ما حكم نشد الضَّالة في المسجد بالنسبة للإمام بقصد الإعلان عنها للناس، وهي ليست له؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
ما حكم نشد الضَّالة في المسجد بالنسبة للإمام بقصد الإعلان عنها للناس، وهي ليست له؟
الجواب
لا يجوز نشدان الضَّالة لا للإمام، ولا لغير الإمام، وهذه مسألةٌ -يعني- قد يُخطئ فيها بعض أئمة المساجد، يأتي ويُعلن عن شيءٍ مفقودٍ: عثر على جوالٍ، عثر على ساعةٍ، هذا لا يجوز أن يكون داخل المسجد، وقد علل النبي بأن المساجد لم تُبْنَ لهذا، ولكن إذا أراد الإمام أن يُعلن يكتب ورقةً على الباب الخارجي للمسجد: أنه عثر على كذا، أما أن يُعلن داخل المسجد فهذا يدخل في نشدان الضَّالة المنهي عنه.
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...