المسح على الخفين وعلى الجوربين قد وردت به السنة المتواترة عن النبي .
والفرق بين الخُف والجَوْرب: أن الخف يكون مصنوعًا من الجلد، بينما الجورب يكون مصنوعًا من غير الجلد، والجورب هو ما يسميه بعض الناس بـ"الشراب".
والخُفَّان أو الجوربان يُشرع المسح عليهما إذا لبسهما المسلم على طهارةٍ، فيُشترط للمسح عليهما: أن يَلبسهما على طهارةٍ، أما إذا لم يلبسهما على طهارةٍ؛ فلا بد من خلعهما وغسل الرجلين.
وكذلك يُشترط أيضًا أن يكون الجوربان صفيقين؛ بحيث لا يُرى مِن ورائهما لونُ البشرة؛ وعلى هذا: فالجوارب الخفيفة التي يُرى مِن ورائها لونُ البشرة لا يصح المسح عليها.
وكذلك أيضًا الجوارب القصيرة التي تكون أدنى من الكعبين، فهذه لا يصح المسح عليها، لا يصح المسح على الجورب، إلا إذا كان ساترًا للقدم وللكعب أيضًا، أما إذا كان ساترًا للقدم دون الكعب؛ فلا يصح المسح عليه.
وكذلك أيضًا يُشترط: أن يكون الجورب ملبوسًا طوال المدة، فإن خلعه؛ انتقضت طهارته عند أكثر الفقهاء [1].
وعلى هذا: إذا تحققت شروط المسح على الجوارب؛ فيُشرع المسح للمقيم يومًا وليلةً، وللمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن [2].
لكن كيف تُحسب المدة؟
تُحسب المدة من أول مسحٍ بعد الحدث؛ يعني: عندما يَلبس المسلم الجورب ثم يُحدِث، ثم بعد ذلك يتوضأ ويمسح، فعندما يمسح؛ هنا تبتدئ المدة.
ويحسب 24 ساعة إذا كان مقيمًا، و72 ساعة إذا كان مسافرًا.
وإذا انتهت المدة ومسح على الجورب؛ فطهارته غير صحيحةٍ، حتى لو كان ناسيًا؛ فمثلًا: إذا كانت مدة المسح على الجوارب تنتهي مع أذان المغرب، وقد مسح عليها بعد الأذان وصلى صلاة المغرب؛ فلا تصح الصلاة، لا بد أن يعيد الوضوء، وأن يعيد الصلاة.