الرئيسية/دروس علمية/الدورة التأهيلية في الفقه- جامعة الإمام/(10) تتمة زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة
|categories

(10) تتمة زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة

مشاهدة من الموقع

تتمة زكاة النقدين

وبناء على ذلك: فإنه تجب الزكاة في هذه الأوراق النقدية؛ سواء كانت ريالات، أو دولارات، أو جنيهات، أو أي عملة، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة.

أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، لماذا قلنا: أدنى النصابين من الذهب أو الفضة؟ لأن ذلك هو الأَحَظُّ للفقراء، وبعض العلماء يقول: أنا آخذ بأعلى النصابين، وليس أدنى النصابين، مراعاة لجانب أرباب الأموال، وأن الأصل براءة الذمة.

ولكن الأقرب هو مراعاة جانب الفقراء والمساكين، ولهذا؛ فالأقرب هو الذي أقرته هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي: أننا نعتبر الأوراق النقدية بأدنى النصابين.

إذا قارنا الآن سعر الذهب بسعر الفضة أيهما أرخص؟ الفضة أرخص بكثير من الذهب، يعني الآن سعر الذهب الجرام من الذهب الآن كم يعادل؟ (90)؟ (100)؟ دعنا نأخذ الأقل، التسعين، طيب والفضة؟ الفضة ما تصل إلى ريال، يمكن (70 هللة) تقريبًا، لا شك أن الفضة أرخص بكثير من الذهب، وحينئذٍ يكون التقدير الآن بالفضة، فإذا أردنا أن نقدر الفضة نقدر الأوراق النقدية بالفضة، معنى ذلك: أن ننظر إلى (595 جرامًا) من الفضة كم قيمتها بالريالات؟ تذهب لصاحب محل الذهب أو الفضة وتقول: (595 جرامًا) عندك من الفضة كم قيمتها؟ إذا قال: قيمتها (500 ريال)، يكون هذا هو نصاب الأوراق النقدية.

لكن لو ذهبت إلى صاحب محل ذهب الآن من المحلات الموجودة، وتقول له: كم سعر الجرام من الفضة؟ كثير منهم ما يعرف، كثير من أصحاب محلات الذهب والفضة يتعاملون بالذهب، والفضة قليل التعامل بها، ما يتعامل بها إلا المحلات الكبيرة، ثم عند تعاملهم بها يتعاملون أيضًا بـ(الأونصة)، ما يتعاملون بـ(الجرام)، وهناك تقادير تنشر في الصحف، ولكنها أيضًا بـ(الأونصة) وبـ(الدولار) تحتاج إلى عملية لتحويلها إلى ريالات وإلى جرامات عبر عملية حسابية، معادلة حسابية، لا أريد أن أتوسع فيها، لكن ذكرتها في كتابي “أحكام المعاملات المالية المعاصرة” ذكرت المعادلة الحسابية التي تستطيع من خلالها تحويل الأنصة والدولارات إلى ريالات وجرامات، وهي موجودة أيضًا حتى يخرج الكتاب، وسيخرج الكتاب -إن شاء الله- قريبًا، لكن حتى يخرج، هي موجودة في موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية، المعادلة التي من خلالها إذا وجدت سعر الفضة في الصحف مثلًا، أو في وسائل الإعلام تستطيع من خلالها أن تحولها إلى جرامات بالريالات عن طريق هذه المعادلة.

لكن تقريبًا هي تعادل (500 ريال)، وقد تزيد عن هذا الرقم وقد تنقص، فهذه الأيام الذهب والفضة أسعارها مرتفعة، قد تصل إلى (500 جرام)، ربما في بعض الأوقات يرخص سعر الذهب أو الفضة، وربما يصل إلى (400) أو أقل بقليل.

فإذَنْ لا نستطيع أن نحدد رقمًا لنصاب الأوراق النقدية، بل نقول: هو يختلف باختلاف سعر الفضة، لكنه بهذه الحدود، يعني ما بين (400-500 ريال)، يكون نصاب الأوراق النقدية.

قال: أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان.

يعني: هذا نص عليه القرار، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.

يعني لو كان عندك عرض من عروض التجارة، ومبلغ نقدي، قيمة العرض مع المبلغ النقدي (500 ريال)، تكون قد ملكت نصابًا فتزكيه، هذا هو المقصود.

نعم، معلوم أن في الوقت الحاضر الفضة أرخص بكثير من الذهب، فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، وهو (595)، فينظر كم تساوي (595 جرامًا) من الفضة، أو قيمتها من نصاب الأوراق النقدية.

لكن طبعًا هذا في الوقت الحاضر، لكن لو قُدِّر أن الفضة أصبحت أغلى من الذهب، هذا قد يحصل في بعض الحروب مثلًا، أحيانًا في الحروب ربما تأتي أحوال نادرة، لكن أصلًا الذهب هو أغلى من الفضة.

كيفية إخراج ربع العشر

وبناء على ذلك يكون المقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر، وأعطيناكم قاعدة في معرفة واستخراج ربع العشر، ما هي؟

تقسم أي رقم على (40)، يخرج لك ربع العشر مباشرة، ولذلك؛ نصاب الأوراق النقدية، إذا أردت أن تعرف نصاب زكاة الأوراق النقدية، اقسمها على (40)، فمثلًا (40,000)، كم زكاتها؟ اقسمها على (40)، تطلع مباشرة (1000)، (80,000)، (2000)، (100,000)، (2,500)، (70,000)، اقسمها على (40)، أي مبلغ اقسمه على (40)، يعني هذه طريقة مختصرة، فالأوراق النقدية هي نامِيَة أو في حكم النَّمَاء؛ لأن الإنسان يستطيع أن يستفيد منها في أي وقت، فتأخذ الأموال النامية، ولذلك؛ فإن الزكاة تجب فيها لأي غرض أعده الإنسان، يعني تجب فيها إذا حال عليها الحول لأي غرض أعده الإنسان؛ سواء أعددتها للتجارة، أو أعددتها للنفقة، أو أعددتها لزواج، أو أعددتها لبناء مسكن، أو أعددتها لأي شيء، إذا حال الحول على هذا المبلغ النقدي عندك تجب فيه الزكاة، وبعض الناس يظن أن هذا المال إذا أعده للزواج، أو أعده للنفقة أنه لا تجب فيه الزكاة، هذا غير صحيح، إذا حال الحول على هذا المبلغ النقدي ففيه الزكاة مطلقًا لأي غرض كان؛ لأنها أموال نامية، أو في حكم النامية، تستطيع أن تستفيد منها في أي وقت، ولذلك؛ بناء على هذا، فالرصيد تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، يعني: حدود (500 ريال) فأكثر، تجب فيه الزكاة.

كيفية حساب زكاة رصيد الأوراق النقدية

وعلى الإنسان إذَنْ: أن يزكي رصيده كل سنة، إذا كان أكثر من (500 ريال) تقريبًا، وزكاة الأوراق النقدية لها طريقتان:

  • الطريقة الأولى: أن تُحصِيَ ما دخل وما خرج، فما حال عليه الحول تزكيه، لكن هذه الطريقة فيها صعوبة؛ لأن الإنسان خاصة في الوقت الحاضر، مع الدخول الشهرية والمرتبات الشهرية لا يستطيع أن يحصي ما الذي يدخل، وما الذي يخرج، أو أنه يصعب عليه ذلك، ولذلك؛ من كان تصعب عليه هذه الطريقة ينتقل للطريقة الثانية.
  • الطريقة الثانية هي: أن يجعل له تاريخًا معينًا في السنة، يزكي فيه جميع رصيده، سواء حال عليه الحول، أو لم يحل، ما حال عليه الحول أمره ظاهر، وما لم يحل عليه الحول ينوي تعجيل الزكاة، وبذلك لا ينظر لرصيده إلا مرة واحدة في السنة، مثلًا منتصف شهر رمضان، ينظر كم عنده، وكم في رصيده؟ مثلًا في رصيده (40,000)، إذَنْ يزكي (40,000)، بغض النظر هل حال عليه الحول أم لا؟ فما حال عليه الحول ظاهر، وما لم يحل عليه الحول ينوي فيه تعجيل الزكاة، لا ينظر للرصيد إلا في منتصف رمضان من العام القادم،.. وهكذا، هذه الطريقة -في الحقيقة- أضبط وأحوط وأيسر للإنسان، لكن لو أراد أن يسلك الطريق الأولى، ويعرف ما الذي دخل وما الذي خرج؟ وما الذي حال عليه الحول، وما الذي لم يحل؟ فيزكي ما حال عليه الحول فله ذلك.

فإذَنْ: هذا هو ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية.

حكم زكاة ما يسمى بالذهب الأبيض

وهناك عند أصحاب محلات الذهب شيء يسمونه (الذهب الأبيض)، تعرفون الذهب الأبيض؟ ما هو الذهب الأبيض؟ وهل يدخل معنا هنا في الزكاة أم لا؟

لا ليس الألماس، الألماس يسمى ألماسًا.

ما هو الذهب أولًا؟ دعنا نعرف ما هو الذهب الأبيض، هل هو الذهب الحقيقي المعروف، الذهب الأصفر المعروف؟

البلاتين، أحسنت! الذهب الأبيض: هو البلاتين، وتسميته بالذهب الأبيض خطأ، ليس هو ذهبًا، ولكن هذا اصطلاح للناس، لكن هذا في الحقيقة أوهم الناس أنه ذهب، وهو ليس بذهب، هو معدن البلاتين، فهذا معدن من المعادن لا زكاة فيه، إلا إذا أعده للتجارة، وأما إذا لم يعده للتجارة فلا زكاة فيه.

الذهب والفضة إذا كانت دراهم أو دنانير تجب فيها الزكاة إذا أعدت للتجارة تجب فيها الزكاة.

حكم زكاة الحلي المستعمل

أما الحلي الذي تستعمله المرأة، المُعَدُّ للاستعمال، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟

هذا محل خلاف بين العلماء؛ فجمهور أهل العلم؛ من المالكية والشافعية والحنابلة: على أنه لا تجب الزكاة في الحلي المُعَدُّ للاستعمال.

وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، والأقرب والله أعلم: ما عليه جماهير أهل العلم، وهو المروي عن عدد من الصحابة؛ كجابر وعائشة وأسماء وابن عمر وأنس : أنه لا تجب الزكاة في الحلي المُعَدِّ للاستعمال؛ لأن قاعدة الشريعة: أن ما كان معدًّا للاستعمال فإنه لا تجب الزكاة، ولهذا؛ قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة [1]. والحنفية يستدلون بأحاديث كحديث الفَتَخَات [2]، وحديث المرأة التي أتت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟. قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله [3]، لكن هذا الحديث فيه ضعف من جهة الإسناد، وصححه بعض أهل العلم، لكن حتى لو صح، ففي متنه نكارة أيضًا؛ لأن هذا الذهب الذي بيد هذه المرأة لا يعادل نصابًا، وهكذا الفَتَخَات التي في يد عائشة رضي الله عنها لا تعادل نصابًا، ثم أيضًا: ألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. مع أن الواجب كم؟ ربع العشر، الواجب (2.5 %) فكيف تلقي الذهب كله؟ ولذلك؛ فهذا الحديث فيه إشكال، ولو صح هذا الحديث فيحمل كما قال الإمام أحمد على أن المقصود بزكاة الحلي: إعارته، قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي يرون أن زكاة الحلي إعارته.

الأقوى -والله أعلم- عند التحقيق: هو عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وإن كان الأحوط هو قول الحنفية: وهو وجوب الزكاة فيه؛ لكن الأقرب والله أعلم: هو عدم وجوب الزكاة.

أما ما كان معدًّا للتجارة فتجب فيه الزكاة، ومن ذلك: محلات الذهب والفضة، فهذه يجب على أهلها أن يزكوها، من كان عنده محل ذهب مثلًا يجب عليه أن يقدره عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر؛ لأنها معدة للتجارة، وطريقة ذلك أن يُقَوِّم يعني: يُقدِّر أن هذا الذهب الذي في محله يبيعه في نهاية الحول كم يساوي؟ ثم يخرج ربع عشر قيمته.

ولو أن الناس أخرجوا الزكاة، ووصلت إلى مستحقيها لما بقي فقير، أو لقل الفقراء كثيرًا، لكن يأتي إشكال من جهة أن بعض الناس لا يخرج الزكاة، وبعضهم يخرجها ولا تصل إلى المستحقين.

إذَنْ هذه أبرز الأحكام المتعلقة بزكاة النقدين، نتوقف قليلًا إذا كان هناك أسئلة واستفسارات، وبعد ذلك ننتقل للدرس الثالث.

الأسئلة والأجوبة:

المقلِّد بأي قول يأخذ في زكاة الذهب الملبوس

السائل: شيخنا، مسألة زكاة الذهب الملبوس هناك بعض الناس يأخذ بقول أحد العلماء، والذي يرى تزكية الذهب الملبوس، ثم بعد فترة يقول: لا، الزكاة في الذهب الملبوس بعض العلماء يقول: لا تجب فيها الزكاة، فأنا أتبع القول هذا، فمرة يتبع القول هذا، ومرة يتبع القول ذاك، فما الضابط في هذا؟

الشيخ: نعم، هذه ترجع لمسألة أخرى: إذا اختلف العلماء فما الواجب بالنسبة لمن يقلدهم؟ الواجب أن يقلد أوثق العلماء عنده، أوثق العلماء في دينه وأمانته وعلمه، كما لو اختلف طبيبان في وصف علاج فتأخذ بأيهما؟ تأخذ بأوثقهما عندك، وترى أنه أعلم وأكثر حذقًا ومهارة في الطب، هكذا أيضًا بالنسبة لعلماء الشريعة عند اختلافهم، فالواجب اتباع الأوثق والأعلم والأكثر علمًا؛ لأن العامي لا يستطيع أن ينظر في الأدلة ولا يوازن بينها، فالآلة عنده ليست موجودة، ولهذا؛ ففرضه التقليد، وإنما يُقلِّد أوثق العلماء عنده، يعني: لا يتخير، وإنما يُقلِّد، يلزمه تقليد أوثق العلماء عنده، إذا كان أوثق العلماء عنده فلان من العلماء، فيلزمه أن يأخذ بقوله، ولا يأخذ بالأيسر، أو أنه يتشهَّى فيختار قولًا لهذا أو قولًا لذاك؛ وإنما يأخذ بالأوثق علمًا.

هل القسمة على أربعين خاص بزكاة الأوراق النقدية؟

السائل: القاعدة التي تقول: أي مبلغ على (40)، خاص بالأرواق النقدية؟

الشيخ: خاص فيما إذا كان المقدار الواجب ربع العشر، ويشمل ذلك الأوراق النقدية، وزكاة الذهب والفضة، وزكاة عروض التجارة، يعني ربع العشر، يعني بدل ما تقول: ربع العشر، تقول: (÷40)، هذا هو المقصود، ولذلك؛ الأوراق النقدية (÷40)، إذا كان إنسان عنده نقود، أو عنده رصيد يريد أن يعرف زكاته، نقول: اقسمه (÷40)، مباشرة يخرج لك المقدار الواجب.

السائل: بالنسبة لنصاب الفضة، ذكر (140 مثقالًا)، كيف طريقة…. ضربنا (4.25×20)، ثم ضربنا (4.25×200 درهمًا)، ما يطلع لنا (40)؟

الشيخ: جرب طيب، اضرب 4.25×140؟

السائل: في (200)؟ قال: الفضة 200 درهم، أو 140 مثقال.

الشيخ: (140)، 100×4=400، و40×4= … نعم؟

السائل: الـ(140) أقصد يا شيخ؟

الشيخ: (140).

السائل: أنا أقصد الـ(140)، من أين أتت يا شيخ (140 مثقالًا)؟

الشيخ: (140) من تحويل الدراهم إلى مثاقيل، يعني أيضًا هناك معادلة أخرى: تحويل الدراهم إلى مثاقيل.

السائل: يعني الوزن ليس واحدًا بين الدينار والدرهم، يختلف؟

الشيخ: لا، ليس واحدًا، الدرهم يختلف عن الدينار.

كيفية حساب زكاة الراتب

السائل: بعض الناس يكون عنده راتب معين مثلًا (5000)، ويكون دخله في السنة في الاثني عشر شهرًا (60,000)، يزيد الراتب وينقص، لكن ما في شيء محدد، إذا لم يخرج الزكاة هذه المدة ما خصصه بيوم واحد في السنة؟

الشيخ: لا بد أن يزكي ما حال عليه الحول، لكن إذا كان يزيد وينقص يجعل له تاريخًا معينًا في السنة.

السائل: طيب إذا ما سلك هذه الطريقة؟

الشيخ: يحصي ما سبق، وعندنا الآن البنوك تخدم الإنسان، يأخذ كشف حساب، وينظر السنوات الماضية كلها، حتى لو كان قبل عشرين سنة؛ لأن الزكاة دين، والديون لا تسقط بالتقادم، فالزكاة دين الله ​​​​​​​ أرأيت لو أن رجلًا من الناس يطلب منك دينًا عشرين سنة، هل يسقط؟ ما يسقط، هكذا دين الله سبحانه، فمن كان مثلًا عنده، لم يكن يعرف مثل هذه المسألة التي سمعناها الآن، فلا بد من أن يستدرك، ويذهب مثلًا للمصرف أو البنك، ويطلب منه كشف حساب للسنوات الماضية كلها، وينظر ما حال عليه الحول فيزكيه، يجب عليه أن يزكيه.

أو أنه في مثل هذا إذا أخذ كشف الحساب له طريقة أيضًا معينة ينظر إلى أقل رصيد في السنة كلها، هو الذي حال عليه الحول فيزكيه، ثم السنة التي قبلها أقل رصيد، ثم السنة التي قبلها أقل رصيد،.. وهكذا.

لكن الزكاة لا تسقط بالجهل.

حكم شراء منزل من مال حال عليه الحول

السائل: يا شيخ عنده مبلغ من المال، ويرغب في شراء منزل، فحال عليه الحول، وبإخراج الزكاة من هذا المبلغ فلن يستطيع شراء المنزل، فهل بالإمكان أن يجعل الزكاة دينًا عليه؟

الشيخ: لا، الزكاة واجبة على الفور، وشراء المنزل ليس ضرورة، أليس كذلك؟ شراء المنزل شيء كمالي، بإمكانه أن يستأجر، بينما الزكاة دين الله ​​​​​​​، وركن من أركان الإسلام، حتى لو كان إخراج الزكاة يتسبب في عدم شرائه للمنزل، فإنما يتسبب في تفويت أمر كمالي، ولذلك؛ لا بد أن يخرج الزكاة، الزكاة إنما تجب على الفور.

ما الفرق بين الغرام والجرام؟

السائل: يا شيخ أحسن الله إليك، ما الفرق بين الغرام والجرام؟

الشيخ: هو نفسه، لكن بعضهم يترجمه، هو مصطلح ليس عربيًّا، فبعضهم يترجمه بالغرام، وبعضهم بالجرام، وهو نفسه.

كم نصاب الأوراق النقدية؟

السائل: الأوراق النقدية تقول: إذا كان من (500 ريال) فأكثر.

الشيخ: أقول: تقريبًا، قد تقل عن هذا الرقم وقد تزيد، لكننا حسبناها قبل سنتين، ووصلت بحدود هذا الرقم، مع أنه الآن ارتفع سعر الذهب والفضة، ربما يزيد هذا الرقم، نعم، فنقول: في هذه الحدود يعني قبلها تقريبًا حسبناها، وصلت (340)، ثم بعد ذلك وصلت (400)، ثم وصلت (500)، ففي هذه الحدود ما بين (340-500)، وقد تزيد على (500) قليلًا، لا نستطيع أن نعطي رقمًا بسبب اختلاف سعر الذهب والفضة، الذهب والفضة يختلف سعره، ليس في اليوم بل حتى في الساعة.

السائل:….

الشيخ: لكن لأي غرض؟ للتجارة؟

للتجارة يزكي زكاة عروض التجارة، يعني: بعض الناس عنده عملات يريد المتاجرة بها؛ مثل: عملة عراقية، أو لبنانية، أو تركية، أو غيرها، فهنا ما دام أنه قد قصد بها التجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة، إذا حال الحول ينظر لو باعها كم تساوي قيمتها؟ ثم يخرج ربع العشر، يقسم الرقم على (40)، فلا بد من زكاتها ما دام قد قصد بها التجارة.

السائل: طيب، لو كان خسرانًا في مبلغ رأس ماله الذي اشتراه؟

الشيخ: المهم، ينظر قيمتها عند تمام الحول؛ سواء كان أقل أو أكثر، لو باعها كم عند تمام الحول؟ هنا يزكيها.

المقصود بأعلى النِّصابين وأقل النِّصابين

السائل: الآن الزكاة في الفضة: هو أقل النصابين، والزكاة في الذهب: هو أعلى النصابين، طيب، لو كان شخص يمتلك أموالًا كثيرة، وهو يريد أن يزكي بأعلى النصابين؛ ليكون أعظم أجرًا له، فكيف يكون حساب الذهب الآن؟ كم قيمته على النصابين الذهب الآن؟ كم يكون إذا كان بالفضة 500 ريال، فالذهب كم هو؟

الشيخ: المقصود بقولنا: أعلى النصابين وأقل النصابين. يعني: النصاب الذي إذا بلغه الوَرَق النقدي وجبت فيه الزكاة، يعني: من امتلك مثلًا (100 ريال)، ليس عليه زكاة، (200 ريال) ليس عليه زكاة، ولو حال عليها الحول، لكن إذا امتلك (500 ريال)، باعتبار أنها تمثل نصاب الفضة، فعليه الزكاة، لو قلنا: بأعلى النصابين بالذهب فمعنى ذلك: (90 جرامًا) يمكن تساوي (4000 ريال)، أو أكثر، معنى ذلك من امتلك (1000 ريال)، بناء على هذا القول، فليس فيه زكاة، و(2000 ريال) ليس فيه زكاة، هذا المقصود، وليس المقصود أنه يخرجها بأعلى النصاب، لا، المقصود يعني ما هو نصاب الأوراق النقدية، بحيث من ملك أقل من هذا النصاب لا زكاة عليه، ومن حصل هذا النصاب فأكثر فعليه الزكاة، يعني: من نظر إلى الأَحَظِّ للفقراء والمساكين، قال: أدنى النصابين من الذهب والفضة. وهذا هو ما أخذ به المجمع الفقهي، ومن نظر إلى مراعاة حال المالك، قال بأعلى النصابين، والذهب أعلى النصابين.

والأقرب: أن نراعي حال الفقراء والمساكين، ما هو الأَحَظُّ للفقراء والمساكين؟ ولذلك؛ نقول بأدنى النصابين، والفضة في وقتنا الحاضر أقل من الذهب، فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة.

السائل: طيب على هذا إذا كان مع الذهب أكثر، القيمة المالية الآن مثلًا: معي (10,000 ريال)، وهي في الفضة تكون الزكاة أكثر، وفي الذهب أقل، فهذا أزكي بالفضة؛ لأنها أكثر دفعًا في المال في الزكاة؟

الشيخ: لا، هذه ما لها علاقة بالمقدار المخرج، فقط بالنصاب، لو قلنا: أربعين من الغنم من نصاب القيمة تسعة وثلاثين ما فيها زكاة، أربعين فيها زكاة، أكثر من أربعين فيها زكاة، لكن ما لها علاقة بالقدر المخرج، ليس لها علاقة بالقدر المخرج، هذا مجرد نصاب، يعني رقم من وصله وجبت عليه الزكاة، وما لم يصله ليس فيه زكاة، هذا هو المقصود، فليس العلاقة بالمقدار المخرج.

زكاة عُروض التجارة

سنتيح فرصة للأسئلة في آخر المحاضرة، نريد أن ننتقل للدرس الثاني، ونختم به، وهو زكاة عروض التجارة، حتى ننتهي من كتاب الزكاة، ونقف عند أحكام الصيام.

معنى عروض التجارة

العُروض: جمع عَرْض، بإسكان الراء، وهو ما أُعِدَّ لبيع وشراء لأجل الربح، هذا هو تعريف العرض، وسمي بذلك؛ لأنه يُعرَض ليباع ويشترى، أو لأنه يَعرِض ثم يزول.

لاحظ أن العرض هو ما أعد للبيع والشراء؛ لأجل الربح، يعني يقصد به التجارة، وتشمل العروض جميع أصناف الأموال؛ من الحيوانات والثياب والآلات والسيارات والأراضي وغيرها، وأي شيء يقصد به الإنسان التجارة، وأعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب فيه الزكاة، ولو كان ترابًا، ولو كان حديدًا، ولو كان أي شيء.

حكم زكاة عروض التجارة

تجب الزكاة في عروض التجارة، إذا بلغت قيمتها نصابًا من أحد النقدين، وحال عليها الحول، وكان قد نوى بها التجارة.

ونحن قلنا: أدنى النصابين من الذهب والفضة، معنى ذلك: أن نصاب زكاة عروض التجارة هو نصاب الفضة.

فمعنى ذلك: من ملك عروضًا في حدود (500 ريال) تقريبًا، فيجب عليه أن يزكيها، إذا ملك عروضًا أعدها ونوى بها التجارة.

قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، وقال المجد ابن تيمية: هو إجماع متقدم؛ لقول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة: 103]. ومال التجارة أعم الأموال، فكان أولى بالدخول.

ولِمَا رَوَى أبو داود في «سننه» عن سمرة بن جندب  قال: أمرنا النبي أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع [4].

لاحِظْ أنه حُكي إجماع العلماء على ذلك، ولم يخالف في هذا إلا ما نُقل عن داود الظاهري، وقيل: إن خلافه هنا خلاف شاذ؛ لأنه إنما كان بعد حكاية الإجماع، وكان هذا هو المستقر عند الناس، لكن في هذا الزمان أحد العلماء وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو عالم كبير، أخذ برأي داود الظاهري في هذه المسألة، فقال: إنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة، وإنما تستحب، ولكن هذا القول في الحقيقة قول ضعيف، أقول هذا القول؛ لأني رأيت بعض الناس في بعض البلدان ربما أشاع هذا القول، فهذا القول ضعيف، ولو قيل به لتعطلت الزكاة في بعض البلدان، ربما في كثير من البلدان، في بعض البلدان ليس عندهم سائمة من بهيمة الأنعام، وليس عندهم حبوب ولا ثمار، وليس عندهم إلا عروض تجارة فقط، والحلي المعد الذي يكون عندهم حلي مستعمل.

إذَنْ لو قيل بعدم وجوب زكاة عروض التجارة؛ لتعطلت الزكاة في بعض البلدان، حتى في كثير من البلدان، ربما نقول: في جميع البلدان يمكن زكاة عروض التجارة تشكل ما لا يقل عن (80 أو 90%)، فالقول بعدم وجوب الزكاة فيها يكاد يعطل هذه الشعيرة، ولهذا؛ فنقول: إن مخالفة من خالف إنما كان بعد انعقاد الإجماع؛ لهذا عُدَّ خلاف داود الظاهري شذوذًا، ولهذا؛ نلاحظ هنا كلام ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، وكذلك قال المجد ابن تيمية: هو إجماع متقدم، فلا عبرة إذَنْ بمخالفة من خالف، بل إن مخالفة من خالف بعد ذلك تعتبر شذوذًا.

كيفية إخراج زكاة عروض التجارة

وأما كيفية إخراج زكاة عروض التجارة، فهو: أن تُقوَّم عند تمام الحول، ويُخرَج ربع عشر قيمتها، ما معنى تُقوَّم؟ يعني: ينظر لقيمتها عند تمام الحول، لو أراد الإنسان أن يبيع هذه العروض فكم تساوي؟ مثلًا: إنسان عنده محل ملابس للتجارة في سوق من الأسواق، نقول: يجب عليك أن تزكي، عنده بقالة: يجب عليك أن تزكي. ما الذي يزكيه؟ يُقوِّم السلع المعروضة للبيع في هذا المحل، لو بيعت عند تمام الحول كم تساوي؟ ثم يخرج ربع العشر، بأن يقسم القيمة على (40)، هذه هي الطريقة.

وبناء على ذلك: أصحاب المحلات والدكاكين يجب عليهم أن يزكوا، يجب عليهم إخراج الزكاة، يُقوِّموا قيمة البضاعة المعَدَّة للبيع عند تمام الحول، ويخرجوا ربع العشر.

ولا يُشترط في العرض أن تحول عليه الزكاة، لا، لو قلنا بهذا لتعطلت زكاة عروض التجارة؛ لأن السلع مبناها على التقليب والاستبدال، وقلَّ أن تبقى سلعة سنة كاملة، أليس كذلك؟ لو قلنا بهذا تعطلت زكاة عروض التجارة، فإذَنْ لا يُشترط لوجوب زكاة عروض التجارة أن يحول الحول على السلعة؛ وإنما يحول الحول على هذا الذي يتعامل بالتجارة، فيجب عليه أن يزكي هذه العروض بقيمتها عند تمام الحول.

قال هنا: ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول.

العبرة بقيمتها عند تمام الحول، وليست العبرة بقيمتها عند الشراء، رجل اشترى أرضًا نوى بها التجارة، اشتراها بـ(100,000)، وعند تمام الحول أصبحت قيمتها (120,000)، فهنا هل يزكيها على أن قيمتها (100,000) أو يزكيها على أن قيمتها (120,000)؟ على أن قيمتها (120,000).

لو كان العكس اشتراها بـ(100,000)، وعند تمام الحول أصبحت قيمتها (80,000)، فيزكيها بقيمتها (80,000).

فالعبرة إذَنْ بقيمتها عند تمام الحول، هكذا أيضًا نقول بالنسبة للأسهم التي يكون المساهم فيها مضاربًا، يبيع ويشتري فيها، فيزكيها بقيمتها عند تمام الحول، لو كان الإنسان يضارب بالأسهم مثلًا دخل في الأسهم بمائة ألف، لكن عند تمام الحول أصبحت قيمة الأسهم خمسين ألفًا، فيزكي خمسين ألفًا، لو كان العكس دخل في الأسهم بـ(100,000)، لكن عند تمام الحول أصبحت قيمتها (150,000)، فيزكيها (150,000).

فالعبرة بقيمتها عند تمام الحول، وهنا ذُكر المثال بناء على ذلك: لو أن رجلًا اشترى أرضًا، ونوى بها التجارة، بـ( 50,000 ريال)، ثم عند تمام الحول أصبحت قيمتها (80,000)، فإنه يزكي (80,000)، ولو أصبحت قيمتها عند تمام الحول (40,000)، فإنه يزكي (40,000)؛ فالعبرة بقيمتها عند تمام الحول.

زكاة الأسهم

وبالنسبة لزكاة الأسهم فيها تفصيل:

  • فالمساهم إما أن يكون مستثمرًا، أو مضاربًا؛ فإن كان مستثمرًا فالمقصود بالمستثمر: هو من لا يضارب فيها؛ وإنما يقصد الاستفادة من ريعها ومن ربحها، فيريد بهذه الأسهم أن تبقى، وتدر عليه أرباحًا من حين لآخر، ومثله المكتتب، فهذا إذا كانت الشركة تزكي، فإنه تكفي زكاة الشركة، والشركات عندنا في المملكة ملزَمة من قِبَل الدولة بدفع الزكاة إلى “مصلحة الزكاة والدخل” التي تصب مباشرة في الضمان الاجتماعي.
    وبناء على ذلك: إذا كان الإنسان المساهم مستثمرًا، أو مكتتبًا، فتكفي زكاة الشركة ولا يلزمه أن يزكي.
  • أما إذا كان مضاربًا؛ يبيع ويشتري في الأسهم، فهنا يجب عليه أن يزكي قيمتها عند تمام الحول، ولا تكفي زكاة الشركة هنا؛ لأنه المضارب، هنا يزكي القيمة، بينما الشركة تزكي هذه الأسهم، فحينئذٍ فالمضارب لا بد أن يزكي قيمة أسهمه عند تمام الحول.
    ومثل ذلك: الصناديق الاستثمارية في البنوك، فيجب على من دخل في أي صندوق من الصناديق التي في البنوك أن يزكي؛ لأن البنوك لا تزكي هذه الصناديق، ولأنه مضارب فيها؛ فيجب عليه أن يزكيها.

هذه إذَنْ: أبرز الأحكام والمسائل المتعلقة بزكاة عروض التجارة.

وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الزكاة، ونقف عند أحكام الصيام.

بقي معنا ثمان دقائق للمحاضرة، نجيب فيها عما يكون عندكم من الأسئلة.

الأسئلة والأجوبة:

هل الراتب يزكَّى في جميع الحول؟

السائل: الله يحفظك يا شيخ، هناك سؤال بالنسبة لزكاة النقدين: هل الراتب يكون عليه زكاة في جميع الحول، وقد يقل عن النصاب في بعض الأيام؛ كالموظف، قد يكون آخر الشهر ما يملك حتى (500)، أو يملك (100)، ويمكن آخر أيامه ما يملك مثلًا، فهل هذا يكون من الرصيد، أو يختلف الحكم؟

الشيخ: لا، هذا يختلف، إذا كان في بعض أيام السنة ما يكون عنده شيء، أو عنده دون النصاب ما يبقى عنده إلا (100 ريال، أو 200 ريال)، فهذا يكون قد انقطع الحول بالنسبة له، فحينئذٍ لا يسلك الطريقة التي ذكرناها؛ وإنما ينظر بعد انقطاع الحول، هل بقي عنده مبلغ، وكان فوق النصاب لمدة سنة كاملة أم لا؟ لكن لو يعرف من نفسه، مثلًا هذا رجل في شهر شعبان، انقطع الحول عنده، ما عنده شيء، أو ما عنده إلا (100 ريال، أو 200 ريال)، وكان من عادته أنه يجعل منتصف شهر رمضان موعدًا ثابتًا للزكاة، فهنا لا تجب عليه الزكاة في هذه الحال؛ لأنه قد انقطع النصاب، وما عنده مال قد حال عليه الحول.

متى تزكَّى عروض التجارة؟

السائل: بالنسبة لزكاة عروض التجارة: احتساب العام، هل هو من بداية دخول الرجل هذا النوع من التجارة مثلًا، كأن يكون عنده عقار اشتراه بـ(50)، وباع بعد ثلاثة أشهر الأرض التي كانت بـ(50)، واشترى بـ(100)، إذا حال عليه الحول في دخوله هذا النشاط مثلًا، أو الأرض نفسها؟

الشيخ: نعم، إذا حال عليه الحول من دخوله عروض التجارة، فهنا يُحصِي عند تمام الحول ما عنده من جميع العروض، سواء كان في الأراضي، أو في السيارات، أو في غيرها، بعض الناس عنده أكثر من نشاط، عنده عروض في كذا، وعروض في كذا، وعروض في كذا، فهنا يحصي قيمة العروض عنده عند تمام الحول، لكن هنا أُنَبِّهُ إلى مسألة، وهي: أن الزكاة لا تجب في الأصول، فمثلًا: لو كان إنسان عنده مغسلة ملابس، كيف يزكيها؟ عنده عشر مغاسل، هنا هل يزكي نفس آلات الملابس؟ لا؛ وإنما يزكي الرِّيع والربح، أيضًا إذا حال عليها الحول، أما لو كان يأخذ الريع أو الربح وينفقه قبل تمام الحول فليس فيه زكاة، هكذا لو كان إنسان عنده عقارات يؤجرها، هل تجب الزكاة في أصل العقار، لا تجب؛ إنما تجب في رِيعها، إذا حال عليها الحول، فالأصول إذَنْ لا تجب فيها الزكاة؛ وإنما تجب في ريعها وفي غلتها.

السائل:…

الشيخ: معدات المصانع كذلك ليس فيها زكاة؛ وإنما الزكاة في ريعها وغلتها، إذا حال عليها الحول، هذه قاعدة: الأصول ليس فيها زكاة.

حكم زكاة المشاريع الاستثمارية المتعثرة

السائل: المساهمة في مشاريع استثمارية إذا لم تكن واضحة مثلًا، وحال عليها أكثر من حول؟

الشيخ: بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المتعثرة: هذه اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا، ولكن الأقرب: أن الإنسان إذا قبضها -يعني هذه المساهمات- فيما بعد يزكي عن سنة واحدة، ومثل ذلك: المساهمات العقارية المتعثرة، إذا قبضها فيما بعد يزكيها سنة واحدة، وتكفي.

السائل: إذا لم تكن متعثرة، ولكن لم تُستلم خلال كذا سنة؟ إذا كانت ماشية المساهمة المستثمر الذي ساهمت معه يستثمر في كذا وكذا…؟

الشيخ: هنا يجب يزكيها كل سنة.

السائل: ما قبضنا شيئًا.

الشيخ: هنا لك خياران:

الخيار الأول: أن تزكيها كل سنة حتى ولو لم تقبض.

والخيار الثاني: أن تؤجل الزكاة إلى حين القبض، لكن إذا قبضتها تزكيها عما مضى من السنوات كلها.

لكن إذا لم تكن متعثرة يجب فيها الزكاة كل سنة.

السائل: رأس المال غير واضح، والأرباح غير واضحة؟

الشيخ: إذَنْ تؤجلها، إما أنك تقدرها تقديرًا من عندك، أو أنك تؤجلها، لكن إذا قبضتها فيما بعد تزكيها عما مضى من السنوات الماضية.

السائل: عن جميع السنوات؟

الشيخ: عن جميع السنوات، إلا إن كانت متعثرة، وكنت قد أيست منها، أو أنك لا تدري هل يرجع مالك أم لا؟ فهذه إذا قبضتها تزكيها عن سنة واحدة.

السائل:…

الشيخ: نعم هذه زكاة الدين، زكاة الدين: إذا كان المدين مليئًا باذلًا، فيجب عليك أنت أيها الدائن أن تزكي هذا الدين كل سنة، وأما إذا كان معسرًا أو مماطلًا فلا زكاة فيها، إذا كان مليئًا باذلًا بحيث إنك متى ما أردت هذا الدين سلمك إياه، فتزكيه كل سنة، وإذا كان مماطلًا، أو أنه معسر، فلا زكاة فيه.

حكم زكاة الفطر نقدًا

السائل: بعض الدول العربية تخرج زكاة الفطر نقدًا هل هذا جائز؟

الشيخ: السنة: أن تُخرَج طعامًا، لكن تعرفون هناك مذهب الحنفية يجيز دفعها نقدًا، مذهب الحنفية أحد المذاهب الأربعة، إذا كان مثلًا الناس في تلك الدولة اعتمدوا على مذهب الحنفية، فلا شيء عليهم؛ لأنه مذهب من المذاهب الأربعة المعتبرة، وربما أنه في الدولة التي تشير لها أن علماء تلك البلاد يفتون بالمذهب الحنفي.

السائل:…

الشيخ: نعم؛ لأن (100 ريال) (2.5 ريال)، الـ(200 ريال) طبعًا هذا كمثال مفترض، بغض النظر عن النصاب، أنت اعتبرها (200,000)، لا تعتبرها (200 ريال)، (200,000)، كم فيها؟ (5000)، فتعتبرها (200,000)، وليس (200 ريال)؛ حتى تكون قد بلغت نصابًا.

نختم بالسؤال الاخير.

حكم الغسل على من جامع ولم يُنزل

السائل: مسألة في موجبات الغسل، أحدهم كتب مذكرة يقول فيها: إن موجبات الغسل هو اتصال الرجل بامرأته بقصد الجماع، ثم وقف على هذا، ثم ذكر موجبات غسل أخرى، لكن مما يخص الجماع اتصال الرجل بامرأته فقط، وأخرج باقي الموجبات؟

الشيخ: لا، هو لعله يقصد الإيلاج، مجرد الإيلاج موجب للغسل، ولو لم يحصل إنزال، يعني: الإنزال هذا موجب يقظة أو منامًا، مجرد الإيلاج يعتبر موجبًا للغسل، حتى لو لم يحصل إنزال، ولعله يعني يقصد هذا فقط، كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الماء من الماء [5]، ثم نُسخ ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جَهَدَها، فقد وَجَب الغسل، وإن لم يُنزِل [6]، فمجرد الإيلاج موجب للغسل.

والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

والسلام عليكم.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 1463، ومسلم: 982.
^2 رواه أبو داود: 1565.
^3 رواه أبو داود: 1563، والنسائي: 2479.
^4 رواه أبو داود: 1562.
^5 رواه مسلم: 343.
^6 رواه البخاري: 291، ومسلم: 348.
مواد ذات صلة