بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلاةً وسلامًا على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبًا بكم -أحبتنا الكرام- في حلقةٍ جديدةٍ من (فتاوى رمضان).
وأرحب بضيف البرنامج الدائم، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعودٍ الإسلامية.
باسمكم وباسم إذاعة القرآن الكريم نرحب بضيفنا: السلام عليكم، وأهلًا بكم شيخ سعد.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحياكم الله، وحيَّا الله الإخوة المستمعين.
المقدم: حياكم الله.
أول الأسئلة التي وصلتنا: أحد الإخوة اسمه محمدٌ، يقول: هل يجوز قصر صلاة العشاء خلف إمامٍ يصلي المغرب؟
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.
صورة هذه المسألة: هي أن يكون الإمام مقيمًا، ويصلي صلاة المغرب، ويأتي مسافرٌ يريد أن يصلي معه صلاة العشاء، الصورة في هذه الحال، هل هذا المسافر يلزمه أن يتم مع الإمام فيصلي أربع ركعاتٍ، فإذا سلم الإمام أتى بواحدةٍ، أو أن له أن يصلي ركعتين ثم ينفتل؟
هذه المسألة محل خلافٍ بين الفقهاء، والأقرب -والله أعلم- أنه يجوز له أن يصلي ركعتين ثم ينفتل؛ وذلك لأن صلاة المغرب ليست من الصلوات التي تُقصَر، فهي صلاةٌ ثلاثيةٌ، وحينئذٍ لا يشمله التوجيه الوارد في أن المسافر إذا ائتم بمقيمٍ لزمه الإتمام؛ فإن صلاة المغرب صلاةٌ ثلاثيةٌ، وهو إذا تابع الإمام فلن يتابعه في ثلاثٍ، بل لا بد إما أن يأتي برابعةٍ، أو أن يقتصر على ركعتين، والأقرب هو الاقتصار على ركعتين، هذا هو الأقرب، فإذا صلى ركعتين انفتل عن الإمام، وأجزأ ذلك في أظهر قولي الفقهاء.
المقدم: السؤال الثاني يقول: رجلٌ حضر المسجد وقت صلاة العشاء، ثم صلى العشاء، فهل يصلي المغرب بعدها، أم يجب عليه الترتيب؟
الشيخ: الترتيب محل خلافٍ بين أهل العلم، والأفضل أن يأتي بالترتيب، أن يأتي بالصلاة مرتبةً، فيصلي معهم إذا كانوا يصلون العشاء يصلي معهم بنية المغرب، ثم إذا قام الإمام للرابعة جلس وسلم، ثم صلى معهم العشاء إن أمكنه ذلك، هذا أولى من عدم الترتيب.
ولكن مع ذلك لو أنه صلى العشاء ثم صلى المغرب، فالأظهر -والله أعلم- هو قول الجمهور، وهو أن الترتيب ليس بواجبٍ؛ وإنما هو مستحبٌّ استحبابًا مؤكدًا، حتى عند القائلين بوجوبه، وهم الحنابلة، يرون أنه يسقط بالجهل وبالنسيان، يعني في الحالات التي يعذر فيها.
وهذه من الحالات التي يعذر فيها إذا كان ناسيًا أو جاهلًا، أو ضاق معه الوقت، أو نحو ذلك، فالأقرب -والله أعلم- أنه لو صلى العشاء ثم صلى بعدها المغرب فلا شيء عليه، ولكن الأفضل والأحوط أن يراعي الترتيب؛ خروجًا من خلاف العلماء في المسألة.
المقدم: هو إمام مسجدٍ على طريق سفرٍ، يقول: إذا أذَّن المؤذن وأتى مسافرٌ، فهل له أن يصلي قبل جماعة المسجد ويقصر ثم يذهب، أو يلزمه أن يصلي معهم؟
الشيخ: نعم، المسافر يصلي ويقصر ويذهب، لا يلزمه أن يجلس في المسجد وأن ينتظر، الانتظار إنما هو لأهل الحي المقيمين في البلد، أما المسافر فهو أصلًا لا تجب عليه الجماعة، وهو أيضًا يشرع له القصر، فإذا دخل المسجد بعد الأذان يصلي الصلاة المقصورة ثم ينصرف.
المقدم: إقامة أكثر من جماعةٍ بعد الجماعة يا شيخنا، يَسأل عنها؟
الشيخ: إذا كان ذلك لحاجةٍ فلا بأس؛ كأن يكون المسجد مثلًا على الطريق، وتقام الجماعة الأولى، ثم تأتي جماعاتٌ بعده، فلا بأس، أما إذا لم يكن لحاجةٍ، فيقتصر على الجماعة الأولى، إذا كان ليس لحاجةٍ، فتعدد الجماعات ينافي مقصود الشارع من صلاة الجماعة.
لكن لو أن الجماعة الأولى أقيمت، ثم أتى أناسٌ ودخلوا المسجد، يقيمون جماعةً ثانيةً ولا بأس.
المقدم: إذا كان المسجد كبيرًا -يا شيخنا- والبعض ربما في أول المسجد يصلون، والبعض في آخره يصلون جماعةً أخرى؟
الشيخ: إقامة جماعتين في المسجد في وقتٍ واحدٍ، هذا غير مشروعٍ، وهذا ينافي مقصود الشارع من صلاة الجماعة، والذين أتوا ودخلوا مع الإمام، حتى لو كان يصلي التراويح، يدخلون معه، وهذا من قَبيل ائتمام المفترِض بالمتنفِّل، ولا بأس به على القول الراجح.
وقد كان معاذٌ يصلي مع النبي صلاة العشاء، ثم يرجع ويصلي بقومه، وهي في حقه نافلةٌ، وفي حقهم فريضةٌ، فالذين يأتون المسجد العشاء متأخرين، بعدما صلى الناس صلاة الفريضة، ودخلوا في صلاة التراويح، يدخلون معهم صلاة التراويح، وإذا سلم الإمام يقومون ويقضون ما فاتهم.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
نستقبل الاتصالات من الإخوة والأخوات، الأخت أم فيصل من جدة، تفضلي.
السائلة: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام.
السائلة: ممكن أن أكلم الشيخ؟
المقدم: يسمعك، تفضلي.
السائلة: يا شيخ، ما حكم أداء العمرة مع (الباصات) التابعة للمساجد بدون محرمٍ، هل يجوز، أو لا بد أن يكون معي محرمٌ؟
المقدم: طيب، أنتِ في جدة طبعًا؟
السائلة: جدة، نعم.
المقدم: طيب، السؤال الثاني؟
السائلة: لا، شكرًا، الله يعطيك العافية.
المقدم: أم عبدالله من جازان، تفضلي يا أم عبدالله، معنا أم عبدالله؟
السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك.
السائلة: شيخنا الفاضل، في بداية شهر رمضان كان أذان الفجر في الرابعة وإحدى وعشرين دقيقةً، نظرت إلى الساعة فخُيِّل إليَّ أنها الرابعة وإحدى وعشرون دقيقةً، فتناولت كوبًا من الماء كان بجانبي فشربته قبل أن يَرفع المؤذن الأذان، وعندما شربته نبهتني إحدى قريباتي أنها سمعت الأذان قبل قليلٍ، فأعدت النظر إلى الجوال فإذا الساعة: الرابعة وأربعةٌ وعشرون دقيقةً، أي أنه مر على الأذان ثلاث دقائق، فماذا عليَّ في هذه الحالة؟ هل أعيد صيام هذا اليوم؟
المقدم: طيب، طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله.
السائلة: بارك الله فيكم.
المقدم: وفيكِ.
من معنا؟ أبو وسيم، تفضل يا أبا وسيم.
السائل: السلام عليكم يا شيخ فيصل.
المقدم: حياك الله، وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.
السائل: السلام عليكم يا شيخ سعد؟
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
السائل: الله يعطيك العافية، إني أحبك في الله، الله يحفظك.
الشيخ: أحبك الله وأكرمك، وبارك الله فيك.
السائل: سؤالان الله يعطيكم العافية:
السؤال الأول: البخور والعود أثناء الصيام، هل يفطر أو لا يفطر؟
المقدم: طيب، السؤال الثاني.
السائل: السؤال الثاني: قول كلمة: “لا حول الله”، هل لا بد أن أكملها “لا حول ولا قوة إلا بالله”، أو..؟
المقدم: طيب، واضح.
السائل: شكرًا، جزاكم الله خيرًا.
المقدم: الله يبارك فيك.
أم عبدالعزيز معنا؟ تفضلي، تفضلي أم عبدالعزيز.
السائلة: السلام عليكم ورحمة الله.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك.
السائلة: نعم، عندي سؤالان يا شيخ.
المقدم: تفضلي.
السائلة: السؤال الأول: ما حكم التمويل العقاري من “بنك الراجحي”؟
المقدم: طيب.
السائلة: السؤال الثاني، أطرحه أو..؟
المقدم: نعم، تفضلي.
السائلة: السؤال الثاني: إذا كان… شخص، وهذا الشخص عنده…، يعني ما طالبتهم، لكن متى ما تيسرت الأموال رجِّعوها لي، هل هذا الشخص موسرٌ أو لا؟
المقدم: تقول: متى ما تيسر لك، أنتِ تعرفين منه أنه يستطيع أن يؤدي في أي وقتٍ؟
السائلة: نعم، يعني ما طالبتهم بالسداد، ومتى ما تيسرت رجَّعوها لي، فأنا لا أعرف، هل هذا الشخص موسرٌ؟ لكن حالتهم ميسورةٌ؛ يسددون ويشترون، وحالتهم ميسورةٌ.
المقدم: طيب تسمعين الإجابة، شكرًا لأم عبدالعزيز.
السائلة: العفو.
المقدم: من تبوك، حسن تفضل، طيب، انقطع الخط.
شكرًا للإخوة والأخوات جميعًا، أم فيصل من جدة تقول: هل يجوز لي أن أذهب مع (باصات) العمرة بدون محرمٍ وأنا من سكان جدة؟
الشيخ: المسافة ما بين جدة ومكة في الوقت الحاضر هي أقل من مسافة السفر؛ فإن أقل مسافةٍ للسفر هي (80 كيلومترًا) تقريبًا، والآن أصحبت المسافة ما بين آخر عمران جدة وأول عمران مكة أقل من هذه المسافة.
وعلى ذلك: فالذهاب من جدة إلى مكة لا يعتبر سفرًا؛ فلا يشترط له وجود المحرم، وإنما يشترط انتفاء الخلوة، وعلى ذلك: فذهاب الأخت الكريمة في هذه الحافلات للعمرة من جدة إلى مكة لا بأس به.
المقدم: مجمل سؤال الأخت أم عبدالله من جيزان تقول: إني شربت الماء على أنه لم يؤذن إلى الآن، فاكتشفت أن الأذان قبل ثلاث دقائق؟
الشيخ: صومها صحيحٌ؛ لأنها فعلت ذلك بطريق الخطأ، والله تعالى يقول: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، ثم إن الأصل بقاء الليل، والله تعالى يقول: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187].
والفقهاء ذكروا أن من أكل أو شرب شاكًّا في طلوع الفجر، فإن صومه صحيحٌ؛ فلذلك أقول: إن صوم الأخت الكريمة صحيحٌ، والحمد لله.
المقدم: الأخ أبو وسيم يسأل عن البَخور هل يفطر؟
الشيخ: البخور لا يفطر الصائم، لكن الفقهاء يقولون: إنه يكره تعمد استنشاقه؛ لأنه يُخشى أن تتجمع أجزاؤه وتكون جِرْمًا، فيكره استنشاقه، لكنه لا يفطر الصائم.
المقدم: سأل عما ينتشر لدى كثيرٍ من الناس، من قول: “لا حول الله”، أو يقولون: “لا حول ولا قوة إلا بالله”؟
الشيخ: ينبغي أن يأتي بالجملة كاملةً: “لا حول ولا قوة إلا بالله”، أما: “لا حول الله”، يعني هذه عبارةٌ معناها غير صحيحٍ، هي: لا حول إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، لكنه يقول ذلك على سبيل الاختصار، لكنه اختصار مخلٌّ؛ ولذلك ينبغي التنبيه على هذا، أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بهذه الجملة، يأتي بها على معناها الصحيح، إما أن يقول: “لا حول إلا بالله”، أو -وهو الأكمل- أن يقول: “لا حول ولا قوة إلا بالله”.
المقدم: الأخت أم عبدالعزيز سألت عن التمويل العقاري لدى “الراجحي”.
الشيخ: لا بأس به، وهذا المصرف له هيئةٌ شرعيةٌ، أعضاؤها نخبةٌ من أهل العلم الموثوقين، وهي تُشرف على تعاملات هذا المصرف، فهذه التمويلات تكون تحت إشراف هذه الهيئة، وعلى ذلك: فلا بأس بها إن شاء الله.
المقدم: هي تقرض الناس، وتقول: متى ما تيسر لكم تعيدون المال، فتقول: بعضهم موسِرون، فهل يعتبر عليها زكاةٌ؟
الشيخ: نعم، إذا كان المقترض مليئًا باذلًا؛ مليئًا: يعني قادرًا على السداد، ليس بمعسرٍ، وباذلًا: أي غير مماطلٍ؛ لأن بعض القادرين يكونون مماطلين، فإذا كان مليئًا باذلًا، فتجب زكاة هذا القرض.
أما إذا كان المقترض معسرًا، أو كان مماطلًا، فلا زكاة فيه.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
نستقبل اتصالًا من تبوك، الأخ حسن، تفضل.
السائل: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام تفضل يا حسن.
السائل: عندي سؤالان عن زكاة المال:
إذا كان هذا المال مدخرًا لشراء سيارةٍ مثلًا، أو شراء منزلٍ؟
والسؤال الثاني: زكاة الذهب الملبوس، هل فيه زكاةٌ، أو ليس فيه؟
المقدم: طيب، تسمع الإجابة.
السائل: يعطيك العافية.
المقدم: وإياك.
السائل: الله يبارك فيك.
المقدم: الله يسلمك.
معنا أم ريان من جدة، تفضلي، تفضلي يا أم ريان.
السائلة: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك.
السائلة: كيف حالك يا شيخ سعد؟
الشيخ: نحن بخيرٍ، جزاكِ الله خيرًا.
السائلة: أسأل عن زكاة الراتب يا شيخ سعد، ما حكمها؟ وكيف طريقتها؟ وماذا أفعل في الرواتب الماضية؟
المقدم: طيب، السؤال الثاني؟
السائلة: شكرًا، لا ، هو هذا.
المقدم: شكرًا جزيلًا أم ريان.
الأخ حسن سأل عما يدخره الإنسان لشراء مسكنٍ، أو شراء سيارةٍ، أو غير ذلك، هل يدخل فيه الزكاة؟
الشيخ: نعم، جميع ما يدخره الإنسان من نقودٍ ما دام قد بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة، بغض النظر عن السبب الذي لأجله ادَّخر، حتى لو ادَّخر لزواجٍ، أو ادَّخر لبناء مسكنٍ، أو ادَّخر المال للنفقة، أو ادَّخره لأي غرضٍ، فما دام أنه قد بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، فتجب زكاته.
المقدم: سأل عن زكاة الذهب الملبوس؟
الشيخ: الذهب الملبوس، أو الحلي المعد للاستعمال، لا زكاة فيه في قول أكثر أهل العلم؛ وذلك لأن قاعدة الشريعة: أن ما كان معَدًّا للاستعمال والقُنْية لا زكاة فيه؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ [1]، متفقٌ عليه.
وليس هناك دليلٌ ظاهرٌ يدل على إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، والأحاديث المروية في ذلك لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية؛ كما قال الإمام الترمذي: لا يثبت في هذا الباب شيءٌ.
وعلى هذا نقول: الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه.
المقدم: هنا الأخ عبدالله يسأل يقول: أنا عدت من سفرٍ، وجامع زوجته، فيقول: هل عليَّ شيءٌ، وعليها هي شيءٌ؟
الشيخ: الواجب عليه أن يمسك، المسافر إذا قدم يجب عليه أن يمسك بقية يومه، وبالنسبة له الأمر أخف؛ لكونه قد أفطر، وهو في السفر، وبين أهل العلم خلافٌ هل يجب عليه الكفارة المغلظة أو لا يجب؟ والأظهر أنها لا تجب عليه، لكن عليه التوبة إلى الله ، لكون الواجب عليه الإمساك.
وأما المرأة فعليها:
- أولًا: التوبة إلى الله .
- ثانيًا: عليها قضاء ذلك اليوم.
- ثالثًا: عليها الكفارة المغلظة، وهي صيام شهرين متتابعين؛ باعتبار أن الرق لا يوجد الآن، لا يوجد رقٌّ في الوقت الحاضر، فيجب على زوجته أن تصوم شهرين متتابعين، وأن تقضي هذا اليوم، مع التوبة إلى الله .
وأما بالنسبة له هو: فعليه التوبة إلى الله ، وليس عليه كفارةٌ؛ باعتبار أنه قد أفطر لأجل السفر.
المقدم: هنا إحدى الأخوات تقول: زوجي لا يعطيني نفقةً، فهل آخذ منه بغير علمه؟
الشيخ: نعم، يجوز لها أن تأخذ منه بغير علمه، إذا كان مقصرًا في نفقتها الأساسية، ويدل لذلك: ما جاء في “الصحيحين” عن امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما، أنها أتت النبي فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف [2]، فدل ذلك على أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته، ولم ينفق على أولاده، جاز لزوجته ولأولاده أن يأخذوا منه مقدار النفقة الواجبة لهم بغير إذنه وبغير علمه؛ لأن هذا حقٌّ واجبٌ لهم، فإذا قصَّر فيه وأمكنهم أن يأخذوه، جاز لهم ذلك، لكن يكون ذلك بالمعروف؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
فتأخذ بقدر حاجتها وحاجة أولادها الأساسية، ولا تتوسع في ذلك.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
من مكة الأخت سمر، تفضلي يا سمر.
السائلة: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك.
السائلة: أسأل الشيخ عن زكاة الذهب الملبوس؟
المقدم: أجاب الشيخ قبل قليلٍ لو تابعت الحلقة علمتي، الشيخ يقول: ما عليه زكاةٌ.
السائلة: …
المقدم: طيب، لو تسمعين الحلقة مرةً أخرى تسمعين إجابة الشيخ إن شاء الله، شكرًا للأخت سمر.
من معنا من الرياض؟ من معنا؟ حامد أو حمد؟ حمد، تفضل يا حمد.
السائل: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل: الله يحييكم.
المقدم: الله يبارك فيك.
السائل: يا شيخنا، إذا نسي الإمام قراءة سورة الفاتحة في الصلاة السرية، هل يسجد للسهو، وإذا لم يسجد، ما الحكم فيه؟
الشيخ: كيف؟ يعني: ماذا قرأ إذنْ؟ أقول: الإمام إذا نسي الفاتحة، ماذا كان يقرأ وهو قائمٌ؟
السائل: قرأ غيرها، نسيها، قرأ غيرها.
الشيخ: نسيها وقرأ سورةً بعدها؟
المقدم: أخي حمد، هل هي حصلت، أم متوقعةٌ يعني؟
السائل: لا، حصلت.
المقدم: شكرًا أخي حمد، ما توجيهكم للأخ حمد؟
الشيخ: قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد ركنٌ من أركان الصلاة، فإذا نسي الإمام أن يقرأ الفاتحة فإن هذه الركعة تبطل، وتقوم التي بعدها مقامها، ويسجد للسهو في آخر صلاته.
أما إذا لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ فإن كان الفاصل يسيرًا، تبطل الركعة التي نسي فيها الفاتحة، والتي بعدها تقوم مقامها، ويقوم ويأتي بركعةٍ ويسجد للسهو، أما إذا طال الفصل فيعيد تلك الصلاة.
المقدم: الأخت أم ريان من جدة سألت عن زكاة الراتب كيف تحسب؟
الشيخ: زكاة الراتب لها أكثر من طريقةٍ:
- منها مثلًا: أن يطلب كشف حسابٍ بنكيٍّ، ويحصي ما الذي حال عليه الحول فيزكيه.
- ومنها: أن ينظر لأقل رصيدٍ في السنة فيزكيه.
- ومنها، وهي الطريقة الأيسر والأشهر: يحدد له تاريخًا محددًا في السنة؛ كمنتصف رمضان مثلًا، ويزكي جميع رصيده، سواءٌ حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، ناويًا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده إلا مرةً واحدةً في السنة، كلما أتى هذا التاريخ زكَّى جميع ما في الرصيد، جميع الرصيد الذي في حسابه، ناويًا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، فهذه الطريقة أيسر وأسهل، وينوي أيضًا: أن ما زاد على ذلك فهو صدقةٌ، يعني ما زاد على قدر الزكاة الواجبة فهو صدقةٌ.
المقدم: الأخ “الأمين” في (تويتر) يقول: أنا أصلي صلاة التراويح كاملةً، فهل من الضروري أن أصلي صلاة التهجد في العشر الأواخر؛ لأن طبيعة عملي أني من بعد صلاة الفجر، ولا أستطيع؟
الشيخ: الأمر في هذا واسعٌ؛ إن تيسر لك أن تصلي صلاة التهجد، فهذا هو الأكمل، وهذا هو الأفضل، وينبغي أن تهتم بأمور العبادة، خاصةً في العشر الأواخر، النبي كان إذا دخلت العشر الأواخر، انقطع للعبادة وتفرغ عن الدنيا، فإن تيسر لك ذلك، فهذا هو الأكمل والأحسن، خاصةً وأن العشر الأواخر فيها ليلة القدر، التي هي خيرٌ من ألف شهرٍ، ومشاغل الإنسان لا تنقضي.
لكن إن لم يتسر لك ذلك فهي ليست واجبةً، هي مستحبةٌ وليست واجبةً.
المقدم: هنا الأخت أم محمد تقول: هل للمرأة أن تكمل ختم القرآن في رمضان إن حاضت؟
الشيخ: نعم، المرأة الحائض تقرأ القرآن على القول الراجح، ليست ممنوعةً منه؛ لأنه ليس هناك دليلٌ ظاهرٌ يدل على منع الحائض من قراءة القرآن.
وعلى هذا: فالمرأة الحائض تقرأ القرآن، لكن من غير أن تمس المصحف، وإذا احتاجت للقراءة في المصحف تقرأ من وراء حائلٍ، تمس المصحف من وراء حائلٍ؛ كأن تلبس القفازين مثلًا، وتقرأ القرآن، فالحائض ليست ممنوعةً من قراءة القرآن، وإنما هي ممنوعةٌ من مس المصحف مباشرةً، لكنها أيضًا ليست ممنوعةً من مس المصحف من وراء حائلٍ.
المقدم: الأخت “ميلاف” تقول: عالجت سِنِّي، ووضعوا لي مادةً في السن، وأُحِس بطعمها في فمي، هل تفطر هذه المادة؟
الشيخ: لا تفطر، لكن المهم ألا تتعمد ابتلاع ما في الفم، فبقايا الحشوة المختلطة بالريق تلفظها ولا تبتلعها، وما قد ينفذ إلى الجوف رغمًا عنها، لا يؤثر على الصوم.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
العنود معنا، تفضلي يا عنود.
السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك.
السائلة: الله يعطيك العافية، عندي سؤالان:
السؤال الأول الله يجزيك خيرًا يا شيخ: والدي قبل رمضان هو من النوع اللي يَرعُف من الأنف، وقبل رمضان تم كيُّه بالليزر وكذا، وقبل يومين نزف نزيفًا كثيرًا متواصلًا، وصار يخرج … من الحلق، ويقول لي: يا بنتي، حاولت إني ما أدخله، يعني: أحاول إخراجه -الله يكرمك- وأتمضمض، وكانت تخرج قطعٌ مثل اللحم، يقول لي، فهل عليه إثمٌ، أو يفطره؟
المقدم: خروجه يعني.
السائلة: نعم خروجه.
الثاني: جدتي -الله يرحمها- توفيت قبل رمضان بليلتين، وكنت ممن أشرفت على غسيلها بفضل الله، الله يرحمها ويرحم موتى المسلمين، فطَلَبت مني المُغسِّلة تقليم أظافرها، قلمت أظافرها -إن شاء الله- بكل حذرٍ، بعدما شرعنا في الغسل وكذا، كانت إحدى أصابعها تنزف نزيفًا يسيرًا، فهل عليَّ إثمٌ؛ أكون جرحتها وآذيتها وكذا؟
المقدم: طيب، طيب ، تسمعين الإجابة إن شاء الله.
السائلة: جزاكم الله خيرًا.
المقدم: شكرًا للأخت العنود.
من معنا؟ كريم؟ تفضل يا كريم.
السائل: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.
السائل: لو سمحت، أنا عندي مبلغٌ من المال أعطيه لصديقٍ لي يُشَغِّله ويعطيني كل شهرٍ مبلغًا مستقطعًا، على أن يتم نهاية التصفية عندما أسحب المبلغ، المبلغ قابلٌ للعجز والزيادة، هل الأمر فيه شيءٌ، وهل المبلغ عليه زكاةٌ، عليَّ أنا؟ المفروض أن أدفع؟ عليَّ زكاةٌ أو لا؟
الشيخ: يعطيك بالنسبة، أو يعطيك مبلغًا مقطوعًا؟
السائل: لا، يعطيني مبلغًا مقطوعًا، كل شهرٍ يقول لي: مع العلم نحن عندما نأتي لنُصَفِّي المبلغ، المبلغ الأساسي الخاص بك هذا قابلٌ للعجز والزيادة، يعني أنا عملت تجارتي وأخرجت لك مبلغًا، المبلغ هذا تقريبًا ربحٌ، ولكن أنا لست قادرًا أؤكد لك، أو أعطيك المبلغ هذا حتى لا ندخل في الربا، ومن أجل أني لا أستطيع أن أحدد، وربما بعد التصفية، أو ربما عندما أصفي البضاعة التي عندي يقل المبلغ، رأس المال الخاص بك.
الشيخ: طيب، يعني اتفقتم على نسبةٍ معينةٍ من الأرباح؟
السائل: هو الذي حددها، قال لي: كان يَخرج لك مبلغٌ شهريًّا، وأنا قلت له: أنا أحتاج لمبلغٍ كل شهرٍ للمصاريف، قال لي: سأنظر لتجارتي وأحدد، وسأخرج لك كل شهرٍ مبلغًا وأرسله لك، لكن رأس المال غير ثابتٍ، يعني: ربما رأس المال الخاص بك بعدما نُصَفِّي، بعد الذي استلمته ربما زائدٌ أو ناقصٌ، وهل عليه زكاةٌ أو لا؟
المقدم: ما توجيهكم للأخ كريم يا شيخ سعد؟
الشيخ: أولًا: إذا كان الاتفاق بينهما على أن يعطيه نسبةً مشاعةً من الأرباح، كـ(10%)، أو (20%)، أو الربع، أو الثلث، فهذه مضاربةٌ ولا بأس بها.
أما إذا كان يعطيه مبلغًا مقطوعًا، بأن يقول مثلًا: المائة ألفٍ فيها خمسة آلافٍ شهريًّا، فهذا لا يجوز، هذا يعتبر قرضًا ربويًّا، ولا تعتبر مضاربةً، لا بد حتى تكون المعاملة جائزةً أن تكون بنسبةً مشاعةً، ولا يضمن أيضًا الربح، يعني إنْ رَبِح يعطه مثلًا (5%) أو (10%)، أو أكثر أو أقل، على حسب ما يتفقان عليه، فهذه هي المضاربة المشروعة.
أما أن يعطيه مبلغًا، ويعطيه كل شهرٍ مبلغًا مقطوعًا، فهذا قرض ربوي، هذه ليست مضاربةً، فيكون أولًا حكم هذه المعاملة على هذا التفصيل، وأما من جهة الزكاة ففيها الزكاة، هذه عروض تجارةٍ، فيزكى رأس المال والربح عند تمام الحول.
المقدم: الأخت العنود سألت عن والدها، وتكلمت عن رعافه الشديد، هل يؤثر على الصيام؟
الشيخ: الرعاف لا يؤثر على الصيام؛ لأن هذا الدم يخرج بغير اختياره.
المقدم: وسألت عن أنها قلمت أظافر جدتها وقت تغسيلها، تقول: كأني جرحتها، هل يؤثر هذا شيئًا عليَّ؟
الشيخ: ليس عليها شيءٌ، هي مجتهدةٌ، هي لم تتعمد الإساءة إليها، وإنما أرادت الإحسان، فليس عليها شيءٌ.
المقدم: نستعرض بعض أسئلة الإخوة والأخوات في (تويتر):
الأخ أيمن يقول: نسيت أن أشرب الدواء بعد السحور، وتذكرت بعد أذان الفجر مباشرةً، وشربت الدواء، هل يصح صيامي؟
الشيخ: نعم، نقول: صيامك صحيحٌ؛ لقول النبي : إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه [3]، ولأن الأصل هو بقاء الليل، فصومك صحيحٌ إن شاء الله تعالى، والأصل هو صحة الصوم.
المقدم: هنا الأخت نورة تقول: أحرمت من جدة، وطفت وسعيت وقصرت، وانتهيت قبل المغرب بعشر دقائق، ثم اكتشفت أن الدورة نزلت عليَّ، ولا أعلم متى نزلت تمامًا، هل عمرتي صحيحةٌ؟ وما الحكم في هذه العمرة؟
الشيخ: تعيد السؤال مرةً أخرى.
المقدم: تقول: إنها طافت وسعت وقصرت وانتهت قبل المغرب بعشر دقائق، ثم اكتشفت أن الدورة نزلت عليها، ولا تعلم متى بالضبط.
الشيخ: تبني الأمر على الأصل، وهو أن الأصل أنها إنما أتت للعمرة حال الطهر، وربما أن هذا الدم أتى إليها بسبب التعب بعد الطواف والسعي، وعلى هذا: فتبني الحكم على الأصل؛ لأنها لم تر الدم إلا بعد انقضاء عمرتها، فعمرتها صحيحةٌ.
المقدم: نشكركم -يا شيخ سعد- في ختام هذه الحلقة.
الشيخ: وشكرًا لكم وللإخوة المستمعين.
المقدم: شكرًا لكم أنتم أحبتنا الكرام، حتى الملتقى بكم في حلقة الغد، تذكروا أن للصائم دعوةً لا ترد.
في أمان الله.