|categories

(8) فتاوى رمضان 1443هـ

مشاهدة من الموقع

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة والأخوات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، أهلًا ومرحبًا بكم معنا في حلقة أخرى من برنامجكم اليومي الرمضاني المباشر: (فتاوى رمضان).

حياكم الله مستمعينا الأعزاء، وباسمكم جميعًا نرحب بضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

حياكم الله فضيلة الشيخ.

الشيخ: أهلًا حياكم الله، وبارك فيكم، وحيا الإخوة المستمعين.

المقدم: أهلًا بكم شيخ سعد، ونحن نستقبل هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان، وبين يدينا سؤال حول متى تبدأ هذه العشر؟ ومتى تنتهي؟ وفي حال كان الشهر ناقصًا تسعة وعشرين يومًا، هل تعتبر العشر الأواخر عشرة أيام، أم تسعة أيام، أم ماذا يفعل المسلم؟

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، واتبع سنته إلى يوم الدين.

أما بعد:

فبداية العشر الأواخر من رمضان غروب شمس يوم غد الخميس، تبتدئ بليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان، وبعض الناس يظن أنها تبتدئ هذه الليلة، وهذا غير صحيح؛ لأن هذه الليلة هي ليلة العشرين، والعشرون من رمضان هو تابع للعشر الأواسط.

فالعشر الأواخر إنما تبتدئ بغروب شمس يوم غد الخميس، ليلة الحادي والعشرين، وتستمر إلى آخر الشهر، إلى غروب شمس اليوم الثلاثين من رمضان، أو إذا كان الشهر تسعة وعشرين يومًا من حين الإعلان عن ثبوت شهر شوال، فعلى هذا من أراد أن يعتكف فينبغي له أن يعتكف قبل غروب شمس يوم غد.

وأما قول الأخ الكريم: إذا كان الشهر ناقصًا فهل معنى هذا أنها تنقص العشر؟

نقول: إذا كان الشهر ناقصًا فإن اليوم الثلاثين من شهر رمضان يسقط صومه، وجميع الأحكام المتعلقة به، ويكون الأجر تامًا ولله الحمد، الأجر تامًا، فلو صام المسلمون تسعة وعشرين يومًا، ثم رأوا الهلال يكون أجرهم كما لو صاموا ثلاثين يومًا.

المقدم: أحسن الله إليكم، معنا أول المتصلين في هذه الحلقة، معنا أحمد من جدة.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أحمد.

السائل: الله يسعد مساءكم جميعًا بكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، يا شيخ عندي أربعة أسئلة كلها متعلقة بالزكاة:

السؤال الأول: عندي مال حال عليه الحول، ومال لم يحل عليه الحول، سوف يحول عليه بعد أربعة أشهر، هل يجوز لي أن أزكي كل هذه الأموال مع بعض، أو أنتظر الأموال الثانية حتى يحول عليها الحول بعد أربعة أشهر؟

السؤال الثاني يا شيخ: عندي أحد الأقارب أقرضته مبلغًا من المال، وهو يسددني كل شهر قسطًا، على أساس أنه ينتهي من السداد بعد سنة من رد هذه السلفة أو القرض.

الشيخ: ينتهي بعد سنة.

المقدم: أعد هذا السؤال يا أحمد، السؤال رقم اثنين، عندك قريب..

السائل: أقرضت أحد أقاربي مبلغًا من المال، ويسددني كل شهر قسطًا من هذا المبلغ على أساس أنه ينتهي من السداد بعد سنة من هذا القرض أو السلفة، هل على هذا المال زكاة؟

المقدم: نعم، السؤال الثالث.

السائل: الثالث: عندي أسهم اشتريتها بنية المضاربة والربح، طبعًا خسرت في هذه الأسهم، وإلى الآن لا زالت موجودة عندي وما بعتها، هل عليها زكاة، طبعًا النية فيها مضاربة؟

الشيخ: كم مضى عليك بعدما خسرت فيها وتركتها؟

السائل: تقريبًا أربعة أشهر.

الشيخ: نعم، ومن حين دخولك في الأسهم كنت تبيع وتشتري فيها.

السائل: نعم، أبيع وأشتري فيها، لكن ما أنا أشتري وأتركها يعني لهدف معين، ما وصلت لهدفها، خسرت، فلها عندي الآن أربعة أشهر أو أكثر.

الشيخ: لكن قبل أربعة شهور تبيع وتشتري تضارب فيها.

السائل: نعم، أضارب فيها يا شيخ نعم.

الشيخ: نعم، طيب.

السائل: السؤال الأخير: عندي أسهم قديمة استثمار طبعًا من زمان يعني لها أكثر من عشرين سنة، وبأسعار سقفها عالية، وتعتبر خاسرة عندي، في الفترة الأخيرة قمت بالتعديل، واضح ما معنى التعديل؟

الشيخ: إي نعم، معروفة.

السائل: قمت بالتعديل في هذه الأسهم يعني بنية أني أبغى أنزل متوسطات أسعار التكلفة عشان أتخارج من هذه الأسهم، وإلى الآن ما وصلت يعني لأسعارها يعني أنا نزلت تقريبًا… نسبة عشرين ثلاثين في المائة، لكن ما وصلت إلى رأس مالها، ما أدري هل هذه الأسهم عليها زكاة أم لا؟

الشيخ: كم مضى عليها عندك؟ مضى عليها يعني وأنت تركتها لم تضارب فيها؟

السائل: هي ما هي مضاربة، هي عندي من عشرين سنة، لكن أنا عدلت عليها السنة الأخيرة قبل ستة شهور تقريبًا يا شيخ، على أساس أنزل المتوسطات يعني أبغى أتخارج من الأسهم هذه؛ لأنه في ناس لهم فلوس فيها فأبغي أعطيهم وهكذا.

الشيخ: يعني هذه الأسهم عندك من عشرين عامًا، وأنت تركتها لا تبيع فيها، لكن السنة هذه عدلتها؟

السائل: نعم، عدلت فيها فقط.

الشيخ: طيب، نعم.

المقدم: طيب يا أحمد تسمع الإجابة، تسمع الإجابة إن شاء الله يا أحمد، طيب شكرًا لأحمد، شيخ سعد كان سؤاله الأول يقول: عنده مال بعضه حال عليه الحول، وآخر لم يحل عليه الحول، فهل يزكيه كله؟

الشيخ: الواجب عليه أن يزكي ما حال عليه الحول، أما المال الذي لم يحل عليه الحول، فلا تجب فيه الزكاة، لكن له أن يعجل إخراج زكاة ماله، وإذا أراد أن يجعل موعد زكاة إخراج المالين واحدًا، فله ذلك.

فمثلًا لو أراد في رمضان أن يخرج زكاة المالين ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول، ناويًا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، فلا بأس بذلك، خاصة إذا قصد بهذا اغتنام شرف الزمان، فإن العبادة في رمضان أفضل من العبادة في غيره.

فإذا أراد أن يجمع المالين جميعًا، ويخرج زكاتهما في رمضان كان هذا حسنًا، لكن ينوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول.

المقدم: أحسن الله إليكم، سؤاله الثاني يقول: عنده قريب أقرضه مالًا، وهو يسدد منه أقساطًا كل شهر، بحيث أنه خلال اثنا عشر شهرًا يكون أنهى كامل القرض، فيسأل إن كان هناك زكاة.

الشيخ: ليس عليه زكاة، لأن هذا المبلغ لم يحل عليه الحول، وهو يقول: إنه بعد سنة سوف ينتهي من السداد، فليس في هذا المبلغ زكاة.

المقدم: نعم، أيضًا يقول عنده أسهم بنية المضاربة، وهو خسران فيها منذ أربعة أشهر، فما زكاتها؟

الشيخ: هذه يزكيها لأنه كان مضاربًا يبيع ويشتري فيها، لكنه من أربعة أشهر تركها، وهذا لا يحولها إلى نية الاستثمار؛ لأن أربعة أشهر قليلة، والمعنى الذي لأجله نقول: إن المستثمر لا يزكي باعتبار أن الشركة تزكي، هذا الكلام في الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية.

فالأخ الكريم كان يضارب، فكانت هذه الأسهم عنده عروض تجارة، وتركه لها أربعة أشهر لا ينقلها إلى الاستثمار، ولذلك نقول للأخ الكريم: عليك الآن أن تنظر للقيمة السوقية للمحفظة لهذه الأسهم، وتزكيها تخرج ربع العشر اثنين ونصف في المائة.

المقدم: أحسن الله إليكم، وسؤاله الأخير يقول: عنده أسهم قديمة استثمار أكثر من عشرين سنة، وقام بالتعديل، وإلى الآن لم تصل إلى الأسعار التي يريدها، فهل عليها زكاة؟

الشيخ: هذه الأسهم القديمة لا زكاة فيها، باعتبار أنه فيها مستثمر وليس مضاربًا، وباعتبار أن هذه الشركات تزكي، جميع الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية تخرج زكواتها إلى مصلحة الزكاة والدخل.

وبذلك من كان مستثمرًا لا يلزمه أن يزكيها، باعتبار أن الشركة قد زكت، والمال لا يزكى مرتين، فنقول للأخ الكريم: هذه الأسهم القديمة لا زكاة عليك فيها.

المقدم: أحسن الله إليكم، وجزاكم خيرًا، فجر في تويتر تقول: أنا أحفظ القرآن وبمجرد فراغي من السورة أنساها، وكثيرون نصحوني أنني لا أعود إلى السور التي حفظتها، لأنني بالطريقة هذه لن أختم القرآن، وسأطيل في ذلك، فقالوا: إذا انتهيت من السورة، انتهي من بقية السور حتى تختمين القرآن، تسأل هل هذه تعتبر ختمة، أم لا بد أن يكون الخاتم متقنًا؟

الشيخ: هذه تعتبر ختمة، ونصيحة من نصحها بذلك نصيحة في محلها، فنقول للأخت الكريمة: استمري على أن تحفظي الحفظ الذي يكون أول مرة إلى أن تختمي وتنتهي من حفظ القرآن، ثم بعد ذلك تجعلين لك برامج في المراجعة، بعد ذلك تراجعين، لكن تكون المرة الأولى حفظ، ويعني يكون حفظًا مبدئيًّا، والحفظ الذي يكون لأول مرة لا يكون متقنًا، لكن تستمرين بهذه الطريقة إلى أن تختمي.

ثم بعد ذلك تجعلين لك برامج للمراجعة والتعاهد، أما كونك تبقين في السورة تقولين: حتى أتقنها، فمعنى ذلك أنه سيمضي عليك وقت طويل، وما حفظت القرآن، وأنت جعلت لك هدفًا في حفظ القرآن.

فنقول للأخت الكريمة: اعملي بنصيحة من نصحك بأن تستمري في الحفظ، ولو كان الحفظ لأول مرة غير متقن، ثم إذا انتهيت من حفظ القرآن كاملًا، تبدئين بعد ذلك بالمراجعة.

المقدم: أحسن الله إليكم، معنا عبر الهاتف سلوى من جدة.

السائلة: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.

السائلة: يا شيخ أبي الله يرحمه صدم واحدًا، وعليه كفارة صيام شهرين متتابعين، هل أقدر أنا أصوم أنا شهر، وأختي تكمل الشهر الثاني، أو واحدة منا تصومه كاملًا؟ ودعواتكم للوالدين بالرحمة والمغفرة.

الشيخ: والوالد متوفى.

السائلة: نعم تُوفي.

الشيخ: نعم، رحمه الله.

المقدم: طيب تسمعين الإجابة يا سلوى، تفضل يا شيخ سعد.

الشيخ: صيام الشهرين المتتابعين يشترط فيه التتابع، ولا بد أن يكون ذلك من شخص واحد، ولا يصح أن يكون من شخصين.

ولذلك نقول للأخت الكريمة: إن تيسر من يصوم عن والدكما أنت أو أختك الشهرين المتتابعين، فهذا حسن، إن لم يتيسر فيطعم عنه عن كل يوم مسكينًا، يعني يطعم عنه ستون مسكينًا، هذا فيه نوع احتياط، وخروج من خلاف العلماء في هذه المسألة.

المقدم: أحسن الله إليكم، هذا السائل أبو عبدالرحمن من جدة يقول: عندي ولدي يعمل في ينبع، وعنده بيت في ينبع، ويريد أن يأخذ عمرة، وقد يقيم عندنا في جدة قبل العمرة كم يوم، فهل يُحرم من عندي من البيت في جدة، أم لا بد أن يعود من الميقات؟

الشيخ: ما دام أن بيت أهله في جدة، فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أخر الإحرام إلى بيت أهله في جدة، وأحرم من جدة، فمن كان عنده بيت دون المواقيت، سواء كان في جدة، أو في مكة، أو في بحرا.. المهم أن عنده بيت دون المواقيت، وعنده بيت آخر بعد المواقيت، عنده مثلًا بيت في الرياض أو في المدينة.

فإذا أراد أن يحرم بالعمرة وبالحج فهو مخير إن شاء أحرم من الميقات، وهذا هو الأولى، وإن شاء أخر الإحرام إلى أن يصل إلى بيته، أو بيت أهله الذي هو دون المواقيت، إلا أهل مكة بالنسبة للعمرة فإنهم يحرمون بالعمرة من خارج الحرم من الحل، كالتنعيم مثلًا.

المقدم: أحسن الله إليكم، أيضًا هذه السائلة في تويتر تقول: تزوجت وأنا صغيرة، وحملت وجاء رمضان وأنا في الشهر الثامن، وزوجي يعني أرادني أن أفطر أكثر من يوم خوفًا عليَّ وعلى الجنين فأفطرت، علمًا أني كنت بصحة جيدة، ولم أكن أفقه هذه الأحكام كثيرًا، فهل عليَّ شيء؟

الشيخ: ليس عليك شيء؛ لأن الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان، والمرأة الحامل تعاني ثقل الولادة، والله تعالى يقول: حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا [الأحقاف:15]، فالحمل يعتبر عذرًا في إفطار المرأة الحامل، فما دمت أفطرت لأجل الحمل، فليس عليك شيء، لكن الواجب عليك القضاء إن لم تكوني قد قضيت هذه الأيام، فتبادرين بعد رمضان بقضائها.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، معنا عبر الهاتف محمد من الرياض.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محمد.

السائل: يا شيخ أنا عندي سؤال يتعلق بالعمرة، أنا خارج مكة أسكن في الرياض، وعندي بيت في مكة شقة ملك.

المقدم: بيت في مكة؟

السائل: نعم.

الشيخ: بيت ملك في مكة؟

السائل: نعم، نويت بالعمرة يوم سبع وعشرين من أجل تحديدًا التصاريح.. وهكذا، لكن سافرنا يوم الجمعة… قبل العمرة بسبعة أيام أو تسعة أيام، هل الإحرام أنا وأهلي يكون من مكة، أو لازم أرجع الميقات أحرم من هناك؟

الشيخ: يعني عندك بيتان بيت في الرياض، وبيت في مكة.

السائل: صحيح.

الشيخ: وتسأل عن الإحرام، طيب.

السائل: نعم.

المقدم: عندك سؤال ثاني يا محمد.

السائل: لا، شكرًا.

المقدم: تسمع الإجابة، تفضل يا شيخ سعد.

الشيخ: يجوز لك أن تحرم من الحل من خارج حدود الحرم؛ لأن إحرام أهل مكة يكون خارج حدود الحرم، فحكمك حكم أهل مكة، باعتبار أن لك بيتًا في مكة، لكنك لا تحرم من داخل الحرم، وإنما تخرج خارج حدود الحرم، إما من التنعيم مثلًا مسجد عائشة، أو من الشرائع مثلًا من جهة الحل، أو من عرفة، المهم أنك تحرم خارج حدود الحرم، ولا يلزمك الإحرام من الميقات باعتبار أن لك مسكنًا في مكة.

المقدم: أحسن الله إليكم، حسين أبو ناصر يقول في تويتر: أنا أعمل في التوصيل، ومعي ساعة راحة يصادف بداية الرحلة أذان العصر، وحتى أستغل الوقت أول ما يؤذن بدقيقة أصلي العصر، فهل عملي هذا صحيح؟

الشيخ: إذا أذن للعصر فقد دخل وقت صلاة العصر، وحينئذ لك أن تصلي، لكن إذا كنت ممن تجب عليك الصلاة مع الجماعة في المسجد، فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، حتى ولو كنت مندوب توصيل، إذا أتى وقت الإقامة توقف السيارة، وتصلي في أقرب مسجد، فينبغي أن يرفع مستوى الاهتمام بهذه العبادة، فلا تجعل الصلاة آخر اهتماماتك، الصلاة أهم من العمل، وأهم من أي شيء آخر، هي عمود دين الإسلام، فإذا حان وقت الصلاة إذا أقيمت الصلاة توقف سيارتك عند أقرب مسجد، وتصلي معهم صلاة الجماعة في المسجد، لكن لو قدر أنك كنت معذورًا في ذلك، فلك أن تصلي من حين أذان العصر.

المقدم: يسأل سؤاله الثاني يقول: يؤذن المغرب وأنا لم أصل إلى البيت، فأشرب ماء في السيارة، وإذا وصلت أكلت تمرًا، فهل هذا يجوز، نفع الله بعلمكم؟

الشيخ: نعم، هذا يجوز؛ لأن الإفطار يكون على أي شيء، لكن الأفضل أنك تفطر على تمر، الأفضل أنك تأخذ معك في سيارتك مثلًا رطبًا أو تمرًا، وتجعلها معك في السيارة، فإذا غربت الشمس تفطر على هذا التمر، هذا أفضل من أن تفطر على ماء، وإن أفطرت على ماء فلا بأس، الأمر في هذا واسع.

المقدم: أحسن الله إليكم، أيضًا هذه نسرين تقول: ابنة عمي كفيفة ومقعدة، ولديها أبناء وبنات، تقول: هل يجوز أن أعطيها الزكاة مقسمة على فترات، وليس دفعة واحدة، وذلك لضمان ألا تصرف الزكاة كلها خاصة إذا أخذها الأبناء والبنات؟

الشيخ: نعم، لا بأس أن تعطي قريبتك هذه الزكاة، بل إن هذه تعتبر زكاة وصلة رحم، خاصة أنها قعيدة، خاصة أنها كفيفة ومقعدة، فهي مظنة الحاجة ومظنة الاستحقاق، ولذلك فلا بأس بأن تدفعي زكاتك لها، بل إن هذا هو الأفضل، لكونه يجمع بين عملين صالحين، بين الزكاة وصلة الرحم.

وأيضًا لا بأس أن تقسطي الزكاة عليها إذا كان في ذلك مصلحة، إذا خشيت ألا يحسن تدبير هذا المال فتقسطي زكاتك عليها، لكن توثقين ذلك، تكتبين في ورقة بأن في ذمتي زكاة لم أدفعها مقدارها كذا، بحيث لو قدر الله عليك شيئًا عرف الورثة بأن في ذمتك زكاة.

المقدم: أحسن الله إليكم، أيضًا هذا محمد المالكي يقول: نصلي في المسجد صلاة الظهر، ويؤمنا شخص لعله من إحدى الدول العربية، يقول: لكنه في التشهد الأول يجلس على رؤوس أصابع رجليه، وفي التشهد الأخير يجلس وأرجله ممدودة إلى جهة القبلة، لأنه لا يستطيع الجلوس المعروف، شفاه الله، فيسأل يقول: هل صلاتنا كمأمومين خلفه صحيحة؟

الشيخ: نعم، صلاتكم صحيحة؛ لأنه لم يُخل بشيء من أركان الصلاة أو شروطها أو واجباتها، وهو إنما يفعل ذلك بسبب وضعه الصحي، فلا حرج في صلاتكم خلفه.

المقدم: أحسن الله إليكم، معنا محمد من نجران.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: في الله يسلمك يا شيخ عندي بنت اعتمرت مرتين، المرة الأولى لابسة النقاب، طافت وهي لابسة النقاب، والمرة الثانية طافت وهي بغير طهارة، هذا السؤال الأول.

الشيخ: طيب، وهي لابسة النقاب يعني متعمدة عارفة بالحكم، أو جاهلة.

السائلة: لا، جاهلة.. فيها جهل.

الشيخ: طيب والمرة الثانية على غير طهارة تقصد أنها يعني محدثة.

السائل: لا، هي محدثة ما هي على وضوء يعني.

الشيخ: وكانت جاهلة بالحكم.

السائل: ماذا؟

الشيخ: أقول: جاهلة في المرة الثانية كذلك.

السائل: نعم جاهلة، المرة الثانية طافت بدون وضوء ما هي على وضوء.

الشيخ: نعم.

السائل: السؤال الثاني الله يحفظك يا شيخ عندي أسهم من خمس سنوات، أخذتها تقريبًا بحوالي خمسين ألفًا، هذا في منها… إذا ارتفعت بعت، وإذا سوقها مشى مشيتها، لكن في خسارة من خمس سنوات، لكذا ماسكها، هل أزكي عنها الخمس سنوات التي راحت كلها، أم لا؟

الشيخ: يعني هذه الأسهم من خمس سنوات وأنت تاركها ما تبيع وتشتري فيها.

السائل: ما بعت ولا اشتريت فيها، لا، على وضعها.

الشيخ: طيب، طيب.

السائل: دعواتك لنا يا شيخ الله يحفظك.

الشيخ: نسأل الله لنا ولكم التوفيق.

المقدم: طيب، تسمع الإجابة يا محمد، سؤاله الأول يقول: ابنته اعتمرت مرتين في الأولى كانت تلبس النقاب، وفي الثانية كانت غير طاهرة، وكل ذلك جهلًا منها.

الشيخ: أما لبسها للنقاب وهي جاهلة، فليس عليها شيء باعتبار الجهل، ومن فعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلًا فلا شيء عليه على القول الراجح؛ لأن الجهل خاصة فيما يتعلق بارتكاب المحظور غير مؤاخذ، والجاهل هو كالمخطئ وكالناسي، ولم تقم عليه الحجة.

وعلى ذلك نقول: ما دامت جاهلة بالحكم فليس عليها شيء، وهكذا أيضًا بالنسبة لطوافها على غير طهارة، أرجو ألا يكون عليها شيء، لأن اشتراط أو وجوب الطهارة للطواف محل خلاف بين أهل العلم، فالأكثر ذهبوا إلى وجوب الطهارة للطواف، ولكن هناك طائفة من أهل العلم، ومنهم بعض المحققين كابن تيمية وغيره ذهبوا إلى عدم وجوب الطهارة، وإن كان الأحوط هو قول الجماهير، ولكن يبقى القول الآخر وهو القول بعدم وجوب الطهارة له وجاهته وقوته، خاصة فيمن فعل ذلك وانتهى.

ومما يدل لذلك: أنه حج مع النبي أعداد غفيرة، قيل: إنهم وصلوا قرابة مائة ألف، ومع ذلك لم ينقل عن النبي أنه أمرهم بالطهارة للطواف، مع أن هؤلاء أحوالهم مختلفة، وفيهم الجاهل، وفيهم من هو بعيد عن تعلم الأحكام الشرعية، ونحو ذلك.

ولا بد أن يكون في هؤلاء من كان قد طاف على غير طهارة، ولو كانت الطهارة شرطًا أو واجبة للطواف لبين ذلك النبي واشتهر ذلك واستفاض، كمنعه الحائض من الطواف، وكاشتراط الطهارة لصحة الصلاة، ونحو ذلك.

لكن مع ذلك نوجه الناس بأن يحتاطوا، وألا يطوفوا إلا على طهارة، لكن من حصل منه هذا الشيء وانتهى، مثل حال الأخت الكريمة، ووقع ذلك عن جهل، ولم تكن عالمة بالحكم، فعمرتها صحيحة إن شاء الله، ولا شيء عليها.

المقدم: أحسن الله إليكم، سؤاله الثاني يقول: عنده أسهم تركها من خمس سنوات رغم أنه شراها بنية المضاربة، ولأنها الآن في خسارة، فهل عليها زكاة؟

الشيخ: هذه الأسهم لا زكاة عليك فيها، باعتبار أنها تزكى من قبل الشركات، ما دمت اشتريتها من خمس سنوات وتركتها، فالشركات قد زكتها طوال هذه السنوات الخمس، وعلى ذلك فلا شيء عليك.

المقدم: أحسن الله إليكم، معنا أم محمد من مكة، أم محمد.

السائلة: السلام عليكم يا شيخ.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائلة: لو سمحت يا شيخ أنا زوجي حالته المادية يعني ضعيفة نوعًا ما، فأهله قالوا له: لازم تطلع قرضًا لهم، طلع قرضًا تقريبًا ثلاثمائة، وأخذوها وسووا لهم عمارة كذا وبنوا إخوانه، إخوانه كلهم متزوجون ما شاء الله، كل واحد أخذ له شقة، لكن زوجي ما أعطوه، فيا شيخ يعني ما أدري هو ذنب عليَّ لما أدعي عليهم، يعني حالتنا المادية جدًّا ضعيفة، لو يروح لهم ما يعطونا لا شقة ولا شيء، أروح أسلم وأرجع، يعني طلبنا قبل تكلمنا ما أحد، وعلى الرغم ما شاء الله عندهم الخير واجد.

السؤال الثاني: يا شيخ أنا واحدة اتهمتني في شرفي، لها تقريبًا سبع سنين، والله يا شيخ ما قدرت أسامحها ليومك هذا، أجي أقول: اللهم اعفو عنها ما أقدر، هل اللائق بي صلاة أو صيام؟

المقدم: نعم، تسمعين الإجابة يا أم محمد، عندك سؤال ثاني.

السائلة: شكرًا، جزاكم الله خيرًا.

المقدم: تسمعين الإجابة، تفضل يا شيخ سعد.

الشيخ: الموضوع الأول هذه قضية عائلية لا ندري لم نسمع من جميع الأطراف، لكن نقول: إن فعل زوجك هو صلة رحم، وهو عمل صالح، فينبغي ألا يكون في نفسك شيء، يعني ما قام به وما عمله هو إن شاء الله من الأعمال الصالحة التي يؤجر ويثاب عليها، وسوف يعوضكم الله تعالى خيرًا مما بذلتم.

فننصحك بالإعراض عن هذا الموضوع، لأنه إنما قدم هذا المال لأهله، لم يقدمه لأباعد، وإنما قدمه لأهله صلة رحم.

وأما بالنسبة لموضوعك الثاني مع هذه المرأة التي اتهمتك، فالله تعالى يقول: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40]، فننصحك بالعفو والصفح والتسامح.

لكن مع ذلك إذا كنت تعتقدين أنك قد ظلمت، فإن الله ​​​​​​​ يقول: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ [النساء:148]، وجاء في تفسير الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: “لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم”، فله الدعاء على ظالمه؛ لكن بقدر مظلمته، فلا يلزمك مسامحتها، ما دمت تعتقدين أنها قد ظلمتك، لكن الأفضل هو التسامح، وخاصة في هذا الشهر الكريم.

فلو أنك قلت: سأسامحها لله ، يعني ليس لأجلها، سأسامحها يا رب لأجلك، فإن أجرك يكون عند الله ​​​​​​​ عظيمًا: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40].

المقدم: أحسن الله إليكم، معنا إسلام من خميس مشيط، إسلام.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.

السائل: بعد إذنك يا شيخ محتاج استفسار على سؤالين:

أول سؤال: أنا ربنا كرمني بولدين وبنت، وأنا من مصر ومحتاج أضحي بمصر، ما أصح أضحية أضحي بها بمصر، يعني بخصوص أنني أضحى على ولدين وبنت..

الشيخ: تقصد العقيقة.

السائل: بالضبط.

الشيخ: أقول تقصد العقيقة التي على المولود.

السائل: نعم بالضبط العقيقة.

الشيخ: يعني كلهم ما ذبحت عنهم عقيقة.

السائل: ما هو أنا هنا عايش في السعودية، ومحتاج أنزل أسوي عقيقة في مصر، ففي ناس كثير اختلفت معي، فمحتاج الإفادة بعد إذنك.

الشيخ: يعني تسأل عن العقيقة عن هؤلاء الثلاثة أولاد.

السائل: بالضبط ولدان وبنت.

الشيخ: ابنان وبنت، نعم.

السائل: تمام، السؤال الثاني بعد إذنك، أنا رحت عمرة والمسافة من خميس لمكة متعبة جدًّا، فتعبت بصراحة، وجيت قبل دخول الحرم كان في صلاة المغرب، وقالوا: ممنوع الدخول، ففكيت الإحرام، فما الكفارة التي أنا ممكن أسويها؟

الشيخ: طيب، وماذا فعلت بعد ذلك؟

السائل: طلعت خلاص فكيت الإحرام… وخلاص.

الشيخ: ورجعت خميس مشيط.

السائل: نعم.

الشيخ: متى هذا حصل؟

السائل: الكلام هذا من ثلاثة أسابيع مثلًا.

المقدم: تسمع الإجابة يا إسلام، سؤاله الأول عن العقيقة لولدين وبنت.

الشيخ: نعم، العقيقة مستحبة، فنقول للأخ الكريم: يستحب لك أن تذبح العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، وما دام أن عندك ابنين وبنت، فتكون خمس شياه، لكن لا يلزمك أن تفعلها مرة واحدة، وإنما بإمكانك أن توزعها، أو كلما نزلت إلى بلدك ذبحت ما تيسر منها، فالعقيقة خمس شياه عن كل ابن شاتين، وعن البنت شاة واحدة، تفعلها متى تيسر، حتى ولو كان هنا في المملكة، لا يلزم أن يكون عند ذهابك لمصر، سواء فعلتها هنا في المملكة أو في مصر، وسواء جمعتها أو فرقتها، الأمر في ذلك واسع.

المقدم: نعم، سؤاله الثاني يقول: ذهب للعمرة، وقبل دخول الحرم منعوه من الدخول، ومع التعب أيضًا أحل الإحرام، وعاد إلى خميس مشيط.

الشيخ: نقول: هذا التصرف تصرف خاطئ، وأنت لا زلت محرمًا، الإحرام لا يرتفض برفضه، إلا إذا كنت قد اشترطت، لو أنك اشترطت عند الإحرام، قلت: لبيك عمرة، وإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني، فعندما تحبس تتحلل ولا شيء عليك.

لكن ظاهر سؤالك أنك لم تشترط، فإذا كنت لم تشترط فأنت لا زلت محرمًا، فيلزمك الرجوع إلى مكة، وإتمام العمرة، وما فعلته من محظورات الإحرام فيما سبق، ليس عليك شيء باعتبار أنك جاهل.

لكن الآن أنت محرم، فعليك أن تجتنب محظورات الإحرام، تجتنب الطيب، وتجتنب تغطية الرأس، وأما بالنسبة للبس المخيط إذا كنت الآن محتاجًا لأن تلبس الثياب فتلبسها لكن تدفع فدية، بعدما تأتي بالعمرة تدفع فدية، باعتبار أنك الآن علمت بالحكم، فإما إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان، أو ذبح شاة، لكنك ما زلت محرمًا، لا بد أن ترجع إلى مكة، وأن تأتي بعمرة في أقرب فرصة.

المقدم: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول.. وليد عداس يقول: هل عليَّ ذنب لأنني نصحت شخصًا بقرض، واتضح أن هذا القرض له فوائد ورسوم إدارية؟ طيب هذا السؤال من وليد.

الشيخ: أولًا: كثير من العامة يسمون التمويل قرضًا، فعلى مستوى الأفراد لا تكاد توجد الآن القروض الربوية الصريحة، إنما هي تمويلات من البنوك، بطريقة من الطرق الشرعية، إما بالمرابحة، أو بالتورق، أو بالإيجار مع الوعد بالتمليك، ونحو ذلك.

ولهذا فينبغي أن تستفتي وتسأل أولًا عن طبيعة هذه المعاملة؛ لأنه يغلب على الظن أنها ليست قرضًا ربويًا، وأنها تمويل لأنك من داخل المملكة، ومن داخل المملكة البنوك على مستوى الأفراد تعطي تمويلات ولا تعطي قروضًا ربوية.

فإذا كان تمويلًا بأرباح فهي معاملة جائزة، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]، لكن أنت يبدو أنك لم تفهم طبيعة هذا الذي سميته قرضًا، فلعلك تتصل بأحد المشايخ المفتين، وتشرح له طبيعة هذا التعامل، وكما ذكرت الغالب أنه تمويل وليس قرضًا ربويًا.

المقدم: أحسن الله إليكم، معنا عبر الهاتف أم سعود من الرياض، تفضلي يا أم سعود.

السائلة: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائلة: يا شيخ سؤال أنا أطلع عمرة إن شاء الله، أنوي العمرة وآخذ العيال هكذا مع أختي، نوينا العمرة لنا وللمتوفين لأمي وأبي، ففي الطائرة كان يمر على الميقات، فنزلنا مكة، وأخذنا “فندق”، وصلينا واعتمرنا أول شيء لله، بعدين مرة ثانية نرجع للميقات أو خلاص على الميقات الأول، على أساس نريد نعتمر للمرحومين الوالدة والوالد.

الشيخ: تريدين أن تعتمري ثلاث عمرات؟

السائلة: أختي لأبي، وأنا لأمي، ولنا لأنفسنا، فما أدري نرجع للميقات أم نفس المرة الأولى التي هي في الطائرة؟

السؤال الثاني الله يعافيك: الوالدة الله يرحمها وهبتني أرضًا هبة، فما أدري، متوفية الله يرحمها لها خمس سنوات، فما أدري أنا أصلح لها زكاة الأرض، أم ماذا أفعل بالضبط أنا ما تصرفت فيها أي شيء الأرض هذه.

الشيخ: ما نيتك في هذه الأرض، ماذا تريدين بها؟

السائلة: والله ما نويت فيها يا شيخ ولا شيء.

الشيخ: ما نويت تبيعينها بعدين وتتربحين فيها؟

السائلة: لا، ولا فكرت بأي شيء.

الشيخ: يعني ما عندك فيها نية واضحة؟

السائلة: نعم، هذه هي.

المقدم: تسمعين الإجابة يا أم سعود، كان سؤالها الأول عن العمرة، الإحرام للعمرة الثانية هل يكون نفس الميقات الأول يكفي، أم لا بد أن تخرج خارج الحرم؟

الشيخ: الإحرام للعمرة الثانية التي تكون عن أبيك وعن أمك تكون خارج حدود الحرم، تذهبين للحل، وأقرب الحل التنعيم عند مسجد عائشة، وتحرمين عن أبيك أو عن أمك، وهكذا أيضًا بالنسبة لأختك، فلا يلزمكم الرجوع للميقات، وإنما يكفي الإحرام من الحل، وأدناه التنعيم عند مسجد عائشة.

ولكن مع ذلك ننصح في هذه الأيام المباركة، خاصة في العشر الأواخر، ننصح بالاكتفاء بعمرة واحدة؛ لأن تكرار العمرة يسبب الزحام، وأيضًا يفوت الفرصة على من يريد الاعتمار لمرة واحدة، فينبغي أن يقتصر على عمرة واحدة، وأن تترك العمرة الثانية، أو الثالثة، أو أكثر، أو كذلك أيضًا الاعتمار عن الغير يُترك إلى وقت آخر يخف فيه الزحام.

لكن هذه الليالي الفاضلة، وهذا الموسم الذي نحن فيه الزحام شديد، فينبغي أن تتاح الفرصة لمن يريد أن يعتمر عمرة واحدة فقط، وينبغي عدم تكرار العمرة، أو الاعتمار عن الغير، وأن يؤجل ذلك إلى وقت لا يكون فيه زحام، ويكون الوقت يكون متسعًا، يكون الوقت متسعًا، ولا يكون فيه زحام.

المقدم: سؤالها الثاني عن الوالدة وهبتها أرض، فهل عليها زكاة علمًا أنها لم تحدد نية معينة فيها.

الشيخ: هذه الأرض لا زكاة فيها؛ لأن نيتها غير واضحة فيها، ولم تجزم فيها بنية البيع بقصد التربح، وعلى ذلك فلا زكاة عليها فيها.

المقدم: أحسن الله إليكم، حميد يقول: دخلت مع الإمام وهو يصلي التراويح بنية العشاء، لكنه لم يجلس للتشهد الأول، وقام للركعة الثالثة، وأنا جلست للتشهد الأول، وأكملت صلاتي بدون متابعة الإمام، فهل فعلي صحيح؟

الشيخ: تعيد السؤال.

المقدم: يقول: دخلت مع الإمام وهو يصلي التراويح، ودخلت بنية العشاء، ولكن الإمام لم يجلس للتشهد الأول، وإنما قام للركعة الثالثة، يبدو أنه في الوتر.

الشيخ: نعم.

المقدم: ويقول: جلست للتشهد الأول، وأكملت صلاتي بدون متابعة الإمام، فهل فعلي صحيح؟

الشيخ: نعم، فعلك صحيح؛ لأنك انفلت عن الإمام، وأكملت صلاتك وحدك، ولو أنك أكملت ثلاث ركعات مع الإمام، ثم أتيت بركعة رابعة، فهذا هو الأولى.

ولكن مع ذلك انصرافك عن الإمام لأجل أن تكمل ما تبقى من الفريضة لا شيء عليك فيه، وصلاتك صحيحة.

المقدم: أحسن الله إليكم، معنا عماد من جدة.

السائل: السلام عليكم يا شيخ.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.

السائل: أنا أحرمت من البيت، أخذت تصريحًا وأحرمت، ومشيت لمكة، وصلت نص الطريق، وحصل أن التصريح حقي ألغي ورجعت البيت، وحجزت لي في أقرب فرصة، لكنني فسخت الإحرام ولبست ثوبًا، ما كنت أدري عن محظورات الإحرام.

الشيخ: أنت مقيم في أي بلد؟

السائل: في جدة.

الشيخ: في جدة طيب نويت الإحرام أو قلت: سأحرم.

السائل: لا، نويت الإحرام.

الشيخ: قلت: اللهم لبيك عمرة.

السائل: نعم.

الشيخ: نعم أنت، طيب هل اشترطت هل قلت: وإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني؟ ما اشترطت؟

السائل: لا، ما اشترطت.

الشيخ: أنت الآن ما زلت محرمًا، فلا بد الآن أن تجتنب محظورات الإحرام، وأن تؤدي العمرة في أقرب فرصة، وما دمت في جدة، جدة قريبة من مكة، والحمد لله.

فأنت الآن ما زلت على إحرامك، عليك أن تجتنب محظورات الإحرام، وأن تذهب وتؤدي العمرة في أقرب فرصة.

السائل: نعم يا شيخ، لكن أنا ما كنت أدري عن محظورات الإحرام، ورجعت البيت وفسخت المحرم.

الشيخ: الإحرام لا يرتفض برفضه ما زلت محرمًا، حتى وإن وخلعت ملابس الإحرام ما زلت محرمًا.

السائل: يعني خلاص… سويته في نفس اليوم.

الشيخ: وذهبت واعتمرت في اليوم الثاني.

السائل: في نفس اليوم اعتمرت.

الشيخ: اعتمرت في نفس اليوم.

السائل: في نفس اليوم اعتمرت.

الشيخ: طيب هل فعلت محظورات الإحرام ما بين خلعك لملابس الإحرام واعتمارك؟

السائل: الخلع فقط.

الشيخ: الخلع لا يؤثر، ليس عليك شيء، وهذا يبين أهمية عرض السؤال مكتملًا، أنت الآن لم تبين لنا أنك أخذت عمرة مباشرة في نفس اليوم، فلذلك نوصي الإخوة المستمعين عندما يعرضون الأسئلة الأحسن يكتب السائل سؤاله، وتكون صورة السؤال مكتملة، فعلى كل نقول: ليس عليك شيء ما دمت أتيت بعمرة، ليس عليك شيء، وخلعك لملابس الإحرام لا يضر.

المقدم: عندك سؤال ثاني يا عماد.

السائل: الوالد مقعد جاءته جلطة، وما يقدر يصوم رمضان، ماذا عليه؟ يعني نطعم مساكين أو ماذا بالضبط؟

الشيخ: طيب، قواه العقلية معه الآن؟

السائل: نعم، ما شاء الله عنده كل شيء، لكن لا يقدر أن يتحرك ولا هذا، ولا يقدر الصوم على المواعيد.

الشيخ: نعم، والأطباء يقولون: إنه يُرجى أن يصوم فيما بعد، أو ما يُرجى، ماذا قال الطبيب؟

السائل: ما يُرجى.

الشيخ: ما يُرجى، إذن تطعمون عن كل يوم مسكينًا في آخر رمضان، أو بعد رمضان، تطعمون عنه ثلاثين مسكينًا إن كان رمضان تامًا، أو تسعة وعشرين مسكينًا إن كان ناقصًا، أو عن كل يوم بيومه، المهم أنه يطعم عنه بالنسبة لرمضان عن كل يوم مسكينًا.

المقدم: أحسن الله إليكم، طيب نختم بسؤال يقول: هل يجوز للأم أن تدفع زكاة مالها لابنها الذي يؤثث بيته للزواج؟

الشيخ: ليس للأم أن تدفع زكاتها لابنها، ولا لابنتها، وكذلك أيضًا الابن والبنت لا يدفعون زكواتهم لأبيهم ولا لأمهم، فالزكاة لا تدفع لعمودي النسب؛ لأن عمودي النسب من الآباء والأمهات والأبناء والبنات إذا احتاجوا فيجب الإنفاق عليهم من حُر مال الإنسان، وليس من زكاته، إلا في سداد الدين، إلا إذا كان عليه دين، وهو عاجز عن سداده، والدين حال، فيجوز أن يسدد عنه من الزكاة، أما ما عدا ذلك، فلا يُعطى عمودا النسب من الزكاة.

المقدم: أحسن الله إليكم، ونفع بما قلتم، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جزاكم الله خيرًا يا شيخ سعد.

الشيخ: وإياكم، وشكر الله لكم، وللإخوة المستمعين.

المقدم: حياكم الله، في أمان الله، والشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات لحسن استماعكم ومتابعتكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.