الحمد لله رب العالمين، وصلاةً وسلامًا على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبًا بكم في هذا اليوم التاسع من أيام شهر رمضان الفضيل، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
أسعد بكم في هذه الحلقة من حلقات (فتاوى رمضان) على الهواء مباشرةً.
وأرحب بكم وبضيف البرنامج الدائم، فضيلة الشيخ: سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعودٍ الإسلامية.
نرحب به، ونرحب بكم جميعًا أحبتنا الكرام، وأُذَكِّركم برقم التواصل مع البرنامج، أو عن طريق الرسائل على (تويتر)، سواءٌ على حساب الإذاعة، أو على حسابي الخاص.
أهلًا وسهلًا بكم -أحبتنا الكرام- وبأسئلتكم الشرعية، نرحب بكم، وننبه أن تقتصر الأسئلة على الأسئلة الشرعية الخاصة بكم، دون الأسئلة الاجتماعية، أو كذلك الأسئلة في مجال التفسير، أو في غيره من المجالات.
أجدد الترحيب بكم وبضيفي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: سعد بن تركي الخثلان: السلام عليكم يا شيخ سعد.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيَّا الله الإخوة المستمعين.
المقدم: مرحبًا بك، ومرحبًا بالإخوة الكرام، ونستقبل أول اتصالات هذه الحلقة.
قبل الاتصال، هناك رسائل وصلتنا عبر (تويتر) من الإخوة والأخوات:
هذا الأخ فيصل يقول: كان اليوم سحوري متأخرًا جدًّا، وعندما بدأت أتناول طعام السحور لم أسمع أذان الفجر، وأنا لم أتوقف إلا قبل نهاية الأذان، فما حكم الصيام هنا؟
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.
جوابًا عن سؤال الأخ الكريم نقول: صيامك صحيحٌ والحمد لله، والأمر في هذا واسعٌ، وقد ورد فيه حديث أبي هريرة ، أن النبي قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه [1] وهذا حديثٌ صحيحٌ، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وله شواهد وطرقٌ متعددةٌ، وهو صريحٌ في المسألة.
وأيضًا من جهة النظر: وقت الفجر يختلف عن غيره؛ فوقت الفجر الإسفار يزيد شيئًا فشيئًا؛ ولذلك ربما لو رقبه اثنان اختلفا في طلوعه، بخلاف الأوقات الأخرى؛ ولذلك الأصل بقاء الليل، كما قال أهل العلم.
وعلى هذا نقول للأخ السائل الكريم: صومك صحيحٌ والحمد لله.
المقدم: نستأذنك في استقبال بعض الاتصالات من الرياض، الأخت أم عبدالرحمن، تفضلي.
….
المقدم: الأخت أم عبدالرحمن سألت عن النذر بعملةٍ، سواءٌ الجنيه أو غيره، وإخراجه بعملةٍ أخرى بما يعادل هذه العملة؟
الشيخ: لا بأس بذلك، بشرط أن تكون العملة المُخرَج منها تعادل العملة التي نذرتها وقت النذر، وعلى ذلك: فهي قد نذرت بالجنيه المصري، فينظر؛ وقت النذر كم يعادل الجنيه المصري بالريال السعودي مثلًا؛ لأن الغرض هو القيمة، وهذا المبلغ سواءٌ كان بجنيهٍ مصريٍّ أو بريالٍ سعوديٍّ، أو بأية عملةٍ أخرى، المهم ألا ينقص عن قيمة المبلغ وقت النذر.
المقدم: وقت النذر، وليس وقت الوفاء يا شيخنا؟
الشيخ: نعم، وقت النذر، وليس وقت الوفاء.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
الأخ باخت يقول: إذا كان المصلَّى النساء لا يرين الرجال فيه، هو مجرد الصوت، هل يكفي في الاقتداء؟
الشيخ: نعم، يكفي في الاقتداء، الفقهاء ذكروا أنه يصح الاقتداء بالإمام إذا أمكن متابعته برؤيةٍ أو بسماعٍ؛ إما برؤيته مباشرةً، أو برؤية المصلين أو برؤية بعض المصلين، أو بسماعه أو بسماع المبلِّغ عنه مباشرةً.
والأخوات في مصلى النساء يسمعن صوت الإمام مباشرةً عن طريق مكبر الصوت، وفي الغالب أن مصليات النساء تكون محاطةً بسور المسجد وداخل المسجد.
وعلى ذلك: فلا حرج في صلاتهن في هذا المصلى.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
سؤاله الثاني: عن دعاء النبي : أفطر عندكم الصائمون.. [2]، هل هو في الإفطار في رمضان فقط، أو عند أي طعامٍ؟
الشيخ: هذا خاصٌّ بما إذا أفطر الصائمون حقيقةً؛ لأنه إذا جعل ذلك في غير إفطار الصائمين لم يكن مطابقًا للواقع، وهذه قضية عينٍ قالها النبي مرةً واحدةً، لمَّا أفطر الصائمون، وعلى ذلك: لا بأس أن تقال عندما يفطر الصائمون.
ومثل ذلك: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله [3]، هذا إنما يقال عندما يوجد ظمأٌ بالفعل، أما عندما لا يوجد ظمأٌ، فلا يقال: ذهب الظمأ؛ لأن هذا إخبارٌ غير مطابقٍ للواقع.
المقدم: سأل عن حديث النبي : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين [4]، من صلى جالسًا لغير عذرٍ، يريد أن يصلي ركعتين، وبنصف الأجر في النفل، هل يعتبر أنه جلس قبل أن يصلي التحية؟
الشيخ: تحية المسجد، ليس له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، وجلوسه والإتيان بتحية المسجد جالسًا من غير عذرٍ، هذا مخالفٌ للسنة، وتحية المسجد لها خصوصيةٌ؛ لأنه قال: فلا يجلس، فنهى عن الجلوس بخصوصه.
بخلاف غيرها من النوافل، فلا يجب فيها القيام، فمثلًا صلاة التراويح: للإنسان أن يصلي صلاة التراويح جالسًا من غير عذرٍ؛ لكن يكون له نصف أجر القائم.
أما لو صلى صلاة التراويح جالسًا لعذرٍ؛ لمرضٍ مثلًا أو كِبَرٍ، أو نحو ذلك، فله الأجر كاملًا، لكن لو صلاها جالسًا من غير عذرٍ فله نصف الأجر.
أما تحية المسجد فهذه لها خصوصيةٌ؛ لأنه قد ورد النص بعدم الجلوس فيها، حتى الإتيان بها: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولمَّا رأى النبي وهو يخطب بالجمعة رجلًا جلس، قال: يا فلان، أصليت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين [5].
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
سؤاله الأخير: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا.. [6]، هل يصدق على من قام بعض أيام رمضان، أو ليالي رمضان بالأصح؟
الشيخ: ظاهر الحديث أنه لا بد أن يقوم جميع ليالي رمضان؛ لأنه قال: من قام رمضان، وهذا إنما يشمل جميع الليالي، فهو كقوله: من صام رمضان.. [7]، ويشمل جميع أيام رمضان.
وعلى ذلك: فمن أراد أن يحوز ما وعد به النبي من مغفرة الذنوب، فعليه أن يقوم جميع الليالي، وأن يكون ذلك عن إيمانٍ، أي: أن يكون الإيمان بالله وبما أعد من الثواب للقائمين، وأن يكون أيضًا احتسابًا، أي: طلبًا للأجر من الله ؛ بحيث يكون مخلصًا النية لله سبحانه، مستحضرًا أنه إنما يصلي التراويح طلبًا للأجر والثواب من الله وليس لأي أمرٍ آخر.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، نستقبل اتصالًا من الرياض، الأخ علي.
السائل: شيخ الله يجزيك الخير، أمس كانت زوجتي، طلقتها الطلقة الأولى، قالت لي: أعد ما قلت -يعني: ماذا قلت؟- قلت لها: أنت طالقٌ، هل هذه تعتبر طلقةً أو طلقتين؟
المقدم: طيب تسمع الإجابة.
والسؤال الثاني يا شيخ، هذه المرة الأولى طبعًا، المرة الثانية: نفس الشيء حصل، وهو أننا تنازعنا وصار كذا، فقالت لي: طلقني، قلت لها: أنت طالقٌ، قالت: لا، ما أريد تقول: أنت طالقٌ، قل: أنت يا فلانة طالقٌ، قلت: أنت يا فلانة طالقٌ، وأثناء فترة العدة ذهبت عند أهلها، وذهبت أنا عند أهلها، حصل بيني وبينها مداعبةٌ يعني..؟
الشيخ: طيب -يا أخي الكريم- أنت ساكنٌ في الرياض؟
السائل: نعم.
الشيخ: طيب لعلك تمر على دار الإفتاء..
السائل: يا شيخ، مررت على دار الإفتاء، فأعطوني ظرفًا، قالوا: اذهب، نحن ما نستطيع أن نفتيك في هذه الأشياء، اسأل من هو أفقه منا.
المقدم: لا، لا، هم يذكرون لك أن تذهب إلى مكتب الدعوة، وهناك يوجد أسئلة تجيب عليها بحضورك وحضور الزوجة وولي الزوجة، وبعد ذلك تعرض على سماحة المفتي، وتخرج الفتوى، فهذا ما أرادوا في موضوعك، فلذلك أنت لا بد أن تذهب إلى إحدى المكاتب التعاونية، مكتب الدعوة القريب منك، وإن شاء الله بإذن الله يجيبونك.
المقدم: شكرًا جزيلًا للأخ علي.
الشيخ: مسائل الطلاق يا أخي الكريم، مسائل تحتاج إلى دراسةٍ، مسائل يترتب عليها مصير أسرةٍ، يترتب عليها استحلال فروجٍ، يحتاج إلى مزيد تثبتٍ، إلى معرفةٍ وتثبتٍ من لفظ الزوج وقصده ونيته، وحالته النفسية، ودرجة غضبه، وحالة المرأة من جهة الطهر وعدمه، هذه كلها تحتاج إلى دراسةٍ، وإلى ضبطٍ، وإلى تثبتٍ، وإلى تحقق أيضًا بسؤال الرجل وسؤال المرأة عن الموقف الذي حصل، ليست بالأمر السهل.
ولذلك لا يفتى فيها عبر وسائل الإعلام، فلعلك -يا أخي الكريم- تذهب لدار الإفتاء، لمكتب سماحة المفتي، وسيفتيك إن شاء الله تعالى.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، من الرياض أيضًا الأخ مفلح، تفضل.
السائل: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل: يا شيخ، أنا أخذت تمويلًا شخصيًّا من أحد البنوك في السعودية، وصار له الآن سنةٌ كاملةٌ، وهو موجودٌ في الحساب، أنا كنت سأشتري به أرضًا، ولم أوفق إلى الآن، وأنا أبحث، لكن المبلغ الآن صار له سنةٌ كاملةٌ، هل يستحق الزكاة -يا شيخ- أو لا؟
الشيخ: طيب، وعليك ديونٌ حالَّةٌ؟
السائل: هو على أقساطٍ، هو يُستقطع شهريًّا من راتبي المدة التي مضت.
المقدم: ما توجيهكم للأخ مفلحٍ في موضوع الزكاة، هو يقول: إنه حال عليه الحول؟
الشيخ: نعم، يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ؛ لأنه مالٌ مملوكٌ عندك، وقد بلغ النصاب، وحال عليه الحول، فيجب عليك أن تزكيه، لكن لك أن تخصم منه بمقدار الدين الحال، يعني بمقدار القسط الذي حل، فإذا حل القسط تخصمه من هذا المبلغ.
لو افترضنا مثلًا أن القسط ثلاثة آلاف ريالٍ، تخصمه من هذا المبلغ، فبدل أن تزكي مئة ألفٍ، تزكي سبعةً وتسعين ألفًا، وإلا فهي من حيث الأصل تجب فيها الزكاة، مع خصم ما يقابلها من الديون الحالة.
المقدم: من أسئلة الإخوة في (تويتر): هنا الأخ يوسف يقول: دخلت لصلاة الفجر والإمام في التشهد الأخير، وقطعت صلاتي بعدما سلم، وذهبت للجماعة الأخرى، علمًا أني أريد أن أكسب أجر الجماعة، فهل فعلي هذا جائزٌ أم لا؟
الشيخ: نعم، فعلك هذا صحيحٌ، وأنت فعلت الأفضل؛ لأنك لو ظللت مع الجماعة الأولى، فقد فاتتك الجماعة؛ فإن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعةٍ في أرجح أقوال أهل العلم، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله وجمعٍ من المحققين من أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة أن النبي قال: من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة [8]، متفقٌ عليه، فإن مفهومه: أن من لم يدرك ركعةً لم يكن مدركًا للصلاة.
وعلى ذلك: فلو أنك ظللت في الجماعة الأولى لم تكن مدركًا للجماعة، فكونك انتقلت للجماعة الجديدة، أكملت الأولى نفلًا ركعتين خفيفتين، ثم انتقلت للجماعة الجديدة، تكون بهذا قد ضمنت أجر الجماعة، فهذا الذي فعلت هو الصحيح.
المقدم: نجدد الترحيب بكم -أحبتنا الكرام- في برنامج (فتاوى رمضان) عبر أثير إذاعة القرآن.
نستقبل اتصالًا من مكة، الأخت أم سعودٍ، تفضلي.
….
الأخت أم سعودٍ سؤالها الأول: تسأل عن راتبة العشاء في هذه الليالي الفاضلة، متى يصليها الإنسان؟ هل هو بعد التراويح، أو قبل التراويح؟
الشيخ: راتبة العشاء تكون بعد صلاة العشاء وقبل التراويح.
المقدم: وسألت عن.. سؤال سبق أن سُئلت عنه وأجبت -يا شيخنا- في موضوع تكرار دعاء الاستفتاح في كل تسليمةٍ؟
الشيخ: نعم، أجبنا عنها إجابةً مفصلةً بالأمس، لكن باختصار نقول: نعم يشرع أن يؤتى بدعاء الاستفتاح في أول كل تسليمةٍ؛ وذلك لأن كل تسليمةٍ هي مكونةٌ من ركعتين، وهي مستقلةٌ في شروطها وأحكامها وأركانها وسننها.
ومن السنن: دعاء الاستفتاح؛ ولذلك فالمشروع أن يؤتى بدعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين، ثم إن دعاء الاستفتاح لا يستغرق وقتًا كثيرًا، يعني: بعض الأئمة ربما يستثقله، ولا يأتي به، وهو لا يأخذ وقتًا كثيرًا، عندما يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك [9]، هي ثوانٍ معدودةٌ.
المقدم: أربع جُمَلٍ.
الشيخ: إي نعم، ويطبق بهذا السنة.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
تسأل: التحدث بين التسليمات، يعني سواءٌ قبل الوتر أو بين تسليمات الشفع؟
الشيخ: لا بأس بهذا، الأصل في هذا الإباحة، ما دام أن المصلي خارج الصلاة، فالأصل في هذا الإباحة، لكن ينبغي ألا يتحدث إلا فيما يحتاج إليه، خاصةً إذا كان في المسجد، لا يشغل المصلين، لا يشغل الإمام والمأمومين، لكن لو احتاج للحديث فلا بأس بهذا.
المقدم: نستأذنكم في اتصالٍ من جدة، الأخ خالد، تفضل.
السائل: الله يعافيك بالنسبة للصلوات العادية أو بالنسبة للتراويح في حالة أن الإمام يقرأ، وأنا مثلًا وصلت عند آيةٍ سبحت مثلًا، أو أني استعذت، أو من هذا القبيل، يجوز في صلاة التراويح والفرض؟
المقدم: تسمع الإجابة إن شاء الله.
المقدم: ما توجيهكم للأخ خالدٍ، يقول: هل هذا للنفل، وكذلك الفرض، إذا استمعت إلى آية تسبيحٍ سبحت، وإذا سمعت آية سؤالٍ سألت؟
الشيخ: أما بالنسبة للنفل، فهذا قد وردت به السنة عن النبي ، الواصفون لصلاته عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، نقلوا أنه كان إذا مر بآيةٍ فيها تسبيحٌ سبح، وإذا مر بآيةٍ فيها عذابٌ تعوذ، وإذا مر بآيةٍ فيها سؤالٌ سأل [10]، فهذا مشروعٌ في صلاة النافلة، وبخاصةٍ في صلاة الليل.
وأما بالنسبة لصلاة الفريضة، فقد كان النبي يصلي بأصحابه خمس مراتٍ في اليوم والليلة، ونقلوا كل شيءٍ، نقل صحابته كل شيءٍ، حتى نقلوا اضطراب لحيته في صلاته [11].
لكن لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآيةٍ فيها تسبيحٌ سبح في صلاة الفريضة؛ ولذلك فالأولى في صلاة الفريضة ألا يفعل هذا، وإنما هذا يكون في صلاة النافلة؛ لأن صلاة النافلة أوسع من صلاة الفريضة.
ولكن مع ذلك لو فعله في صلاة الفريضة فلا حرج؛ لأن الأصل: أن ما صح في صلاة النفل صح في صلاة الفرض إلا بدليلٍ، لكن الأفضل والأكمل أن يقتصر في ذلك على صلاة النافلة دون صلاة الفريضة.
المقدم: هنا أسئلةٌ كثيرةٌ في (تويتر)، من ضمنها: هنا أحد الإخوة أو الأخوات يقول: البُخور بالمستكة -هي من أنواع البَخور- قبل الأذان هل يفطر؟
الشيخ: يكره للصائم أن يتبخر وهو صائمٌ؛ وذلك لأن البخور له أجزاءٌ لطيفةٌ، ربما أنها تجتمع وتكون جِرْمًا، لكن الأمر لا يصل إلى حد التفطير؛ لأن تفطير هذا الصائم غير واضحٍ، والأصل صحة الصوم، لكنها مكروهةٌ.
وعلى ذلك: فمن حصل منه هذا نقول: صومك صحيحٌ، لكن مستقبلًا احرص على اجتناب البخور وأنت صائمٌ.
المقدم: هنا الأخت أم بيلسان تقول: أنا دخلي من الضمان الاجتماعي، ودخلت في جمعيةٍ من الضمان بمئة ألف ريالٍ، استلمتها وحفظتها لمدة أربع سنواتٍ، وأخرجت منها ألفين وخمسمئةٍ لولدي؛ لأنه مقبلٌ على الزواج، هل عملي هذا صحيحٌ؟
الشيخ: إذا كان السؤال عن الزكاة.
المقدم: أظنها عن الزكاة.
الشيخ: فهذا العمل غير صحيحٍ؛ لأن الزكاة..
أولًا: هذا المبلغ مبلغٌ تملكينه، بغض النظر عن مصدره؛ من الضمان أو من غيره، المهم أنك تملكينه، وأنت حرةٌ في التصرف فيه، وقد بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، فيجب عليك أن تزكي هذا المبلغ عن جميع السنوات الماضية.
ثانيًا: الفقهاء يقولون: إن الزكاة لا تُدفع لعمودَيِ النسب؛ لا للأولاد ولا للوالدين؛ لأن هؤلاء إذا احتاجوا يعطيهم الإنسان من حر ماله، وليس من زكاته التي هي أوساخ المال، فلا تدفع لعمودي النسب إلا في حالةٍ واحدةٍ، وهي: في سداد الدين، سداد الدين عن الولد، أو سداد الدين عن الوالد، فلا بأس أن يكون من الزكاة.
وعلى ذلك نقول للأخت الكريمة: أنت مأجورةٌ -إن شاء الله- في إعطائك لولدك هذا المبلغ، لكنه لا يصح زكاةً، فعليك أن تدفعي الزكاة عن هذه السنة، وعن السنوات الماضية أيضًا.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، نشكركم -شيخ سعد- في ختام هذه الحلقة.
الشيخ: وشكرًا لكم وللإخوة المستمعين.
المقدم: شكرًا لكم أنتم أحبتنا الكرام، وأعتذر للإخوة والأخوات الذين لم أستطع أن أعرض أسئلتهم على فضيلة الشيخ، بإمكانهم إرسال أسئلتهم مرةً أخرى -إن شاء الله- في الحلقات القادمة.
حتى الملتقى في حلقة الغد، تذكروا أن للصائم دعوةً لا ترد، في أمان الله.
الحاشية السفلية
^1 | رواه أبو داود: 2350، وأحمد: 10629. |
---|---|
^2 | رواه أبو داود: 3854، وابن ماجه: 1747. |
^3 | رواه أبو داود: 2357. |
^4 | رواه البخاري: 444، ومسلم: 714. |
^5 | رواه البخاري: 930، ومسلم: 875. |
^6 | رواه البخاري: 37، ومسلم: 759. |
^7 | رواه البخاري: 38، ومسلم: 759. |
^8 | رواه البخاري: 580، ومسلم: 607. |
^9 | رواه أبو داود: 775، والترمذي: 242، وابن ماجه: 804، والنسائي: 899. |
^10 | رواه مسلم: 772. |
^11 | رواه البخاري: 746. |