ما حكم نشد الضَّالة في المسجد بالنسبة للإمام بقصد الإعلان عنها للناس، وهي ليست له؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
ما حكم نشد الضَّالة في المسجد بالنسبة للإمام بقصد الإعلان عنها للناس، وهي ليست له؟
الجواب
لا يجوز نشدان الضَّالة لا للإمام، ولا لغير الإمام، وهذه مسألةٌ -يعني- قد يُخطئ فيها بعض أئمة المساجد، يأتي ويُعلن عن شيءٍ مفقودٍ: عثر على جوالٍ، عثر على ساعةٍ، هذا لا يجوز أن يكون داخل المسجد، وقد علل النبي بأن المساجد لم تُبْنَ لهذا، ولكن إذا أراد الإمام أن يُعلن يكتب ورقةً على الباب الخارجي للمسجد: أنه عثر على كذا، أما أن يُعلن داخل المسجد فهذا يدخل في نشدان الضَّالة المنهي عنه.
هذا الحديث أخرجه مسلمٌ في “صحيحه” ((رواه مسلم: 250.))، وهو على ظاهره، وهو أن الحلية في الجنة تبلغ من المؤمن…
لا يجوز تأخير الصلاة حتى تهبط الطائرة، ما دام أن الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج الوقت؛ وذلك لأن شرط…