عناصر المادة
- قاعدة: “الشريعة جاءت لسعادة البشر ودفع الضرر عنهم”
- قاعدة: “كل أمرٍ نافعٍ قد شرعه الإسلام، وكل أمرٍ ضارٍّ قد منعه”
- قاعدة: “درء المفاسد أولى من جلب المصالح”
- قاعدة: “التكاليف الدينية مُيسَّرةٌ”
- قاعدة: “كلما وُجدت المشقة؛ وجد التيسير”
- قاعدة: “المأمور به يُفعل منه المستطاع، والمنهي عنه يُجتنب كله”
- قاعدة: “الشرع لا يَلزم قبل العلم”
- الأسئلة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعًا ينفعنا.
كنا قد بدأنا في “منظومة أصول الفقه” للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وشرحنا الأبيات التسعة الأولى، ونستكمل شرح أيضًا ما يتيسر في هذا الدرس، ثمانية أبياتٍ، تقريبًا وصلنا إلى قول الناظم: (الدين جاء لسعادة البشر)، مَن حفظ؟ نعم، تفضَّل.
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملًا يا كريم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين!
قال الشيخ محمد بن صالحٍ العثيمين رحمه الله تعالى في منظومته الموسومة بـ”أصول الفقه وقواعده”، قال رحمه الله تعالى:
10- الدِّين جاء لسعادة البشرْ | ولِانتفاء الشر عنهم والضَّررْ |
11- فكل أمرٍ نافعٍ قد شرعهْ | وكلُّ ما يَضرنا قد منعهْ |
12- ومعْ تساوي ضررٍ ومنفعةْ | يكون ممنوعًا لِدرء المفسدةْ |
13- وكلُّ ما كَلَّفه قد يُسِّرا | مِن أصله وعند عارضٍ طَرَا |
14- فاجْلِبْ لتيسيرٍ بكلِّ ذي شططْ | فليس في الدِّين الحنيف مِن شططْ |
15- وما استطعتَ افعَلْ مِن المأمورِ | واجتنِبِ الكلَّ مِن المحظورِ |
16- والشَّرعُ لا يَلزم قبل العلمِ | دليلُه: فِعلُ المسيء فافهمِ |
17- لكن إذا فرَّطتَ في التعلمِ | فذا محل نظرٍ فلْتَعلمِ |
الشيخ: حسبك، نعم، جزاك الله خيرًا، أحسنت، هناك أحدٌ يريد أن يسمع؟
قاعدة: “الشريعة جاءت لسعادة البشر ودفع الضرر عنهم”
طيب، وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله:
الدِّين جاء لسعادة البشرْ | ولِانتفاء الشر عنهم والضَّررْ |
هذه قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الشريعة الإسلامية: أن هذه الشريعة جاءت لسعادة البشر، ولانتفاء الضرر عنهم والشر عنهم في الدنيا والآخرة، فجاءت هذه الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها، وبتقليل المفاسد وتعطيلها؛ ولذلك لا يأمر الله تعالى بشيءٍ إلا وفيه مصلحةٌ، ولا ينهى عن شيءٍ إلا وفيه مضرةٌ، فاتباع هذه الشريعة فيها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، هذا قوله: (الدين جاء لسعادة البشر).
أما السعادة في الآخرة: فمعلومٌ، وهي جنةٌ عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشرٍ.
وأما السعادة في الدنيا: فهي مذكورة في قول الله : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً يعني في الدنيا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل:97]، الحياة الطيبة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ؛ انشراح الصدر، راحة البال، قرة العين، طمأنينة القلب، هذه تكون بطاعة الله ؛ ولهذا مَن التمس السعادة في غير طاعة الله فقد التمس المُحال، قد يحصل على لَذَّاتٍ يشترك معه فيها البهائم: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ [الحجر:3]، لكن السعادة الحقيقية إنما تكون في طاعة الله .
فهذه إذنْ الشريعة جاءت لسعادة البشر، ولانتفاء الشر عنهم والضرر، هذا.. لا يصلح البشر إلا بهذه الشريعة، ومهما حكَّموا من قوانين وضعيةٍ؛ لا يمكن أن تُصلح الناس؛ ولهذا نجد أن القوانين الوضعية تتغير وتتبدل من وقتٍ لآخر، ولا تكون فيها المصلحة، يكون فيها تحيزٌ، فالقوانين الغربية مثلًا هي ضد الرجل، وفيها تحيزٌ مع المرأة، وأما هذه الشريعة العظيمة فإنها قد جاءت من خالق البشر، وهو أعلم بما تصلح به أحوال البشر؛ ولهذا فهذه الشريعة لا نقول: إنها صالحةٌ لكل زمانٍ ومكانٍ، بل مُصلِحةٌ، صالحةٌ ومصلحةٌ لكل زمانٍ ومكانٍ.
قاعدة: “كل أمرٍ نافعٍ قد شرعه الإسلام، وكل أمرٍ ضارٍّ قد منعه”
ثم قال:
فكل أمرٍ نافعٍ قد شَرَعهْ | وكل ما يضرنا قد منعهْ |
كل أمرٍ نافعٍ يحتاج له الناس قد شرعه الله في كتابه الكريم أو على لسان رسوله .
ومعنى (قد شرعه)؛ يعنى: قد أذن فيه، فإن كان عبادةً؛ فهو مطلوبٌ، وإن كان غير عبادةٍ؛ فهو مباحٌ ومأذونٌ فيه.
وكل ما يضرنا قد منعه؛ أي: كل ما يضر الإنسان منعه الله ، كل ما كان فيه ضررٌ واقعٌ أو متوقَّعٌ منعه الله سبحانه، وهذه قاعدةٌ في الشريعة: منع كل ما يضر في الصحة؛ ولهذا العلماء يقولون: الضرر ممنوعٌ شرعًا؛ والنبي يقول: لا ضرر ولا ضرار [1].
وهذه القاعدة من قواعد الشريعة؛ ولهذا عندما خرج (التبغ) الذي هو الدخان، بعض أهل العلم عندما خرج قال: إنه مكروهٌ، لكن فيما بعد تبين للعلماء أن ضرره عظيمٌ جدًّا على صحة الإنسان، فاستقر رأي أكثر أهل العلم على أنه محرمٌ؛ لأن هذه القاعدة قاعدةٌ عظيمةٌ متفقٌ عليها بين أهل العلم: أن ما كان فيه ضررٌ بصحة الإنسان؛ فإنه ممنوعٌ شرعًا، كل ما كان مضرًّا بالصحة فإنه ممنوعٌ شرعًا.
مداخلة: ….
الشيخ: هو لأن بدن الإنسان مِلكٌ لله ، فليس للإنسان أن يتصرف فيه تصرفًا يضر به، أو يتناول شيئًا يضر به، فهذه قاعدةٌ إذنْ مطردةٌ ومتفقٌ عليها بين أهل العلم.
قال:
قاعدة: “درء المفاسد أولى من جلب المصالح”
ومعْ تساوي ضررٍ ومنفعةْ | يكون ممنوعًا لدرء المفسدةْ |
يعني: إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع، فإن ترجح أحدهما فالحكم له، فإن كانت منفعته أرجح من ضرره فهو مباحٌ، وإن كان ضرره أكثر من منفعته فو محرمٌ؛ ولهذا قال : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [البقرة:219]، فبين الله تعالى أن الخمر والميسر فيهما منافع لكن فيهما إثمٌ، لكن الإثم أعظم؛ ولهذا حرم الخمر والميسر، أما لو كانت المنفعة أرجح فإنه يجوز.
الآن، معظم الأدوية لا تخلو من ضرر ومضاعفات لا يكاد يوجد دواءٌ يخلو من الضرر تمامًا، فالأدوية يكون فيها ضررٌ، لكن تكون منفعتها أرجح من مضرتها، فتكون جائزةً.
لكن لو افترضنا مسألةً، وهي التي أشار إليها الناظم، وهي تَسَاوِي جانب المنفعة والضرر، فنقول: إن هذا ممنوعٌ؛ لهذا قال الناظم: (يكون ممنوعًا لدرء المفسدة)؛ لأن أيضًا من القواعد المقررة عند أهل العلم: أن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح.
فإذنْ: إذا تَسَاوَى المصلحة والمفسدة؛ نمنعه تغليبًا لدرء المفسدة؛ لأن درأها أولى من جلب المصلحة.
قال:
قاعدة: “التكاليف الدينية مُيسَّرةٌ”
وكلُّ ما كَلَّفَه قد يُسِّرا | ……………………. |
(كل ما كلفه) الضمير يرجع على الشرع أو الشارع، ما كلَّف به الشارعُ العبادَ فإنه مُيسَّرٌ لا حرج فيه؛ كما قال الله : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسرٌ [2]، فهذه الشريعة مبناها على اليسر والسهولة ورفع الحرج عن العباد، هذا في أصلها، ولكن يتأكد هذا عند وجود العارض؛ ولهذا قال الناظم: (من أصله)؛ يعني: من أصل الشريعة، (وعند عارضٍ طَرَا)؛ يعني: هو مُيسَّرٌ من أصله، ولكن أيضًا إذا طرأ عارضٌ من العوارض يكون هناك تيسيرٌ آخر.
أمثلة على القاعدة
فمثلًا: يجب على المسلم أن يتطهر بالماء عندما يريد الصلاة، لكن إذا عُدم الماء؛ فقد أباح الله تعالى له أن يتيمم، وهذا نوعٌ من التيسير؛ ولهذا قال سبحانه: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:6].
هذا نوعٌ من التيسير إذنْ عند هذا العارض، وهو عَدَمُ الماء، وكذلك أيضًا عند العجز عن استعماله، بل حتى عند التضرر باستعمال الماء، إما بتأخر بُرْءٍ، أو بزيادة ألمٍ، أو نحو ذلك.
ومثل ذلك أيضًا: لو عجز المصلي عن أن يصلي قائمًا؛ فيباح له أن يصلي قاعدًا، فإن عجز؛ فيصلي على جنبه، هذا نوعٌ من التيسير.
فإذن، عند طروء هذه العوارض يكون هناك تيسيرٌ آخر.
قاعدة: “كلما وُجدت المشقة؛ وجد التيسير”
قال:
فاجلِبْ لِتيسيرٍ بكلِّ ذي شَططْ | فليس في الدِّين الحنيف مِن شَططْ |
(فاجلب) يعني: اطلب، تيسيرًا لكل (ذي شطط)؛ يعني: لكل من كان متعبًا وفيه حرجٌ فيَسِّره؛ للأدلة السابقة التي ذكرناها.
(فليس في الدين الحنيف مِن شطط)، ليس في هذا (الدين الحنيف) يعني: الدين الكامل المستقيم الذي ليس فيه اعوجاجٌ، ليس فيه (من شطط)، يعني: مِن حرجٍ وتكليفٍ على الناس بما لا يستطيعون.
ومِن هنا أخذ العلماء مِن هذا قاعدةً عظيمةً، وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس، وهي: “المشقة تجلب التيسير”، متى ما وَجَد مشقةً؛ فيقتضي ذلك التيسير.
وبعضهم يعبر بقاعدة: “إذا ضاق الأمر؛ اتسع”، وهذه من القواعد العظيمة من قواعد الشريعة: أنه متى ما ضاق الأمر؛ اتسع، وأنه متى ما وُجِدت مشقةٌ؛ فهذا يقتضي التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، هذا مما تميزت به هذه الشريعة العظيمة.
طيب، هل نأخذ من هذه القواعد: أنه إذا اختلف مفتيان في مسألةٍ من المسائل؛ أن نقول للمستفتي: لك أن تأخذ بالأيسر؛ باعتبار أن الشريعة مبناها على اليسر والسهولة، وباعتبار أن المشقة تجلب التيسير، ونحو ذلك؟ أو ماذا نقول إذا اختلف مفتيان فأفتاه إنسانٌ بأن هذا حرامٌ، وأفتاه الثاني بأن هذا حلالٌ، ماذا يفعل؟ هذا إنسانٌ عاميٌّ.
الطالب: بالأوثق علمًا.
الشيخ: نقول..، نعم، نقول: الصحيح في هذه المسألة، هذه المسألة يذكرها الأصوليون، وهي محل خلافٍ بينهم، والقول الصحيح: أنه يلزمه أن يأخذ برأي أو بفتوى الأوثق عنده في عمله ودينه وأمانته، فنقول: مَن هو الأوثق عندك، فلانٌ أو فلانٌ؟ إذا قال: فلانٌ، إذنْ يلزمك أن تأخذ بقوله، سواءٌ أكان الأشد أم الأخف، هذا هو القول الصحيح، أما أن نقول: إنه يتخير، أو يأخذ بالأيسر، هذا قولٌ مرجوحٌ، هذا يقتضي أن العامة يتتبعون الرُّخَص، سيبحثون عن فُتيا من كان متساهلًا، هذا هو.
لكن أحيانًا يقول هذا العامي: كلاهما عندي مُتساوٍ، قد تساويا عندي في كل الأمور، في العلم والثقة والأمانة، كما مثلًا لو قيل: هذه فتوى الشيخ ابن بازٍ، وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين، قال: والله كلاهما متساويان عندي، ما عندي ترجيحٌ، فهنا مِن أهل العلم مَن يقول: له أن يأخذ في هذه الحال بالأيسر إذا لم يترجح عنده أحدهما، فيأخذ بالأيسر؛ لأن هذه الشريعة مبناها على اليسر وعلى السهولة، وقال بعضهم: إنه يأخذ بما اطمأن إليه قلبه، وهذا أظهر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البِرُّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكَرِهْتَ أن يطَّلِع عليه الناس، وفي روايةٍ: ما تردد في الصدر [3].
فنقول: أي القولين تطمئن إليه؟ تطمئن إلى هذا أو إلى هذا؟ فيأخذ بما تطمئن إليه نفسه، هذا أظهر، ويؤيده الحديث، حديث النواس بن سمعان [4].
قال:
قاعدة: “المأمور به يُفعل منه المستطاع، والمنهي عنه يُجتنب كله”
وما استطعتَ افعَلْ مِن المأمورِ | واجتنبِ الكلَّ مِن المحظورِ |
(وما استطعت افعل من المأمور)، هذا مأخوذٌ من قول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، والقاعدة كلها مأخوذةٌ من قول النبي : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم [5].
فالمأمور به يُفعَل منه المستطاع، وأما المنهي عنه فيجب اجتنابه كليةً؛ وذلك لأن اجتنابه ليس فيه مشقةٌ، وليس فيه ضررٌ، عندما نقول: اجتنب الخمر، اجتنب الربا، اجتنب الزنا، فكل ما نهى عنه الشارع يجب اجتنابه، وأما المأمور به فيأتي الإنسان منه ما استطاع؛ يعني: أُمر بأن يصلي في الصلاة قائمًا، لا يستطيع أن يصلي قائمًا، نقول: صلِّ قاعدًا، لا يستطيع: صلِّ على جنبك، إذا كان لا يستطيع نقول: صلِّ ولو أن تومئ بالركوع والسجود، حتى إذا كان لا يستطيع نقول: صلِّ ولو بقلبك، فتأتي بما تستطيع من هذا المأمور.
وأما ما كان منهيًّا عنه فيجب اجتنابه مطلقًا.
قاعدة: “الشرع لا يَلزم قبل العلم”
ثم قال المؤلف، وهذه مسألةٌ مهمةٌ جدًّا:
والشرع لا يَلزم قبل العلمِ | دليلُه فِعل المسيء فافهمِ |
(والشرع لا يلزم قبل العلم)، ومرتبطٌ بها أيضًا البيت الثاني:
لكنْ إذا فرَّطتَ في التعلمِ | فذا محلُّ نظرٍ فلتعلمِ |
الشرع يقول: إنه لا يلزم قبل العلم، الشرائع كلها لا تَلْزم قبل العلم، فالإنسان قبل أن يعلم بها غير مُلزَمٍ بها؛ لقول الله : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15]؛ ولقول الله أيضًا: رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [النساء:165]، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا [القصص:59]، والآيات في هذا كثيرةٌ، فلا تلزم الشريعة قبل العلم.
أدلة القاعدة
قال: (دليله)، يعني: دليله الخاص، دليل هذه القاعدة الخاص: فِعْلُ المسيء، فافتهم، المسيء: هو المسيء صلاته، وقصته في “الصحيحين”: أن رجلًا دخل المسجد والنبي جالسٌ فيه فصلى، وجاء في بعض الروايات: أنه صلى ركعتين تحية المسجد، ثم أتى فسلَّم فردَّ عليه السلام ثم قال: ارجع فَصَلِّ؛ فإنك لم تُصَلِّ، ثم صلَّى ثم رجع فسلَّم، فردَّ عليه السلام.
انتبه! في هذا دليلٌ على أنه يُشرَع تكرار السلام ولو لم يَحُلْ بينهما حائلٌ، وقول بعض الناس: إنه لا بد أن يحول حائلٌ مِن شجرةٍ أو جدارٍ، هذا غير صحيحٍ، حتى الحائل الزماني يكفي.
يعني هذا الرجل صلى ركعتين بسرعةٍ شديدةٍ، كم تأخذ؟ ما تأخذ ولا دقيقةً أو نصف دقيقةٍ، ومع ذلك كرَّر السلام، فأقرَّه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا وردَّ عليه السلام، ثم قال: ارجع فصَلِّ؛ فإنك لم تصل، فرجع فصلى، ثم أتى فسلم عليه فرد عليه السلام، قال: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل، قال: والذي بعثك بالحق لا أُحسِن غير هذا، فعلِّمني! فعلَّمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا قمتَ إلى الصلاة؛ فاستقبِلِ القبلة وكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها [6].
طيب، هذا الرجل كان قبل تعليم النبي له كان يصلي بهذه الطريقة، طولَ عمره يصلي بهذه الطريقة، فالنبي هل قال له: أعد صلواتك الماضية؟ ما قال له: أعد؛ لأنه لم يَبلغه الشرع في هذا؛ ولهذا قال: “والذي بعثك بالحق لا أُحسِن غير هذا”، حلف بأنه ما يدري ولا يحسن غير هذه الصلاة، “فعلِّمني”؛ فهذا دليلٌ على أن من لم يَبلغه الشرع؛ فإنه لا يؤاخَذ ولا يؤمر بإعادة تلك العبادة.
انتبه لهذا! كثيرًا ما تقع الأسئلة: إنسانٌ يفعل عبادةً ويظن أن هذا هو الشرع، ثم يتبين له بخلافها، ويمضي على ذلك مدةٌ طويلةٌ.
وأيضًا من الأدلة، المؤلف اقتصر على حديث المسيء صلاته، لكنْ هناك أدلةٌ كثيرةٌ ذكرها ابن تيمية وابن القيم، رحمهما الله تعالى؛ منها مثلًا: حديث المستحاضة التي أتت النبي فقالت: “يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأَدَعُ الصلاة؟” [7]، بيَّن لها النبي عليه الصلاة والسلام ما الواجب عليها، لكن هل أمرها بقضاء تلك الصلوات؟ ما أمرها.
وأيضًا عَدِي بن حاتمٍ لما فَهِم قول الله : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]، فهم أنه الخيط الحِسِّيُّ، فقال عليه الصلاة والسلام: إن وِسَادَكَ إذنْ لعريض! إنما هو سواد الليل وبياض النهار [8].
طيب، هو يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر، يعني إذا كان سينظر للخيط الحسي هذا؛ معنى ذلك: أنه سيأكل بعد طلوع الفجر قطعًا، فهل أمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء تلك الأيام؟ لم يأمره.
وكذلك أيضًا عمار بن ياسرٍ لمَّا كان يتمرَّغ كما تتمرَّغ الدابة إذ أجنب، بيَّن له النبي عليه الصلاة والسلام ما الواجب عليه [9]، لكن لم يأمره بالقضاء.
وأدلةٌ كثيرةٌ في هذا ذكرها ابن القيم رحمه الله؛ فهذا يدل على أن من لم يبلغه الشرع؛ لا يؤمر بالإعادة، هذا هو القول الصحيح: لا يؤمر بالإعادة، إلا في المسألة التي استثناها المؤلف، والجمهور على أنه مأمورٌ بالإعادة، المسألة خلافيةٌ، فالجمهور على أنه مأمورٌ، ولكن القول الصحيح الذي تدل له الأدلة: هو أنه لا يؤمر بالإعادة ما دام أنه لم يبلغه الشرع.
أحد الناس يقول -أتاني في هذا المسجد- يقول عن رجلٍ: إنه لما سمع كيفية الغسل من الجنابة؛ الْتَبس عليه ولم يفهمها جيدًا، فكان يغسل شقه الأيمن وشقه الأيسر، ولا يغسل رأسه، وبقي على هذا مدةً طويلةً، فهنا تَرِد هذه المسألة، كان يظن أن هذا هو الشرع، وما يدري، وأيضًا بعض النساء ربما يُشكِل عليهن مسائل الاستحاضة فيَدَعْنَ الصلاة.
فهذه قاعدةٌ مفيدةٌ جدًّا لطالب العلم، وهي مَخْرجٌ، فأحيانًا تكون الصلوات كثيرةً، أحيانًا يكون الإنسان طيلة عمره على هذا الشيء وما يدري، ثم يتبين له أن هذه العبادة قد افتقدت شرطًا، أو افتقدت ركنًا، فلو أُمر بإعادتها لكان في ذلك حرجٌ عظيمٌ.
فهذه قاعدةٌ مفيدةٌ جدًّا لطالب العلم، لكن لاحِظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء صلاته بأن يُعيد تلك الصلاة فقط، ولم يأمره بإعادة ما مضى؛ فمعنى ذلك: أنه يؤمر بإعادة العبادة التي ما زال وقتُها باقيًا، يؤمر بإعادة تلك العبادة؛ إنسانٌ قال: والله أنا صلاتي هكذا؟ قلنا: إنها تفتقد شرطًا، فنأمره بإعادة هذه الصلاة فقط، لكن الصلوات الماضية ما نأمره بإعادتها؛ فمثلًا صاحبنا الذي كان يغتسل غسل الجنابة بطريقةٍ غير صحيحةٍ، نأمره بأن يغتسل الآن ويعيد الصلاة الحاضرة، لكن لا نأمره بإعادة ما مضى.
الناظم استثنى مسألةً في هذا، وهي قال:
لكن إذا فرط في التعلمِ | فذا محل نظرٍ فلتعلمِ |
يعني: إذا فرط الجاهل في التعلم؛ فهنا لا نعذره بجهله ونقول: إن الشرع لم يبلغه.
وقوله: (فذا محل نظرٍ)، وهنا لم يُعْطِ الناظم قاعدةً في هذا، فكأنه يقول: إننا لا نعطي قاعدةً في هذا، لكن نطبق الحكم في كل قضيةٍ بعينها بما يتناسب مع الحال ومع ذلك الشخص، فإذا أتى إلينا شخصٌ وسأل، ونحن نعرف بأنه مُفرِّطٌ في التعلم؛ يعني مثلًا في مدينةٍ مثل مدينة الرياض، العلماء فيها كثيرٌ، وطلاب العلم كُثُرٌ، والعلم منتشرٌ، ونعرف بأنه قد فرَّط في التعلم وفي السؤال، فهنا لا نعذره، ولا نقول: إن الشرع لم يبلغه، لكنْ إنسانٌ عرفنا مِن حاله بأنه لم يُفرِّط، لكن لم يخطر بباله أصلًا أن هذا هو الشرع؛ يعني كان يعتقد بأن الشرع بخلافه، ولم يحصل منه تفريطٌ، إنسانٌ جادٌّ مجتهدٌ يسأل عن دينه؛ فهنا نعذره، ويختلف باختلاف إذنْ الأحوال والأشخاص.
ولهذا..، هذا مِن رسوخ المؤلف رحمه الله: أنه لم يُعطِ قاعدةً في هذا، وأشار لهذا في شرحه: أن هذا هو مقصوده بقوله: (فذا محل نظرٍ..)، أنه لا يريد أن يعطي قاعدةً عامةً في كل مفرطٍ، بل ينظر في كل حالةٍ بحسبها؛ فقد يكون في بلدٍ أيضًا ينتشر فيه العلم، لكن هذا الإنسان ما كان يخطر بباله أصلًا أن هذا هو الشرع؛ هنا نعذره، لكنْ إنسانٌ نعرف أنه مُفرِّطٌ، وأنه قيل له: اسأل، قيل له مثلًا: اسأل يا فلان، فِعلك هذا قد يكون غير صحيحٍ، اسأل، فقال: فيما بعد أسأل، ومضى على هذا مدةٌ طويلةٌ، فهذا مُفرِّطٌ، فنأمره حينئذٍ بالإعادة، ونأمره بالقضاء، فهذا القول الذي مشى عليه الناظم في هذه المسألة هو أرجح وأظهر الأقوال، أن نقول: إن مَن لم يبلغه الشرع؛ فإنه معذورٌ، ولا يؤمر بقضاء تلك العبادات التي تركها، اللهم إلا العبادة الحاضرة فقط، ويُستثنى من ذلك: ما إذا كان مفرِّطًا في التعلم وفي السؤال؛ فإنه يؤمر بالقضاء وبالإعادة، لكن هذا ليس قاعدةً عامةً، وإنما يُنظر لكل قضيةٍ بعينها، ويُنظر إلى مسألة التفريط من عدمها مِن شخصٍ لآخر، ولا نعطي في هذا قاعدةً عامةً.
طيب، مَن لم يبلغه الشرع، هل أيضًا.. هل يُعذَر حتى في الأصول، أو أن هذا خاصٌّ بالفروع؟ يعني: نقولها تجوُّزًا، وإلا فقد أشرنا في الدرس السابق لرأي ابن تيمية: أنها لا تُقسَّم الشريعة إلى أصولٍ وفروعٍ، لكن من باب التجوز في العبارة.
يعني: هل يكون هذا في جميع أمور الشريعة، أو أنه خاصٌّ فقط بالفروع ونحوها؟ لو كان إنسانٌ عنده أخطاءٌ في العقيدة، وكان يظن أن هذا هو دين الله، أن هذا هو الشرع، فهل نقول: إنه معذورٌ؟
الطالب: …
الشيخ: نعم؟
الطالب: …
الشيخ: نعم، هذا هو القول الصحيح، تفريق بعض العلماء بين الأصول والفروع ليس عليه دليلٌ؛ لأن الله تعالى يقول: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15]، إنسانٌ يعتقد أن هذا هو الإسلام، وأن هذه هي الشريعة، فكيف نُكلِّفه بما لا يُطيق؟! يظن أن هذا هو الإسلام، فهو معذورٌ حتى في الأصول، كما حقَّق ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله.
إذنْ هذا يشمل الأصول والفروع، فقاعدة الشريعة: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15]، فالله تعالى عَدْلٌ لا يُعذِّب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه، وبعد أن تبلغه الحجة، وبعد أن تقوم عليه الحجة؛ ولهذا مَن لم تبلغه رسالة الإسلام لا يُعذَّب، يكون من أهل الفترة، وأهل الفترة يُكلِّفهم الله يوم القيامة، يختبرهم اختبارًا الله أعلم بحقيقته، لكنهم لا يُعذَّبون إلا بعد هذا الامتحان وبعد هذا الاختبار، فمَن نجح فيه؛ دخل الجنة، ومَن لم ينجح فيه؛ دخل النار، هذا هو الصحيح في أهل الفترة.
ومنهم أهل الفترة الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام: لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ [القصص:46]، عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ [المائدة:19]، فقد كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يُعتبَرون أهل فترةٍ؛ ولذلك يَرِدُ في شأن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام..، هل نقول: إنهما من أهل الفترة، أو نقول إنهما ماتا على الكفر؟
قولان لأهل العلم:
- مِن أهل العلم مَن قال: ماتا على الكفر؛ واستدلوا بحديث: إن أبي وأباك في النار [10]، وحديث: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن [11].
- والقول الثاني: هو أنهما من أهل الفترة، وهذا أقرب؛ لأن الآيات ظاهرةٌ وصريحةٌ: لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ [القصص:46]، ما أتاهم من نذيرٍ.
والآيات ليست آيةً واحدةً، عدة آياتٍ: أنهم ما أتاهم من نذيرٍ، فهذا أقرب، أما الحديث ففيه كلامٌ لأهل العلم؛ فمِن أهل العلم مَن يقول: إن في مَتْنه نكارةً، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام لرجلٍ، وما الفائدة مِن هذا الكلام، أن يقول لرجلٍ: إن أبي وأباك في النار؟! فبعض أهل العلم يُضعِّفه لأجل النكارة في متنه.
وبكل حالٍ: المسألةُ محلُّ خلافٍ، وبَحْثها ليس فيه كبيرُ فائدةٍ، لكن أردت أن أبين أن الله لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا[الإسراء:15].
نكتفي بهذا القدر في شرح المنظومة.
مداخلة: …
الشيخ: بالنسبة لأبي طالبٍ، أبو طالبٍ قامت عليه الحجة، ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وبذل معه جهدًا عظيمًا، فلا شك أن هؤلاء الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام قامت عليهم الحجة، كلامنا فيمن كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام.
الطالب: …
الشيخ: على كلِّ مَن كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تبلغه الدعوة، فكما قال الله : عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ [المائدة:19]، لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ [السجدة:3].
فالله تعالى بيَّن أنهم ما أتاهم مِن نذيرٍ أصلًا، فكيف نقول: إنهم جاءهم النذير وقامت عليهم الحجة، والله يقول: مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ؟ وليست آيةً واحدةً، عدة آيات: لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ؛ يعني هناك عدةُ أبيات تبين أن الله لم يرسل إليهم رسولًا ولم يأتهم نذير: لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ [السجدة:3]، وفي سورة (يس) أيضًا: لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ [يس:6]، عدة آياتٍ تبين أن الله تعالى لم يرسل إليهم رسولًا ولم يأتهم النذير.
الأسئلة
السؤال: كيف نجمع بين هذه القاعدة والقاعدة الأخرى: أنَّ فِعل المأمور لا يُعذر فيه الإنسان بجهلٍ أو نسيانٍ؟
الجواب: نعم، أحسنت، القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي: أن ما كان مِن باب تَرْك المأمور؛ لا يُعذَر فيه بالجهل والنسيان، وما كان مِن باب ارتكاب المحظور؛ فيُعذَر فيه بالجهل والنسيان، هذا يقال بالنسبة لمَن علم أصل المسألة، فهذا لا يعذر فيه بالنسيان، إنسانٌ مثلًا يعلم بأن الوضوء مِن شروط الصلاة، نسي أن يتوضأ: لا نعذره، نأمره بأن يعيد تلك الصلاة، لكن تأتي مسألة الجهل فنقول: إذا كان مفرِّطًا في السؤال؛ فلا نعذره، إذا كان مفرطًا في التعلم أو مفرطًا في السؤال، وإذا كانت العبادة حاضرةً؛ لا نعذره، إذا كان ليس مفرطًا والعبادة ليست حاضرةً؛ فهنا تأتي القاعدة الثانية.
الحاشية السفلية
^1 | رواه ابن ماجه: 2340، وأحمد: 22778. |
---|---|
^2 | رواه البخاري: 39. |
^3, ^4 | رواه مسلم: 2553. |
^5 | رواه البخاري: 7288، ومسلم: 1337. |
^6 | رواه البخاري: 757، ومسلم: 397 |
^7 | رواه البخاري: 325، ومسلم: 334. |
^8 | رواه البخاري: 4509، ومسلم: 1090. |
^9 | رواه البخاري: 347، ومسلم: 368. |
^10 | رواه مسلم: 203. |
^11 | رواه مسلم: 976. |