logo
الرئيسية/فتاوى/هل الأفضل اكتفاء أفراد العائلة بأضحية رب الأسرة أم يضحون عن أنفسهم؟

هل الأفضل اكتفاء أفراد العائلة بأضحية رب الأسرة أم يضحون عن أنفسهم؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

سليمان أشار إلى نقطة: قد يكون مع عائلة في بيت واحد، ووالدهم سوف يضحي أضحيَّةً، لكن بعض أهل البلد من الرجال أو من النساء يرغب في أن تكون له أضحيته الخاصة، فيشتري أضحية، سواء كانت موجودة هنا أو يشتري أضحية خارج البلد تكون قيمتها أقل، يضحي بها في دول أخرى، فهل نقول: إن هذا مشروع وهو أفضل، أم أن الاكتفاء بأضحية واحدة يذبحها الذي هو الأب أو الولي في البيت يكفي عن الجميع؟

الجواب

الأضحية عمل صالح عظيم، بل هي كما قال ابن تيمية: أفضل العبادات المالية[1].

ولهذا؛ من كان مقتدرًا ينبغي أن يحرص على الأضحية، ولا يكتفي بأضحيَّةِ غيره؛ فإذا كان الابن أو البنت أو الزوجة -مثلًا- مقتدرًا على أن يضحي بنفسه فالأفضل أن يشتري له أضحية وأن يضحي؛ لأن الأضحية عمل صالح عظيم: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2].

ثم المقصود من الأضحية ليس اللحم، وإنما المقصود من الأضحية هي كما قال الله : لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ [الحج:37]؛ المقصود هو التقرب إلى الله بذبح هذه البهيمة. فهذا هو المقصود، وليس المقصود هو اللحم.

ولذلك؛ فينبغي أن تقام هذه الشعيرة في البيت، وأن يُضحِّي الإنسان في بيته، ويأكل منها ويتصدق: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28]، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [الحج:36]. هذا وإن كان في الهدي إلا أنه يشمل أيضًا الأضحية، هذا هو الأكمل والأفضل، وهو هدي النبي .

أما أن يكون البيت معطلًا من هذه الشعيرة -من الأضحية- بحجة أنه وكَّل مَن يذبحها في  بلدٍ آخر؛ فهذا خلاف السُّنة؛ لأنه نَظَرَ إلى أن المقصود هو اللحم، وليس المقصود اللحم؛ المقصود هو التقرب إلى الله بهذه الشعيرة: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ [الحج:37].

وعلى ذلك؛ فالأصل أن الأُضحيَّةَ تكون في البيت، يأكلون منها أهل البيت ويتصدقون، وإن شاؤوا أيضًا أهدَوْا. هذا هو الأصل.

لكن، لو كثرت الأضاحي وأصبح في البيت عدد؛ يعني بعض الناس عندهم عدد كثير من الأضاحي، فيمكن أن الزائد يُنقَل إلى بلد آخر يكون أهل ذلك البلد بحاجة ماسة إلى هذه الأضاحي.

^1 ينظر: "مجموع الفتاوى": 16/ 532.
zh