الرئيسية/دروس علمية/الدورة التأهيلية في الفقه- جامعة الإمام/(16) تتمة مسائل متعلقة بالربا- ربا الديون
|categories

(16) تتمة مسائل متعلقة بالربا- ربا الديون

مشاهدة من الموقع

اشتراط التقابض والتماثل

هذا لا يجوز، المخرج: أن تبيع الحلي المستعمل وتقبض الدراهم، ثم تشتري ما أرادت من حليٍّ جديدٍ، حتى لو كان منه، المهم لا يَشترِط عليها أن تشتري منه.

الذهب مع اختلاف العيار

لو أردت أن تشتري ذهبًا، جرام ذهبٍ من عيار 24 بجرامين، ذهبًا من عيار 21، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، جرام ذهبٍ عيار 24 بجرام ذهبٍ عيار 21 مع التقابض والتماثل، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز؛ لماذا؟ السبب؟

الطالب:

الشيخ: ننظر لتحقق الشرطين، هل الشرطان متحققان: التماثل والتقابض؟ أما التقابض فمتحققٌ، التماثل هل هو متحققٌ أم لا؟ إذا تحقق الشرطان جاز، وإذا لم يتحقق شرطٌ واحدٌ هنا لم يجز، ننظر لتحقق الشرطين:

أما التقابض فقلنا: متحققٌ، لكن التماثل الآن متحققٌ؟

الطالب:

الشيخ: أسألكم سؤالًا: إذا قيل عيار 24، ماذا يعني؟ يعني: ذهب خالص 100%، وبعض أصحاب محلات الذهب يقولون: 99.9%، أو تسعمئةٍ وتسعةٌ وتسعون من ألف بالمئة، يعني: مقاربٌ للنقاء.

إذا قيل: عيار 21، يعني: مخلوطٌ بغيره، مخلوطٌ بنحاسٍ وغيره، إذا قيل: 18، أكثر خلطًا، مخلوطٌ لكن بدرجةٍ أكبر، فمعنى ذلك: أن الذهب هنا لم يتحقق فيه التماثل؛ لأن هذا ذهبٌ ونحاسٌ أو ذهبٌ وشيءٌ آخر، الذي هو عيار 21، وهنا ذهبٌ خالصٌ، فلم يتحقق التماثل، ذهب بذهب؛ ولذلك لا يجوز.

والدليل على هذا: ما أخرجه أصحاب السنن بسندٍ صحيحٍ عن سعد بن أبي وقاصٍ ، أن النبي سُئل عن بيع الرطب بالتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذنْ [1]، معنى نقص الرطب إذا يبس مقدارٌ يسيرٌ جدًّا، كذلك منع منه النبي ، فأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدةً: أنه لا يجوز بيع خالص الربوي بِمَشُوبه، ولا رطبه بيابسه، ولا عصيره بخالصه، إلى غير ما ذكروا، المهم: أنه لا بد من تحقق التماثل على وجهٍ دقيقٍ؛ فبيع الحلي مع اختلاف العيار لا يجوز، حتى لو تماثلا في الوزن؛ لأنه يتعذر تماثلهما التماثل الدقيق.

طيب، ما هو المخرج عندما نريد أن نبيع حليًّا من عيار 21، بحليٍّ من عيار 24 أو غيره، المخرج ما هو؟ أن نبيعه بدراهم، ونشتري بالدراهم ما شئنا.

فنقول لهذه المرأة: عندك حليٌّ من عيارٍ معينٍ، وتريدين أن تشتري حليًّا من عيارٍ آخر، بيعيه أولًا بدراهم، واشتري بالدراهم ما شئت من الحلي، هذا هو المخرج الذي أرشد إليه النبي .

بغض النظر عن قيمته الآن أمام سلعةٍ معينةٍ، دعنا من القيمة، سلعة معينة، لا تنظر للقيمة، جرام بجرامٍ مثلًا، من عيارٍ واحدٍ، يجوز، مثلًا جرام 24 بجرامٍ 24، يجوز، بغض النظر عن القيمة، تمر بتمرٍ، صاع بصاعٍ، أو كيلو بكيلو، بغض النظر عن القيمة، مع التقابض يجوز.

سؤال: القيراط هل هو فرقٌ في التعريف، يعني: يوجد حديثان: الحديث الأول: أنه من صلَّى على الميت فله أجر قيراطٍ، ومن ربَّى كلبًا ينقص كل يومٍ من أجره قيراطان، فما الفرق بين القيراط هنا والقيراط هنا؟ وقيراط الذهب هل يكون ميزان قيراط الذهب بحسنات الرجل أو لا؟

الجواب: هذه المسألة خارجةٌ عما نحن فيه؛ وأيضًا محل خلافٍ بين العلماء؛ القيراط يختلف عن القيراط المذكور في حديث: من اقتنى كلبًا غير كلب صيدٍ أو حرثٍ أو ماشية؛ فإنه ينقص من أجره، أو من عمله، كل يومٍ قيراطان [2]، هل القيراط المذكور هنا بمعنى القيراط الآخر، أو أن بينهما خلافًا؟ هذا محتملٌ، وللعلماء فيها كلامٌ كثيرٌ، والذهب الآن كلامٌ كثيرٌ، والذهب الآن يوزن بالجرامات، وربما بالأوقية، أيضًا بالجرامات، وفي وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمثاقيل؛ ولهذا نِصاب الذهب: عشرون مثقالًا.

المهم ضبط القواعد في هذا الباب.

إذنْ: عند اتحاد العلة واتحاد الجنس؛ يشترط شرطان: التماثل في القدر، والتقابض قبل التفرق.

إذا اختلف الجنس؛ فالقاعدة: فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ [3]، يعني: لا بد من التقابض عند اختلاف الجنس، يشترط شرطٌ واحدٌ: وهو التقابض.

الطالب:

الشيخ: إي نعم، يعني: اختلفت العلة؛ لا تقابض ولا تماثل، اتحدت العلة، اتحد الجنس؛ تقابض وتماثل، اختلف الجنس؛ تقابض فقط، هذه قاعدةٌ مهمةٌ في باب الربا.

أعيد مرةً ثانيةً: اختلاف العلة؛ لا يشترط التقابض ولا التماثل، مثاله: تمرٌ بأوراقٍ نقديةٍ، عند اتحاد العلة واتحاد الجنس؛ لا بد من التقابض والتماثل، مثاله: تمرٌ بتمرٍ، عند اتحاد العلة واختلاف الجنس؛ يشترط شرطٌ واحدٌ: وهو التقابض، مثاله: تمرٌ بِبُرٍّ مثلًا، أو ذهبٌ بأوراقٍ نقديةٍ.

فإذنْ إذا اختلف الجنس، كتمرٍ ببرٍّ، فيشترط شرطٌ واحدٌ فقط: وهو التقابض قبل التفرق، ويجوز التفاضل في هذه الحال؛ لقول النبي : إذا اختلفت الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ [4].

ما هو الجنس؟ الجنس هو شاملٌ لأشياء مختلفةٍ بأنواعها؛ التمر مثلًا جنسٌ، والبر جنسٌ، والشعير جنسٌ، وهكذا.

أما النوع: فهو الشامل لأشياء مختلفةٍ بأشخاصها؛ فمثلًا: التمر جنسٌ، وله أنواعٌ؛ مثلًا: التمر السكري، والتمر الخلاص، والتمر الصفري، هذه كلها أنواعٌ، والذي يؤثر في الحكم هل هو اختلاف الجنس، أم اختلاف النوع؟ اختلاف الجنس، أما اختلاف النوع فإنه غير مؤثرٍ، لا أثر لاختلاف النوع؛ فمثلًا: لا يجوز بيع كيلو التمر السكري بكيلوين تمرٍ خلاصٍ، حتى ولو كانت قيمتهما متساويةً، كما أنه أيضًا لا أثر للجودة والرداءة، والقِدم والحداثة في باب الربا؛ لحديث أبي هريرة ، أن النبي استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمرٍ جَنِيبٍ -أي من النوع الجيد- فقال : أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين -يعني: بالتمر الرديء- والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل، بع الجَمْع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جَنِيبًا [5]، هذا الحديث من الأصول في هذا الباب في باب الربا، ففي هذا الحديث نهى النبي عن بيع الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر الجيد، وجاء في بعض الروايات أن النبي قال: أَوَّهْ! هذا عين الربا [6]، مع أنَّ الظاهر هو تساوي الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر الجيد في القيمة، ومع ذلك نهى عنه النبي ، بل جعله عين الربا.

لو قال قائلٌ: ما هي الحكمة من النهي؟ يعني: صاعان من تمرٍ رديءٍ قيمتهما خمسون ريالًا، صاعٌ من التمر الجيد قيمته خمسون ريالًا، ومع ذلك لا يجوز؟

فنقول: الله تعالى أعلى وأحكم، مسائل الربا مسائل دقيقةٌ، قد يكون -والله أعلم- من الحِكَم: أنه قد يكون ذريعةً؛ لأن الإنسان إذا تساهل في هذا الأمر؛ ربما وقع في الربا، وقد يكون لحِكَمٍ أخرى.

أيضًا هناك تساؤلٌ آخر: قد يقول: أليست النتيجة واحدةً؟ إذا بعت صاعين من التمر الرديء بصاعٍ من التمر الجيد، هذا لا يجوز، لكن أبيع الصاعين من التمر الرديء بدراهم، خمسين ريالًا، ثم آخذ الخمسين ريالًا وأشتري بها تمرًا جيدًا، النتيجة واحدةٌ، أليست هذه حيلةً على الربا؟ نقول: ليست حيلةً على الربا، ولو هذه حيلةٌ على الربا ما أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مَخرجٌ، هذا يدل على أنه ليست المخارج حيلًا، هذا مخرجٌ، وهذا من ثمرة الفقه في الدين، الفقيه يحصل على غرضه بطريقٍ مباحٍ، بدل أن يقع في الربا، بل في عين الربا، الذي سماه النبي : عين الربا، يبيع صاعًا بصاعين، مباشرةً يأخذ الصاعين ويبيعها بدراهم، ويشتري بالدراهم ما أراد من التمر الجيد، والنتيجة واحدةٌ، هذا حصل على تمرٍ جيدٍ مقابل تمرٍ رديءٍ، لكن هذا مباشرةً، وهذا باع بدراهم، واشترى بالدراهم تمرًا جيدًا النتيجة واحدةٌ، لكن هذا وقع في عين الربا، وهذا لم يقع في أمرٍ محرمٍ.

أرأيتم ثمرة الفقه في الدين! هذا يدل على أهمية الفقه في الدين، هذا وقع في الربا، وهذا حصل على غرضه، كلاهما حصل على غرضه، لكن هذا وقع في عين الربا، وهذا لم يقع في الحرام، يعني: الذي عنده فقه في الدين يستطيع أن يصل إلى غرضه بطريقٍ مباحٍ.

ومثل ذلك أيضًا -كما قلنا- يقال في الذهب والفضة، لا يجوز للمرأة أن تبيع ذهبًا قديمًا بذهبٍ جديدٍ مع التفاضل في الوزن، حتى ولو تساويا في القيمة والمَخرج، كما أشرنا قبل قليلٍ، هو أن تبيع المرأة الذهب القديم بالدراهم، وتشتري بالدراهم ذهبًا جديدًا، كما أرشد إلى ذلك النبي في قوله: بع الجَمْع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جَنِيبًا [7].

إذنْ هذه هي أبرز القواعد المتعلقة بهذا الباب.

ربا الديون

ويبقى ربا الديون، وهو ليس في مفردات المنهج، لكن لا بأس أن نشير له باختصارٍ.

معنى ربا الديون

ربا الديون معناه -قل: للفائدة- يعني: أن الدين إذا حل على المدين؛ يقول له الدائن: إما أن تقضي، وإما أن تُرْبِيَ، فإما أن يسدده الدين الذي في ذمته، وإما أن يُنظِره الدائن مقابل الزيادة، وهو ما يسميه بعضهم بلغة العصر: الشرط الجزائي، في الديون محرمٌ؛ فلا يجوز إذنْ أن يقال للمدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي.

طيب ما هو المخرج؟ أو ما هو الواجب؟ الواجب الإنظار، إذا كان معسرًا يُنظَر، وإذا كان موسرًا يُجبَر، أما أن يزاد عليه في الدين بسبب التأخير، فهذا لا يجوز، هذا هو ربا الديون، وهو ربا الجاهلية، وهو الذي كان موجودًا عند العرب في الجاهلية.

ونظير هذا: ما هو موجودٌ الآن عند بعض البنوك، تمارس ربا الديون الذي كان موجودًا في الجاهلية، فمثلًا في بعض بطاقات الائتمان، كالفيزا مثلًا، بعض البنوك تشترط شرطًا على من يستخدم بطاقة الائتمان غير المغطاة، بطاقة الفيزا عندما لا يكون لك رصيدٌ مثلًا، فيقولون لك: تسحب بهذه البطاقة إلى مثلًا عشرة آلاف ريالٍ، لكن لك فرصة سماحٍ مجانيةٍ مقدارها في بعض البنوك: 45 يومًا، وفي بعضها: 55 يومًا، أو أقل أو أكثر، إذا سددت خلال هذه المدة؛ لا نحسب عليك فوائد، إذا لم تسدد؛ نحسب عليك فوائد ربويةً، هذا لا يجوز، هذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، فلسان حال البنوك مع هذه البطاقات، يقولون: إما أن تقضي أنت يا صاحب البطاقة، وإما ان تربي، إما أن تسدد لنا في المدة المحددة، وإما أن نؤخرك ونزيد عليك، هذا لا يجوز؛ ولذلك بطاقات الفيزا وبطاقات الائتمان عمومًا -المشتملة على هذا الشرط- غير جائزةٍ، وقد صدر فيها قرارٌ من “مجمع الفقه الإسلامي” بتحريم إصدار هذا النوع من البطاقات.

الشرط الجزائي في غير الديون

الشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به، مثلًا: إنسانٌ يبني لك عمارةً، وقلت له: أريد أن تنجز البناء خلال ستة أشهرٍ، وإذا تأخرت؛ فعليك غرامة تأخيرٍ عن كل يومٍ، هذا لا بأس به، أو استيراد مثلًا، يريد أن يستورد بضاعةً، ويحسب عليه غرامةً، أو متى يستقدم لك عاملًا، وتحسب عليه غرامةً عند التأخر، فهذا لا بأس، وقد صدر فيه قرارٌ من مجلس “هيئة كبار العلماء”، فيكون الشرط الجزائي في غير الديون جائزًا، أما في الديون فإنه لا يجوز، وهذا هو ربا الديون، ويكون هذا هو النوع الثالث من أنواع الربا.

إذنْ عندنا أصلٌ في هذا الباب، وأصل في هذه القاعدة: وهي أن الأصل في باب المعاملات: الحل والإباحة، لكن لاحِظ أن هذا الأصل معه أمرٌ آخر وهو تشديد الشريعة في شأن الربا، يعني: لا تنظر فقط إلى أن الأصل في المعاملات: الحل والإباحة، بل انظر أيضًا إلى تشديد الشريعة في شأن الربا تشديدًا كبيرًا، حتى إن الشريعة سدت جميع الذرائع الموصلة إلى الربا، ولو من وجهٍ بعيدٍ؛ كما ذكرنا في بيع الرطب بالتمر، عندما سُئل النبي عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذنْ [8]، مع أن النقص شيءٌ يسيرٌ جدًّا، ومع ذلك منع منه النبي .

نماذج للاختبار النهائي

طيب، أطرح عليكم الآن أسئلةً في هذه المحاضرة أريد منكم الإجابة عنها، نماذج للأسئلة التي تكون -إن شاء الله- في الاختبار النهائي.

علة الربا عند الحنابلة:

مثلًا: من ضمن الأسئلة المطروحة: المذهب عند الحنابلة في علة الربا أنها:

  1. الكيل.
  2. الوزن.
  3. الكيل أو الوزن.
  4. الطُّعم.

علة الربا في النقدين

ما هي الإجابة الصحيحة؟ عند الحنابلة ليس على القول الراجح، الكيل أو الوزن، إذنْ الجواب الصحيح هو: (3).

القول الراجح في علة الربا في النقدين:

  1. الكيل.
  2. الوزن.
  3. الثمنية.
  4. غلبة الثمنية.

ما هو القول الراجح في على الربا في النقدين: الثمنية، هذا هو الجواب الصحيح، الجواب: (3).

القول الراجح في علة الربا في غير النقدين

أيضًا من الأسئلة: القول الراجح في علة الربا في غير النقدين:

  1. الكيل.
  2. الوزن.
  3. الطُّعم.
  4. الطُّعم مع الكيل أو الوزن.

الجواب الصحيح: (4): الطعم مع الكيل أو الوزن.

بيع التمر بالأوراق النقدية مع عدم التقابض

حكم بيع التمر بالأوراق النقدية مع عدم التقابض؟

  1. جائزٌ مطلقًا.
  2. يحرم مطلقًا.
  3. مكروهٌ.
  4. جائزٌ عند الحاجة.

جائزٌ مطلقًا، قلنا: بيع التمر بالأوراق النقدية جائزٌ مطلقًا، وقلنا: لاختلاف العلة.

شرط بيع التمر بالتمر

بيع التمر بالتمر يشترط فيه:

  1. التقابض والتماثل.
  2. التماثل فقط.
  3. التقابض فقط.
  4. لا يشترط فيه التماثل ولا التقابض.

الجواب الصحيح: (3) التقابض.

بيع 4 كيلو تمر سكري بـ 5 كيلو تمر خلاص، مع التساوي في القيمة

حكم بيع 4 كيلو جرام تمر سكري بـ 5 كيلو جرام تمر خلاص، مع التساوي في القيمة:

  1. جائزٌ مطلقًا.
  2. جائزٌ مع التقابض.
  3. غير جائزٍ مطلقًا.
  4. جائزٌ بشرط تساويهما وتساويهما في القيمة.

الجواب: (3) غير جائزٍ مطلقًا.

شرط بيع الذهب بالفضة

بيع الذهب بالفضة يشترط فيه:

  1. التماثل.
  2. التقابض.
  3. التماثل والتقابض.
  4. لا يشترط فيه التماثل ولا التقابض.

الجواب: يشترط فيه التقابض.

بيع الذهب بالأوراق النقدية مع عدم التقابض:

بيع الذهب بالأوراق النقدية مع عدم التقابض:

  1. جائزٌ مطلقًا.
  2. غير جائزٍ مطلقًا.
  3. مكروهٌ لوجود شبهة الربا.
  4. جائزٌ عند الحاجة.

الجواب: غير جائزٍ مطلقًا.

بيع 5 جرامات من حلي قديم بـ 3 جرامات من حلي جديد مع تساويهما في القيمة

بيع 5 جراماتٍ من حليٍّ قديمٍ بـ 3 جراماتٍ من حليٍّ جديدٍ مع تساويهما في القيمة:

  1. جائزٌ مطلقًا.
  2. غير جائزٍ مطلقًا.
  3. جائزٌ بشرط التقابض.
  4. مكروهٌ لوجود شبهة الربا.

غير جائزٍ مطلقًا، الجواب هو: (2).

الأسئلة ستكون بهذه الطريقة.

في الدرس القادم -إن شاء الله- سيكون هناك مراجعةٌ شاملةٌ للمنهج بهذه الطريقة، أيضًا نمشي على كل بابٍ، ونستعرض أبرز الأسئلة التي يمكن أن تكون في كل بابٍ؛ لأنها -طريقة السؤال والجواب- هي أرقى طرق التعلم.

وسنطرح أسئلةً في كل بابٍ ومراجعةً شاملةً لجميع أبواب المنهج.

بقي معنا تسع دقائق في هذه المحاضرة نجعلها للأسئلة:

الطالب:

الشيخ: موجودٌ نعم، لكن كما سمعت.

الطالب:

الشيخ: لا، طبعًا سيأتي بهذه الطريقة، أنت اضبط المنهج، وإن ضبطت المنهج؛ لن يأتيك شيءٌ من غير المنهج، لكن بهذه الطريقة: جائزٌ، غير جائزٍ، جائزٌ عند الحاجة، مكروهٌ، بهذه الطريقة.

الطالب:

الشيخ: نعم، العلة هي الثمنية، نعم.

الطالب:

الشيخ: الذهب والفضة والورق النقدي.

الطالب:

الشيخ: يا إخوان، أنا أنصح الإخوة جميعًا والأخوات الذين يتابعوننا بأن يحرص الإنسان -عندما يقرأ هذه المذكرة، ويحضر معنا أو يستمع- أن يستفيد، لا أن يجعل غرضه هو الاختبار؛ لأنه بذلك يستفيد فائدتين:

  • الفائدة الأولى: أن تستقر المعلومات في ذهنه.
    وهذه كما ترون معلوماتٌ مفيدةٌ يستفيد منها الإنسان طيلة عمره، ربما لا تتاح لك مثل هذه الفرصة مرةً أخرى، فهي فرصةٌ أن تضبط مثلًا أبرز القواعد في باب الربا، يعني لو قرأت في بعض الكتب؛ تجد خلافًا كبيرًا وكلامًا متشعبًا، وربما قد لا تفهم؛ فهي الآن فرصةٌ أن تضبط هذه الأبواب، أبرز المسائل في أبواب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيوع، الربا، فهي فرصةٌ، فأنا أود أن تجعل هدفك الأساس هو الاستفادة؛ حتى تستقر المعلومات في الذهن، وتستفيد منها طيلة حياتك، وإذا انطلقت بهذه النفسية؛ تحصل على:
  • الفائدة الثانية مباشرةً: وهي أن تتقن وتضبط المنهج؛ وبالتالي تجتاز الاختبار بكل سهولةٍ.

الأسئلة

الطالب:

الشيخ: هذا سؤالٌ جيدٌ، يقول: حكم بيع الريالات من الورق بالريالات من المعدن (الهللة)، نصف ريالٍ مثلًا، أو ريال؟

أما التقابض والتماثل: فهذا لا إشكال في جوازه، لكن الواقع أنه يكون فيه شيءٌ من التفاضل، خاصةً في السابق لما كان الناس يستخدمون هواتف العملة، فكان يباع 11 ريالًا من المعدن من ريالات العملة بـ 10 ريالاتٍ ورقًا، هل هذه يجري فيها الربا؟ نطبق عليها القواعد التي درسناها الآن: العلة ما هي؟ الثمنية، العلة واحدةٌ، العلة متحدةٌ، هل الجنس متحدٌ أو مختلفٌ؟ هنا اختلف العلماء المعاصرون في هذا، في الجنس، هل هو متحدٌ أو مختلفٌ؟ فمن العلماء من قال: إن الجنس مختلفٌ؛ هذا حديدٌ، وهذا ورق، والقاعدة: إذا اختلفت الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ؛ وبناءً على ذلك اجازوا هذا البيع، قالوا: يجوز بيع 11 ريالًا ورقًا بـ 10 ريالاتٍ من العملة من المعدن؛ لأن الجنس مختلفٌ، فأجازوا ذلك بشرط التقابض.

ومن العلماء المعاصرين من قال: إن الجنس متحدٌ، وليس مختلفًا؛ بناءً على ذلك فلا يجوز مثل هذا، لا بد من التقابض والتماثل.

فما رأيكم هل الجنس متحدٌ أو مختلفٌ؟ الظاهر -والله أعلم- أن الجنس متحدٌ، لماذا؟ لأمرين:

  • الأمر الأول: أن الجهة المُصْدِرة واحدةٌ؛ فمثلًا: في الريالات الجهة المصدرة هي “مؤسسة النقد العربي السعودي”.
  • الأمر الثاني: أن القوة الشرائية واحدةٌ، عندما تشتري مثلًا خبزًا بريالٍ من وَرَقٍ، هل يختلف عما إذا اشتريت خبزًا بريالٍ معدنٍ؟ لا، القوة الشرائية واحدةٌ.

ولذلك فالأقرب عندي -والله أعلم- هو أن الجنس متحدٌ؛ وبناءً على ذلك: لا يجوز مثل هذا التعامل، وإن كانت المسألة خلافيةٌ بين العلماء.

حكم بيع الدولار بالريال مع الاختلاف؟ يعني مثلًا 10 دولاراتٍ بـ 100 ريالٍ، ما حكم هذا؟ يعني: نطبق عليها القواعد التي أخذناها، إذا طبقنا عليها القواعد ماذا نقول؟ جائزٌ بشرط التقابض؛ لأن القاعدة: إذا اختلفت الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ، والدولار جنسٌ والريال جنسٌ، فالجنس مختلفٌ، لكن العلة واحدةٌ وهي الثمنية، والقاعدة: إذا اختلفت الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ، فنقول: إذنْ يجوز بيع الريالات بالدولارات، أو بأي عملةٍ أخرى، بشرط التقابض، يجوز بيع الريال باليورو، يجوز بيع الريال بالليرة، يجوز بيع الريال بالجنيه، مع عدم التماثل، لكن بشرط التقابض.

الطالب:

الشيخ: يشترط التقابض، لكن المشكلة في تجارة العملات القائمة الآن عدم تحقق التقابض، لا يتحقق التقابض في كثيرٍ من الصور، إن لم يكن في جميعها، في التجارة المشهورة أن التقابض لا يتحقق، لكن لو افترضنا أن التجار المسلمين استطاعوا -بطريقةٍ ما- أن يحققوا هذا الشرط، وهو شرط التقابض، فنقول: إنه يجوز؛ لأن القاعدة: إذا اختلفت الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ، لكن الوضع القائم الآن في تجارة العملات المرتبطة بالبورصة الآن لا يتحقق فيها التقابض، أو في أكثرها على الأقل.

الطالب:

الشيخ: نعم، صرف الأوراق النقدية يشترط فيه التقابض والتماثل، يعني: لو تصرف 500 رياٍل بـ 500؛ لا بد من التقابض والتماثل؛ لأن الجنس واحدٌ، والعلة واحدةٌ؛ وبناءً على ذلك: لو أردت أن تصرف 500 ريالٍ، وذهبت إلى إنسانٍ وقلت له: اصرف لي 500، أعطاك 400، وقال 100 ريالٍ أعطيكها غدًا، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز؛ لأنه يشترط التقابض والتماثل، وهنا لم يتحقق هذان الشرطان.

هذه المسألة تختلف عن مسألةٍ أخرى، وهي ما إذا ذهبتَ لمحلٍّ في بقالةٍ مثلًا، أو محلٍّ تجاريٍّ واشتريت منه، أعطيته 500 ريالٍ، وقال: 100 ريالٍ أعطيكها غدًا، فهذه تجوز؛ لأنها دينٌ في ذمته، دينٌ، ما عندنا صرفٌ، إذنْ الممنوع فقط هو الصرف، عندما تصرف مثلًا 500 بـ 500؛ لا بد من التقابض والتماثل، 200 بـ 200، لا بد من التقابض والتماثل، لكن عندما تشتري هنا يجوز، مثلًا أعطيته 500 وبقي 100 ريالٍ في ذمتك أو في ذمته، هذا دينٌ، فانتبهوا للفرق بين المسألتين؛ بعض الناس يخلط بينهما.

لعله يكون آخر سؤالٍ.

الطالب:

الشيخ: المهم أنه يقول: أقرضك 50 ريالًا، فإذا قال: ما عندي لك 50، يقول: سلفني أو أقرضني 50 ريالًا، لكن لا يصارفه، إذا قال: أقرضني، لا بأس، وكونه يضع مثلًا عنده 100 ريالٍ رهنًا، لا بأس به، تكون 100 ريالٍ بمثابة الرهن، والخمسون تعتبر قرضًا.

إذنْ: الأسبوع القادم -إن شاء الله- سيكون مراجعةً شاملةً لجميع أبواب المنهج.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.

والسلام عليكم.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه أبو داود: 3359، والترمذي: 1225، والنسائي: 4545، وابن ماجه: 2264، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
^2 رواه البخاري: 5481، ومسلم: 1574.
^3 رواه مسلم: 1587.
^4, ^8 سبق تخريجه.
^5, ^7 رواه البخاري: 2201، ومسلم: 1593.
^6 رواه البخاري: 2312، ومسلم: 1594.
مواد ذات صلة