودخل في السادسة عشرة.
انتبه لهذه الفائدة: يُؤْمَر الصبي لسبعٍ، يعني: أتمَّ سبعًا ودخل في الثامنة، ويُضْرَب لعشرٍ، يعني: أتمَّ عشرًا ودخل في الحادية عشرة.
طيب، أنت الآن عمرك، لو قلتُ -مثلًا-: كم عمرك؟ فقلتَ: عمري أربعون. ما معنى: أربعين؟
يعني: أتممتَ أربعين، ودخلتَ في السنة الحادية والأربعين.
أما إذا كنتَ أتممتَ تسعًا وثلاثين، ودخلتَ في الأربعين ما يكون عمرك أربعين، يكون عمرك تسعًا وثلاثين.
ولذلك بالنسبة للصبي الذي عمره أقلّ من سنةٍ الأمر واضحٌ، ما يُقال: عمره سنة حتى يُتمّ اثني عشر شهرًا، لكن لو أتمَّ أحد عشر شهرًا هل يُقال: عمره سنة؟
ما يُقال، وهكذا أيضًا بقية السنين ما يُقال: عمره خمس عشرة حتى يُتمّ خمس عشرة، ويدخل في السادسة عشرة.
فانتبه لهذه الفائدة.
ولذلك بعض الناس يُكبِّرون أعمارهم، تجده -مثلًا- دخل في الأربعين، فيقول: عمري أربعون.
لا، نقول: عمرك تسعٌ وثلاثون، وما يكون عمرك أربعين حتى تُكمل أربعين، وتدخل في السنة الحادية والأربعين.
فَخُذْ هذه الفائدة، وفَّرنا لك سنةً بالنسبة للعمر، مَن كان يُخطئ في حسبتها الآن أنقصنا سنةً من العمر.
هنا قال المؤلف:
يعني: فلا يُجزؤه عن حجَّة الإسلام حتى لو وقف بعرفة.
وعللوا لذلك قالوا: لأن السعي لا يُشرع مُجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف بعرفة فاستدامته مشروعةٌ، ولا قدر له محدودٌ.
والقول الثاني في المسألة: أنه يُجزؤه، يُعيد السَّعي ويُجزؤه عن حجة الإسلام.
وهذا هو القول الراجح، المهم هو الوقوف بعرفة، أما السَّعي فيُعيد السَّعي مرةً أخرى، والقول بأنه لا يُشرع تكراره غير مُسلَّمٍ، فيُشرع تكراره إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة ذلك، ما المانع من تكراره؟
فالقول الذي ذكره المؤلف قولٌ ضعيفٌ؛ ولذلك الصواب ما عليه أكثر أهل العلم من أنه حتى لو أحرم مُفْرِدًا أو قَارِنًا، أو سعى بعد طواف القدوم: أنه ما دام قد وقف بعرفة فيُجزؤه عن حجة الوداع، المهم هو الوقوف بعرفة، فآكد أركان الحج: الوقوف بعرفة، أهم شيءٍ بالنسبة للحج: الوقوف بعرفة، وتجد بعض الأركان آكد من بعضٍ، فآكد أركان الحج: الوقوف بعرفة.
طيب، آكد أركان الصيام ما هو؟
النية، أهم شيءٍ في الصيام: النية، فهو إمساكٌ بنيةٍ.
وآكد أركان الصلاة، عندك أربعة عشر ركنًا، ما آكدها؟
أهم شيءٍ في الصلاة، أهم ركنٍ الذي لأجله شُرعت الصلاة أصلًا ما هو؟
السجود، وما قبل السجود هو كالمقدمة له، فالقراءة والركوع والرفع منه هذه كالمقدمة للسجود، وسر العبودية هو السجود، أهم شيءٍ في الصلاة هو السجود؛ ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجدٌ؛ ولذلك السجود لا يمكن أن يسقط بحالٍ، بينما -مثلًا- القيام يمكن أن يسقط عن المسبوق إذا أتى والإمام راكعٌ، أدركه في الركوع، وأدرك الركعة، فالقيام يمكن أن يسقط، لكن السجود ما يمكن أبدًا، فهو آكد الأركان، فتجد أن بعض الأركان آكد من بعضٍ.
آكد أركان الحج هو ماذا؟
الوقوف بعرفة، المهم أن يقف بعرفة، ومَن فاته الوقوف بعرفة فلا حجَّ له: الحج عرفة [6].
فعلى ذلك الصبي والرقيق، المهم هو الوقوف بعرفة، إذا أدركا وقت الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر ولو بلحظةٍ يُجزؤهما ذلك الحجّ عن حجة الإسلام، حتى لو كانا قد سعيا بعد طواف القدوم بالنسبة للمُفْرِد والقارن.
قال:
الطواف بالنسبة للعمرة هو كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج، فإذا بلغ الصبي أو عتق الرقيق قبل طواف العمرة أجزأته تلك العمرة عن عمرة الإسلام، وعلى هذا يطوف ويسعى بعد البلوغ وبعد العتق.
القسم الثالث: شرط الوجوب فقط
وهو الاستطاعة، ومعنى قولنا: “شرط الوجوب” أي: أن غير المُستطيع لا يجب عليه الحج، لكن لو حجَّ صحَّ حجُّه، وأجزأه عن حجة الإسلام.
إنسانٌ فقيرٌ، ما عنده شيءٌ، نقول: الحج غير واجبٍ عليك. لكن لو أنه اجتهد وتكلف وذهب وحجَّ؛ صحَّ حجه، وأجزأه عن حجة الإسلام.
فهذا معنى قولنا: إنه شرط الوجوب فقط.
هذا الشرط -وهو شرط الاستطاعة- جاء منصوصًا عليه في القرآن في قول الله : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97].
طيب، هذا الشرط هو شرطٌ لوجوب جميع العبادات: فالصلاة إنما تجب على المُستطيع، والزكاة تجب على المُستطيع، والصيام يجب على المُستطيع.
طيب، لماذا أُبرز هذا الشرط بالنسبة للحج؟
نقول: لأن الحجَّ ترتبط به مشقةٌ كبيرةٌ.
الحاشية السفلية