عناصر المادة
- مشروعية صلاة الخوف
- صفة صلاة الخوف
- صلاة النبي في غزوة ذات الرِّقاع
- صلاة الخوف في الحَضَر
- كيفية صلاة المغرب عند الخوف
- الصلاة عند اشتداد الخوف
- تأخير الصلاة عند اشتداد الخوف
- صلاة الخوف في غير الحرب
- صلى صلاة الخوف ثم بان له أمنُ الطريق
- مَن خاف أو أمن في صلاته
- الكَرُّ والفَرُّ أثناء صلاة الخوف
- حمل النجاسة أثناء صلاة الخوف
مشروعية صلاة الخوف
ثم قال المؤلف رحمه الله:
فصلٌ في صلاة الخوف.
صلاة الخوف مشروعةٌ إذا وُجد سببها.
قال المؤلف:
تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحًا.
من أبرز أسباب الخوف: القتال والمعارك، ويدل لذلك قول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة:239].
صفة صلاة الخوف
صلَّاها رسول الله على عدة صفاتٍ.
قال:
حضرًا وسفرًا.
يعني: صلاة الخوف ليست فقط في السفر، بل يمكن أن تكون في حال الحضر.
قال:
ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها.
الخوف لا يُؤثر في عدد ركعات الصلاة، فإذا كانت الصلاة في السفر فتُقصر، وإذا كانت في الحضر فإنها تكون تامةً، وإنما يُؤثر الخوف في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد.
وقد وردت السنة بعدة صفاتٍ: أشهرها ستّ صفاتٍ أو سبعٌ رُويت عن النبي ، أوصلها النووي قال: إنه ورد فيها ستة عشر وجهًا. وبعضهم أوصلها إلى إحدى وعشرين، لكن قال ابن القيم رحمه الله: إن المشهور هو ستٌّ، وأن ما ذكره بعض العلماء من الزيادة على ذلك إنما هذا بسبب اختلاف الروايات، فقال: إن بعض العلماء كلما وجد أن الروايات مُختلفةٌ اعتبر هذه صفةً، وانتقد هذا ابن القيم، وقال: إن هذا لا يصحّ، وأن المحفوظ في ذلك خمس صفاتٍ أو ستٌّ أو سبعٌ فقط، وهذه الصفات مذكورةٌ في كتب الحديث بالتفصيل، ولو وقفنا مع كل صفةٍ ربما يطول بنا المقام.
صلاة النبي في غزوة ذات الرِّقاع
أشهر هذه الصفات -وهي التي اختارها الإمام أحمد- هي صلاة الخوف التي صلَّاها النبي بالناس في غزوة ذات الرِّقاع، وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث صالح بن خوَّات عمَّن صلى مع النبي يوم ذات الرِّقاع صلاة الخوف: أن طائفةً صلَّتْ مع النبي ، وطائفةً وقفتْ تجاه العدو، فصلى بالطائفة الأولى ركعةً، ثم ثبت قائمًا، وأتمُّوا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفُّوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الثانية فصلَّى بهم الركعة التي بقيتْ من صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم ثبت جالسًا، وأتمُّوا لأنفسهم، ثم سلَّم بهم [1]، وهذا في الصحيحين.
هذه من أشهر الصفات: يُصلي بهم الإمام، يصلي الركعة الأولى بالطائفة الأولى، والطائفة الثانية تقف تجاه العدو، ثم بعد ذلك إذا قام للثانية تُكمل الطائفة الأولى، فإذا أكملتْ أتت الطائفة الثانية وصلَّتْ مع الإمام الركعة الثانية في حقِّ الإمام، وهي الركعة الأولى في حقِّهم، ثم إذا جلس للتشهد يقومون ويأتون بالركعة الثانية، ثم يُسلمون مع الإمام.
هذه أبرز صفات صلاة الخوف، ورُويتْ في ذلك أيضًا صفاتٌ أخرى.
الإمام أحمد اختار هذه الصفة، فقال: كلها جائزٌ، والمختار منها هذه الصفة.
صلاة الخوف في الحَضَر
إذا كانت الصلاة في الحَضَر فإنها تكون أربعًا، والصفة التي ذكرناها إذا كانت في السفر، لكن إذا كان في الحَضَر فإنها تكون أربعًا، كيف تكون على هذه الصفة؟
يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعتين، فيعتبر الركعتين كأنها ركعةٌ واحدةٌ بالنسبة للصفة السابقة.
كيفية صلاة المغرب عند الخوف
إذا كانت الصلاة ثلاثيةً -صلاة المغرب- فيُصلي بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعةً واحدةً، قالوا: لأن الأولى أحقُّ؛ ولأن الثانية تنجبر الركعة بإدراكها للسلام مع الإمام؛ لأن الثانية هي التي تُدرك السلام مع الإمام.
ومن العلماء مَن قال بالعكس، قال: يُصلي بالثانية ركعتين، والأولى ركعةً.
والأقرب هو القول الأول: أنه يُصلي بالأولى ركعتين، وبالثانية واحدةً؛ لأن الثانية تُدرك السلام مع الإمام.
الصلاة عند اشتداد الخوف
قال:
وإذا اشتدَّ الخوف صلوا رجالًا ورُكْبانًا.
“رجالًا” يعني: راجلين، و”رُكْبانًا” راكبين.
قال:
للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها لها، ولو أمكن يُومِؤون طاقتهم.
هنا يرى المؤلف أنهم لا يُؤخرون الصلاة عن وقتها، وإنما يصلون على حسب حالهم: رجالًا أو رُكْبانًا، للقبلة ولغير القبلة، ولا يلزم حتى افتتاح الصلاة إلى القبلة، ولو أمكن ذلك، ويُومِؤون بالركوع والسجود.
وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور؛ ولذلك سيأتينا قول المؤلف: “ولمُصَلٍّ كَرٌّ وفَرٌّ لمصلحةٍ”.
تأخير الصلاة عند اشتداد الخوف
القول الثاني في المسألة: أنه يجوز في هذه الحال تأخير الصلاة عن وقتها عند اشتداد الخوف.
إذن القول الثاني: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف، فيجوز ذلك.
وهذا هو القول الأظهر، والله أعلم، وهو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛ وذلك لأنه قد جاء في “صحيح البخاري” وغيره: أن النبي في غزوة الأحزاب أخَّر العصر ولم يُصلها إلا بعد غروب الشمس؛ وذلك لأن الخوف كان شديدًا، كما قال الله تعالى: وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ [الأحزاب:10] يعني: وصلتْ إلى هذه المرحلة، فالأمر كان شديدًا، والخوف شديدًا؛ ولذلك أخَّر النبي العصر ولم يُصلها إلا بعد غروب الشمس، وقال: ملأ الله بيوتهم يعني: المشركين وقبورهم نارًا، شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر [2]، ولم يرد نسخٌ لهذا الحديث، وإن كان أصحاب القول الأول -الجمهور- يقولون: إنه منسوخٌ. لكن ليس هناك نسخٌ لهذا الحديث، فالصحيح أنه غير منسوخٍ، وغزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة.
وأيضًا فعل ذلك الصحابة في فتح تُسْتَر في عهد عمر ، فإنهم دخلوا تُسْتَر مع وقت صلاة الفجر، ولم يتمكنوا من أداء صلاة الفجر في وقتها، فأخَّروها ولم يُصلوا الفجر إلا ضُحًى.
فكون الصحابة يفعلون هذا يدل على أنهم قد فهموا جواز التأخير في مثل هذه الحال؛ لأنهم لو بقوا وصلوا صلاة الفجر في وقتها ربما لا يتيسر لهم الفتح، فهذا فعله الصحابة في فتح تُسْتَر.
إذن الأقرب -والله أعلم- أنه عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف ونحو ذلك: أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، أما إذا كان الخوف ليس شديدًا فتُصلى بإحدى الصفات الواردة؛ لأن في المعركة -كما تعرفون- ليست دائمًا الصفوف مُلتحمةً، فتكون فيها أوقاتٌ لا تكون فيها مواجهةٌ، فيكون الجيش مُرابطًا مثلًا، والكل يترقب الآخر، فهنا يُصلون بإحدى الصفات الواردة، لكن عند التحام الصفوف وعند اشتداد الخوف لا بأس بتأخيرها على القول الراجح.
هذا هو الأقرب -والله أعلم- في هذه المسألة، ويدل له الأثر والنظر، يعني: ما ذكرنا من الآثار عن الصحابة في هذا، وحديثٍ عنه عليه الصلاة والسلام، وعن الصحابة في هذا.
صلاة الخوف في غير الحرب
قال:
وكذا في حالة الهرب من عدوٍّ، أو سيلٍ، أو سبعٍ، أو نارٍ.
أيضًا يُقاس على ما سبق الخوف في هذه الأحوال: أن يهرب من عدوه، عدوّ يلحقه وهو يهرب، فيجوز أن يُصلي راجلًا أو راكبًا.
“أو سيل” لو تبعه سيلٌ، لحقه سيلٌ، كان نائمًا في البرِّ -مثلًا- وأتى مطرٌ غزيرٌ، ونزل السَّيل، وتبعه السَّيل ما استطاع، ولو توقف ربما غرق، وخشي خروج الوقت؛ فيُصلي راجلًا أو راكبًا، أو لحقه سبعٌ كذلك ولم يستطع أن يتوقف لأجل أن يُصلي، أو لحقته نارٌ ولم يستطع.
قال:
أو غريمٍ ظالمٍ.
يعني: الأصل أن الغريم يلزم غريمه، هذا هو الأصل.
في عهد النبي لم يكن هناك سجنٌ، ولا في عهد أبي بكرٍ ، فكان الغريم يذهب ويُلازم غريمه، يتبعه في كل مكانٍ إلى أن يُسدد دَينه، فإذا كانت المُلازمة بحقٍّ فلا بأس بها، لكن لو كانت بغير حقٍّ، ولحقه هذا الغريم يمشي خلفه، فهنا يقولون: يجوز له أن يُصلي راجلًا أو راكبًا، لكن بهذا الشرط: أن يكون ظالمًا.
قال:
أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة.
يعني: هذا “دليل الطالب” ميزته أنه يذكر هذه المسائل الدقيقة؛ لأن هذه المسألة ذكرها صاحب “الإنصاف”، وذكرها شيخ الإسلام، قالوا: إنه لو خشي أن يفوت وقت الوقوف بعرفة لو توقف فيجوز له أن يُصلي راجلًا أو راكبًا.
ومثل ذلك في الوقت الحاضر: لو كان الإنسان بالسيارة، وخشي لو توقفت السيارة لربما طلع الفجر من يوم النحر ولم يُدرك وقت الوقوف بعرفة، فيُصلي في السيارة، ولو أن يُومئ بالركوع والسجود.
قال:
أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذَبَّ عن ذلك، أو عن نفس غيره.
فهنا يجوز له أن يُصلي راجلًا أو راكبًا؛ لما في ذلك من الضرر، لكن هنا لا بد أن يكون الخوف مُعتبرًا، فبعض الناس عندهم خوفٌ شديدٌ، وعندهم توهماتٌ؛ فيخاف من كل شيءٍ.
قلنا: ليس له أن يُصلي راجلًا أو راكبًا، لا بد أن يكون الخوف مُعتبرًا شرعًا، أما الخوف الذي يتوهمه الإنسان وأشياء غير صحيحةٍ -عند العقلاء أنها غير صحيحةٍ- وأشياء مُتوهمةٌ لا تُبيح له هذا، فلا بد أن يكون الخوف مُعتبرًا، والمرجع في ذلك للعُرف.
صلى صلاة الخوف ثم بان له أمنُ الطريق
قال:
وإن خاف عدوًّا إن تخلف عن رُفقته، وصلى صلاة خائفٍ، ثم بان أمن الطريق؛ لم يُعد.
يعني: هو خشي العدو لو تخلف عن الرُّفقة، وصلى صلاة خائفٍ بإحدى الصفات، ثم بعد ذلك تبين أنه ليس هناك عدوٌّ، وأن الطريق آمنٌ، يقول المؤلف: إن صلاته صحيحةٌ.
وهذا قولٌ في المذهب، لكن ليس هو المذهب، فالمذهب عند الحنابلة -كما ذكر ذلك صاحب “الإنصاف” وكما نصَّ عليه المُوفق في “المقنع”- أن عليه الإعادة، المذهب في هذه المسألة أن عليه الإعادة.
وهذا جزم به الموفق في “المقنع”، مع أن “المقنع” إذا كانت في المسألة روايتان يُطلق الروايتين، لكن في هذه المسألة جزم.
وأيضًا ذكر المرداوي في “الإنصاف” أن هذا هو الصحيح من المذهب: أن عليه الإعادة، فيكون صاحب “دليل الطالب” قد خالف المذهب في هذه المسألة.
القول الثاني: أن عليه الإعادة؛ لأنه قد ترك بعض واجبات الصلاة ظنًّا منه أنها قد سقطتْ، فلزمته الإعادة، كما لو ظنَّ المُحْدِث أنه مُتطهرٌ فصلى، فإنه تلزمه إعادة الصلاة، فكذلك أيضًا إذا ظنَّ خوفًا، وظنَّ أن عدوًّا يلحقه، ثم تبين أن الطريق آمنٌ، فحينئذٍ يُعيد الصلاة، وهذا هو القول الأظهر، والله أعلم.
أما أصحاب القول الأول فقالوا: إن سبب الخوف مُتحققٌ بناءً على غالب ظنه، فلا تلزمه الإعادة.
لكن الأقرب -والله أعلم- هو القول الثاني: أن عليه الإعادة؛ لأنه حينئذٍ تبين أن السبب الذي اعتقده سببًا لأن يُصلي صلاة الخوف أنه ليس سببًا، وأنه مجرد توهمٍ أو ظنٍّ من هذا الإنسان، وأن الواقع بخلافه، فالأقرب -والله أعلم- أنه يُعيد الصلاة في هذه الحال.
مَن خاف أو أمن في صلاته
قال:
ومَن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى.
يعني: إذا حصل الأمن في حال الصلاة انتقل إلى صلاة الآمن، ينتقل من صلاة الخائف إلى صلاة الآمن، ويبني على ما مضى من صلاته، ولا تلزمه الإعادة.
وهكذا لو كان العكس: لو كان يصلي صلاة آمنٍ، ثم خاف في صلاته فانتقل إلى صلاة الخوف، فلا بأس بهذا، ويبني على ما مضى من صلاته، ولا تلزمه الإعادة.
الكَرُّ والفَرُّ أثناء صلاة الخوف
قال:
ولمُصَلٍّ كَرٌّ وفَرٌّ لمصلحةٍ.
يعني: هذا بناء على الخلاف في المسألة السابقة: إذا التحمت الصفوف واشتدَّ الخوف، فهل نقول: للمُصلي أن يُصلي راجلًا أو راكبًا ولو مع الكَرِّ والفَرِّ؟
الجمهور يرون هذا.
وقلنا: القول الثاني: أنه في هذه الحال يُؤخر الصلاة؛ في حال الكَرِّ والفَرِّ، والتحام الصفوف، واشتداد الخوف، يُؤخر الصلاة كما فعل النبي في غزوة الأحزاب، ورجحنا هذا القول؛ رجحنا أنه يُؤخر الصلاة، فيكون الصواب خلاف هذا: أنه ليس لمُصَلٍّ الكَرُّ والفَرُّ، وإنما يُؤخر الصلاة، كيف يَكِرُّ ويَفِرُّ ويُقاتل وهو في نفس الوقت يصلي؟!
فالأقرب أنه يُؤخر الصلاة في هذه الحال، فتكون هذه من الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، وإلا فالأصل أن المُكلف لا يُؤخر الصلاة عن وقتها، ما دام عقله معه لا يُؤخر الصلاة عن وقتها إلا الصلاة المجموعة، لكن هذه تكاد تكون هي الحالة الوحيدة التي يجوز للمكلف فيها أن يُؤخر الصلاة عن وقتها لغير الصلاة المجموعة وعقله معه، فيُؤخر الفجر عن وقتها، ويُؤخر -مثلًا- العصر عن وقتها؛ ولهذا لو قلنا: متى يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟
يجوز في هذه الحال بناءً على القول الراجح.
قال:
ولا تبطل.
قلنا: القول الراجح: أن تُؤخر الصلاة.
حمل النجاسة أثناء صلاة الخوف
قال:
وجاز لحاجةٍ حمل نجسٍ، ولا يُعيد.
المقصود بقول المؤلف: “حمل نجسٍ” يعني: حمل سلاحٍ نجسٍ لأجل حاجةٍ.
لو أنه -مثلًا- في حال الحرب، وفي حال المعركة احتاج لحمل سلاحه، وكان هذا السلاح نجسًا، فيقول: إنه يجوز ذلك للحاجة، ولا يُلقي سلاحه لأجل هذه النجاسة؛ لأن حمل السلاح في الصلاة مُستحبٌّ؛ ولهذا قال : وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102].
فلو فرضنا أن إنسانًا يريد أن يصلي، وهذا السلاح نجسٌ، به نجاسةٌ، هل نقول له: صلِّ وأنت حاملٌ لهذا السلاح الذي به نجاسةٌ، أو ألقِ السلاح وصلِّ؟
نقول: لا، صلِّ وسلاحك معك، ولو كان هذا السلاح نجسًا، وأنت معذورٌ بحمل السلاح النجس في هذه الحال.
هذه أبرز المسائل المتعلقة بصلاة الخوف، ونقف عند باب صلاة الجمعة.