logo

تصنيفات

من الأحدث للأقدم
  • الغيرة عند النساء

    قال القاضي عياض: (مغاضبة عائشة للنبي هو مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام؛ لعدم انفكاكهن منها، حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة)[1].

    ^1 الآداب الشرعية (١/٢٦٧).
  • من أحكام العقيقة

    ابن باز: السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله : كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه يحلق ويسمى[1].

    ^1 لقاءاتي مع الشيخين، للطيار (١/ ٢٦).
  • حكم الرجوع في الهبة

    لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له؛ لقول النبي : ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه[1]. ويستثنى من ذلك الوالد فله الرجوع في هبته لولده؛ للحديث الآخر عند الترمذي، وفيه: ... إلا الوالد فيما يعطي ولده[2]، وكذا إذا لم يقبض الموهوب له الهبة، فللواهب الرجوع في قول أكثر أهل العلم.

    ^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، صحيح البخاري (3/ 158)، برقم (2589)، ومسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، صحيح مسلم (3/ 1239)، برقم (1620).
    ^2 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة، سنن الترمذي ت بشار (2/ 583)، برقم (1298).
  • التورق المنظم

    التورق المنظم معناه: أن يأتي العميل لمصرف، ويطلب منه أن يشتري سلعة (كحديد أو نحاس أو معادن) ثم يبعهما عليه بثمن مؤجل، ثم يوكل العميل المصرف في بيعها على طرف ثالث، ويسلم للعميل ما أراد من سيولة نقدية، وقد اتفق المجمعان (مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي) على تحريمه؛ لما فيه من التحايل على الربا، وشبهه بالعينة الثلاثية، ولِمَا يكتنفه من الصورية، فبمجرد أن يوقع العميل على أوراق وعد بالشراء، ثم الشراء، ثم التوكيل، يحصل على ما أراد من سيولة، ويثبت في ذمته أكثر منها، ولكن لو ضبط التورق في المصارف بأن يتحقق من أن المصرف لا يبيع سلعا إلا بعد تملكها وتعينها وألا تعود السلعة للبائع الأول حتى لا تدخل في العينة الثلاثية، وأن يُمَكَّنَ العميل من التصرف في السلعة بعد شرائها لو أراد، فلا بأس حينئذ بالتورق المنظم وتزول بذلك المحاذير التي لأجلها حرِّم.

  • حكم قطع الإشارة والتفحيط

    جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفاً يفضي إلى الإضرار بنفسه أو بغيره غالبا، ومن ذلك: قطع الإشارة الحمراء، السرعة الكبيرة المفرطة، الاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة، الإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالا ينشأ عنه الضرر[1].

    ^1 (قرار رقم (197) (3/ 21).
  • أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية

    أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية من المصارف مع عدم الوقوع في المحاذير الشرعية: التورق في أسهم الشركات المباحة؛ وذلك لوضوح التملك والقبض والتعيين فيها.

  • حكم الاستفادة من بطاقات التخفيض

    تعلن بعض المؤسسات والشركات عن بطاقات تخفيض، من يأخذها يحصل على تخفيضات على السلع والخدمات، لدى جهات محددة، فإن كانت مجانية، فلا بأس بها، أما إن كانت برسوم، فإنها محرمة؛ وذلك لما تشتمل عليه من الغرر، وقد نهى النبي عن بيع الغرر، وقد صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي[1].

    ^1 (قرار ٢/ ١٨).
  • المدة التي ينتظر فيها المفقود

    اختلف الفقهاء في المدة التي ينتظر فيها المفقود الذي انقطع خبره فلم يعلم عنه حياة ولا موت، والأقرب أنه يرجع في تحديد المدة التي ينتظر فيها المفقود لاجتهاد القاضي، ويضرب أجلاً لانتظاره، ويرى المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أن هذه المدة في الوقت الحاضر ينبغي ألا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات[1].

    ^1 القرار الثاني من الدورة الثانية والعشرين.
  • زكاة الدين المؤجل

    اختلف العلماء في حكم زكاة الدين المؤجل، والأقرب هو القول بوجوب الزكاة في الدين المؤجل، ويزكى أصل الدين مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.

  • حكم قبول المودعين لهدايا البنوك

    لا يجوز قبول هدايا البنك لمن كان لديه عنده حساب جاري؛ لأنها هدية من مقترض إلى مقرض، وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن أن بعض البنوك تقوم بإهداء بعض كبار "المودعين" هدايا قيمة مثل: "بخور، دهن عود.. الخ" فهل يقبلها ويتخلص منها، أم يردها عليهم؟ فأجاب: (قبولها من الربا؛ لأنه قرض جر نفعاً. وأرى أن يردها تعزيراً لهم، ولا يأخذها بنية التخلص)[1].

    ^1 ثمرات التدوين مسألة(٤١٠).