المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلامًا على نبينا محمد، وعلى آلة وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الفتاوى المباشر: (فتاوى رمضان)، ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان. عضو هيئة كبار العلماء.
السلام عليكم، وحياكم الله الشيخ سعد.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين.
المقدم: حياكم الله، ومع أولى اتصالات هذه الحلقة من الرياض الأخ ناصر، تفضل.
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المقدم: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك يا ناصر.
السائل: الله يسلمكم، ويبارك فيكم، عندي ثلاثة أسئلة.
المقدم: تفضل.
السائل: السؤال الأول: إذا كان الرجل مفطرًا في رمضان وقد كان في سفر وعاد من سفره؛ فهل يلزمه الإمساك؟ أم أن الأمر فيه سعة؟ وكذلك الحائض مثلًا هذا السؤال الأول من جهة الإمساك لزوم الإمساك من عدمه.
السؤال الثاني: أريد الشيخ أن يتكلم حول أحكام الحامل والمرضع في الصيام.
السؤال الثالث: أسأل عن قياس السكر عدة مرات خشية الانخفاض في نهار رمضان، وبارك الله فيكم.
المقدم: وإياك، شكرًا جزيلًا الأخ ناصر من الرياض. معنا متصل آخر، طيب السؤال الأول يا شيخنا: يسأل عمّن أفطر بعذر السفر أو غيره؛ هل يلزمه إذا عاد إلى بيته أن يمسك وكذلك الحائض إذا طهرت؟
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
أما بعد:
هذه المسألة وهي من كان معذورًا بالفطر في نهار رمضان؛ وذلك كالمسافر يفطر لأجل السفر، ثم يصل إلى بلد الإقامة، فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ أم أن له أن يفطر؟ وهكذا بالنسبة للحائض إذا طهرت في أثناء النهار، وبقيت بقية النهار طاهرة فهل يلزمها الإمساك أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والقول الراجح وما ذهب إليه جمهور الفقهاء: من أنه يلزم الجميع الإمساك، فالمسافر إذا قدم لزمه الإمساك، وإن كان قد أفطر أول النهار، وذلك مراعاة لحرمة الشهر؛ لأنه ليس معذورًا بالأكل والشرب في هذا الوقت، وهو وقت محترم، ولا يستقيم القول بأنه لا يستفيد من إمساكه، بل يستفيد الأجر من الله على ذلك، وإن كان ليس صومًا بالمعنى الشرعي، أما أنه يفطر وهو الآن مقيم ليس بمسافر وليس له عذر فهذا يتنافى مع ما هو مطلوب من مراعاة حرمة الشهر.
فالقول الراجح: أن المسافر إذا قدم فإنه يمسك بقية يومه، وهكذا بالنسبة للحائض إذا طهرت تمسك بقية يومها.
المقدم: يسأل عن الأحكام المتعلقة بالحامل والمرضع في الصيام؟
الشيخ: الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم فلهما الفطر في نهار رمضان، وذلك؛ لأن المرأة الحامل يعتريها ثقل كبير، الله تعالى يقول: حملته أمه كرهًا [الأحقاف:15]، فيعتريها تغيرات كبيرة في الجسم، وآلام، وضعف شديد، وثقل، فهي تحتاج إلى الفطر لأجل أن يتقوى بدنها على هذا الحمل.
وهكذا أيضًا بالنسبة للمرضع، لكن المرضعة التي كانت تحتاج إلى فطر كانت في الأزمنة السابقة، ولم يكن هذا الحليب الصناعي موجودًا، وكان الأطفال الرضع يعتمدون اعتمادًا كاملًا على حليب المرضع، فتحتاج إلى الفطر لكي يدر لبنها؛ لأنها إذا صامت توقفت عن السوائل، ولم يحصل إدرار اللبن؛ أما في الوقت الحاضر فقد وجد الحليب الصناعي، فربما كثير من النساء المرضعات لا يحتجن للإفطار.
لكن الحامل والمرضع لهما الفطر في نهار رمضان؛ وإذا أفطرتا فقد اختلف العلماء فيما يجب عليهما بعد ذلك:
- فمنهم من قال: يجب القضاء والإطعام مطلقًا.
- ومنهم من فصل بينما إذا خافت على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أو على أنفسهما وولديهما.
- ومنهم من قال: إن حكمهما حكم المريض، لا يجب عليهما إلا القضاء فقط.
- وهناك قول: أنه لا يجب عليهما إلا الإطعام، وهو أضعف الأقوال.
والقول الراجح: أنه يجب عليهما القضاء فقط، وأن حكمهما حكم المريض؛ لأنهما أفطرتا معذورتين، وهما قادرتان على القضاء، فالله تعالى لما فرض الصوم قال: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، فحكمهما حكم المريض؛ فعليهما عدة من أيام أخر.
وأما القول بوجوب الإطعام فيحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يوجب على الحامل وعلى المرضع الإطعام، وإنما هناك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويحتمل أن يكون اجتهادًا من عنده، ولم يرفعه إلى النبي ، ولا نستطيع أن نلزم الناس بمثل هذا الأثر.
لكن نقول: إن الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء فقط، وإن أطعمتا فلا بأس، لكن الواجب هو القضاء فقط، فهما كالمريض.
المقدم: سؤال الأخ ناصر الثالث يقول: قياس السكر عدة مرات للحاجة هل يؤثر ذلك على الصيام؟
الشيخ: لا يؤثر على الصيام؛ لأن الدم المستخرج هو دم يسير وقطرة يسيرة حتى ولو تكرر قياس السكر لن يكون في معنى دم الحجامة، فهو دم يسير لا يضر ولا يفسد الصيام.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم، من الرياض الأخ حسن، تفضل.
السائل السلام عليكم ورحمة الله.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل: عندي سؤالان، الله يحفظك.
المقدم: وإياك، تفضل.
السائل: في إمام صلى صلاة العصر، وقام زاد بالخامسة، ونبهوه ولكن قاموا، كمّل الركعة وما سجد ولكن آتى بالسجدة بعد السلام، هل يجب علينا إعادة صلاة العصر؟
السؤال الثاني: في بعضهم الله يهديهم يدخلون المسجد في الصف الثاني يتقدم واحد يزاحم في الصف الأول يدخل بين المصلين، فواحد من المصلين في الصف الأول يرجع إلى الوراء، رغم أن في الصف الثاني مصلين، هل هو جائز هذا؟ أو الحق للذين تقدموا الصف الأول، وبارك الله فيكم.
المقدم: يزاحم أو يأخذ أحدًا، يسحب أحدًا منهم؟
السائل: يدخل يده ويحشر نفسه مما يجبر الذي يضايقه بأن يرجع هو في الصف الثاني.
المقدم: طيب، تسمع الإجابة؟
السائل: الله يحفظك.
المقدم: معنا أحمد من الباحة؟ تفضل يا أحمد.
السائل: السلام عليكم.
المقدم: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل: كيف حالك يا شيخ؟
المقدم: حياك الله، يسمعك الشيخ، تفضل بسؤالك.
السائل: يا شيخ عندي سؤالان.
المقدم: صوتك ما هو بواضح، أعطنا سؤالك، أنا طيب نعتذر من الأخ أحمد لو اتصل مرة أخرى الصوت غير واضح، نعود لأسئلة الأخ حسن يقول: صلى الإمام بهم العصر وزاد الخامسة نبهوه، ولكن لم يجلس إلا بعد أن أتم ركعة، وبعد السلام سجد سجود السهو، يقول: ماذا علينا نحن المأمومين؟
الشيخ: صلاتكم صحيحة، لكن مستقبلًا إذا زاد الإمام ركعة، فالواجب هو التسبيح، ومن كان متيقنًا أن الإمام قد زاد فلا يجوز له أن يتابعه على الركعة الزائدة، بل يجلس حتى إذا وصل الإمام إلى التشهد تابعه بعد ذلك، أما أنه يتابعه في الركعة الزائدة وهو عالم بأنها زائدة فإن هذا لا يجوز، فإن هذا يبطل الصلاة، لكن هؤلاء لم يعلموا بهذا الحكم فهم معذرون بجهلهم.
وأما بالنسبة للإمام فإذا لم يكن متيقنًا صواب نفسه فيجب عليه أن يرجع إذا سبح به اثنان فأكثر، إذا سبح به ثقتان فأكثر يجب عليه أن يرجع، وإلا إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع ولو سبح به ثقتان فأكثر، فيحتمل أن هذا الإمام أنه ما سمع، أو يحتمل أنه كان قد جزم بصواب نفسه، وبكل حال ما دمتم قد سجدتم للسهو في آخر الصلاة فصلاتكم صحيحة، ولا شيء عليكم.
المقدم: الحمد لله، يسأل كذلك يقول: من يزاحم من الصف الثاني يدخل إلى الصف الأول وقد يضطر من هو في الصف الأول أن يرجع من شدة المزاحمة؟
الشيخ: نعم، هذه من السلوكيات الخاطئة لدى بعض الناس، يأتي متأخرًا ويريد أن يكون في الصف الأول، ثم يأتي ويضيّق على من في الصف الأول ويزاحمهم ويؤذيهم، مثل هذا يخشى عليه الإثم؛ لأن الله تعالى يقول: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58]، من أتى متأخرًا يجلس حيث وجد المكان، أما إنه يأتي ويزاحم من في الصف الأول، ويضيق عليهم ويؤذيهم؛ فليس له ذلك.
ومثل هذه السلوكيات ينبغي ألا تكون في المسجد، وفي بيت من بيوت الله ، ومثل ذلك أيضًا تخطي الرقاب، إن بعض الناس يأتي متأخرًا في صلاة الجمعة أو غيرها، ثم يتخطى الرقاب ليكون في الصفوف الأول، إذا أردت يا أخي أن تكون في الصفوف الأول فبكّر، أما إذا أتيت متأخرًا فاجلس حيث انتهى بك المكان، ولا تؤذ المصلين.
المقدم: نعم، أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم، من جدة الأخ تفضل.
السائل: السلام عليكم ورحمة الله.
المقدم: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك.
السائل: عندي خمسة أسئلة باختصار أختصرها.
المقدم: طيب.
السائل: السؤال الأول: بارك الله فيكم جميعًا، هل معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات أو على تمرات أو على ماء أنه يقتصر على هذه إلى بعد الصلاة أو أنه يبدأ إفطاره ثم يكمله بعد ذلك قبل الصلاة؟
المقدم: طيب.
السائل: واضح السؤال.
المقدم: واضح؟
الشيخ: نعم نعم.
السائل: السؤال الثاني بارك الله فيكم: كيفية التأمين بالنسبة في دعاء القنوت هل سُنَّةٌ رفع المأمومين أصواتهم؟ أم أنهم يأمنون سرًّا؟
المقدم: طيب.
السائل: السؤال الثالث: في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم [1]، معالي الشيخ بالنسبة للحاجم الآن ما يمص الدم إنما يأخذ بالآلات الحديثة. فهل لإفطاره وجه لو حجم يعني إنسانًا مفطرًا مثلًا أصلًا؟
المقدم: طيب.
الشيخ: نعم.
السائل: السؤال الرابع: حضرت درسًا لأحد المشايخ فسمعته يقول: لا ينبغي للإمام أن يبقى في مصلاه الذي يصلى به الناس بعد أن يقول جميع الأذكار، إنما يتحول إلى مكان آخر… نجلس كذا يجيء واحد سائل ويجيء واحد تكلم وكذا فهل هذا صحيح الكلام يا شيخ؟
المقدم: طيب، سؤالك الأخير؟
السائل: سؤال أخير: نصيحة للصائمين، وقت الزحام خاصة بعضهم يخرج عن طوره ويسب ويشتم فنرجو من الشيخ أن يذكر لهم كلمة توجيهية – بارك الله فيك- طيب.
المقدم: شكرًا جزيلًا سؤاله الأول يقول: كون النبي يفطر على رطبات أو على تمرات أو شيء من ماء هل يعتبر هذا بداية فطره قبل الصلاة أو أنه لا يفطر إلا على ذلك فقط؟
الشيخ: المقصود أنه يبدأ الفطر بالرطب، ثم بعد ذلك لا مانع يأكل، يعني بعدها شيئًا، لكنه يبدأ فطره بالرطب إن تيسر، إن لم يتيسر فبالتمر، فإن لم يتيسر فبالماء، المقصود هو ابتداء الإفطار وليس جميع الإفطار.
المقدم: يقول: كيفية التأمين خلف قنوت الإمام، هل يرفعون المأمومون الصوت أم لا؟
الشيخ: التأمين عند دعاء الإمام في دعاء القنوت هو كتأمينهم عند قراءة الفاتحة، فكما أنهم عند قراءة الفاتحة يؤمّنون إذا قرأ الإمام الفاتحة لكونها قد تضمنت دعاء عظيمًا، وهو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ [الفاتحة:6-7]، فالمأمومون يؤمنون على هذا الدعاء العظيم، فيقولون: آمين، بصوت مرتفع، هكذا أيضًا، إذا دعا الإمام في صلاة القنوت فإنه يشرع للمأموم أن يؤمن بصوت مرتفع كذلك.
المقدم: سؤاله الآخر يقول: أفطر الحاجم والمحجوم الآن الحاجم لا يستخدم فمه في سحب الدم وإنما بالأجهزة أو بالآلات الحديثة؟
الشيخ: نعم، هذا يعني سؤال جيد: أفطر الحاجم والمحجوم [2]؛ إنما قاله النبي لما مر برجلين أحدهما يحجم الآخر، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم قد كانت الحجامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الحاجم يمص الدم ربما نفذ شيء من الأجزاء اللطيفة اليسيرة من الدم إلى جوفه، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة، فجعله النبي مفطرًا.
وأما بالنسبة في وقتنا الحاضر قد أصبحت الحجامة عن طريق تفريغ الهواء فلا يمس الحاجم الدم بفيه، وإنما يفرغ الهواء فقط عن طريق الآلة، وعلى هذا فالحاجم لا يفطر، وذلك؛ لأنه من المقرر عند أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، والعلة هنا معقولة وظاهرة، وسياق القصة والواقعة يدل لها، وعلى هذا فالحاجم في وقتنا الحاضر مع تغير طريقة الحجامة لا يفطر الحاجم، وإنما يختص الفطر بالمحجوم.
المقدم: كذلك سأل يقول: إنه سمع أنه لا ينبغي للإمام أن يبقى أكثر من مدة قراءة الأذكار فإذا فرغ من الأذكار يقوم من مكانه؟
الشيخ: لا أعلم لهذا دليلًا صحيحًا عن النبي ، وإنما الأمر في هذا واسع، إن شاء بقي، وإن شاء قام، لا أعلم في هذا سنة، أو دليلًا ثابتًا.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم. نستقبل اتصالًا من جدة الأخ إسماعيل، تفضل.
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل: حفظكم الله، وأطال الله في أعماركم.
المقدم: وإياك على الطاعة.
السائل: عندي سؤال يا أخي: طلعت أنا وزوجتي لأداء مناسك العمرة، وعند وصولنا الحرم قبل صلاة المغرب جاءتها غبرة في الدورة بعد صلاة العصر. وبعد الإفطار في الحرم جاءتها دورة رسمية، هذا السؤال الأول..
الشيخ: السؤال عن الصيام؟
السائل: نعم، كانت صائمة نعم.
الشيخ: كانت صائمة يعني سؤالك عن الصيام هل هو صحيح أم لا؟
السائل: نعم، هل صيامها صحيح أم لا؟
الشيخ: قبل غروب الشمس هل خرج دم أو مجرد غبرة؟
السائل: الدم الرسمي طلع بعد أذان المغرب بعد صلاة المغرب.
الشيخ: طيب وغير الرسمي؟
السائل: غير الرسمي أما هذا الذي بعد العصر غبرة وكدرة.
الشيخ: صفرة وكدرة.
السائل: نعم.
الشيخ: أي نعم.
المقدم: تسأل الصيام فقط، أم الصيام والعمرة؟
السائل: الصيام والعمرة ما اعتمرت طبعًا هي بعد… ما عاد اعتمرت.
المقدم: كانت محرمة؟
السائل: إيه نعم نوينا الإحرام؟ إيه نعم.
المقدم: وكانت مشترطة يعني وأنهت الإحرام.
السائل: لا هي اشترطت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
المقدم: الحمد لله، طيب تسأل عن الصيام.
الشيخ: طيب العمرة أنتم انتظرتم حتى تطهر؟
السائل: نعم.
الشيخ: أقول ماذا فعلتم بالنسبة للعمرة؟
السائل: هي ما اعتمرت لكن أنا اعتمرت بالنسبة لي، لكن هي ما اعتمرت جلست خارج الحرم حتى أنهيت من عمرتي ورجعنا إلى محل إقامتنا جدة.
الشيخ: باعتبار أنها اشترطت.
السائل: إيه اشترطت نعم، قالت: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
الشيخ: إيه طيب واضح.
المقدم: طيب السؤال الثاني؟
السائل: السؤال الثاني: اعتمرنا قبل كذا ثلاث عمر وهي لابسة البرقع وليس النقاب يعني عادي.
المقدم: طيب.
السائل: الحجاب العادي لكن عيونها باينة، ما غطتها.
المقدم: طيب.
الشيخ: طيب هي تعلم الحكم أم جاهلة؟
السائل: ما تعلم.
الشيخ: ما علمت إلا الآن؟
السائل: ما علمت إلا الآن، أثناء دخولنا الحرم المرة التي قبل الأخيرة، قالت لها إحدى الأخوات أنه كانت حاطة قفاز على يدها وقالت لها ما يجوز…، وأنا قلت أستفسر من علماء المملكة حفظهم الله ورعاهم.
الشيخ: نعم نعم.
المقدم: طيب تسمع الإجابة، سؤال آخر؟
السائل: تسلم، بارك الله فيك.
المقدم: تسمع الإجابة، شكرًا جزيلًا للأخ إسماعيل، من الأحساء الأخ عبدالله، تفضل.
السائل: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل: عندي ثلاثة أسئلة.
المقدم: تفضل يسمعك.
السائل: السؤال الأول: إذا كنت أصلي خلف إمام وكان الإمام في صلاة جهرية هل أقرأ معه سورة الفاتحة والسور التي بعدها أم أسكت حتى ينتهي وأقرأ؟
المقدم: حتى ينتهي من ماذا؟
السائل: حتى ينتهي من قراءة سورة الفاتحة.
المقدم: طيب.
السائل: والسؤال الثاني: هل إذا فاتتني ركعتين من صلاة التراويح هل أدخل في قول الرسول الله : من صلى مع إمامه حتى قضى كتب له قيام ليلة؟
المقدم: طيب.
السائل: والسؤال الثالث: هل قول رسول الله : “من قرأ حرف من القرآن يعدل بحسنة، والحسنة بعشر من أمثالها” هل يقصد الحرف أم الكلمة كاملة مثل كلمة: قل، هل، هي حرفين أم حرف واحد؟
المقدم: طيب تسمع الإجابة، شكرًا جزيلًا للأخ عبدالله، السؤال الأول يا شيخ يقول: المأموم متى يقرأ الفاتحة؟ هل ينتظر حتى ينتهي الإمام من الفاتحة أو يقرأ معه؟
الشيخ: بالنسبة لقراءة المأموم فيما جهر فيه الإمام هي محل خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، وإنما تكفي قراءة الإمام، فقراءة الإمام هي قراءة للمأموم.
وذهب الشافعية إلى أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، والقول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو: أن المأموم لا يلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وذلك لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأما حديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب [3]، هذا الحديث رواه الإمام أحمد، لكنه ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح عن النبي .
وعلى هذا فقراءة الإمام كافية، لا يلزمك إذا كنت مأمومًا أن تقرأ الفاتحة، لكن من أراد أن يحتاط، يعني القائلون بوجوب القراءة كالشافعية، يقولون: يقرأ ولو كان الإمام يقرأ السورة التي بعدها، لكن على القول الراجح: أنه لا يلزمك أن تقرأ الفاتحة، والحمد لله.
المقدم: في السرية يا شيخ الجميع يرى أن يقرأ المأموم؟
الشيخ: أما في السرية فأكثر العلماء على أنه يقرأ، وإن كانت المسألة ليست محل إجماع، لكن أكثر أهل العلم على أنه يقرأ؛ وهذا هو الصحيح أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وفيما لم يجهر به الإمام من الصلاة الجهرية مثل الركعة الثالثة والرابعة، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة فيها.
المقدم: يسأل عبدالله يقول: إذا فاتتني تسليمة من صلاة التراويح أو أكثر هل أدخل في قول النبي : من قام مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة [4]؟
الشيخ: نعم، يدخل في هذا؛ لقول النبي : من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين [5] وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود، وغيره، ووجه الدلالة منه أنه عليه الصلاة والسلام وصف الصلاة بعشر آيات بأنها قيام، وقال: من قام بعشر آيات، وعلى هذا فإذا أدرك عشر آيات فأكثر مع الإمام اعتبر قد قام مع الإمام، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولكن الأفضل أن يحرص على أن يصلي صلاة التراويح مع الإمام من أولها.
المقدم: يسأل كذلك عن جزاء من يقرأ القرآن الكريم؛ هل يعتبر الآن على كل حرف مثل “قل” هل يعتبر حرف أو يعتبر كلمة من حرفين؟
الشيخ: جاء في حديث ابن مسعود أن النبي قال: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: (الٓمٓ) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف [6]، والمقصود بألف المقصود بها المسمى لا الاسم. يعني ألف الذي هو حرف الألف، وليس هي الكلمة المكونة من ثلاث حروف الهمزة واللام والفاء. ولكن المقصود به المسمى الذي هو حرف الألف؛ فمثلًا إذا قرأ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فقل مكونة من حرفين، فكل حرف موعود بأن ينال عليه عشر حسنات. وهكذا.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم، الأخ إسماعيل من جدة سأل عن زوجته قبل المغرب نزلت عليها الكدرة والصفرة، وبعد المغرب نزل الحيض؛ هل يعتبر صيامها صحيحًا في ذاك اليوم أم لا؟
الشيخ: صيامها غير صحيح، فسد صيامها، وعليها أن تقضيه بعد رمضان؛ وذلك لأن هذه الإفرازات من الكدرة والصفرة التي سبقت الدم كانت متصلة بالدم، فهي كالمقدمة للدورة الشهرية، وعلى هذا فصيامها غير صحيح؛ فعليها أن تقضيه بعد رمضان إن شاء الله.
المقدم: السؤال الثاني يقول: إنها اعتمرت أكثر من مرة بالبرقع، وكانت تجهل حكمه؟
الشيخ: ليس عليها شيء لأجل الجهل، القول الصحيح: أن من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه؛ لعموم الأدلة الدالة على عدم مؤاخذة الناسي والجاهل؛ ومنها قول الله تعالى عن المؤمنين: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] قال الله: قد فعلتُ، والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5].
فهي فعلت هذا على سبيل الجهل، ولم تعلم الحكم، فلا شيء عليها فيما مضى، ولكن من حين العلم بالحكم يجب على المرأة المحرمة أن تجتنب النقاب والبرقع والقفازين.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم، معنا الأخ أحمد من الباحة، عاد إلينا، تفضل أحمد.
السائل: السلام عليكم.
المقدم: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بسؤالك.
السائل: كيف حالك يا شيخ؟
المقدم: الله يسلمك.
السائل: شيخ عندي سؤال
المقدم: تفضل.
السائل: أنا عامل في منحل.
المقدم: طيب.
السائل: وتعرف إني على شغل كفيلي، وأشتغل مع كفيلي في الخارج، ما عندي مساجد، ما عندنا خدمة أني أروح للمسجد أصلي، لا صلاة الجمعة ولا التراويح؛ هل علي إثم؟
الشيخ: ما عندكم مسجد قريب؟
السائل: لا، ما في قريب؛ أقرب مسجد أربعة كيلو، ما في سيارة عندي ولا شيء.
الشيخ: طيب.
المقدم: طيب سؤال آخر يا أحمد؟
السائل: سؤال آخر لي أخت كبيرة أرضعت أختي الصغيرة.
المقدم: كيف؟
الشيخ: نعم.
السائل: أختي الكبيرة أرضعت أختي الصغيرة.
المقدم: نعم.
السائل: لما شبت أختي الصغيرة وتزوجت صارت عندها بنت، الآن تريد تخطبها لابنها هل جائز؟
الشيخ: صار لأختك الصغيرة بنت.
السائل: لكن تبغي تخطبها لابنها.
طيب أخي أحمد أنت لديك راديو أم لا؟
السائل: عندي راديو، ولدي سؤال آخر.
المقدم: تفضل حتى تسمع الأجوبة عن طريق الراديو تستطيع؟
السائل: نعم، طيب، أنا عامل وتعرف أني أمشي مع العمال وأرى عمالًا قدام عيني يسرقون كفلاءهم، فهل أبلغ كفلاءهم أم أسكت وأكون غير آثم؟
المقدم: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله، معنا الأخ ياسر المتصل الأخير في الحلقة، تفضل ياسر، طيب ذهب ياسر، طيب أسئلة الأخ أحمد من الباحة شيخنا يقول: هو عامل في منحل، ويكون بعيد عن المساجد، ليس بقرب المنحل أو العمل مساجد؛ يقول: هل عليَّ إثم في ترك الجمعة والجماعة والتراويح؟
الشيخ: ليس عليه شيء؛ لأنه معذور ببعده عن المساجد وعن الأماكن التي تقام فيها الصلاة مع الجماعة، والنبي إنما أوجب الجماعة على من يسمع النداء، ولما جاءه الرجل الأعمى يستأذنه في أن يصلي في بيته، قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب [7]، فمفهومه أن من لم يسمع النداء لا تجب عليه الجماعة، وهكذا أيضًا الجمعة لا تجب عليه ما دام لا يستطيع أن يصل إلى المسجد، لكن بالنسبة للجمعة خاصة إن وجد من يوصله للمسجد الجامع ينبغي له أن يبادر ما دام أنه يمكنه ذلك، أما إذا كان لا يمكنه ذلك، وقد ذكر المسافة يعني في حدود أربعة كيلو مترات أو أكثر وهذه مسافة كبيرة، ربما يشق عليه الذهاب، لكن بالنسبة للجمعة خاصة إن تيسر له من غير أن يلحقه حرج أن يصلي الجمعة فينبغي له أن يبادر إليها، وأما الجماعة فإنها تسقط عنه.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم، يقول: إن أخته الكبيرة أرضعت أخته الصغيرة والأخت الصغيرة رزقت ببنت وتريد تزويجها من ابن الكبيرة؛ هل يجوز ذلك أم لا؟
الشيخ: الأخت الصغيرة لما رضعت من الكبيرة أصبحت بنتًا لها، وأصبحت بنات هذه المرتضعة بنات لها من الرضاع، وأصبحت هذه البنت الصغيرة يعني أولاد البنت الكبيرة إخوة لها، فبنات الأخت الصغيرة يكونن إخوة أبناء أو أولاد الأخت الكبيرة، يكونن إخوة لأمهم، فمعنى ذلك أنهم يكونون أخوال بنت البنت الصغيرة، فمعنى ذلك أنه ليس لها أن تتزوج به، يعتبر هذا خالها إذا كان الواقع كما ذكر الأخ السائل.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك الله في علمكم، يسأل يقول: أرى بعض المكفولين يسرقون من كفلائهم، فيقول: هل أبلغ كفلاءهم أم لا؟
الشيخ: الواجب هو إنكار المنكر، وبذل النصيحة، النبي يقول: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه [8]، يجب عليك أن تنكر على من رأيته يسرق هذا العمل، فإن لم يستجب لك فإنك تبلغ كفيله؛ لأن هذا عمل منكر ومعصية، وليس لك أن تقر هؤلاء السراق على معصيتهم، لكن تبدأ معهم بالتدرج، تبدأ أولًا بنصيحتهم، فإن لم يقبلوا فتهددهم بأن تبلغ كفلاءهم، فإن تمادوا في ذلك فإنك تبلغ كفلاءهم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم، من ضمن الأسئلة التي وصلت أيضًا هذا أحد الإخوة يقول: أنا من سكان تبوك نويت العمرة على أن أحرم من جدة من منزل أقاربي، فكمْ من الأيام لأكون من أهل الحل أم علي أن أعود للميقات وأحرم منه؟
الشيخ: عليك أن تعود للميقات وتحرم منه، ولك أن تحرم من الميقات وأنت في الطريق، أنت مخير بين أمرين: إن شئت أحرمت وأنت في الطريق، طريقك من تبوك إلى جدة تحرم، وعند مرورك بالميقات، والخيار الثاني: أن تذهب لأقاربك ثم إذا أردت العمرة رجعت للميقات فأحرمت منه.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم، كان هذه هي الرسالة الأخيرة معنا في هذه الحلقة نشكركم فضيلة الشيخ أن كنتم معنا، وأجبتم على أسئلة الإخوة والأخوات، شكرًا لكم فضيلة الشيخ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء.
الشيخ: وشكرًا لكم وللإخوة المستمعين.
المقدم: أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم غدًا في تمام الساعة السادسة بإذنه ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.