الرئيسية/فتاوى/حكم الأخذ من الضمان الاجتماعي بعد زوال الحاجة
|categories

حكم الأخذ من الضمان الاجتماعي بعد زوال الحاجة

مشاهدة من الموقع

السؤال

تقول: إنها مطلقة، وكانت تتقاضى مرتبًا من الضمان الاجتماعي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأحقيتها بذلك، كونها مطلقة، والنظام يتيح لها ذلك.

تقول: أنا تزوجت الآن، وانتفت الحاجة، وعندي مبلغ، وما زال المبلغ ينزل إلي، لكن لم أتصرف به، هل تُعيده إلى مصلحة الضمان، أو تقوم بصرفه على مطلقة أو أرملة أخرى؟

الجواب

أولًا: الضمان الاجتماعي عندنا في المملكة العربية السعودية المصدر الرئيس له زكوات الشركات، وإن كان يُدعم من قبل الدولة، لكن المصدر الرئيس زكوات الشركات، وقد نوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى هذا، وأيضًا هذا التنبيه موجود على الموقع، وعلى ذلك فليس للإنسان أن يأخذ من الضمان الاجتماعي إلا إذا كان مُستحقًّا للزكاة.

والأخت الكريمة كانت تأخذ من الضمان قبل زواجها لحاجتها، ولما تزوجت أصبحت غير محتاجة للضمان، لكن الضمان ينزل في رصيدها.

فعلى ذلك نقول: إنها لا تستحقه، وعلى ذلك تصرف هذه الأموال التي أتتها بعد انتفاء حاجتها في مصارف الزكاة، فتُعطيها فقراء، أو تُعطيها مساكين، أو تُعطيها غارمين، أو تصرفها في مصارف الزكاة.

المقدم: لمَ لا ترجعها إلى هذه المصلحة يا شيخ؟

الشيخ: إذا أمكن أن تُرجعها فهذا طيب، لكن قد يكون فيه صعوبة، إذا صُرف المبلغ قد يكون في الإرجاع صعوبة، لكن إذا تيسر لها ذلك فهذا هو الأولى، وأما إذا لم يتيسر يُصرف في مصارف الزكاة؛ لأنها حتى لو أرجعت هذا المبلغ سيُصرف أصلًا على أهل الزكاة، نفس العملية، يعني: لو أخذت هذا المبلغ وأرجعته لمؤسسة الضمان، هم أنفسهم سيُعطونه لمن يستحق الزكاة.

فهي أيضًا إذا أعطته لمن يستحق الزكاة، فليس هناك فارق كبير، سواء هي سلمته لمن يستحق الزكاة، أو أرجعته للجهة المسؤولة عن الضمان، وهي أيضًا تصرف لمن استحق الزكاة.

المقدم: خاصة أن النظام -يعني- يشترط، أو يعني: أنه إذا صرف المبلغ غير مستحق أن يُعيده إليه.

الشيخ: نعم، إذا تيسر هذا فهذا هو الأولى، وإذا لم يتيسر فتصرفه لمن يستحق الزكاة.

مواد ذات صلة