|categories

(12) فتاوى رمضان 1443هـ

مشاهدة من الموقع

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة وبركاته.

أسعد الله مساءكم، وجميع أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وحياكم الله في لقاء جديد، وفي حلقة جديدة من حلقات برنامجكم: (فتاوى رمضان)، في هذا اليوم السبت الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان، من عام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين من الهجرة.

باسمكم جميعًا نرحب بضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية في السعودية، وأستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

المقدم: شيخ سعد: السلام عليكم، وأسعد الله مساءك بكل خير.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله تعالى مساءكم، وأحيي الإخوة المستمعين.

المقدم: حياكم الله، لا يخفى على الجميع أن الليلة هي الليلة الأخيرة هي ليلة الثلاثين، واحتمال أن تكون ليلة العيد، هنا سؤال يا شيخ سعد أحسن الله إليكم، بداية عن تحري هذه الليلة تحري رؤيتها، وأيضًا: هل ورد هناك فضل، فيقول بعضهم: أن الله  يكفر في هذه الليلة ما كفر في جميع ليالي هذا الشهر؟

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، واتبع سنته إلى يوم الدين.

أما بعد:

فهذا اليوم هو اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، وبعد سويعات بعد غروب الشمس سيكون التحري لهلال شهر شوال، فإن قُدّر أنه رئي الهلال فيكون غدًا هو يوم العيد، وإن قُدّر أنه لم ير الهلال فيكون العيد يوم الاثنين، والغالب أنه سيكون العيد الاثنين باعتبار القرائن الدالة لذلك، لكن هذا أمر تحسمه المحكمة، وبحسب ما يرد إليها من شهادات الشهود.

وأما القول بأن الله تعالى يغفر في آخر ليلة من رمضان بعدد ما غفر في أول الشهر، فهذا قد روي في حديث، لكنه حديث ضعيف، ولم يثبت في هذا شيء عن النبي ، وإنما المحفوظ هو ما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه [1]، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه [2]، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه [3]، هذا هو الثابت المحفوظ في المغفرة الواردة في شهر رمضان.

وأما الأحاديث التي فيها أن الله تعالى له عتقاء من النار في كل ليلة، وأن الله يغفر في آخر ليلة بعدد ما غفر من أول الشهر، الأحاديث المروية في ذلك كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية.

وفضل الله واسع، فالله تعالى مغفرته واسعة جل وعلا، فعلى المسلم في ختام هذا الشهر أن يكثر من الاستغفار، وأن يسأل الله تعالى القبول.

المقدم: بعضهم يقول: إن هذه الليلة هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر.

الشيخ: هذا كلام مرسل لا دليل عليه، كل من ادعى فضلًا لا بد من الدليل، ليس هناك دليل، وربما أنهم بنوا هذا على الحديث الضعيف المروي في ذلك، وهو حديث لا يثبت عن النبي ، وأفضل الليالي هي ليلة القدر، ولا أعلم أنه ثبت فضل خاص لليلة معينة بعد ليلة القدر.

المقدم: نعم، جزاكم الله خير، يا شيخ سعد، وبارك فيكم، أبو عبدالعزيز من الرياض يقول: هل يجوز لي أن أعطي السائق من زكاة الفطر التي أخرجها عني وعن أولادي؟ وهل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر عنه على حسابي الخاص؟

الشيخ: لا بأس أن تعطي السائق من زكاة الفطر عنك وعن أولادك، ما دام أنه مستحق، فلا بأس بذلك، بل إنه أولى من أن تُعطي زكاة الفطر الفقراء البعيدين، وغالبًا هؤلاء السائقون والعمال والخدم معظمهم من الفقراء والمساكين؛ لأنهم لم يغتربوا ويتركوا أهلهم، ويتركوا ديارهم، ويأتوا إلى هذه البلاد إلا لأجل كسب لقمة العيش، فمعظمهم من الفقراء والمساكين، فلا بأس بأن تعطي السائق من زكاة الفطر.

وأما بالنسبة لإخراج زكاة الفطر عنه، فأيضًا هذا أمر طيب، وأمر حسن، لكن لا بد من استئذانه وإخباره بذلك.

المقدم: بارك الله فيكم، أول متصل معنا الأخ أبو زايد من رأس تنوره، تفضل.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: تقبل الله منا ومنكم يا شيخ.

المقدم: آمين، تفضل يا أبا زايد.

السائل: سؤالي عن زكاة المال، أنا عندي مال، ولم يحل عليه الحول كاملًا، وحبيت أني أزكيه، هل أستطيع الزكاة، علمًا أن عندي قرض للبنك؟ هل أخصم قيمة القرض الباقي، أو باقي السنة من الزكاة هذه أم لا؟

الشيخ: القرض الذي من البنك يعني تسدده على شكل أقساط؟

السائل: نعم، شهريًّا.

الشيخ: كم القسط؟

السائل: القسط ست آلاف.

الشيخ: ست آلاف، طيب.

المقدم: في سؤال ثاني يا أبا زايد؟

السائل: لا، سلامتك.

المقدم: شكرًا لك يا أبا زايد، يسأل يا شيخ عن زكاة ماله إذا لم يحل عليه الحول، هل يجوز له أن يزكيه؟

الشيخ: لا بأس أن يعجل زكاة ماله، وتعجيل الزكاة قد وردت به السنة، وقد تعجل النبي زكاة عمه العباس، وعلى ذلك نقول للأخ الكريم: لا بأس أن تعجل زكاة مالك، وإن كان لم يحل على مالك الحول من باب تعجيل الزكاة، واغتنامًا لمناسبة شرف الزمان، لأن العبادة في رمضان أفضل من العبادة في غيره، ومن ذلك الزكاة.

وأما بالنسبة للدين الذي عليك، فتخصم من المبلغ الذي تريد زكاته القسط المستحق، وقد ذكرت بأن القسط هو ستة آلاف، معنى ذلك أنك تخصم من المبلغ الذي تريد زكاته ستة آلاف، فمثلًا: لو كان المبلغ الذي عندك وتريد أن تزكيه مائة ألف، فتزكي أربعة وتسعين ألفًا، وليس مائة الف، باعتبار أنك خصمت القسط المستحق عليك هذا الشهر، فالذي يخصم من الدين هو القسط المستحق الدين الحال، وليس الدين المؤجل، الدين المؤجل لا يخصم من الزكاة؛ لأنه لم يحل، ولم يستحق بعد، وإنما الدين الحال باعتبار أن هذا المال الذي فيه دين حال، الدين الحال ليس لك، وإنما للدائن، فتخصم الدين الحال من المبلغ الذي تريد زكاته.

المقدم: نعم، إلى الأخت أم محمد من الدمام، تفضلي.

السائلة: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائلة: أنا عندي ولد بنتي عليه دين، وأنا عندي زكاة بسيطة حقت الذهب فقط، يجوز أعطيه منها؟ وعندي ولد بنت زوجي ولد بنتهم، مدري أنا من محارمها أم لا؟ ما هو ولد البنت ولد بنتها.

المقدم: ولد بنت زوجك.

السائلة: نعم، وعندي ناس جيت وحلفت ما يصلحون عشاء وصلحوا، ما أدري عليَّ كفارة أو ما علي كفارة؟

المقدم: طيب، تستمعين إلى الإجابة، تسأل يا شيخ سعد أحسن الله إليكم ولد بنتها تقول: معي زكاة ذهب هل أعطيه؟

الشيخ: ولد البنت يعتبر حفيدًا لها، فهي جدته، والفقهاء يقولون: إنه لا تدفع الزكاة لعمودي النسب، لا للآباء والأمهات وإن علوا، ولا الأبناء والبنات وإن نزلوا، ولذلك فلا تعطي ابن بنتها من الزكاة، إنما تعطيه من غير الزكاة، على أن الزكاة لا تجب في الذهب المعد للاستعمال، لا تجب فيه على القول الراجح ليس فيه زكاة، لكن إذا أرادت أن تساعد ابن ابنتها فتعطيه من غير الزكاة.

المقدم: نعم، تسأل تقول: ولد بنت زوجي، هل هو محرم لي؟

الشيخ: نعم، ولد بنت الزوج هو محرم لك.

المقدم: تقول أيضًا: حلفت على أقاربي أنهم ما يصلحون لي عشاء، ولزموا وأصلحوا العشاء، تقول: هل أكفر؟

الشيخ: نعم، تكونين قد حنثت في هذه اليمين، وعليك أن تكفري كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يوجد رقاب الآن، فتكون الكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ويمكن أن تسلمي مبلغ الكفارة لجمعية خيرية، والجمعية يشترون بهذا المبلغ طعامًا، ويوزعونه على عشرة مساكين؛ لأن عندهم قوائم بأسماء الفقراء والمساكين، فيمكن أن تسلمي هذا المبلغ لجمعية خيرية، وتخبريهم بأنه كفارة يمين.

أو إذا كنت تعرفين مساكين وفقراء تشترين طعامًا كأرز مثلًا مع لحم، أو دجاج وتوزعينه على عشرة مساكين أو عشرة من الفقراء، هذه هي كفارة اليمين.

المقدم: بارك الله فيكم، إلى مكة، ومعنا الأخت أم مريم.

السائلة: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائلة: يا شيخ أنا كان عندي ذهب قديم، بعته ومن نفس المحل اشتريت جديد، لكن ما قبضت المال، لكن زودت عليه تقريبًا ثلاثمائة ريال، يعني هل هذا ربا؟ وإذا كان ربا ما الواجب عليَّ؟

المقدم: طيب في سؤال آخر.

السائلة: لا، شكرًا.

المقدم: طيب تستمعين للإجابة، نعم، هي يا شيخ يعني استبدلت ذهب قديم بجديد، وأضافت ثلاثمائة ريال.

الشيخ: نعم، هذا التصرف غير جائز، كان الواجب عليها أن تبيع الذهب القديم، وتستلم المبلغ، ثم بعد ذلك تشتري ما شاءت من حلي جديد من هذا المحل، أو من غيره.

وأما هذه الطريقة التي سلكتها هي طريقة غير جائزة، لكن باعتبار أنها وقعت عن جهل، وهي لا تعلم بالحكم، فأرجو ألا يكون عليها شيء، لكن تنتبه مستقبلًا عندما تريد بيع أو شراء ذهب، فلا بد من التقابض، ولا بد من التماثل، لا بد أن يكون الذهب مِثلًا بمِثل، يدًا بيد، فلا يكون ذهبًا بذهب أكثر منه، ولو مع اختلاف الأعيرة، ولا يكون ذهبًا مع نقود بذهب، وإنما يكون ذهبًا بذهب، الذهب بالذهب مثلًا بمثل، يدًا بيد، هاء بهاء، سواء بسواء، شدد النبي في هذه المسألة،

لكن باعتبار أن هذا وقع جهلًا منها، وربما أيضًا جهلًا من البائع، فأرجو ألا يكون عليها شيء، لكن مستقبلًا التصرف الصحيح أنها تبيع الحلي القديم الذي معها، وتستلم المبلغ، ثم بعد ذلك تشتري ما أرادت من حلي جديد من هذا المحل، أو من غيره.

المقدم: نعم، بارك الله فيكم، أيضًا لا زلنا في مكة، ومعنا الأخت أم عمر، تفضلي.

السائلة: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائلة: عندي سؤال عن زكاة المال، عندي مبلغ تقريبًا دخلت في جمعية، وما حال عليه الحول، وعندي مبلغ ثان حال عليه الحول، هل أزكي مبلغ الجمعية، مع المبلغ الذي عندي؟

المقدم: طيب، في سؤال ثاني.

السائلة: السؤال الثاني: نفس السؤال أريد معرفة كم نصاب الزكاة، هل هو ألف ريال، أو كم؟ يعني تقريبًا لو أنا مثلًا معي أربعين ألف ريال حال عليها الحول، كم يكون زكاتها؟

المقدم: طيب، تستمعين إلى الإجابة، نعم شيخ سعد هي يبدو أن عندها مبلغين من المال، مبلغ في جمعية، ومبلغ آخر خاص في حسابها، تسأل عن الزكاة، هل تزكي الاثنين؟

الشيخ: لا بأس أن تزكي الاثنين؛ هذا أضبط في حِسبة الزكاة، فالأول تزكيه باعتبار أنه قد حال عليه الحول، والثاني من باب تعجيل الزكاة، فتزكي المبلغين جميعًا.

المقدم: ماذا عن نصاب الزكاة أقل مبلغ؟

الشيخ: نصاب الزكاة هو نصاب الفضة، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا، تضرب في سعر الجرام من الفضة الخالصة، يعادل تقريبًا ما بين ألف وسبعمائة إلى ألف وثمانمائة ريال يتذبذب الرقم تبعًا لتذبذب أسعار الفضة، فهما بين ألف وسبعمائة إلى ألف وثمانمائة ريال.

من ملك هذا المبلغ فأكثر، وحال عليه الحول، وجب عليه أن يزكيه، وبالمناسبة على منصة زكاتي يكتب النصاب الأوراق النقدية بالريال السعودي محدَّثًا على مدار الساعة، فبإمكان للأخت الكريمة أن ترجع لمنصة زكاتي تبع هيئة الزكاة والدخل، قدمت هذه الخدمة، بحيث يكون النصاب موجودًا على مدار الساعة لمن أراد معرفة نصاب الأوراق النقدية.

والمقدار الواجب هو ربع العشر، اثنان ونصف في المائة، والقاعدة هي أن أي مبلغ تريد معرفة زكاته تقسمه على أربعين، وعلى ذلك فسؤال الأخت الكريمة عن أربعين ألفًا كم زكاتها؟ نقسم أربعين ألفًا على أربعين فالنتيجة ألف، فتكون زكاة الأربعين ألفًا ألف ريال، أي مبلغ تريد معرفة زكاته اقسمه على أربعين، أربعون ألفًا زكاتها ألف ريال، ثمانون ألفًا ألفان، مائة ألف ألفان وخمسمائة، وهكذا.

المقدم: نعم، بارك الله فيكم، إلى الجوف، ومعنا الأخت زينة، تفضلي.

السائلة: السلام عليكم ورحمة الله.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائلة: سؤال واحد إذا أمكن.

المقدم: تفضلي.

السائلة: يعطيكم العافية، جزاكم الله خيرًا يا شيخ الآن في منصة إحسان في إنشاء حملات، يعني أنا مثلًا أنشأت حملة لأمي رحمها الله الوالدة، فإذا مثلًا نشرت رابط الحملة، وتبرع أحد لها، هل تكون صدقة على الأم، أم بحسب نية المتبرع؟

المقدم: طيب.

السائلة: شكرًا لكم.

المقدم: شكرًا لك يا زينة، تسأل يا شيخ عن الحملات الموجودة في منصة إحسان، تقول: هل أجرها وثوابها يصل إلى المتوفى، أم أنها فقط للمتبرع؟

الشيخ: يكون الأجر والثواب بحسب نية المتبرع، فإذا نوى المتبرع أنها صدقة عن فلان، فإن الأجر يكون عن فلان، وإذا نوى المتبرع أنها صدقة عن نفسه، فيكون الأجر عن نفسه، فالأجر والثواب بحسب نية المتبرع.

المقدم: نعم، إلى مكة مرة أخرى، ومعنا الأخ خالد.

السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: أنا رجل عندي إعاقة، وأثناء الصلاة في السجود أصلي على الكرسي، لكن سمعت من أحدهم أنه عند السجود يجب أن تجعل اليدين على الركبة، أنا أومئ إليها إيماء، فما الصحيح في هذا؟

الشيخ: أنت تفعل ماذا أنت الآن؟

السائل: عند السجود وأنا على الكرسي، يدي على الركبة، أرفعها رفع كذا من على الركبة إيماء بأني ساجد، أخبرني أحدهم أن هذا لا يجوز.

الشيخ: ترفع ماذا؟

المقدم: هو لا يضع يديه على الركبتين فقط.

الشيخ: يعني ما تضع يديك على ركبتيك؟

السائل: نعم، أنا أرفعها عن الركبتين، ولكن أرفعها إيماء بالسجود.

الشيخ: يعني تومئ بيديك.

السائل: نعم، صحيح.

المقدم: نعم، في سؤال ثان يا خالد.

السائل: لا، لا، شكرًا.

المقدم: طيب، خالد عنده إعاقة، وعند السجود لا يضع يديه على ركبتيه يومئ بها؟

الشيخ: هذا التصرف غير صحيح، ونصيحة من نصحك في محلها، المشروع أن تضع يديك على ركبتيك، وأن تحني رأسك وظهرك قدر ما تستطيع، من كان عاجزًا عن السجود فإنه يضع يديه على ركبتيه، ويحني ظهره ورأسه قدر ما يستطيع، وإذا كان أيضًا لا يستطيع أن يصلي قائمًا، ويومئ بالركوع فإن الإيماء بالركوع أيضًا يكون بالظهر والرأس، لكن يكون الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع، وتكون اليدان عند الإيماء، سواء أكان الإيماء بالركوع أو بالسجود، تكون على الركبتين.

المقدم: أحسن الله إليكم، إلى الأخ محمد من الرياض، تفضل يا محمد.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: مساكم الله بالخير، وتقبل الله طاعتكم جميعًا.

المقدم: اللهم آمين، وإياك، تفضل.

السائل: اللهم آمين.

السائل: شيخنا -بارك الله فيك- عندي محل تجاري، وتكون دائمًا المشتريات من البضاعة متكررة، يعني خلال كل أسبوع أو أسبوعين أجيب بضاعة جديدة، وما يحول عليها الحول في المحل، فما أدري هل تزكى، أو لا تزكى؟ لأنه في شيء يبقى، وشيء يروح، وشيء.. فما أدري بالنسبة للزكاة هل فيها زكاة؟

المقدم: نعم، طيب في سؤال ثاني يا محمد.

السائل: أبدًا، سلامتك.

المقدم: شكرًا لك، الأخ محمد عنده محل تجاري، والمشتريات متكررة، فبعضها لا يحول عليها الحول، يسأل عن كيفية الزكاة في مثل هذه الحالة؟

الشيخ: لا يشترط في السلع المعدة للتجارة أن يحول عليها الحول؛ لأن التجارة أصلًا قائمة على هذا، يندر أن التاجر تبقى السلعة عنده سنة كاملة يحول عليها الحول، أمور التجارة قائمة على تقليب السلع واستبدالها، ويبيع هذه السلعة، ويأتي بسلعة أخرى، فلا يشترط أن يحول الحول على السلع.

ولذلك فالطريقة الصحيحة لزكاة عروض التجارة نقول للأخ الكريم: تقيم السلع المعدة للبيع عند تمام الحول، ولو لم يمض عليها إلا يوم واحد، تقيم هذه السلع الموجودة لديك في المحل، تعمل جردًا لها عند تمام الحول، وتخرج ربع العشر اثنين ونصف في المائة، ويكون هذا من تاريخ دخولك التجارة، أو من تاريخ فتحك المحل.

افترض مثلًا أنك فتحت محلًا لبيع بضائع وسلع في واحد رجب، إذا أتى واحد رجب من العام الذي بعده، فتقوم بجرد السلع الموجودة لديك في المحل، بغض النظر عن كونها حال عليها الحول، أو لم يحل عليها الحول، هنا لا ينظر لحولان الحول على هذه السلع.

حتى السلع التي ما مضى عليها إلا يوم واحد، تجرد جميع السلع المعدة للبيع وتقيمها، أو أنك تستعين بصاحب خبرة للتقييم، وتخرج ربع العشر اثنين ونصف في المائة، وهذه المسألة قد نص عليها الفقهاء رحمهم الله، وذكروا أن السلع المعدة للتجارة لا يشترط لها تمام الحول؛ لأن عروض التجارة مبناها على التقليب واستبدال السلع.

وعلى ذلك فنقول: العبرة بكونك فتحت هذا المحل وتبيع فيه سلعًا، فهذا يجعل هذا المحل من عروض التجارة، فتقيم عند تمام الحول جميع ما هو معد للبيع، وتخرج ربع العشر اثنين ونصف في المائة.

المقدم: نعم، بارك الله فيكم، إلى الأخت أم جنان من الرياض، تفضلي يا أم جنان، أم جنان معنا.

السائلة: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائلة: أسأل يا شيخ، عندي سؤال، بعد كورونا نحن طلاب الجامعة،… الاختبارات تقام أحيانًا بشكل إلكتروني، فنقوم بتصوير الأسئلة… الدفع السابقة، أو أحيانًا بعدما نخرج من الاختبار نقوم مثلًا باسترجاع الأسئلة التي وردتنا، بحيث أنه ينتفع منها الدفعة السابقة، هل هذا يدخل في قول النبي : من غشنا فليس منا [4]؟

المقدم: نعم، تستمعين للإجابة، شيخ سعد هي تسأل هم طلاب جامعة، ويتناقلون الأسئلة التي أخذوها في هذا العام مثلًا للدفعة التي تليها.

الشيخ: لا بأس بذلك، هذا من باب تقريب المنهج؛ لأن المفترض أن الأستاذ لا يعد أسئلة مطابقة لأسئلة الدفعات السابقة، وإنما تكون أسئلة مختلفة عنها، فإذا استعانوا بأسئلة الدفعات السابقة، لكي يعرفوا طريقة الأستاذ، وطريقة إعداده للأسئلة؛ فلا بأس بذلك، هذا من الأسباب، يعني كما أن الطالب يذاكر ويجتهد في المذاكرة.

وربما يركز على ما ركز عليه أستاذ المقرر، كذلك أيضًا يستعين بأسئلة هذا الأستاذ لسنوات ودفعات سابقة من باب معرفة طريقة إعداد هذا الأستاذ للأسئلة، وكيف يأتي بالأسئلة، وعلى ماذا يركز هذا الأستاذ، هذا كله من الأسباب، هذا كمذاكرة الطالب، ولا يعتبر هذا من الغش، ولا بأس به.

المقدم: نعم، جزاكم الله خيرًا، أيضًا أحد الإخوة هنا يسأل عن زكاة الفطر يقول: أنا العادة أخرجها أرزًا في الرياض، لكن وصلني إعلان من إحدى الجمعيات في ضواحي المملكة أنها تخرج كيس طحين أو بر بستين ريالًا تقريبًا، ويغطي ستة عشر فردًا، يسأل عن زكاة الفطر في هذه الحالة؟

الشيخ: زكاة الفطر تخرج من البر، أو من الطحين؛ لأنه يعتبر قوتًا، فهو كالأرز، ولكن لا بد من التأكد من كون هذه الجمعية أو هذه المؤسسة أنها أو أن القائمين عليها من الثقات، وأنها أيضًا أشرف على طريقتهم من أهل العلم ما صحح الطريقة؛ لأن أيضًا كونها اثنيخ3 عشر، مع أن المبلغ ستين ريالًا، يعني هذا يثير التساؤل.

فلذلك يعني أقول: لا بد من التأكد من تزكية المشايخ وأهل العلم لطريقة عمل هذه الجمعية، وأنها موافقة للسنة؛ لأنهم الآن يريدون أن يأتوا بأمر خلاف ما عليه عمل الناس، يريدون أن يجعلوها من البر، أو من الطحين، فلا بد من التأكد من موافقة هذه الطريقة للضوابط الشرعية من جهة، أولًا: كيف حولوا الصاع إلى كيلو جرامات؟ وهل هذا التحويل صحيح، أو ليس بصحيح؟

فنقول للأخ الكريم: لا بد من أن تتأكد من أن ما تقوم به هذه الجهة أنه مزكى من المشايخ وأهل العلم المعروفين.

المقدم: هم ذكروا يا شيخ أن الكيس مائة كيلو جرام، وأن قيمته تتراوح ما بين الخمسين إلى الستين ريالًا.

الشيخ: يعني مائة كيلو جرام هذا الكيس مائة كيلو جرام، طيب كم يكون عن الشخص الواحد؟

المقدم: ذكروا أنه ستة عشر، يغطي ستة عشر فردًا، الإعلان موجود عندي.

الشيخ: يعني الكيس يغطي عن ستة عشر؟

المقدم: إي نعم، والمبلغ خمسة وخمسين ريالًا.

الشيخ: يعني هذا يحتاج مزيد تأمل، يحتاج مزيد تأمل لمعرفة هل هذا يعني، هل هذه الطريقة صحيحة؟ لأنه إذا قلنا: مائة كيلو على ستة عشر، يحتاج إلى أن يتأكد من موافقة تحويل الصاع للكيل، لأنه لا بد من أن يكون التحويل صحيحًا؛ لأن زكاة الفطر تخرج بالصاع، والصاع من المكيلات، وهو تقدير الشيء بالحجم، فعند تحويله للوزن، يعني لا بد من الاحتياط، وأيضًا معرفة اختلاف الأموال، فمثلًا الأرز يختلف عن البر، ويختلف عن غيره، فتحتاج هذه إلى مزيد من التأكد والتثبت من صحة هذا التحويل.

المقدم: جميل! إذن بإذن الله تعالى يعني نرجئ هذا الموضوع إلى وقت آخر، طيب من الأسئلة معنا اتصال، من؟ أبو سارة، تفضل يا أبا سارة.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: الله يجزيكم خير أنتم والشيخ، ويعطيكم العافية.

المقدم: حياك الله.

السائل: عندي سؤالان:

السؤال الأول: طال عمرك عن زكاة الفطر، هل عشرة كيلو تغطي ثلاثة أشخاص؟ وأنا أعطيها أخي، أخي طبعًا ما هو موظف، ومتزوج عنده ثلاثة أولاد، لكن الذي ينفق عليه والدي، وأنا مستقل ببيت لحالي، وهو مستقل بالإيجار، لكن الإنفاق عن طريق والدي، فهل يجوز أعطيه إياه أم لا؟

السؤال الثاني: طال عمرك، أنا اعتمرت قبل تقريبًا سبع سنوات، وكان الجو حارًا جدًّا، صلينا الجمعة خارج الحرم، ومن حرارة الشمس جاءتني دوخة وبغيت أطيح وتمسكت بالذي جانبي، ونحن نصلي الشخص الذي جانبي غطى رأسي بالإحرام، أنا كأني فاقد الوعي، فلما وعيت نزلت الإحرام، فهل عليَّ شيء أم لا؟

المقدم: طيب، شكرًا لك يا أبا سارة.

السائل: الله يجزيكم خيرًا.

المقدم: يسأل يا شيخ عن زكاة الفطر، يقول: هل عشرة كيلو تغطي ثلاثة أشخاص؟ وأيضًا يقول: أخوه غير متزوج، ويعوله والده، ولكنه مستقل في بيته، هل يعطى من زكاة الفطر؟

الشيخ: نعم، أما بالنسبة لعشرة كيلو جرامات فهي تغطي ثلاثة أشخاص وزيادة؛ لأن أكثر ما قيل في تقدير الصاع ثلاثة كيلو جرامات، فيعني أقصى أيضًا ما يغطي عن ثلاثة أشخاص تسعة كيلو جرامات، فإذا أراد أن يدفع عشرة كيلو جرامات، وينوي الزائد صدقة؛ كان هذا طيبًا.

وأما بالنسبة لأخيه ما دام أن الأب موجود؛ فلا بأس أن تعطيه من زكاة الفطر، أو من زكاة المال إذا كان محتاجًا، إذا كان محتاجًا فقيرًا أو مسكينًا، فلا بأس أن تعطيه من زكاة مالك، أو من زكاة فطرك، بل إن هذا هو الأفضل؛ لأنها تكون زكاة وصلة رحم.

المقدم: نعم، يقول: اعتمر قبل سبع سنوات وهو محرم، وأحس بدوخة، ومن هو حوله وضع إحرامه على رأسه، يقول: تغطية الرأس في مثل هذه الحالة.

الشيخ: إذا كان عالمًا بالحكم، وفعل ذلك مع علمه بالحكم، لكنه احتاج لذلك فيكون عليه فدية عن تغطية الرأس، وهي ذبح شاة في الحرم، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان.

أما إذا كان جاهلًا بالحكم لا يعلم بأنه لا يجوز تغطية الرأس للمحرم في هذه الحال، أو مخطئًا حصل هذا بطريق الخطأ، أو ناسيًا؛ فلا شيء عليه، فإذا كان جاهلًا أو ناسيًا أو مخطئًا فلا شيء عليه، أما إذا فعل ذلك متعمدًا، لكن لأجل الحاجة، أنه احتاج لذلك بسبب الظرف الذي أشار إليه؛ فيكون عليه فدية.

المقدم: حتى يا شيخ وإن كان غير مدرك، يعني في غير وعيه، ومن هو بجواره وضع الإحرام.

الشيخ: إذا كان من غير قصد؛ فلا شيء عليه، إذا كان فعل هذا من غير قصد؛ فلا شيء عليه.

المقدم: أحسن الله إليكم، إلى الأخ أبي عبدالله من الأحساء، تفضل.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: مساكم الله بالخير، وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.

المقدم: حياك الله، تفضل.

السائل: زاد فضلك، حبيبي بغيت أستفسر عن زكاة الأموال، عندي مبلغ وأريد أزكيه، وعندنا المؤذن حق مسجدنا، وقال لي: عندنا مسجد في… طبعًا بنغالي يبغى يرمم مسجدهم في مدينتهم يعني، فهل يجوز لي أزكي عليه، أزكي له بزكاة مالي أم لا؟

المقدم: في سؤال ثان؟

السائل: لا، الله يجزيكم الخير، قواكم الله.

المقدم: شكرًا لك يا أبا عبدالله، نعم دفع المال يا شيخ، دفع زكاة المال لبناء مسجد؟

الشيخ: بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة، بناء المساجد والمستشفيات والطرق، ونحو ذلك، هذه لا تكون من الزكاة، إنما تكون من غير الزكاة، الزكاة مصارفها محددة، هي مذكورة في قول الله ​​​​​​​: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ [التوبة:60]، أي: الزكوات، لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، فلا تصرف الزكاة إلا لهذه المصارف الثمانية، وبناء المساجد ليس داخلًا فيها.

المقدم: من الأسئلة أيضًا التي وصلت إلينا: إحدى الأخوات تسأل عن مادة الأكريليك التي توضع على الأظافر، هل تمنع وصول الماء؟

الشيخ: لا أعرف هذه المادة، لكن إن كانت لها جرم مثل ما يسمى بطلاء المناكير؛ فهذه تمنع وصول الماء للأظافر، ويجب إزالتها عند الوضوء، أما إذا كانت ليس لها جرم، وإنما مجرد لون كالحناء؛ فهذه لا بأس بها، ولا تمنع من وصول الماء للأظافر.

فنقول للسائل أو السائلة: تسألون أهل الخبرة عن هذه المادة، هل لها جرم؟ هل هي مثل طلاء المناكير؟ إذا كان لها جرم؛ فلا بد من إزالتها عند الوضوء، أما إذا لم يكن لها جرم، وأنها مجرد لون كالحناء؛ فهذه لا بأس بها، ولا يلزم إزالتها عند الوضوء.

المقدم: هي ذكرت في تغريدتها أو في سؤالها أنها مادة صلبة توضع فوق الأظافر، وتزيد من طوله، وتمنع وصول الماء.

الشيخ: إذا كانت تمنع وصول الماء؛ فلا بد من إزالتها عند الوضوء.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، من الأسئلة أيضًا التي وصلت إلينا عبر تويتر، هذا الأخ يقول: هل يجوز أن أسدد دَين أخي من الوِرث باتفاق الورثة، وهو محتاج، مع أنه قد أخذ نصيبه من هذا الإرث سابقًا؟

الشيخ: الذي أنصح به أن تعطي كل وارث حقه، ثم بعد ذلك تقترح على من رغب منهم سداد دَين أخيك أن يسدد، أو أن تجمع المال عندك، هذا أفضل من أن تسدد دين أخيك من مال الإرث؛ لأنه ربما بقية الورثة يجاملونك، وربما يغلبهم سيف الحياء؛ ولذلك فالأفضل أن تعطي كل واحد حقه، ثم بعد ذلك، بعدما يستلم كل واحد حقه، تقترح عليهم مساعدة أخيكم الذي عليه ديون.

المقدم: نعم، عبدالعزيز التميمي يقول: معلوم أن الكرة الأرضية يجتمع فيها الليل والنهار في آن واحد، فهل تكون ليلة القدر لبعض الدول الذي عليه الليل، والأخرى بعدها بليلتين أو ثلاث ليال مثلًا؟

الشيخ: ليلة القدر تكون في الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا الليل يسير في الكرة الأرضية، وخلال أربع وعشرين ساعة يكون قد مر الليل على الكرة الأرضية جميعها، ولا يمنع هذا من أن تبتدئ ليلة القدر في ليلة معينة من شرق الأرض إلى غربها من خلال أربع وعشرين ساعة، هذا أمر يعني متصور وممكن، وليس في هذا أي إشكال، فهذا مثل مثلًا: ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر كذلك، الثلث الذي ينزل فيه الرب ​​​​​​​ للسماء الدنيا، ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هو يمر على الكرة الأرضية كلها، وهذه الأمور نؤمن بها كما وردت.

وأما كيفيتها فالله تعالى أعلم، إن فهمنا الطريقة أو الكيفية واتضحت لنا، وإلا فلا يلزم ذلك؛ لأننا على يقين بأن الله تعالى حكيم عليم؛ ولأن بعض الأمور هي فوق مستوى العقل البشري؛ لأن العقل البشري محدود، وهناك أمور لا يستطيع العقل البشري أن يصل إليها.

فنحن نؤمن كما ورد، نؤمن بالنصوص كما وردت، نؤمن بأن الملائكة ومن فيهم الروح جبريل تنزل إلى الأرض ليلة القدر، كيفية نزولهم الله تعالى أعلم كيف ينزلون، وكيف يكونون على الأرض، وماذا يفعلون، وهذه الأمور وتفاصليها لا ندري عنها، ولا نستطيع أيضًا أن نصل إلى جواب؛ لأن هذه إنما تدرك عن طريق الوحي، ولم يرد في هذا شيء إلا الإخبار بأن الملائكة تنزل في ليلة القدر.

المقدم: نعم، جزاكم الله خيرًا، إلى الأخ أبي فهد من الرياض، تفضل.

السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: مساكم الله بالخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

المقدم: آمين، وإياك.

السائل: عندي سؤال عن زكاة الفطر الله يحفظكم.

المقدم: نعم، تفضل.

السائل: أنا أعطيت زكاتي لأحد الأشخاص، وكلمته اليوم، تفاجأت أنه قال: أنا في مكة، وهو من أهل الزكاة، قال: أعطها جاري، وجاري يوصل لي إياه، سوف آتي بعد العيد، ما الحكم؟ وعندي سؤال ثان لو تكرمتم.

المقدم: طيب، سؤالك الثاني.

السائل: السؤال الثاني بخصوص سجدة التلاوة، الإمام سجد سجدة التلاوة، وظن أحد الأشخاص أنه ركع ركوعًا، ما سجد معهم سجود التلاوة، ما الحكم؟ هو أيضًا ركع يعني.

المقدم: طيب.

الشيخ: لكن لما تنبه تابع الإمام.

السائل: نعم بعد ما قام الإمام، بعد ما قام الإمام لتكملة القراءة تنبه، لكن ما سجد معه سجود تلاوة، هو الآن ركع ركعتين يا شيخ، يعني ركع لحاله وبعدين ركع مع الإمام ركوع.

الشيخ: نعم.

المقدم: طيب، تستمع إلى الإجابة، أبو فهد يسأل يا شيخ سعد عن زكاة الفطر يقول: أن جاره محتاج وهو في مكة، وقال: أعطها جاري وأنا سوف أستلمها منه بعد العيد.

الشيخ: لا بأس بذلك؛ لأن جاره يعتبر وكيلًا عنه، فيسلم زكاة الفطر لجاره في وقتها المحدد شرعًا، حتى لو لم يسلمها جاره إلا بعد العيد؛ لأن هذا الفقير يعتبر قبض زكاة الفطر بالوكالة، فهو قد وكّل من يقبض عنه زكاة الفطر.

المقدم: نعم، أيضًا يقول: سجد الإمام سجود التلاوة، وظن أحد الأشخاص أنه ركع فركع، ثم قام الإمام من سجود التلاوة، ثم ركع مع الإمام مرة أخرى.

الشيخ: صلاته صحيحة؛ لأن غاية ما فيها أنه أتى بفعل زائد بطريق الخطأ، هو أخطأ ظنًا أن الإمام ركع، بينما الإمام قد سجد سجود التلاوة، ثم لما رفع الإمام رفع معه، ثم بعد ذلك تابع صلاته معه، فغاية ما في الأمر أنه أتى بفعل زائد خطأ، ومن أتى بفعل زائد في صلاته بطريق الخطأ أو النسيان أو الجهل؛ فصلاته صحيحة.

المقدم: نعم، أحد الإخوة يقول: قبل يومين ونحن في مطار جدة، وعند البوابة النهائية لصعود الطائرة، وكان الموظف يحث الناس على ركوب الطائرة، يقول: كان هذا قبل أذان الفجر بدقيقتين، يقول: أنا وأخي انقسمنا قسمين، فالأول: أقام الصلاة وصلى قبل أن يقوم النداء بدقيقة، الذي هو النداء يعني يقول: لما كبرنا أذن المؤذن في المطار، والأخ الآخر صلى في الطائرة على الكرسي، يسألان عن حكم الصلاة هنا؟

الشيخ: أما الذي قد كبر قبل الأذان قبل دخول الوقت، فصلاته غير صحيحة، ولو كان بدقيقة، وهذا بإجماع العلماء، ولا بد من دخول الوقت، لا بد من أن تكون الصلاة بعد دخول وقت صلاة الفجر، وجميع الصلوات أيضًا، فشرط الوقت هو آكد شروط الصلاة.

فلو أنه صلى قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة لم تصح صلاته بالإجماع، وعلى هذا فهذا الأخ الذي صلى قبل الأذان بدقيقة يجب عليه الآن أن يعيد صلاة الفجر.

أما الذي صلى في الطائرة، فما دام أنه قد صلى بعد دخول الوقت فصلاته صحيحة، حتى لو كان لا يأتي بجميع أركان الصلاة، ولو كان يومئ بالركوع والسجود، المهم أنه صلى الصلاة في وقتها، ما دام أنه صلى الصلاة في وقتها، فصلاته صحيحة.

المقدم: حتى لو صلاها على غير القبلة.

الشيخ: حتى لو صلاها على غير القبلة إذا كان لا يستطيع أن يستقبل القبلة، ولا يستطيع أيضًا أن يسجد، فالقاعدة هي: “اتقوا الله ما استطعتم”، لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها.

والفجر ينتهي وقته بطلوع الشمس، فتصرف الأخ الثاني هو الصحيح، أنه ينتظر حتى يدخل الوقت، ثم يصلي الصلاة بحسب حاله، ولو إلى غير القبلة.

المقدم: نعم، إذن ذكر أن الأخ الأول صلى معه أناس، يقول: هل هذا أيضًا يلزمهم إعادة الصلاة، علمًا أنهم كانوا يجهلون موضوع الوقت.

الشيخ: نعم، جميعهم صلاتهم غير صحيحة، من صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة.

المقدم: بارك الله فيكم، معنا الأخ أبو عبدالرحمن من خميس مشيط، تفضل.

السائل: السلام عليكم ورحمة الله.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: جزاكم الله خيرًا يا شيخ.

المقدم: حياك الله.

السائل: والله أنا سؤالي عن زكاة المال، أخي فقير في سوريا، وأنا موجود في السعودية، لكن لا أستطيع الوصول له، هل في مجال مثلًا أترك قيمة زكاة المال مع والدتي الموجودة هنا، وريثما هي تصل له، أو لازم يفترض أن أخرجها وقتها؟

الشيخ: طيب أخوك له أولاد.

السائل: له أولاد نعم، ومستقل.

الشيخ: نعم، ومستقل طيب.

المقدم: طيب تستمع إلى الإجابة، يسأل يا شيخ عن زكاة المال لأخيه، يقول: لا يستطيع أن يوصلها الآن، يقول: سوف يدفع المال إلى والدته، ووالدته ربما تسافر مستقبلًا، فتدفع المال لأخيه المحتاج؟

الشيخ: لا بأس بذلك؛ لأن غاية ما فيه أنه أخّر تسليم أخيه الزكاة لمصلحة؛ لأنه لا يستطيع أن يصل لأخيه الآن، فينتظر حتى تذهب والدته، وتوصل له هذا المبلغ، فلا بأس بهذا التصرف، وتأخير الزكاة في هذه الحال لا يضر، لكن ينبغي أن يكتب ذلك، وأن يوثّق بحيث لو قدر الله شيئًا عليه، أو على والدته؛ يعلم بأن الزكاة لم تصل بعد للمستحق.

المقدم: أم وليد تقول: يا شيخ نحن عدة مشرفات في أحد الجوامع الكبيرة، ووقت الصلاة الكل يبغى يصلي ويحصل على الأجر، فهل التي ما صلت، وكانت واقفة، وترتب المصليات، ودخول وخروج النساء وتخدمهم، لها مثل أجر المصلين؟

الشيخ: الأمر في هذا واسع إن شاء الله، وينظر لمصلحة العمل، فإذا كانت المصلحة تقتضي أن تبقى بعض الأخوات لأجل الإشراف والترتيب، فتبقى هؤلاء الأخوات، ويرجى أن لهن من الأجر مثل أجر من ذهبن وصلين؛ لأنه ما منعهن إلا أن يقمن بهذا الأمر الذي يترتب عليه المصلحة العامة، ولذلك فهن على خير وعلى أجر، ويرجى أن يحصلن على مثل الأجر لمن صلين.

المقدم: جزاكم الله خيرًا يا شيخ سعد، يعني هذه الحلقة الأخيرة معكم في هذا الموسم من هذا العام عام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين، وشاركتنا بالمناوبة مع معالي الشيخ/ عبد المطلق، فكتب الله لكم الأجر وأثابكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

الشيخ: اللهم آمين، وشكرًا لكم وللإخوة المستمعين.

المقدم: إذن: شكرًا لضيفنا الأستاذ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 38، ومسلم: 759.
^2 رواه البخاري: 37 ومسلم: 759.
^3 رواه البخاري: 2014، ومسلم: 760.
^4 رواه مسلم: 101.