|categories

(3) فتاوى رمضان 1438هـ

مشاهدة من الموقع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلاةً وسلامًا على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومرحبًا بكم أعزاءنا المستمعين والمستمعات، مع حلقةٍ جديدةٍ من برنامج الفتاوى المباشر (فتاوى رمضان).

ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعودٍ الإسلامية بالرياض.

باسمكم وباسم فريق العمل، نرحب بفضيلة الشيخ: السلام عليكم، ومرحبًا بكم يا شيخ سعد.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيَّا الله الإخوة المستمعين.

المقدم: حياكم الله يا شيخنا، وفي بداية هذه الحلقة، مع أول المتصلين -على بركة الله- من الرياض الأخ عبدالله، تفضل.

السائل: السلام عليكم، عندي ثلاثة أسئلة، أريد أن أسأل الشيخ الله يجزيه الخير.

السؤال الأول: إذا فاتتني صلاة الجماعة، وفي التشهد الأخير: هل يجب أن أنتظر جماعة ثانية، أو أدخل مع الإمام؟

والسؤال الثاني: وجب علَيَّ كفارةٌ ولا يوجد معي ما أُكفِّر به، فهل يجوز لي التأخير؟

المقدم: عليك كفارة ولا تستطيع أن تدفع الآن؟

السائل: نعم، لا أستطيع أن أدفعها.

والسؤال الثالث يا شيخ: كنا في جهل، وآخذ من أناس أشياء، وأريد أن أرجعها لهم، ولا أدري كم المبالغ، يعني حاجات بسيطة؟ هل أهدي لهم شيئًا، أو أتسامح منهم أو ماذا يجب علي؟

المقدم: تعرفهم أنت؟

السائل: نعم أعرفهم.

المقدم: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله، شكرًا جزيلًا للأخ عبدالله.

شيخ سعد، سؤاله الأول يقول: إذا فاتتني الجماعة، وأدركتُ الإمام في التشهد الأخير، فهل أدخل مع الجماعة، أم أنتظر جماعةً جديدةً؟

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة؛ لقول النبي : من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة [1]، أخرجه البخاري ومسلم في “صحيحيهما”.

مفهوم هذا الحديث: أن من لم يدرك ركعة من الصلاة؛ فإنه لا يكون مدركًا لها، لهذا؛ فإن أكثر المحققين من أهل العلم على أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة؛ خلافًا لمن قال من الفقهاء: إنها تدرك بإدراك قدرِ تكبيرةٍ من التشهد الأخير. والصواب: أنها إنما تدرك بإدراك ركعةٍ.

وعلى ذلك؛ فمن أتى والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة، فإن كان يرجو جماعةً جديدةً بأن دخل معه مثلًا غيره، أو أنه عرف أن هذا المسجد تتكرر فيه الجماعات ونحو ذلك، فإن الأفضل ألا يدخل مع الجماعة الأولى؛ وإنما ينتظر حتى يسلم الإمام، ثم بعد ذلك يدخل مع الجماعة الجديدة؛ لأنه إذا دخل مع الجماعة الثانية يضمن أجر الجماعة، يضمن سبعًا وعشرين درجة، أما إذا دخل مع الجماعة الأولى فإنه قد فاتته الجماعة، فيفوته أجر الجماعة، ولهذا؛ فالأفضل أن ينتظر ويدخل مع الجماعة الثانية إلا إذا كان لا يرجو وجود جماعة ثانية، فإنه يدخل مع الجماعة الأولى؛ لأن كونه يدخل مع الجماعة الأولى ولو في التشهد الأخير خير من كونه يصلي وحده، ولو افترضنا أنه دخل مع الجماعة الأولى، ثم بعد ذلك أحس بجماعة ثانية خلفه، فإنه يقلب صلاته نافلة ركعتين خفيفتين، ثم يلتحق بالجماعة الثانية حتى يحوز أجر الجماعة.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

سؤاله الثاني: عن الكفارات، إذا كانت على الإنسان كفارات واجبة، ولكن لا يستطيع دفعها الآن، هل يجوز له أن يؤخرها؟

الشيخ: نعم، يجوز له أن يؤخرها؛ لأن مبناها على المواساة، ولا يكلَّف الإنسان أن يستدين أو يقترض لأجل أن يدفع هذه الكفارات، فلا بأس بتأخيرها إلى أن يتيسر له دفعها، ولكن ينبغي أن يُوَثِّق هذا في وصيته، يكتب هذا؛ حتى لو قدر الله عليه شيئًا يعرف ورثته أن عليه هذه الكفارات.

المقدم: يقول: إنه في وقت الجهل كان يأخذ بعض الأموال اليسيرة من أناس يعرفهم، يقول: الآن هل أرجعها لهم، أو أتصدق عنهم وأخبرهم أم لا؟

الشيخ: نعم لا بد من إرجاعها، لا بد أن يرجعها إليهم، وما دام أنه يعرفهم فيتواصل معهم ويخبرهم بواقع الحال، ويطلب منهم أن يحددوها إن كانوا يتذكرون مقدار هذه المبالغ؛ لأنه أحيانًا الإنسان الآخذ لا يتذكر، لكن الدافع هو الذي يتذكر، فيمكن أن يتواصل معهم، ويطلب منهم أن يساعدوه على معرفة قدرها، فإن أمكن معرفة قدر هذه المبالغ دفعها، وإن لم يمكن فإنه يجتهد في أن يعطيهم ما يرى أنه المبلغ الذي يطلبونه، ثم بعد ذلك يتحلل منهم، يقول: أنا اجتهدتُ في تحديد المبلغ، وهو هذا المبلغ، لكنني غير متأكد من أنه هو المبلغ كاملًا، فأطلب منك أن تبيحني، يعني يستسمحه فيما لو كان هناك زيادة لا يدري عنها.

وبهذه المناسبة أُنَبِّه إلى أن من كان يعرف صاحب الحق فلا يحل له، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يعيد لصاحب الحق حقه، أو يتحلل منه، حتى وإن كان المبلغ زهيدًا.

يقول النبي : من اقتطع حق امرئٍ مسلمٍ بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبًا من أراك [2]، أخرجه مسلم في “صحيحه”، فحتى وإن كان قضيبًا من أراك، القضيب من الأراك: هو عود السواك، يعني: حتى وإن كان عود سواك، عود السواك كم ثمنه؟ ثمنه زهيد، ومع ذلك؛ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعيدوا لصاحب الحق حقه، حتى وإن كان قضيبًا من أراك، وإلا؛ فإنه متوعَّد بهذا الوعيد: من اقتطع حق امرئٍ مسلمٍ بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة.

المقدم: عياذًا بالله!

نستقبل اتصالًا آخر من الرياض، الأخت أم عادل، تفضلي.

السائلة: السلام عليكم، عندي سؤالٌ طويلٌ: أنا مصابة بمرض في العينين، والطب الحديث لم يتوصل له إلى علاج، لكن هناك طب بديل بالإبر الصينية، الطبيب أمرني بعدم الصيام طوال العمر، قبل العام كنت في فترة علاج، وما صمت رمضان قبل العام، العام صمته، وأثَّر على نظري كثيرًا، في رمضان هذا ما الواجب علَيَّ؟

المقدم: طيب، تسمعين الإجابة من الشيخ، وتتداخلين معه إن أردتِ أن تكوني على الخط.

شيخنا الأخت تسأل، تقول: هي لديها مرض في العينين، ولم تجد علاجًا إلا بالإبر الصينية، والطبيب قال لها: تمتنع عن الصيام طيلة عمرها، ولما صامت تأثر نظرها.

الشيخ: تلتزم بتعليمات الطبيب وتفطر، وهي معذورةٌ والحمد لله، والله تعالى لما فرض الصيام، قال: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، فهي مريضة ومعذورة بالفطر، فتفطر والحمد لله، إن تمكنت أن تقضي إن كان يغلب على ظنها، وترجو أنها تقضي، ولو في أيام الشتاء، فإنها تقضي وليس عليها شيء غير ذلك.

أما إن كان الطبيب يقول لها: إنها لا تصوم حتى في غير رمضان، حتى ولو قصر النهار، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا.

المقدم: شكرًا جزيلًا للأخت أم عادل.

من (أَبْهَا) آسيا، تفضلي.

السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عندي سؤالان بارك الله فيك.

السؤال الأول: هل يجوز للمرأة التي عليها العذر الشرعي مس القرآن؟

السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها عند قراءة القرآن في صلاة التراويح في بيتها؟

المقدم: طيب، تسمعين الإجابة، شكرًا جزيلًا للأخت آسيا.

مس القرآن للمرأة التي عليها العذر.

الشيخ: المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن من غير أن تمس المصحف، وإذا احتاجت إلى القراءة من المصحف، فإنها تمسه من وراء حائل، كأنْ تلبس قفازين ونحو ذلك، ولكنها ليست هي ممنوعة من قراءة القرآن على القول الراجح؛ لأنه لم يثبت عن النبي أنه نهى الحائض عن قراءة القرآن، والحديث المروي في ذلك حديثٌ ضعيفٌ لا يصح عن النبي ، وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي تعم بها البلوى، والتي تعم نصف الأمة؛ فإنها تشمل النساء، والنساء يحتجن إلى بيانها، فلو كانت المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين هذا النبي للأُمَّة، ولاشتهر ذلك كما اشتهر منعها من الصلاة ومن الصيام.

فإذَنْ؛ المرأة الحائض هي كغيرها تقرأ القرآن، والحمد لله، لكن من غير أن تمس المصحف، وإذا أرادت أن تقرأ من المصحف فإنها تقرأ من وراء حائل كقفازين، ونحو ذلك.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

سؤالها الثاني، تقول: المرأة إذا صلت في بيتها صلاة التراويح، ورفعت صوتها بالقرآن، هل يجوز لها ذلك؟

الشيخ: نعم لا بأس، بل تختار ما هو الأصلح لقلبها؛ فإن كان الأصلح لقلبها الجهر، جهرت بالتلاوة، وإن كان الأصلح لقلبها الإسرار، أسرت، والأمر في هذا واسع والحمد لله.

المقدم: من (الجوف) الأخت أم سعد، تفضلي.

السائلة: السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرًا، لدي سؤالان:

السؤال الأول: أذكار المساء هل هي قبل الغروب أم بعده؟ نحن نعلم أنها تجوز قبل الغروب وبعده، لكن الأفضل يا شيخ في هذا؟

السؤال الثاني: عن حديثٍ فيه أن أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: كم أجعل لك من صلاتي؟ ما معنى: كم أجعل لك من صلاتي؟

المقدم: طيب، تسمعين الإجابة إن شاء الله، شكرًا جزيلًا للأخت أم سعد.

سؤالها الأول تقول: ما الأفضل في أذكار المساء قبل الغروب أم بعد الغروب؟

الشيخ: أذكار المساء يبدأ وقتها بعد صلاة العصر، وذلك؛ لأنَّ المساء في الأصل يبدأ بعد الزوال إلى منتصف الليل، ولكن استحب كثير من أهل العلم أن تكون أذكار المساء بعد العصر؛ لأن العصر هو يعتبر طرف النهار؛ وقد قال الله تعالى: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ [ق:39]، وقال: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ [الروم:17]، وفي آياتٍ وفي نصوصٍ كثيرةٍ يأمر الله تعالى بذكره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فقبل طلوع الشمس تكون أذكار الصباح، وتكون بعد صلاة الصبح، وقبل غروب الشمس يعني بعد صلاة العصر تكون أذكار المساء.

المقدم: سؤالها الثاني: عن حديث تريد معنى: “كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟”. ما معنى ذلك؟

الشيخ: هذا الحديث حديثٌ صحيحٌ، أخرجه الترمذي وغيره، أن أُبيَّ بن كعبٍ  قال للنبي : كم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له النبي : ما شئتَ، قال: قلتُ: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: أجعل لك الثلثين، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذَنْ تُكفى همَّك، ويغفر ذنبُك [3].

وهذا الحديث معناه، كما قال أبو العباس ابن تيمية وأهل العلم، قالوا: إن أُبيَّ بن كعبٍ جعل له وقتًا محددًا كان يدعو الله ​​​​​​​ فيه، فأراد أن يقتطع جزءًا من هذا الوقت ليصلي فيه على النبي ، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أجعل لك الربع أصلي عليك فيه، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. يعني: أجعل هذا الوقت الذي خصصته للدعاء، أجعل مكانه الصلاة على النبي ، فقال له عليه الصلاة والسلام مُقرًّا له على هذا: إذَنْ تُكفى همَّك، ويغفر ذنبُك، وهذا يدل على فضل الصلاة على النبي ، وعلى أنه لا بأس أن يجعل له الإنسان وقتًا محددًا يخصصه للصلاة على النبي ، كما فعل أبيُّ بن كعب .

وذكر النبي لكثرة الصلاة عليه فائدتين:

  • الفائدة الأولى: أنه يُكفى همَّه، وهذا يدل على: أن الصلاة على النبي  من أسباب زوال الهموم.
  • والفائدة الثانية: أنه يُغفر ذنبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علَيَّ صلاةً واحدةً صلى الله عليه بها عشرًا [4]، أخرجه مسلم في “صحيحه”.

يعني إذا قلتَ: اللهم صل وسلم على رسولك محمد، صلى الله عليك عشر مرات، ومعنى صلاة الله على العبد: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي: أن الله تعالى يثني عليك عشر مرات إذا صليت على نبيه مرةً واحدةً، وهذا يدل على الفضل العظيم للصلاة على النبي .

المقدم: عليه الصلاة والسلام.

من الرياض الأخت أروى، تفضلي.

السائلة: السلام عليكم، هل يجب على المستحاضة أن تتطهر من الدم كل صلاة؟ أم يجب عليها الوضوء بعد الأذان؟

المقدم: طيب، شيخنا هل يجب عليها أن تتطهر في كل صلاة، أو مجرد الوضوء للصلاة التي تريدها؟

الشيخ: نعم، المستحاضة، وأيضًا صاحب سَلَسِ البول، وصاحب الحَدَثِ الدائم عمومًا، هل يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، أو لا يجب عليه ذلك؟

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ وسبب الخلاف يرجع إلى الخلاف في ثبوت الأمر من النبي للمستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة؛ فإنه قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيشٍ إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله : لا، إنما ذلكِ عِرْقٌ، وليس بحيضٍ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدم ثم صلي، قال: وقال أبي: ثم قال: “توضئ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت” [5].

فمن هو القائل: “قال: وقال أبي”؟

هذا الحديث أخرجه البخاري في “صحيحه” من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، فقال: -يعني: قال هشام بن عروة- قال أبي: “ثم توضئ لكل صلاة”. فهل قوله: “ثم توضئ لكل صلاة”. هل هو من قول عروة، أو ومن قول النبي ؟

الحافظ ابن حجر قال في “الفتح”: الظاهر أنه من قول النبي . ولكن خالفه في هذا آخرون، وقالوا: إنه من قول عروة. وهذا ما رجحه الحافظ ابن رجب، فقال: إنه من قول عروة، وليس من كلام النبي ، وهو أيضًا ما أشار إليه الإمام مسلم في “صحيحه” لما أخرج هذا الحديث، قال: وفيه زيادةُ حرفٍ أسقطناه عمدًا. وهذا هو المرجح عند كثير من المحققين من المُحدِّثين: أن هذه الزيادة لا تصح مرفوعة إلى النبي ، وإنما هي من قول عروة بن الزبير.

وعلى هذا؛ فلا يثبت عن النبي أنه أمر المرأة المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة، أو لوقت كل صلاة؛ ومن هنا اختلف الفقهاء، فلهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

فذهب جمهور من الحنابلة والحنفية إلى أنه يجب على المرأة المستحاضة وصاحب الحدث الدائم، أن يتوضأا لوقت كل صلاة.

وذهب الشافعية إلى أنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وهو أخَصُّ من قول الجمهور.

وذهب المالكية إلى أنه يستحب ذلك ولا يجب.

 وقول المالكية: هو القول الراجح في هذه المسألة؛ لأن زيادة: ثم توضئي لكل صلاة، لا تثبت عن النبي .

وعلى هذا؛ فالقول الراجح: أن صاحب الحدث الدائم -ومنهم المستحاضة- لا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وإنما يستحب ذلك؛ لكن إذا خرج منه حدث آخر غير الحدث الدائم، فينتقض وضؤوه، لكن إذا استمر معه الحدث الدائم، فلا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وإنما يستحب له ذلك.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

نستقبل اتصالًا من تبوك، الأخ أبو عبدالملك، تفضل.

السائل: السلام عليكم.

السؤال الأول يا شيخنا، الله ينفع بك الإسلام والمسلمين: في أحد الأحياء أمس عندما، أذَّن المؤذن، أفطروا مباشرة، ثم تنبه أحدهم أنه بقي على الوقت خمس دقائق، طبعًا هم داخل البيت، ولا يرون الشمس، هل يقضون هذا اليوم أو صيامهم صحيح؟

السؤال الثاني: الآن تنشر رسائل تنبه على الجنائز وأماكنها، وتذيل هذه الرسائل بكلام طويل: لا تجعل الأجر يفوتك، وانشر تؤجر.. وكذا، فهل هذا مشروع أو مستحب؟

المقدم: شكرًا جزيلًا للأخ أبو عبدالملك، يقول: إن في أحد المساجد أذَّن المؤذن قبل وقت المغرب بخمس دقائق، فماذا على الناس الذين أفطروا على أذانه؟

الشيخ: أولًا: أنصح الإخوة المؤذنين بأن يتحروا الدقة، وأن يستحضر المؤذن أنه بأذانه يفطر الناس، ويترتب على ذلك أن الناس يستبيحون الفطر؛ فعليه أن يتقيَ الله ، وأن يجتهد، وأن يتحرى ويثبت؛ لأن بعض المؤذنين لا يهتم بهذه المسألة، فيؤذن قبل الوقت، فيسبب الحرج لغيره.

لكن بخصوص هذه القضية التي وقعت، اختلف العلماء: هل يلزم هؤلاء القضاء أم لا؟

والقول الراجح: أن صيامهم صحيح، ولا يلزمهم القضاء؛ لأنهم لم يتعمدوا الفطر، وإنما أخطأوا، فالفطر وقع معهم بطريق الخطأ، فهم كالناسي، وقد جاء في “صحيح البخاري” عن أسماء رضي الله عنها، قالت: أفطرنا على عهد النبي يومَ غيمٍ، ثم طلعت الشمس [6]، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمروا بالقضاء لاشتهر ذلك كما اشتهر فطرهم، وعلى هذا؛ فالقول الراجح: أن هؤلاء الذين أفطروا بطريق الخطأ صيامهم صحيح ولا شيء عليهم، والحمد لله.

المقدم: السؤال الثاني: تذييل الرسائل، سواء تذكير الجنائز أو غيرها من أعمال الخير، البعض يذكر أشياء كثيرة من ضمنها إلزام الإنسان أن يرسل هذه الرسائل، وأنها تكون أمانة في رقبة الإنسان، وأنه لا بد أن يرسلها لأكثر من واحد، أو يحرج عليه في ذلك؟

الشيخ: أما بالنسبة للرسائل التي يكون فيها التنبيه على وجود جنائز في مساجد معينة، فهذا من الأمور الحسنة، وفيه حث على الخير؛ لأن الصلاة على الجنازة عمل يسير، والأجر المرتب عليه عظيم كما قال النبي : من صلى على جِنَازةٍ، كان له قِيرَاطٌ -والقيراط: مثل جبل أحدٍ حسناتٍ- ومن تبعها حتى تدفن، كان له قيراطان [7]، فدلالة الناس عليها وتنبيههم، هذا من الأمور الحسنة، ومن التعاون على البر والتقوى.

وهكذا أيضًا، أمور الخير الأخرى، كون الإنسان يدل غيره عليها برسالة، هذا من الأمور الحسنة، ومن التواصي على الخير، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسائل من غير تحريج، وإنما يعني يشير إلى أنك لو نشرتها لغيرك فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، ونحو ذلك من العبارات، أما تحريج من ترسل له، وأنها أمانة في عنقه، هذا لا ينبغي للمسلم أن يُحْرِج إخوانه المسلمين لنشر هذه الرسائل، وإنما يحثهم على الخير من غير أن يحرجهم بمثل هذه العبارات.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

من (جدة) الأخ عبدالرحمن، تفضل.

السائل: السلام عليكم يا شيخ، أقول: أنا من سكان جدة، وأحرمت من البيت للعمرة، وأنا في الطريق لمكة قلت: أريد أن أنوي العمرة بعد (الشميسي) قبل حدود الحرم، وفي السيارة نمت، وما استيقظت إلا بعدما دخلت الحدود تقريبًا، فنويت وسويت العمرة وتحللت، فما الحكم؟

الشيخ: نويت من أين؟ يعني بعد حدود الحرم؟

السائل: نويت تقريبًا بعد حدود الحرم؟

المقدم: شيخنا مثل هذا السؤال، أو مثلًا: البعض عندما يكون عن طريق الطائرة يريد أن ينوي بالعمرة، ينتظر حتى يصل محاذاة الميقات، ربما ينسى، ربما ينام ولا يذكر إلا عندما تقف الطائرة وتهبط، ماذا عليه؟

الشيخ: أولًا: على من أراد الإحرام أن يهتم، ويرفع لديه مستوى الاهتمام، وبخصوص ما ذكره الأخ الكريم، الميقات بالنسبة له: جدة؛ لأنه من أهالي جدة، فكان الواجب عليه أن يحرم من بيته من جدة، أو على الأقل من حدود مدينة جدة، لكنه الآن تجاوز الميقات بالنسبة له، ولم يحرم إلا من مكة من بعد دخوله حدود الحرم، فهذا عليه -عند جمهور الفقهاء- دم يذبح في الحرم، ويوزع على فقراء الحرم؛ لأنه لم يحرم من الميقات المحدد له شرعًا.

ومن يريد الإحرام في الطائرة عليه أيضًا: أن يحرص على أن يكون الإحرام عند محاذاة الميقات، وإن كان يخشى من عدم الدقة في هذا، فيُحرِم قبل المحاذاة؛ لأن كونه يحرم قبل محاذاة الميقات خيرٌ من كونه يحرم بعد أن تمر الطائرة وتتجاوز الميقات.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

من رسائل الجوال:

أحدهم يقول: أثابكم الله، أنا اعتمرت عمرةً كاملةً -هي إحدى الأخوات- تقول: وهي حائض من عامين، ولم أتزوج إلى الآن، وأنا ما زلت محرمة، كيف أتحلل من عمرتي؟ هل أذهب إلى الميقات وأغتسل، وأفعل جميع المناسك بنية قضاء السابق، أم فقط أذهب للطواف؟

الشيخ: ما دامت أحرمت بعمرة، فيجب عليها أن تتم العمرة، كما قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، وهي الآن لا تزال محرمة؛ فعليها أن تذهب وتأتي بهذه العمرة، وإن جددت الإحرام من الميقات مرةً ثانيةً كان ذلك حسنًا، لكن لا بد من أن تأتي بعمرةٍ كاملةٍ، تطوف وتسعى وتُقَصِّر، فهي الآن على إحرامها؛ عليها أن تبادر في أقرب فرصة لأن تذهب إلى مكة، وتأتي بهذه العمرة، وتسأل بعد ذلك: ما الذي يترتب عليها بسبب ذلك؟ ولا ندري هل هي جاهلة، أو غير جاهلة؟ هل هي مفرطة، أو لا؟

أولًا: تأتي بعمرة كاملة، وتسأل: هل يجب عليها بعد ذلك شيء أم لا؟ والمفتي سيسألها أسئلةً يتحقق من كونها معذورةً أو غير معذورةٍ.

المقدم: هنا أحد الإخوة يقول: إمام الحي لدينا يأتي بإمام آخر ليصلي التراويح بدلًا منه، ويدفع له أجرة ذلك ما حكم هذا الفعل؟

الشيخ: لا بأس بهذا، استعانة الإمام بغيره لكي يساعده في الإمامة لا بأس بهذا، والأجر الذي يدفعه على مرابطته، وليس على الصلاة، وإنما على التزامه ومرابطته ومجيئه، فربما يأتي بسيارته والسيارة أيضًا تستهلك وقودًا ونحو ذلك، فهو يعطيه أجرة لأجل هذا، ولا مانع من ذلك إن شاء الله.

المقدم: هنا أحد الإخوة يقول: هل تجوز المضاربة والمتاجرة بأموال الأيتام؟ يعني: للولي.

الشيخ: أموال الأيتام ينبغي العناية بها عنايةً كبيرةً، والله تعالى يقول: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152]، وقال: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:10].

فوليُّ الأيتام يحفظ أموالهم لهم ويزكيها، لكن ينبغي له أن يستثمرها، وأن يتاجر بها، لكن في المجالات الآمنة قليلة المخاطر؛ حتى لا يعرضها للخسارة والتلف، فهو يجتهد في أن يضارب بها، وأن يتاجر فيها؛ كي لا تأكلها الزكاة، كما كان عمر  يقول: اتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة؛ لأنه لو ترك مال اليتيم عنده ولم يستثمره ولم يتاجر فيه؛ فإنه ربما تأكل الزكاة منه قدرًا كبيرًا، فلنفترض مثلًا: أن هذا المال عند الولي بقي عشرين عامًا، وهذا المال أربعون ألفًا، فمعنى ذلك: أن كل سنة سيزكي ألف ريال، وإن كانت السنوات الأخرى ربما تكون أقل من ألف، لكن ستأكل الزكاة ما يقارب نصف هذا المبلغ ولذلك؛ ينبغي أن يتجر ولي الأيتام بهذه الأموال، ويجتهد في ذلك، وإن خسر من غير تعدٍّ ولا تفريطٍ فلا شيء عليه، لكن يختار المجالات الآمنة وقليلة المخاطر في الاستثمار.

المقدم: عبدالعزيز من الطائف يقول: إذا كان الصيام على الحامل فيه ضرر عليها فما الحكم؟

الشيخ: تفطر في هذه الحال، الحامل والمرضع إذا كانتا تتضرران بالصيام، ويشق عليهما الصيام، جاز لهما الفطر، ويجب عليهما القضاء بعد ذلك على القول الراجح، لا يجب عليهما سوى القضاء، فهما كالمريض.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

نشكركم يا شيخ سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام بكلية الشريعة، شكرًا جزيلًا لكم أن أجبتم على أسئلة الإخوة والأخوات.

على وعد منكم بأن تكونوا معنا غدًا -إن شاء الله- على أثير إذاعة القرآن الكريم، في تمام الساعة السادسة مساءً.

الشيخ: إن شاء الله تعالى، وشكرًا لكم وللإخوة المستمعين.

المقدم: شكرًا لكم أنتم أحبتنا الكرام، وهذه تحية من الزملاء من تنفيذ الفترة على الهواء؛ الزميل: أحمد الروضان، ومن مذيعها الزميل: خالد بن سليم الخضري، وهذه تحية من التنسيق من الزميل: جمعان الجمعان وعبدالرحمن الحوطي، من الإعلامي الجديد: فرحان السبيعي ونبيل الخليف، تحية عطرة من منفذ البرنامج: فارس بن سعود المضيان، ومن الإعداد والتقديم محدثكم: فيصل بن جديان العتيبي، وتحية عطرة من مخرج البرنامج: عزام بن حسن الحميضي.

أستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم غدًا بمشيئته .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 580، ومسلم: 607.
^2 رواه مسلم: 137.
^3 الترمذي: 2457.
^4 مسلم: 384.
^5 رواه البخاري: 228، ومسلم: 333.
^6 رواه البخاري: 1959.
^7 رواه البخاري: 1325، ومسلم: 945.