المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاةً وسلامًا على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومرحبًا بكم أحبتنا الكرام في حلقةٍ جديدةٍ من برنامج الفتاوى المباشر “فتاوى رمضان”.
ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الدكتور: سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء.
السلام عليكم، وأهلًا بكم شيخ سعد.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيَّاكم الله، وحيَّا الله الإخوة المستمعين.
المقدم: حيَّاكم الله شيخنا المبارك، وفي بداية هذه الحلقة نبدأ بسؤالٍ وصلنا عبر جوال البرنامج.
أحد الإخوة -لم يذكر اسمه- يقول: أنا أصوم، ولكن عندي تأخيرٌ في الصلاة، فبماذا تنصحونني؟
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه، ومَن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
أما بعد:
صيامه عملٌ صالحٌ، وهو يُؤدي بهذا ركنًا من أركان الدين، وفريضةً من فرائض الإسلام، ولكن تأخيره للصلاة تقصيرٌ كبيرٌ منه، وخطأٌ عظيمٌ، فإن الصلاة آكد من الصيام؛ الصلاة هي عمود دين الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والله تعالى قد جعل لكل صلاةٍ وقتًا: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، فتأخير الصلاة عن وقتها معدودٌ عند أهل العلم -إذا كان هذا التأخير بغير عذرٍ- من كبائر الذنوب، والله تعالى يقول: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4-5].
لاحظ أن الله تعالى وصفهم بالمصلين، لكنهم ساهون عن صلاتهم، أي: يُؤخرونها عن وقتها، كما قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما.
فعلى الأخ الكريم أن يُبادر بالتوبة إلى الله ، وأن يحرص على أن يُقيم الصلاة في وقتها مع الجماعة في المسجد، وأن يرفع مستوى الاهتمام بالصلاة، فإنه إذا اهتمَّ بها، وإذا ارتفع مستوى اهتمامه بها، فإنه سيجد من الوسائل ما يُعينه على إقامتها في وقتها مع الجماعة في المسجد، أما إذا كان الاهتمام بهذه العبادة ضعيفًا، فإنه سيجد الكسل والتَّردد والثِّقل، وبالتالي يتأخر عن الصلاة.
وهذا الأمر الذي يذكره الأخ الكريم -مع الأسف- مُنتشرٌ بين كثيرٍ من شباب المسلمين، فتجد أنهم ينامون عن صلاة الظهر، وربما أيضًا العصر، ولا يُصلونها مع الجماعة في المسجد، ويُؤخرونها عن وقتها، فهذا لا شكَّ أنه تقصيرٌ عظيمٌ، وعليهم التوبة إلى الله ، والاهتمام بشأن هذه العبادة العظيمة، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم.
أولى اتصالات هذه الحلقة من الرياض.
الأخت مها، تفضلي.
السائلة: نعم، أربعة أسئلةٍ إذا تكرمتم.
المقدم: تفضلي.
السائلة: أول سؤالٍ: نريد من الشيخ أن يُبين حكم الاحتفال بـ …..، يعني: حكم الاحتفال الذي هو الخامس عشر من رمضان.
المقدم: طيب.
السائلة: وزوجي من اليمن يحتفل به.
الثاني: مَن مات وعليه صيام كفارةٍ، هل يجب أن يُصام عنه؟
المقدم: صيام كفارة يمينٍ تقصدين؟
السائلة: لا، كفارة يمينٍ، أو كفارة جماعٍ، أو كفارة قتلٍ، أي كفارةٍ.
المقدم: طيب.
السائلة: الثالث: المُنقطع عنها الحيض في مدة زمن الحيض، وانقطع عنها ليومٍ أو يومين، يعني: هو ينقطع أحيانًا يومًا وليلةً، وأحيانًا يومين، لكن اليوم والليلة التي هي تنتظر فيها أن يتبين الأمر، هل تترك الصلاة أم تُصلي إلى أن تنقضي المدة؟ يعني: هي الآن مُنتظرةٌ، الآن، اليوم.
المقدم: في آخر -يعني- دورتها؟
السائلة: لا، مُتقطعٌ، مثلًا: أتاها اليوم، والثاني، ثم في الثالث انقطع -مثلًا- الفجر، وانتظرت إلى مساء نفس اليوم، فمدة الانتظار هذه هل تقوم فيها بالعبادات بحكم أنها مُلتبسٌ عليها أم تتركها؟
السؤال الرابع: المُحرم أحيانًا يُمسك الكعبة، وهي مُطيبةٌ، فينتقل الطِّيب إليه، فهل هذا يُفسد إحرامه أم لا؟
المقدم: طيب.
السائلة: شكرًا جزيلًا.
المقدم: العفو.
معنا من جازان الأخ ناصر، تفضل.
السائل: السلام عليكم.
المقدم: حيَّاك الله، وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: كيف حالك يا شيخ؟
المقدم: الله يحفظك، تفضل بالسؤال، يسمعك الشيخ.
السائل: أنا أريد أن أسأل بخصوص مصلحة الزكاة والدخل.
المقدم: ما علاقة مصلحة الزكاة والدخل؟
السائل: المصلحة أخذت مني الزكاة هذا العام، مع العلم بأني كل سنةٍ أُخرج خمسين ألفًا زكاةً عن مالي، فعندي قصر أفراحٍ، فهل تُعتبر عن الزكاة في هذه السنة التي أخذوها …؟ يعني: براءة ذمتي من إخراج الزكاة أو لا؟
الشيخ: أخذوا نفس المبلغ؟
السائل: لا، اثنين وثلاثين ألفًا ومئتين وخمسين، وأنا عندي حاجاتٌ غير الدخل، يعني: أنا أُكملها خمسين.
المقدم: طيب، تسمع الإجابة.
السائل: وهناك سؤالٌ ثانٍ.
المقدم: تفضل.
السائل: هل يجوز أن مصلحة الزكاة والدخل تُقدر الدخل من دون أي مُساءلةٍ؟
وأيضًا على الموقع حقّ الدخل، يعني: يُقدرون هم، ولا يأخذون منه إيجار عاملات، أو فواتير كهرباء، أو اتصالات، فما يخصمون منه أي شيءٍ.
المقدم: طيب، تسمع الإجابة.
أم عبدالرحمن من جدة متصلةٌ ثالثةٌ.
تفضلي يا أم عبدالرحمن.
معنا أم عبدالرحمن؟
طيب، نُجيب عن أسئلة الأخت مها، قالت: حكم الاحتفال بما يُسمى …..، وهو الخامس عشر من رمضان.
الشيخ: نعم، هذا الاحتفال بدعةٌ، لا أصلَ له؛ وذلك لأنه تعظيمٌ معينٌ يتكرر كل عامٍ، وهذا معنى اتِّخاذه عيدًا، وهذا لا يكون إلا فيما حدده الشارع، وهو عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع، وهو الجمعة، وأما اتِّخاذ عيدٍ غير هذه الأعياد فإنه من البدع المُحدثة.
ولا يُقال: إنه مجرد لهوٍ، ونحو هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجد لهم يومين يلعبون فيهما، مجرد لعبٍ ولهوٍ، لكنهم حددوا هذين اليومين، وعظَّموا زمنهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الفطر، ويوم الأضحى [1]، فالإشكال في تحديد هذا الوقت، وتكرره كل عامٍ.
المقدم: نعم.
الشيخ: هذا في معنى تعظيم الزمان، وهذا يجعله بدعةً من البدع، فلا يجوز مثل هذا الاحتفال المتكرر؛ لأنه في معنى اتِّخاذه عيدًا.
المقدم: السؤال الثاني: تقول: مَن مات وعليه صيام كفارةٍ، هل يُصام عنه أم ماذا؟
الشيخ: نعم، مَن مات وعليه صيام كفارةٍ إذا تيسر من أحد أقاربه أن يصوم عنه فحسنٌ؛ لقول النبي : مَن مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه [2] متفقٌ عليه، فإذا تيسر مَن يصوم عنه فيُصام عنه، وإذا لم يتيسر فيُعدل عنه إلى الإطعام، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
عادت لنا أم عبدالرحمن من جدة، تفضلي بسؤالك.
السائلة: الو.
المقدم: تفضلي بالسؤال.
السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائلة: أريد أن أسأل الشيخ.
المقدم: يسمعك.
السائلة: يا شيخ، أسأل؟
الشيخ: نعم.
السائلة: أنا أعمل معلمةً، وعندي في المدرسة واحدة صومالية، يعني: ثقة، أجمع لها زكاتي وزكاة أقاربي، ومنذ أيام حملة الصومال أُعطيها كل سنةٍ، وتُوصلها للصومال، وتُوزعها هناك على الفقراء والمحتاجين، وتُوافيني ببيانٍ كاملٍ على مَن وزَّعتها، ومُستمرةٌ إلى الآن، فما حكم فعلي هذا؟
المقدم: سؤالٌ آخر؟
السائلة: السؤال الثاني: ما حكم حلق القزع بالنسبة للأولاد؟
المقدم: طيب، سؤالٌ آخر؟
السائلة: جزاك الله خيرًا.
المقدم: وإياكِ، شكرًا جزيلًا للأخت أم عبدالرحمن.
من الرياض إبراهيم، تفضل.
السائل: سلامٌ عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.
السائل: مسَّاك الله بالخير يا شيخ.
المقدم: حيَّاك الله.
السائل: أولًا: كل عامٍ أنتم بخيرٍ، ومُباركٌ عليكم الشهر.
المقدم: وأنتم بخيرٍ، قرِّب الهاتف قليلًا لنسمعك.
السائل: الله يُسعدك يا شيخ، عندي سؤالان.
المقدم: الله يُوفقك، تفضل.
السائل: يا شيخ، أنا دخلتُ في مشروعٍ تجاريٍّ صغيرٍ، يعني: بداية عشرين ألفًا، والحمد لله نَمَت التجارة، فما حكم الزكاة؟ وكم أُخرج زكاته؟
الشيخ: تجارةٌ في ماذا؟
السائل: تجارة ملابس.
الشيخ: نعم.
المقدم: في الملابس، طيب.
السائل: السؤال الثاني: يا شيخ، عندي مبلغٌ من المال وضعتُه عند واحدٍ من الأصدقاء، وهو مبلغٌ كبيرٌ، فهل الزكاة عليَّ أو عليه؟
المقدم: تعني: أمانةً؟
السائل: لا، ليس أمانةً، أنا وضعتُه عنده.
المقدم: كيف وضعتَه عنده؟ تعني: أمانةً أو قرضًا؟
الشيخ: أو استثمارًا؟
المقدم: أو استثمارًا؟
السائل: هو مشروع شغلٍ، فالأرباح يأخذها هو ويتصرف فيها، وأنا ما أخذتُ منها شيئًا، فهل أنا أُخرج الزكاة أم هو؟
الشيخ: لكنه الآن يعمل فيه بتجارةٍ أو ماذا؟
السائل: لا، هو سدد فيه قرضًا، يعني: قرض بيتٍ.
الشيخ: نعم، لكن تطلبه دَيْنًا.
السائل: أطلب منه دَيْنًا، نعم، لكن رفض أن يُعطيني في نفس الوقت، وهو يستفيد منها -يعني-، الله يجزيك الخير.
المقدم: طيب، تسمع الإجابة.
شكرًا جزيلًا للأخ إبراهيم.
نُرجئ الاتصالات حتى نُجيب عن أسئلة الإخوة.
الأخت مها يبقى لها سؤالان:
تقول: إذا توقف عن المرأة الدم يومًا أو أقلّ أو أكثر في وقت الحيض، هل في وقت الانتظار هذا تُصلي وتصوم أو لا؟
الشيخ: إذا كان أقلَّ من يومٍ وليلةٍ لا يُعتبر طُهْرًا، وإنما يكون له حكم الحيض، أما إذا كان انقطاع الدم ليومٍ وليلةٍ فأكثر فيُعتبر طُهْرًا، ولا تُصلي فيه، تنتظر حتى تتأكد من الطُّهر بعد مضي اليوم والليلة، إلا إذا كانت تعرف انقضاء عادتها، تعرف -مثلًا- أن عادتها تنتهي في الوقت الفلاني؛ فتعتبره طُهْرًا مُباشرةً، أو أنها ترى القَصَّة البيضاء؛ فتعتبره طُهْرًا مُباشرةً.
أما إذا كانت لا ترى القَصَّة البيضاء، ولم تستطع معرفة نهاية حيضها، فإنها تنتظر بعد انقطاع الدم ليومٍ وليلةٍ، فإذا انقطع ليومٍ وليلةٍ فأكثر فيُعتبر هذا طُهْرًا، نعم.
المقدم: بعدما تتأكد يا شيخنا، وأصبح طُهْرًا، هل تصوم أو أنها تقضي ما فاتها من صومٍ؟
الشيخ: لا، ما تقضي، بالنسبة للصلاة في هذا اليوم لا تقضيها، أما الصيام فإنها تقضي ما تركته حال الحيض جميعه، نعم.
المقدم: سؤالها الأخير: تقول: المُحرم عندما يلمس الكعبة أو أطرافًا منها يجد طِيبًا في يده، هل يُفسد ذلك إحرامه؟
الشيخ: إذا تأكد أن هذا الطِّيب موجودٌ، فليس له أن يمس الطِّيب، حتى وإن كان على جدار الكعبة، أما إذا مسَّه من غير قصدٍ فلا شيء عليه، ولكن إذا علم أن هذا المكان من الكعبة قد طُيِّب، وأن فيه عطرًا، فليس له أن يمسَّه ما دام مُحرمًا.
المقدم: ناصر من جازان يقول: مصلحة الزكاة والدخل يأخذون عن قصره الذي يُؤجره للاحتفالات، فهل يكفي ذلك، أو أن أحسب زكاةً وأدفعها لهم؟
الشيخ: يكفي ما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل، يعتبرها من الزكاة الواجبة عليه، يخصمها من الزكاة الواجبة عليه؛ لأن مصلحة الزكاة والدخل تدفعها للمُستحقين، فمصلحة الزكاة والدخل ما تأخذه من أصحاب المحلات والشركات والمؤسسات عندنا في المملكة تضعه مُباشرةً في حساب الضمان الاجتماعي، فهي تدفعه للمُستحقين للزكاة، وعلى هذا فيخصم ما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل من الزكاة الواجبة عليه.
المقدم: والتجارات الأخرى يُزكِّي عنها وحدها؟ التي لا تدخل في مصلحة الزكاة، إذا كانت لديه بعض الأموال وبعض التجارة الخارجة عن ذلك.
الشيخ: المهم أنه يحسب مقدار زكاته الواجبة عليه كلها في هذا المحل والمحلات الأخرى، ويخصم منها ما أخذته مصلحة الزكاة.
المقدم: أم عبدالرحمن سألت تقول: إنها معلمةٌ، ولديها عاملةٌ تُوصل الزكاة إلى خارج المملكة -إلى الصومال-، تقول: منذ سنواتٍ وهي تجمع كذلك زكواتٍ، وتثق بها، فهل يجوز فعلها ذلك؟
الشيخ: نعم، ما دامت تثق بها ففعلها صحيحٌ، بل إن المسلمين هناك مظنة الفقر والحاجة الشديدة، فتستمر على هذا، وفعلها صحيحٌ، والحمد لله.
المقدم: سألت عن حكم القزع للرجال والأطفال.
الشيخ: القزع مكروهٌ إلا إذا كان مُرتبطًا بالتَّشبه فيحرم؛ لأجل التَّشبه، أما إذا كان مجرد عبثٍ، وليس مُرتبطًا بتشبهٍ، فإنه عند عامة الفقهاء مكروهٌ، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم.
من الرياض الأخ عبدالرحمن، تفضل.
السائل: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.
السائل: فضيلة الشيخ، بارك الله لكم، وبارك في علمكم، وجعلكم نصرًا للإسلام والمسلمين، عندي سؤالٌ.
المقدم: تفضل.
السائل: السؤال الأول: مَن عنده ألف ريالٍ يريد أن يتصدق به مُساهمةً في وقفٍ -مثلًا-، فما الأفضل: يجعله لنفسه خاصةً، أو يُشرك معه والديه، أو يجعل نصفه له، ونصفه لوالديه؟
المقدم: طيب، السؤال الثاني.
السائل: السؤال الثاني: أيهما أفضل: العمرة أو بذل النفقات؟
الشيخ: أيهما أفضل؟
المقدم: العمرة، أو بذل النفقات للفقراء.
الشيخ: سبقت له العمرة الواجبة مَن يسأل عن ذلك؟
السائل: نعم.
المقدم: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
شكرًا جزيلًا للأخ عبدالرحمن.
الأخت زينة تفضلي.
السائلة: السلام عليكم ورحمة الله.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك.
السائلة: لو سمحتَ سؤالٌ واحدٌ.
المقدم: تفضلي.
السائلة: جزاك الله خيرًا يا شيخ، أنا حلفتُ يمينًا أن أُواظب على عملٍ صالحٍ، وأُواظب عليه أحيانًا، وتمر عليَّ بعض أوقاتٍ أنسى هذا العمل، فهل عليه الكفارة؟
المقدم: طيب.
الشيخ: أنتِ حلفتِ على فعل عملٍ صالحٍ؟
السائلة: على المُواظبة على عملٍ صالحٍ، وأحيانًا أُواظب عليه، ولكن أحيانًا تمر عليَّ أوقاتٌ أنسى.
الشيخ: نعم.
المقدم: طيب، تسمعين الإجابة.
شكرًا للأخت زينة.
سؤالها يا شيخنا، هي تقول: حلفتْ يمينًا أن تُواظب على عملٍ صالحٍ، ولكنها تنسى في بعض المرات، فماذا عليها؟
الشيخ: إذا نسيتْ فلا شيء عليها، لكن تحرص على قضائه، بحيث تكون قد أتت بهذا العمل الذي حلفتْ على المُواظبة عليه، لكن ما قد يحصل من نسيانٍ هي معذورةٌ في التأخير، لكن لا بد أن تأتي به، نعم.
المقدم: عبدالرحمن من الرياض يسأل يقول: لديه ألفٌ، ويريد أن يُشارك بها في وقفٍ، يقول: هل أُشرك فيها والديَّ، أو لي خاصةً، أو أجعلها نصفًا لهما ونصفًا لي؟
الشيخ: إذا أشرك والديه معه فهذا هو الأفضل، وفضل الله واسعٌ؛ لأنه بهذا يكون قد جمع بين الصدقة الجارية، وأيضًا الإحسان والبرّ بوالديه، وإذا كان والداه حيين فأيضًا أدخل عليهما السرور بهذا الإشراك في الوقف، فكونه يُشرك معه والديه في هذا الوقف هذا هو الأكمل والأحسن.
المقدم: نعم، أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم.
السؤال الآخر يقول: العمرة هل هي الأفضل، أو أن يبذل نفقتها؟
الشيخ: الأفضل أن يعتمر هو بنفسه، ولا يمكن أن تتساوى مجرد دراهم يدفعها لمسكينٍ يتساوى أجره بأجر مَن يذهب ويتكبد المشاقّ والزحام، ويطوف ويسعى، لا يتساوى أجر هذا مع هذا.
مَن يتصدق لا شكَّ أنه على أجرٍ، وعلى خيرٍ، لكن مَن يذهب للعمرة ويصبر ويتحمل ما قد يُعانيه من التعب، ومن النَّصب، لا شكَّ أن أجره أعظم، وأن ثوابه أكثر، وبخاصةٍ إذا كان في رمضان، فالنبي يقول: عمرةٌ في رمضان تعدل حجةً [3] يعني: أن أجرها وثوابها ثواب حجٍّ.
المقدم: نستقبل اتصالًا من جازان.
الأخ عبدالله، تفضل.
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل: لدي سؤالان.
المقدم: تفضل.
السائل: السؤال الأول يا شيخ: أنا كفيفٌ، وفي الآونة الأخيرة جاءني التهابٌ حادٌّ في العين، مما استدعى عدم خروجي في الشمس، وعدم مُقابلة أي إضاءةٍ، حتى إضاءة اللمبات وغيرها يصبح لها تأثيرٌ.
الآن السؤال: ما حكم صلاتي في المنزل بحكم أني لا أستطيع الخروج، خصوصًا صلاتي الظهر والعصر؟
السؤال الثاني: استخدام القطرات -قطرات العين- هل تُفسد الصيام؟ خصوصًا التي -يعني- أجد طعمها في الحلق، وما إلى ذلك.
المقدم: طيب، شكرًا جزيلًا للأخ عبدالله، ونسأل الله أن يُعينك، وأن يأجرك على مصيبتك.
شيخنا، هو كفيفٌ، ولديه التهابٌ في عينيه، يقول: الإضاءة تُؤذيه، ويسأل عن صلاة الظهر والعصر، لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد.
الشيخ: الله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول النبي : إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم [4]، فما دام أن ذهابه للمسجد يلحقه بسببه الضرر بسبب وضعه الصحي، فلا حرج عليه في أن يُصلي في بيته، ويسقط عنه وجوب الصلاة مع الجماعة في الأوقات التي يلحقه الحرج في صلاته مع الجماعة بسبب وضعه الصحي، هذا بالنسبة للصلاة.
وأما بالنسبة للصيام: فوضع القطرة في العين لا يُفسد الصيام، حتى لو وجد طعمها في حلقه؛ لأن العين ليست بمنفذٍ مُعتادٍ للطعام والشراب، بينما -مثلًا- الأنف الآن يمكن أن يكون منفذًا للطعام والشراب عند تعذر إعطاء المريض الطعام والشراب عن طريق الفم؛ ولهذا نجد بعض المرضى في المستشفيات يُعطون الطعام عن طريق الأنف، بينما لا يمكن هذا عن طريق العين البتة، فالعين ليست بمنفذٍ للطعام والشراب.
وعلى هذا فقطرات العين لا تُفطر الصائم حتى لو وجد طعمها في حلقه، والحمد لله صيامه صحيحٌ.
المقدم: أحسن الله إليكم.
شيخنا، في سؤاله هذا عبرةٌ يا شيخنا، فهو كفيفٌ ويحرص على صلاة الجماعة، ويسأل عن صلاتي الظهر والعصر، ومرضه في هذه الفترة، فهذا دافعٌ للمسلمين الأصحاء ألا يتأخروا عن مثل هذا الواجب العظيم.
الشيخ: نعم، صحيحٌ، يعني: إذا كان أخونا الكريم يتحرج من أن يُصلي في البيت، مع كونه مريضًا وكفيفًا، فكيف بالصحيح المُبصر القادر الذي ليست به عِلةٌ؟! فهذا يجب عليه أن يُصلي مع الجماعة في المسجد، وليس له عذرٌ، وأما بالنسبة لأخينا الكريم فهو معذورٌ بما ذكر، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم.
من حائل الأخ عبدالرحمن، تفضل.
السائل: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السائل: سؤالي -طال عمرك-: الوالد رحمه الله بنى لنا مسجدًا عند البيت، وأحيانًا -يعني- ما فيه جماعة، ونحن الموجودون نصلي فيه بعض الأوقات، فما هو برسميٍّ، ولا بأوقاف، فنحن نصلي فيه، يعني: هو بالمزرعة عند البيت، فما أدري علينا شيءٌ، أم لا بد من جماعةٍ، وسلامتك، وطال عمرك.
الشيخ: لكن المسجد الذي بناه الوالد أوقف أرضه لله ، وأي واحدٍ يمكن أن يُصلي فيه، أو أنه مجرد مُصلًّى فقط؟
السائل: لا، ما أوقف -يعني- بالدوائر الحكومية، ولا شيء.
الشيخ: لو بيعت المزرعة -مثلًا- يبقى مسجدًا؟
السائل: نعم، يبقى مسجدًا.
الشيخ: طيب.
المقدم: طيب، سؤالٌ آخر؟
السائل: الله يطول عمرك، مع السلامة.
المقدم: وإياك، شكرًا جزيلًا الأخ عبدالرحمن.
تفضل شيخنا بالإجابة عن سؤاله.
الشيخ: نعم، هذا مسجدٌ؛ لأنه حسب السياق الذي ذكر قد أوقف هذا المسجد، ولا يلزم في الوقف أن يذهب للمحكمة ويقول: إني أوقفته، يكفي إما بالقول أو بالفعل، وهو بالفعل قد أوقفه؛ لأنه جعل هذا المكان مكانًا يُصلي فيه مَن أراد، وأذن للناس بالصلاة فيه، فأصبحت أرض هذا المكان وقفًا بإذنه للجميع بالصلاة فيه.
فعلى هذا يكون هذا المكان مسجدًا، وليس مُصلًّى، فتُصلون فيه من غير حرجٍ، يعني: يُعتبر مسجدًا، ولا يلزم تسجيله رسميًّا حتى يكون مسجدًا شرعًا، لكن تسجيله رسميًّا لدى الوزارة هذا أحسن من النواحي النظامية، وأما من الناحية الشرعية فهو يُعتبر مسجدًا.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم.
تبقت أسئلةٌ للأخ إبراهيم من الرياض، يقول: إن لديه مشروعًا بعشرين ألفًا، ويسأل عن أن المشروع نما، فكيف تكون طريقة حساب الزكاة فيه؟
الشيخ: نعم، يقول: إنه قد نما، ووضعه في ملابس، فعلى هذا تكون عروض تجارةٍ، فعليه عند نهاية الحول أن يُقدر ما لديه من سيولةٍ، ومن البضاعة المُعدة للبيع، يُقدر ثمنها، ويُخرج ربع العُشْر، يُخْرج ربع عُشْر قيمتها، يعني: كأنه يريد أن يُصفي المحل، كأنه -مثلًا- عنده محل ملابس، كأنه يريد أن يُصفي هذا المحل، وأن يبيع البضاعة الموجودة فيه، كم تساوي؟
فإذا قالوا -مثلًا-: إنها تساوي مئة ألفٍ، فيُزكي مئة ألفٍ، يُزكيها باثنين ونصف في المئة؛ ربع العُشْر، فلا بد من أن يجرد ما لديه من بضاعةٍ، وما عنده من سيولةٍ نقديةٍ حال عليها الحول، فيُزكيها.
المقدم: أيضًا سؤاله الآخر يقول: لديه مبلغٌ عند أحد أصدقائه، ويقول: لا يسأل عنه، ولكنه قريبٌ؛ لأن الرجل صاحب تجارةٍ، ويستطيع أن يُعطيه في أي وقتٍ، فهل عليه الزكاة، أو يُزكيها مَن عنده المال؟
الشيخ: نعم، بالنسبة له هو دائن، وهذا المدين -يعني: حسبما فهمنا من حال الأخ- أنه طلبه منه، فلم يُعطه إياه، ويقول: فيما بعد، لكنه ضامنٌ أنه سيُسدد له، فليس هو الآن مماطلًا المماطلة التامة، وليس أيضًا بالمَلِيء الباذل الذي لما طالبه سدَّد له، فالذي يظهر في مثل هذه المسألة أنه ليس عليه زكاةٌ إلا إذا سدَّد له الدَّين، فيُزكيه عن مرةٍ واحدةٍ فقط؛ لأنه في المرة التي سدَّد له فيها الدَّين يكون ذلك العام غير مُماطلٍ، وأما الأعوام التي قبله فقد كان مُماطلًا.
إذن نقول: انتظر حتى يُسدد لك هذا المدين الدَّين، فإذا سدَّد لك الدَّين فإنك تُزكيه عن سنةٍ واحدةٍ.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم.
المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة أبو عبده، تفضل.
السائل: يا شيخ، السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السائل: يا شيخ، أنا من فترةٍ من الزمن سافرتُ من المدينة لجدة بزوجتي، وأثناء الحديث سألتُها: هل أنت قلتِ لأهلك أننا سافرنا وكذا؟ قالت لي: لا. قلتُ لها: طيب، أنتِ حرامٌ عليَّ لو فكرتِ أن تقولي لأهلك أننا سنُسافر. فأنا لستُ ضامنها يا شيخ، فيمكن أن تحكي في أي مرةٍ من المرات، فهل في هذا كفارةٌ عليَّ من أجل كلمة: أنتِ حرامٌ عليَّ؟
الشيخ: قصدك من هذا منعها؟
السائل: منعها، لكن أنا لستُ ضامنها، فيمكن أن تُخبرهم، وأنا الذي عليَّ الذنب، فأنا أريد أن أتبرأ من الذنب، فهل عليَّ كفارةٌ أو شيءٌ؟
مع العلم بأنني ذهبتُ إلى المحكمة الشرعية للقاضي، والقاضي قال لي: أنت ما عليك شيءٌ، لكن اذهب للشيخ في الحرم، واسأله: هل عليك كفارةٌ أو شيءٌ؟
الشيخ: نعم.
المقدم: طيب، تسمع إجابة الشيخ، شكرًا.
السائل: سؤالٌ ثانٍ، الله يجزيك خيرًا.
المقدم: تفضل بالثاني.
السائل: ربنا رزقني ببنتٍ من شهرين، وكانت حماتي عندي، وطلبتْ مني أن أذهب بها إلى العمرة، وذهبتُ بها إلى العمرة، ورجعنا بعد خمسة عشر يومًا من ولادة البنت، واختلفنا في السيارة بشكلٍ كبيرٍ؛ لدرجة أنني تعصبتُ كثيرًا وقلتُ لها: طيب، بنتك طالق. والبنت قاعدة، وهي كان عليها الحيض الذي هو نفس الولادة، يعني: فات على ولادتها خمسة عشر يومًا، وفي هذا الوقت وأنا أحلف سألتُها، فقالت لي: ما كان في حيض. ولما طلعت فوق إلى الشقة كان في حيض.
الشيخ: ساكنٌ في جدة أنت أخي الكريم؟
السائل: أنا في المدينة.
الشيخ: في المدينة، طيب.
المقدم: طيب، تسمع إجابة الشيخ؛ توجيهًا إن شاء الله.
السائل: بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله عنا خيرًا.
المقدم: الله يحفظك.
السؤال الأول شيخنا، وسأل الثاني بحكم أنه آخر المتصلين معنا.
الشيخ: نعم، أما بالنسبة للسؤال الأول: فليس عليه شيءٌ إلا إذا خالفتْ زوجته وفعلتْ هذا الشيء الذي منعها منه، لكنه يقول: إنه لا يضمن، فيسألها يقول: إن كنتِ فعلتِ هذا فأخبريني. فإذا أخبرته بأنها قد فعلتْ هذا الشيء الذي منعها منه، فتكون عليه كفارة يمينٍ؛ لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1]، ثم قال في الآية التي بعدها: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:2] أي: بالكفارة، فإذا فعلتْ هذا الشيء الذي منعها منه فإنه يُكفر كفارة يمينٍ.
المقدم: السؤال الثاني: حلفه وقوله بالطلاق لزوجته.
الشيخ: أما سؤاله الثاني: فهذه مسألة طلاقٍ، ومسائل الطلاق لا يُفتى فيها عبر وسائل الإعلام، فمسائل الطلاق تحتاج إلى مزيد عنايةٍ ودراسةٍ وتثبتٍ من قصد المُطلق، ولفظه، ونيته، وحالته النفسية، ودرجة غضبه، وحالة المرأة من جهة الطُّهْر وعدمه، وكل هذه الأمور تحتاج إلى مزيد عنايةٍ وتثبتٍ ودراسةٍ.
والأخ الكريم موجودٌ في المملكة -موجودٌ في المدينة- ولعله يذهب للمحكمة الشرعية، أو يذهب لأحد المُفتين عنده في المدينة، أو لمكتب الدعوة، ومكتب الدعوة يُخاطب سماحة المفتي.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم، وأشكركم في ختام هذه الحلقة شيخ سعد.
الشيخ: وشكرًا لكم وللإخوة المستمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.