logo
الرئيسية/فتاوى/هل يجب العدل بين الأولاد في تكاليف الزواج؟

هل يجب العدل بين الأولاد في تكاليف الزواج؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

هل يجب العدل بين الأولاد في النفقة؟ مثلًا: دفعتُ لابنتي تكاليف الزواج، هل يجب أن أدفع لأختها مثل التكاليف؟

الجواب

عطية الوالد لولده على قسمين:

إذا قلنا: “لولده” يعني: يشمل الذكر والأنثى؛ لأن الولد يُطلق شرعًا ولغةً على الذكر والأنثى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11]، فعطية الوالد لولده على قسمين:

  • القسم الأول: عطيةٌ محضةٌ، يعني: بدون سببٍ، فهذه تجب فيها التسوية بين الذكور، وتكون الأنثى على النصف من الذكر؛ اقتداءً بقسمة الله في الميراث.
    مثلًا: أعطى هذا الابن عشرة آلافٍ، يلزم أن يُعطي إخوانه مثله عشرة آلافٍ، ويُعطي البنات خمسة آلافٍ.
  • القسم الثاني: عطية حاجةٍ، وهذه العدل فيها أن يُعطي كلَّ واحدٍ بقدر حاجته، فحاجة الذكر غير حاجة الأنثى، وحاجة الكبير غير حاجة الصغير، وحاجة المريض غير حاجة الصحيح، فكل واحدٍ بحسب حاجته.
    فإذا كان قد ساعد إحدى بناته في تكاليف الزواج، فيُساعد بنته الأخرى في تكاليف الزواج حسب مُقتضى الحاجة، وليس بالضرورة التسوية في المبلغ نفسه؛ لأنه أحيانًا الأسعار تتفاوت، مثلًا: الأسعار قبل عشرين عامًا ليست كالأسعار الآن.
    فالمهم أنه يُساعدها في التجهيز، وفي دفع التكاليف التي تُلبي حاجتها.

كذلك أيضًا حاجة الصغير، مثلًا: عنده ابنٌ أو بنتٌ في المرحلة الابتدائية، غير حاجة الكبير الذي -مثلًا- في المرحلة الجامعية، أو في المرحلة الثانوية، فيُعطي كل واحدٍ بحسب حاجته، وربما في عطية الحاجة تكون عطية الأنثى أكثر من الذكر؛ لأن الأنثى تحتاج لمصاريف أكثر من الذكر، فهنا لا بأس بأن يُعطي الأنثى أكثر من الذكر، أو الذكر أكثر من الأنثى، أو الكبير أكثر من الصغير، فعطية الحاجة العدل فيها أن يُعطي كل واحدٍ من أولاده بقدر حاجته.

zh