الرئيسية/فتاوى/هل تجب الزكاة على من اشترى أرضًا وقصد بها حفظ المال؟
|categories

هل تجب الزكاة على من اشترى أرضًا وقصد بها حفظ المال؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

إذا اشترى شخص أرضًا، وقصد بـها حفظ المال، هل تجب فيها الزكاة؟

الجواب

هذا محل خلاف، والقول الراجح أنه تجب فيها الزكاة؛ لأنه وإن قال: أقصد بـها حفظ المال، إلا أن هناك نيَّة مبطَّنة، وهي: المتاجرة بـها؛ لأنه يقصد بـها التربُّح؛ ولأنـها لو كانت نقدًا لوجبت فيها الزكاة، فكأنـها الآن نقد على شكل أرض.

أما إذا كانت عقارًا لا يريد بيعه، وإنـما يريد تأجيره، فلا تجب الزكاة في أصله، وإنـما تجب في غلَّته؛ ولهذا: لو أراد تأجير الأرض ولـم يرد بيعها، فإنه لا تجب فيها الزكاة.

إذًا: الأرض هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ 

الجواب: أن زكاة الأرض تتأثَّر بنية مالكها، فنقول لمالك هذه الأرض: ماذا تريد بـهذه الأرض؟ 

إن قال: أريد التجارة بـها فتجب فيها الزكاة عن كل سنة.

إن قال: أريد أن أبني عليها مسكنًا، أو أريد أن أبني عليها عقارًا لتأجيره، فهذه لا زكاة فيها.

إن كانت النية مترددة: تارةً يقول: أريد أن أبيعها، وتارةً يقول: أريد أن أبني عليها، فهذه أيضًا لا زكاة فيها.

طيب، إذا كانت الأرض عرضها للبيع ليس لقصد التربُّح، وإنـما لقصد التخلُّص، يريد أن يتخلص منها، يعني: أرض في مكان غير مناسب، ويريد أن يتخلص منها وعرضها للبيع، هذه لا زكاة فيها.

أو أن هذه الأرض يريد أن يبيعها لحاجته للنقد، وليس بقصد التربُّح، احتاج لسيولة وعنده أرض ويريد أن يبيعها، عرضها للبيع ومضى على هذا العرض سنة أو أكثر، هذه لا زكاة فيها؛ لأن اللّـه ​​​​​​​ فرَّق بين التجارة والبيع، فقال: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ۝رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ [النور:36-37] فقال: لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ فدل ذلك على أن البيع يختلف عن التجارة، التجارة هي: أن يقصد التربُّح، أن يريد بذلك البيع بقصد التربُّح، لكن إذا أراد البيع ليس بقصد التربُّح، هذا ليس تجارة.

فليس كل من عرض أرضًا أو عقارًا للبيع تجب فيه الزكاة، بل ننظر لنيته: إن كان يريد بـهذا البيع التربُّح، فتجب فيه الزكاة، إن كان لا يريد بـهذا البيع التربح، وإنـما يريد أمرًا آخر، كأن يريد -مثلًا- بناء مسكن، يريد الحصول على سيولة نقدية لحاجته، يريد التخلُّص من هذا العقار، أو من هذه الأرض، فهذه لا زكاة فيها، هذا العقار لا زكاة فيه.

فلا تجب الزكاة في الأرض أو في العقار إلا إذا نوى بذلك البيع بنيةٍ جازمةٍ لا تردد فيها، وأراد بذلك البيع التربُّح، فتجب الزكاة في هذه الأرض، أو في هذا العقار.

مواد ذات صلة