هل يجب العدل بين الأولاد في النفقة؟ مثلًا: دفعتُ لابنتي تكاليف الزواج، هل يجب أن أدفع لأختها مثل التكاليف؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
هل يجب العدل بين الأولاد في النفقة؟ مثلًا: دفعتُ لابنتي تكاليف الزواج، هل يجب أن أدفع لأختها مثل التكاليف؟
الجواب
عطية الوالد لولده على قسمين:
إذا قلنا: “لولده” يعني: يشمل الذكر والأنثى؛ لأن الولد يُطلق شرعًا ولغةً على الذكر والأنثى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11]، فعطية الوالد لولده على قسمين:
كذلك أيضًا حاجة الصغير، مثلًا: عنده ابنٌ أو بنتٌ في المرحلة الابتدائية، غير حاجة الكبير الذي -مثلًا- في المرحلة الجامعية، أو في المرحلة الثانوية، فيُعطي كل واحدٍ بحسب حاجته، وربما في عطية الحاجة تكون عطية الأنثى أكثر من الذكر؛ لأن الأنثى تحتاج لمصاريف أكثر من الذكر، فهنا لا بأس بأن يُعطي الأنثى أكثر من الذكر، أو الذكر أكثر من الأنثى، أو الكبير أكثر من الصغير، فعطية الحاجة العدل فيها أن يُعطي كل واحدٍ من أولاده بقدر حاجته.