بعض الفقهاء فرَّق بينهما، والأظهر أنه لا فرق؛ لأن النبي قال: صلاة الليل مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليُوتر بواحدةٍ [1] متفقٌ عليه. فهي صلاة ليلٍ، يصلي ركعتين ركعتين، ثم يُوتر بواحدةٍ، فالنية تكفي أن ينويها صلاة ليلٍ، وأنه يختمها بالوتر. ^1 رواه البخاري: 990، ومسلم: 749.