المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة والأخوات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وعمّر أيامكم بطاعته، وذكره، وشكره، وحسن عبادته، وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، والصالح من الأعمال والأقوال.
حياكم الله مجددًا في برنامجكم اليومي المباشر: (فتاوى رمضان) عبر أثير (إذاعة القرآن الكريم) من المملكة العربية السعودية، وأدعوكم للترحيب بضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
فضيلة الشيخ السلام عليكم.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيّا الله الإخوة المستمعين.
المقدم: أهلًا بكم فضيلة الشيخ، ونحن قد انتصف بنا هذا الشهر الكريم، ومرت هذه الأيام سريعًا، البعض يريد أن يتدارك ما فاته، ويبذل قصارى جهده من أجل أن يخرج من رمضان إن شاء الله بذنب مغفور، وعمل صالح متقبل مبرور.
هنا أحد الإخوة والأخوات يسأل: هل يجوز البدء مثلًا بختمتين للقرآن الكريم معًا، تكون واحدة للتلاوة، والثانية للقيام في نفس اليوم؟
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، واتبع سنته إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن تلاوة القرآن من أفضل الأعمال في رمضان، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ [البقرة:185]، فهذا الشهر المبارك هو شهر القرآن.
ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر، وأما بالنسبة لترتيب الختمات فالأمر في هذا واسع، المهم أن يقرأ من القرآن، سواء قرأ بختمة واحدة، أو كان له ختمة يقرؤها خارج الصلاة، وختمة يقرؤها في صلاة الليل، أو كان له ختمة مثلًا يخصصها للتدبر، وختمة للتلاوة، الأمر في هذا واسع.
والمهم أنه يقرأ وأن يخصص من وقته وقتًا للتلاوة، والله تعالى يقول: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل:20]، ترتيب الختمات هذا يرجع لاجتهاد الإنسان، وليس فيها شيء معين يلتزم به المسلم.
لكن أهل العلم يقولون: ينبغي أن يختم القرآن على ترتيب المصحف، فيبتدئ من سورة الفاتحة، ثم البقرة، ويختم بسورة الناس، لو جعل له أكثر من ختمة في نفس الوقت، فلا بأس، والأمر في ذلك واسع.
المقدم: أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيرًا، معنا عبر الهاتف بُشرى من الرياض.
السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرًا، ووفق الله لما يحب ويرضاه القائمين على هذا البرنامج، أنا عندي سؤالان يا سعادة الشيخ:
الأول: أنا في العمرة الماضية، لما كنت في المسعى للأسف يعني خرج مني يعني من غير قصد لعن، فما الكفارة، أو..
الشيخ: خرج منك ماذا؟
السائلة: لعن، سب، لعن، ليس سب، لعن بالضبط يعني.
الشيخ: ما اتضحت لي العبارة.
المقدم: اللعن كأنها تلفظت باللعن.
الشيخ: خرج منك يعني سب وشتم.
السائلة: لا، فقط لفظ باللعن، هي بس فقط هي لفظة واحدة هي طلعت مني، وقتها انتبهت واستغفرت يعني.
الشيخ: يعني لعنتِ شخصًا آخر.
السائلة: نعم.
الشيخ: أثناء العمرة.
السائلة: نعم.
المقدم: السؤال الثاني.
السائلة: السؤال الثاني: بغيت أسأل عن الوسيط الإلكتروني للدفع مثلًا: برنامج “سمارا” أو “تابي”، الذي هو دفع الأقساط عن طريقهم، بحيث أن عندهم لما يتأخر العميل عن الدفع عندهم الاستفادة، أو يسمونها رسوم تأخير، تقريبًا اثنا عشر ريالًا، يعني على كل واحد وعشرين يومًا أو كذا، فبغيت أسأل عن حكم هذه المواقع الشراء عن طريقها.
المقدم: تسمعين الإجابة يا بُشرى، شيخ سعد سؤالها الأول تقول: في العمرة تلفظت بلفظة اللعن، فماذا عليها؟
الشيخ: اللعن من كبائر الذنوب، فكيف إذا كان اللعن في أثناء العمرة، وفي المسجد الحرام؟ فإن ذنبه عظيم، ومن كبائر الذنوب، فعلى الأخت الكريمة أن تتوب إلى الله ، وذلك بتحقيق شروط التوبة بالندم على ما وقع منها، والإقلاع عن الذنب، والعزم على ألا تعود إليه مرة أخرى، والنبي في الحديث المتفق على صحته يقول: لعن المؤمن كقتله [1]، ويقول: إن المؤمن ليس باللعان، ولا بالطعان، ولا بالفاحش، ولا البذيء [2]، ويقول: سباب المسلم فسوق [3]، وهذا يدل على أن اللعن من الكبائر، وأنه من كبائر الذنوب.
ولما ضجرت امرأة كانت مع النبي في إحدى الغزوات، أو في إحدى الأسفار، ولعنت ناقتها، فقال النبي : خذوا الناقة، وما عليها ودعوها، فإنها ملعونة [4]، فهذا يعني من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بألا تصحب تلك الناقة التي لعنتها تلك المرأة.
وهذا يدل على التشديد في هذا الأمر، وأن اللعن أنه من الكبائر، وأن الشارع قد شدد فيه تشديدًا كبيرًا، ولهذا فنقول للأخت الكريمة: عليكِ التوبة إلى الله ، وأن تعزمي على ألا تعودي للعن مرة أخرى، وإذا كان يجري على لسانك، فعليك أن تغيري هذه العادة السيئة، وأن تستبدليها بالدعاء لمن تضجرين منه الدعاء له بالهداية، الدعاء له بأن الله تعالى يوفقه، ونحو ذلك، أو على الأقل تصمتين، أما اللعن فمن الكبائر، فإذا كان ذلك في المسجد الحرام، وفي أثناء العمرة تضاعف الإثم، لكن الله تعالى يقول: قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]، فمن وقع في أي معصية مهما كانت المعصية، وتاب منها، فإن الله تعالى يتوب عليه: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
فننصح الأخت الكريمة بأن تتوب إلى الله ، وأما العمرة فنرجو أن تكون عمرتها صحيحة؛ لأنها مكتملة الأركان والشروط والواجبات، فهي عمرة صحيحة، وإن كانت ينقص أجرها بهذا الذي قد حصل منها.
لكن العمرة وقعت صحيحة، وعليها أن تستفيد من هذا الدرس، وذلك بأن تلتزم بألا يقع منها مستقبلًا لعن على لسانها.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، سؤالها الثاني عن الوسيط الإلكتروني الذي يكون بين المتجر وبين المشتري، وأحيانًا يفرضون رسوم تأخيرٍ إذا تأخر عن سداد الأقساط.
الشيخ: هذا الوسيط تقوم به بعض الشركات، بحيث تتوسط بين الزبون وبين المتجر، وتبيع على الزبون السلعة مقسطة، ولكن عندهم إشكال في شرط غرامة التأخير، فيحتسبون على الزبون شرط غرامة التأخير في حال التأخر عن السداد.
وهذا الشرط شرط غير جائز، وإن كانوا يزعمون بأنهم لا يأخذون غرامة التأخير، وإنما يصرفونها في وجوه البر، ولكن يعني حتى لو كان هذا، وإن كان قد أجاز هذا بعض العلماء المعاصرون، ولكن القول الراجح أن هذا لا يجوز، حتى لو كان سيصرف في مصارف البر، وذلك لأن المدين إذا تأخر عن السداد، فلا يجوز أن يُفرض عليه غرامة، ولا أن يُزاد عليه في الدين، وذلك لأنه إذا كان معسرًا، فالله تعالى يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، وإن كان موسرًا ألزم عن طريق الجهات المختصة بالسداد.
أما فرض غرامة، وزيادة الدَّين عليه، فهذا يشبه ربا الجاهلية، فإنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الدَّين على المدين، قال الدائن للمدين: إما أن تقضي، وإما أن تُربي، فإن قضى الدين وسدده، وإلا قال: أزيد عليك مقدار الدين بسبب التأخر، فأنزل الله قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران:130]، وعلى ذلك نقول: إن هذه الشركات الوسيطة عندها هذه الإشكالية، وهو شرط غرامة التأخير.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، معنا أيضًا عبر الهاتف من الطائف عائض، تفضل يا عائض.
السائل: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عائض الشيخ يسمعك.
السائل: بارك الله فيكم، أنا عندي زكاة أموال وأدفعها، هل تجوز لأقاربي مثل أخواتي مثل إخواني، وهل تجوز في زوجاتي؟
الشيخ: الوالد موجود؟
السائل: لا، الله يرحمه إن شاء الله.
الشيخ: طيب أخواتك وإخوانك لهم أبناء؟
السائل: إخواني لهم أبناء.
الشيخ: والأخوات؟
السائل: الأخوات لهم أبناء لكن صغار مرة.
الشيخ: لكن لهم أبناء ذكور؟
السائل: نعم، لهم أبناء ذكور؛ لكنهم صغار.
الشيخ: نعم، طيب.
المقدم: تسمع الإجابة يا عائض، تفضل يا شيخ سعد.
الشيخ: أما بالنسبة لدفع زكاتك لزوجاتك فهذا لا يجوز، الزوجات يجب عليك أن تنفق عليهن من مالك، وليس من الزكاة، وهذا بإجماع العلماء.
وأما بالنسبة لإعطائك الزكاة لإخوانك ولأخواتك، فما دمت لست وارثًا لهم، لو أنهم ماتوا لست وارثًا لهم، فلا بأس أن تعطيهم من زكاتك إذا كانوا مستحقين للزكاة، وأما لو كنت ترثهم لو ماتوا، فيجب عليك أن تنفق عليهم من حر مالك، وليس من الزكاة، لقول الله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة:233].
ومن خلال عرض سؤالك ذكرت بأن إخوانك أو أخواتك لهم أبناء، وعلى ذلك فأنت محجوب عن الميراث، فلا ترثهم لو ماتوا، وعلى هذا فيجوز لك أن تعطي إخوانك وأخواتك من زكاة مالك إذا كانوا محتاجين، بل إن هذا هو الأفضل، لأن هذا يجمع بين الزكاة وصلة الرحم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، أيضًا معنا سمر من الجبيل.
السائلة: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
السائلة: لو سمحت يا شيخ أنا أريد عمرة يوم خمس وعشرين، وأنزل في جدة عند أهلي يوم ثلاث وعشرين، من أين يكون الإحرام؟
الشيخ: أنت ساكنة أين؟
السائلة: في الجبيل الآن.
الشيخ: في الجبيل؟
السائلة: نعم.
الشيخ: تذهبين لأهلك في جدة.
السائلة: نعم.
الشيخ: وأنت جازمة بنية العمرة؟
السائلة: ايه بإذن الله.
الشيخ: نعم، طيب.
المقدم: تفضل يا شيخ سعد.
الشيخ: ما دمت جازمة بنية العمرة، فيجب عليك أن تُحرمي من الميقات، فإما أن تحرمي من الميقات وأنت في الطائرة، أو في طريقك فتحرمين من الميقات، وتبقين محرمة وتأتين بالعمرة متى ما تيسر، لكن لو بقيت عند أهلك تبقين محرمة، حتى تؤدي العمرة.
ويمكن لك أن تذهبي لأهلك، ثم إذا أردت العمرة ترجعين للميقات، وتحرمين منه، ترجعين إما للسيل الكبير، أو لوادي محرم في الهدى في الطائف، فإن وادي محرم يقع في أعلى ميقات قرن، ميقات قرن الذي يسمى السيل أعلاه وادي محرم الذي في الهدى في الطائف، وربما يكون هذا أقرب إلى جدة من السيل.
فإن شئت أحرمت في الطريق، وأنت في الطريق من الميقات، وإن شئت ذهبت إلى جدة عند أهلك، فإذا أردت العمرة رجعت للميقات، إما للسيل أو لوادي محرم، لكن لا بد من الإحرام من الميقات؛ لأنك قد جزمت بالعمرة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: لكن هنا يعني الأخت الكريمة ذكرت أمرًا آخر قد يكون مؤثرًا بالنسبة لها، وهي أن بيت أهلها في جدة، وبيت الأهل يعني هو يعتبر إقامة للإنسان يعتبر إقامة، وعلى ذلك فمن كان بيت أهله في جدة، فيجوز له.. يعني هو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من بيت أهله.
فما دام أن الأخت الكريمة بيت أهلها من جدة، فلها الرخصة في أن تحرم من بيت أهلها من جدة، أما من لم يكن له بيت في جدة، وإنما ذهب لعمل أو شغل ونحو ذلك، فكما ذكرنا إما أن يحرم في طريقه من الميقات، وإما أن يذهب لعمله وقضاء حاجته، فإذا أراد العمرة رجع للميقات.
لكن بالنسبة للأخت الكريمة ما دام أن أهلها يسكنون جدة، فهي بالخيار إن شاءت أحرمت من الميقات، وإن شاءت أحرمت من بيت أهلها في جدة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، هنا أحد الإخوة والأخوات يسأل في (تويتر) يقول: أختي مطلقة وساكنة عند أهلي مع أطفالها، فعلى من تجب الزكاة، على والدهم، أم على أمهم، أم والديها؟ وجزاكم الله خيرًا، ولعله يقصد زكاة الفطر.
الشيخ: زكاة الفطر تكون على أبيهم، فالمطالب بإخراج زكاة الفطر أبو هؤلاء الأولاد من بنين وبنات، وأما هي فتجب النفقة عليها إن كانت تستطيع، فإن كانت لا تستطيع ليس عندها دخل، فعلى من يلزمها نفقته، ما دام أن أباها موجود فعلى أبيها.
لكن بالنسبة لأولادها فالفطرة يخرجها أبوهم، وأما بالنسبة لك إن استطعت أن تخرجي الفطر عن نفسك، أو يخرجها أبوك عنك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، معنا عبر الهاتف حسين من الرياض، تفضل يا حسين.
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشهد الله أني أحبك يا شيخ سعد في الله.
الشيخ: أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
السائل: وأشكر القائمين على هذا البرنامج جزاهم الله خيرًا في هذا الشهر الفضيل، سؤالي يا شيخ باختصار: لدي منزل أملكه في منطقة الجنوب، وبعته واشتريت به بيتًا في الرياض، والفارق ما بين القيمة بقي معي تقريبًا حدود مائتين ألف، هل تجب فيها الزكاة؟ علمًا بأنني ما زلت أبحث عن زوجة أريد أن أتزوج، وعليَّ أقساط للبنك أسددها شهريًا تقريبًا في حدود أربعة آلاف وخمسمائة من الراتب، فهل تجب على هذا المبلغ الذي تبقى من الفارق في البيع والشراء، الذي تبقى في البنك وأنوي به الزواج، وتأثيث البيت، وأيضًا عليَّ دين قرض في البنك، هل تجب عليه فيه الزكاة، أو لا يا شيخ؟
الشيخ: طيب هل مضى عليه حول؟
السائل: نعم، مضى عليه حول.
المقدم: تسمع الإجابة يا حسين، تفضل يا شيخ سعد.
الشيخ: نعم هذا المبلغ تجب فيه الزكاة، بغض النظر عن الغرض الذي لأجله ادّخرته، حتى لو كان لزواج، أو لبناء مسكن، أو للتأثيث، أو لغير ذلك، لكن لك أن تخصم القسط المستحق عليك من هذا المبلغ.
فإذا كان مثلًا القسط المستحق عليك أثناء إخراج الزكاة، إذا كان مثلًا خمسة آلاف، فتخصم الخمسة آلاف من المائتي ألف، أي أنك تزكي مائة وخمسة وتسعين، وليس مائتي ألف.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، أيضًا من أسئلة المستمعين في (تويتر) هذا خالد يقول: لدي أنا وإخواني صندوق عائلي نضع فيه مبلغًا كل شهر، ويصبح من رأس المال، ومن احتاج مبلغًا ماليًّا، فيقترض من هذا الصندوق ويرده بعد ذلك، فهل عليه زكاة؟
الشيخ: هذا فيه تفصيل: إذا كان هذا الصندوق لو أراد أحد من المشتركين أن ينسحب، أعيد له المبلغ الذي دفعه، فمعنى ذلك أن هذا مبلغ مجمع من هؤلاء الأقارب ففيه الزكاة، أما إذا كان هذا المبلغ خرج على سبيل التبرع، ومن أراد أن ينسحب من هذا الصندوق لا يعاد إليه ما دفعه، فهذا لا زكاة فيه، لأنه خرج من ملك صاحبه لله ، وأصبح مالًا متبرعًا به، والأموال المتبرع بها، والأموال الموقوفة، والأموال التي لا مالك لها لا زكاة فيها، فتكون إذن زكاة هذا الصندوق بناء على هذا التفصيل.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، معنا نوره من الخُبر.
السائلة: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
السائلة: يا شيخ أمي تجمع عندي مبلغ لوقت الحاجة تخليه، يعني كل مرة تزيد عليها مبلغ، إذا احتاجت منه أعطيها، أو أشتري لها أي شيء منه، هذا المبلغ عليه زكاة، أم لا؟ وأنا قد أخذت منه تقريبًا مبلغًا، فسددت جزءًا منه وباقي في حدود ثلاثة آلاف مرت عليه سنة.
الشيخ: أخذت من المبلغ هذا.
السائلة: نعم، تسلفت منه مبلغًا.
الشيخ: بإذن والدتك.
السائلة: نعم بإذنها طبعًا عندها خبر، لكن مر عليه يعني أنا ما قدرت أسدده على طول، فبقي منه جزء، أسدده على دفعات.
المقدم: نعم، السؤال الثاني.
السائلة: السؤال الثاني..
الشيخ: المبلغ هذا الذي أودعته والدتك كبير يبلغ النصاب.
السائلة: لا، لا.
الشيخ: كم المبلغ؟
السائلة: ما يتعدى… أوقات… ما يتعدى الخمسة.
الشيخ: خمسة آلاف.
السائلة: ثلاثة، أقل أقل، حتى أوقات كذا وأوقات كذا على حسب، لكن هي تحتاج منه مبلغ يعني تقريبًا تطلب منه ما بين فترة وفترة، لغرض التجميع ليس لغرض الادخار، الادخار مبلغه يختلف عندي.
المقدم: طيب السؤال الثاني.
السائلة: السؤال الثاني: أنا عندي محفظة استثمارية أحول فيها من حسابي الجاري بالإضافة إلى أسهم بعتها، إذا أطلع الزكاة كيف أحسبها؟ أحسبها من المبلغ الإجمالي من النقد الذي أنا أحوله مع المبالغ التي أنا بعتها من الأسهم، أو أحسب الأسهم لحالها أنا كم بعت، وأطلع زكاتها مع المبلغ الموجود؟
الشيخ: الأسهم أنت تبيعين وتشترين فيها مضاربة أو مستثمرة.
السائلة: شوف أنا بعت لي كم سهم، وما عاد أبيع راح أصير أكتسب فيها، لكن أنا بعت لي كم سهم..
الشيخ: يعني أنت فتحت محفظة، والأسهم هذه تركتيها ما تبيعين وتشترين فيها.
السائلة: نعم اشتريتها هذه التي بعتها أنا اشتريتها فترة، لكن ما عجبني قيمتها في السوق وبعتها.
الشيخ: مرة واحدة.
السائلة: نعم بعتها، يعني مبالغ بسيطة يعني عليها هي.
الشيخ: والمحفظة الآن باقي فيها أسهم.
السائلة: نعم فيها أسهم، هي فيها أسهم ما راح أبيعها، لكن أنا أحول مبلغ من حسابي على المحفظة أتركها نقدًا، إن في حال لو صار اكتساب أخذت من هذا المبلغ، حتى بعد ما بعت… المبلغ الموجود.
الشيخ: وسؤالك عن ماذا؟
السائلة: في حال لو أطلع الزكاة، أحسب القيمة الإجمالية النقد الموجود في المحفظة، أو أحسب كم بعت أنا بهذه الأسهم، وأحسب يعني أطلع كل واحدة والزكاة المخصصة لها، أو القيمة الإجمالية؟
الشيخ: واضح، نعم.
السائلة: السؤال الثالث يا شيخ أنا بعت يعني اكتسبت بهذه.. يعني بعدما بعت من الأسهم اكتسبت من المبلغ الموجود جزءًا منه، وأنا أعرف واحدة أرملة ما عاد يعني تنفع لها الزكاة أو لا، هي عندها موظفات، لكن كل واحدة مسؤولة عن بنتها، هم بناتها مطلقات، وعندها أولاد موظفون، والجمعية تدفع لهم إيجار البيت، لكن…، هل ينفع أني أعطيها من هذه الزكاة؟
المقدم: واضح السؤال.. طيب شكرًا يا نورة، وتسمعين الإجابة، سؤالها الأول كان عن أنها تجمَّع مبلغ، والدتها تجمَّع عندها مبلغ لوقت الحاجة، وقد أخذت منه تقول: ثلاثة آلاف، ويكون المبلغ بين الخمسة آلاف والثلاثة آلاف ونحو ذلك، تسأل عن الزكاة في مثل هذه الأمور.
الشيخ: نعم، هذا بلغ نصابًا، ومضى عليه حول، فتجب زكاته، وتجب زكاة أقل مبلغ حال عليه الحول، يعني إذا كان أقل مبلغ حال عليه الحول هو ثلاثة آلاف فتجب الزكاة في الثلاثة آلاف، والثلاثة آلاف فيها خمسة وسبعون ريالًا.
إذا كان مثلًا المبلغ الذي حال عليه الحول هو خمسة آلاف، فتجب الزكاة في الخمسة آلاف، وزكاتها مائة وخمسة وعشرون ريالًا، إذا أشكل عليها ما تدري ما الذي حال عليه الحول تزكي جميع المبلغ الذي عندها عندما تريد إخراج الزكاة، يعني مثلًا في رمضان تزكي جميع المبلغ بإذن أمها ناوية تعجيل الزكاة فيما لم يحُل عليه الحول.
وأما بالنسبة للدين الذي اقترضته من هذا المبلغ، فحكمه حكم هذا المبلغ أيضًا؛ لأنه دين مضمون، مضمون استرداده، أنت التي قد اقترضت هذا المبلغ فتضيفين هذا المبلغ المقترض لهذا المبلغ الذي لوالدتك وتزكينهما جميعًا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، سؤالها الثاني كان عن محفظة استثمارية تحول لها من حسابها الجاري، ففيها مبلغ موجود نقدًا، وأيضًا فيها بعض الأسهم التي يعني موجودة في السوق، فكيف تزكي؟
الشيخ: تزكين فقط النقد في المحفظة، المبلغ النقدي الذي في المحفظة إذا كان قد بلغ نصابًا يعني زاد على ألف وسبعمائة واثنين وستين ريالًا، إذا كان المبلغ النقدي بلغ هذا النصاب وأكثر، فتزكين المبلغ النقدي في المحفظة.
وأما بالنسبة للأسهم فلا زكاة عليك؛ لأنك مستثمرة ولست مضاربة، والشركات المساهمة عندنا في المملكة تخرج الزكوات عن المساهمين إلى مصلحة الزكاة والدخل، فتكفي زكوات الشركة، فليس عليك زكاة عن هذه الأسهم، باعتبار أن الشركات تزكي عنك، لكن عليك أن تزكي القيمة النقدية الموجودة في المحفظة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، السؤال الثالث تقول: هل تستطيع أن تخرج الزكاة لأرملة لديها بنات مطلقات، وأيضًا الجمعية تتكفل ببعض أمور معيشتهم، فتسأل عن الزكاة لهم؟
الشيخ: هذه الأرملة مظنة حاجة وفقر، فلا بأس أن تعطيها من الزكاة؛ لأنها ليس لها مصدر دخل سوى ما تعطيه الجمعية، والجمعية أيضًا عندما تُعطي تُعطي موادًا غذائية، وربما تساعد في سداد الإيجار ونحو ذلك.
وهذه الأرملة بحاجة لمبالغ نقدية لشراء حوائجها وأمورها الخاصة، ونحو ذلك، ويعني أيضًا لا يعول على وجود أبنائها وبناتها، لأنه ربما أن الأبناء والبنات لا يعطونها ما يكفيها، لكن إذا كان الظاهر من حال هذه الأرملة أنها فقيرة أو مسكينة، وأنها مستحقة للزكاة، فتعطيها من الزكاة، وهي مظنة الحاجة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، معنا ماجد من الرياض، تفضل يا ماجد.
السائل: السلام عليكم، الله يجزيك خيرًا يا شيخ، عندي سؤالان:
السؤال الأول: أخي توفى الله يرحمه، وعنده أولاد….
المقدم: عنده أولاد صغار.
السائل: إي نعم، يجوز الزكاة عليهم من زكاة مالي، وأعمامهم وجدتهم، هذا السؤال الأول.
الشيخ: عنده أبناء ذكور.
السائل: إي نعم، عنده ولدان وبنت وأمهم.
الشيخ: نعم، تسأل عن دفع زكاتك لأولاد أخيك.
السائل: إي نعم.
الشيخ: نعم، وهم محتاجون.
السائل: ايه نعم، ما عندهم، هم على الضمان، بس ما عندهم لا وظيفة ولا..
المقدم: السؤال الثاني يا ماجد.
السائل: السؤال الثاني الله يحفظك عندنا حساب خاص، عندي حساب باسمي أنا، ومخصصة لهم نجمع لهم نحن وإخواني وجدتهم، هل يجوز إني أدفع إذا كان زكاتنا تحل عليهم، هل يجوز أحطها في حسابهم ونحفظها لهم لوقتها، وإلا لازم نعطيهم حالًا الزكاة.
المقدم: تسمع الإجابة يا ماجد، تفضل يا شيخ سعد، أخوه متوفى وعنده أولاد ذكور وبنات، يسأل عن إعطائهم الزكاة لأنهم محتاجين.
الشيخ: نعم، هؤلاء مستحقون للزكاة، هؤلاء أيتام وأبوهم متوفى، وليس لهم دخل سوى ما يأتيهم من الضمان، فهم مستحقون للزكاة، بل إن دفعك للزكاة لهم أفضل من أن تدفع الزكاة لغيرهم؛ لأن دفعك للزكاة لهم يعتبر زكاة وصلة رحم، وأيضًا هم مع ذلك أيتام، وهم أقارب، فينبغي أن تحرص على أن تعطيهم من زكاة مالك ومن صدقاتك، وأن تحرص على مساعدتهم، فإن في إكرام اليتيم وفي مساعدته الأجر العظيم من الله .
الله تعالى أوصى باليتامى في مواضع عديدة من كتابه الكريم، فنقول للأخ الكريم: نعم، تعطيهم من زكاة مالك، ومن غير زكاة مالك أيضًا، وتحرص على إكرامهم، والإحسان إليهم، وتعويضهم عن فقد أبيهم.
المقدم: نعم، أحسن الله إليكم، سؤاله الثاني يقول: حساب باسمه ويخصصه لهؤلاء أبناء أخيه، ويجمعون فيه الأموال هو وإخوته، فيسأل عن تحويل الزكاة ووضعها فيه لوقت الحاجة.
الشيخ: الزكاة لا تدفع لهذا الحساب، وإنما الزكاة تُعطى لهم في حوائجهم؛ لأن هذا الحساب حساب ادخاري، وهو مبادرة منكم، وأنتم مأجورون على ذلك إن شاء الله، والزكاة تملك للفقير، فالزكاة تُعطى لهم لشراء حوائجهم، وما يحتاجون إليه، ولا تدفع لهذا الحساب.
المقدم: أحسن الله إليكم، هذا المستمع يقول: نريد توجيه حول آداب الدعاء، ومعنى الاشتراط على الله في الدعاء، وماذا يقول المأموم عندما يحمد الله ويثني عليه الإمام؟
الشيخ: الدعاء هو العبادة؛ كما قال النبي ، وأيضًا صح عن النبي أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء [5]، والله تعالى يقول: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [البقرة:186].
وتأمل كيف أن هذه الآية العظيمة وقعت بين آيات الصيام، فالآية التي قبلها: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ [البقرة:185]، والآية التي بعدها: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة:187]، فهذه الآية وقعت وسط آيات الصيام.
وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي الإكثار من الدعاء في شهر رمضان، وأن الدعاء في شهر رمضان حري بالإجابة، ومن آداب الدعاء:
أولًا: أن يدعو المسلم بتضرع وخشوع، وكما قال ربنا سبحانه: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً [الأعراف:55]، وأيضًا الأدب الثاني ما أشار إليه ربنا في هذه الآية: وَخُفْيَةً [الأعراف:55]، فينبغي إخفاء الدعاء ما أمكن، فرفع الصوت بالدعاء من الاعتداء في الدعاء.
ولذلك ينبغي لأئمة المساجد في دعاء القنوت أن يحرصوا على عدم رفع الصوت، فإن رفع الصوت يعتبر نوعًا من الاعتداء في الدعاء.
كذلك أيضًا من آداب الدعاء: أن يبتدئ بالثناء على الله ، والصلاة على رسوله ، ولما سمع النبي رجلًا يدعو، ولم يبدأ بحمد الله والثناء عليه، والصلاة على رسوله، قال: عجل هذا [6].
كذلك أيضًا من آداب الدعاء: أنه إذا كان خارج الصلاة فيرفع يديه، فإن رفع اليدين من آداب الدعاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا [7]، أي: خائبتين، إلا في المواضع التي ورد فيها الدعاء عن النبي ، ولم يرد رفع اليدين كخطبة الجمعة فلا يشرع رفع اليدين عند الدعاء فيها، إلا في حال الاستسقاء إذا استسقى الخطيب رفع يديه، ورفع الناس أيديهم، فهذه هي آداب الدعاء.
وأما قول الأخ السائل الكريم الاشتراط على الله ، فالداعي لا يشترط على الله تعالى شيئًا، وإنما يعزم المسألة، فلا يقول: يا رب عجل لي، أو استجب لي هذا الدعاء في هذا الوقت، أو في كذا، إنما يدعو الله ، والله تعالى حكيم عليم، ولهذا يقول النبي : يستجاب لأحدكم ما لم يُعجل، يقول: قد دعوت، قد دعوت، ولم يستجب لي [8]، فالمسلم يلح على الله تعالى في الدعاء، ويستمر في الدعاء، ولا يستعجل الإجابة.
المقدم: أحسن الله إليكم، هذه حورية في “تويتر” تسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الإنترنت، علمًا أنني طلبت عن طريق الإنترنت، ولكن الدفع يكون عند الاستلام، أي أني ذهبت لشركة الشحن، وأخذت منهم الذهب، ودفعت لهم أموال الذهب، فهل هذا جائز؟
الشيخ: نعم، شراء الذهب يشترط فيه التقابض، لا بد من التقابض، وذلك لأن الذهب إذا اشتري بالأوراق النقدية فقد اتحدت العلة، فقد اتحدا في العلة، وعلى ذلك فلا بد من التقابض، لقول النبي : فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد [9].
وعلى هذا فالشراء عن طريق الإنترنت لا بد فيه من تحقيق التقابض، وذلك بأن يكون الطلب عن طريق الإنترنت على سبيل الوعد، فإذا أحضر الذهب إلى المنزل هنا يعقد البيع، يدفع طالب الذهب الثمن، والطرف الآخر يدفع الذهب، فيعقد البيع عند المنزل، فإذا كان كذلك فهذا صحيح.
أما أن يعقد عقد البيع والذهب بعيدًا، فهنا تخلف شرط التقابض، فلا بد من تحقيق التقابض، ولذلك يقع الخطأ عند بعض الناس في هذه المسألة من جهة أنهم يشترون الذهب عن طريق الإنترنت، ويدفعون الثمن، ثم بعد ذلك يرسل الذهب لهم فيما بعد، وهذا لا يجوز؛ لأنه قد تخلف شرط تحقيق التقابض.
والبديل لهذا هو أن يكون ذلك على سبيل الوعد، وليس على سبيل العقد، فيطلبون الذهب بمواصفات معينة، ويقولون: إذا أوصلتم الذهب للمنزل، فنحن سوف نشتري منكم هذا الذهب، فيكون إبرام عقد البيع عند البيت، عندما يصل صاحب الذهب، أو يرسل مندوبًا بهذا الذهب إلى المنزل يخرج صاحب المنزل ويدفع الثمن، وصاحب الذهب يسلم الذهب، وبذلك يكون قد تحقق التقابض.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، هذا سائل يقول: ذهبت إلى جدة بسبب مراجعة المستشفى لابني الصغير، وفي نفسي إذا كان لديَّ وقت كاف قبل موعد حجز العودة أن آخذ عمرة، وصار عندي متسع من الوقت، وأحرمت من جدة وأكملت العمرة، فهل عملي صحيح؟
الشيخ: نعم، عملك صحيح؛ لأنك لم تجزم بنية العمرة في طريقك، وإنما جعلت الأمر معلقًا على حسب ظروفك، والظروف التي أتيت لأجلها، فتيسر بعد ذلك لك الإتيان بالعمرة، وأحرمت من جدة، ففعلك صحيح، وليس عليك شيء.
المقدم: أحسن الله إليكم، معنا عبدالله من خميس مشيط.
السائل: السلام عليكم.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السائل: عندي سؤال يا شيخ هل يا شيخ الإمام لازم أن يكون متقنًا لأحكام التجويد، وهل يترتب عليه إثم إذا أخطأ في التجويد في القرآن؟
المقدم: تسمع الإجابة إن شاء الله، يسأل عن الإمام هل يشترط أن يكون متقنًا للتجويد، وهل يأثم إذا أخطأ في أحكام التجويد؟
الشيخ: تطبيق أحكام التجويد مستحب، وليس واجبًا، وهو من محسنات التلاوة، وإنما الواجب هو تصحيح التلاوة أن ينطق بصورة صحيحة، فلا يقع منه اللحن، لا يقع منه اللحن أثناء التلاوة، وأما بالنسبة للتجويد فهو من المكمّلات ومن المحسّنات، يعني كونه يأتي مثلا بالإظهار وبالإدغام وبالإخفاء وبالإقلاب، وبأحكام الميم الساكنة والمدود في مواضعها، هذا مستحب وليس واجبًا، إن تيسر الإتيان به فحسن، وإن لم يأت بها فلا شيء عليه.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، معنا أيضًا عبر الهاتف نجلاء من الرياض، تفضلي يا نجلاء.
السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
السائلة: يا شيخ أنا طالبة في كلية الشريعة، تطرقنا لمسألة عقود أهل الذمة، فمن ضمنها تطرقت الدكتورة لمسألة العمالة والخادمات اللاتي نستخدمها للمنزل، فقالت لنا: إن الراجح في المسألة أنه ما يجوز استخدام عاملة غير مسلمة، فما الراجح في المسألة يا شيخ؟
المقدم: واضح السؤال يا شيخنا، تفضل.
الشيخ: نعم، أولًا المقصود بأهل الذمة هم الذين يكونون من غير المسلمين ويعقد لهم عقد الذمة نظير إقرارهم الجزية، والعمالة الذين يأتون الآن إلى بلاد المسلمين لا يقال: إنهم من أهل الذمة، وإنما هؤلاء إذا كانوا غير مسلمين، الكلام فيما إذا كانوا غير مسلمين ليسوا من أهل الذمة، وإنما هؤلاء يعتبرون معاهدين، أتوا بعهد وأمان وبإقامة وبإجراءات نظامية، فهم يأخذون حكم المعاهدين.
وأهل الذمة والمعاهدين دماؤهم معصومة، وأموالهم معصومة، والنبي يقول: من قتل معاهدًا بغير حق، لم يرح رائحة الجنة [10]، أخرجه البخاري ومسلم، وخدمتهم للمسلمين الأصل فيها الجواز.
المقدم: نعم، جزاكم الله خيرًا، أيضًا من أسئلة المستمعين هذا سائل يقول: ما حكم أن أُعطي الكعبة ظهري، سواء من أجل التصوير، أو من أي أجل أمر آخر، فهل يبطل بذلك العمرة؟
الشيخ: لا يبطل العمرة، الأمر في هذا واسع، فهو عندما يخرج سيُعطي للكعبة ظهره، وهو لا يقصد بذلك الإهانة، فالأمر في هذا واسع.
المقدم: نعم، أحسن الله إليكم، أيضًا هذه سائلة تقول: أنا متزوجة، واكتشفت أن زوجي يفطر في رمضان، ولم أبين له أنني أعلم، حتى لا يفطر أمامي وأمام الأولاد، فهل عليَّ إثم؟
الشيخ: عليك أن تنكري عليه، وتبيني له أن هذا العمل منكر، وأنه من كبائر الذنوب، وألا ترضي عنه حتى يتوب إلى الله من هذا العمل، فإنك الآن اكتشفت أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، ولا يجوز لك أن تقريه على هذه الكبيرة، بل عليك أن تبذلي له النصح، وأن تنكري عليه ما فعل بالحكمة وبالأسلوب المناسب.
المقدم: أحسن الله إليكم، رانية تقول: أنا سأعتمر هل يجوز أن ألبس عباءة الكتف بسبب الزحام؟ وأيضًا تقول: أعاني من ألم في العظام، فهل يجوز لي أن ألبس الشراب؟
الشيخ: أما بالنسبة للبس الشراب في القدمين، فلا بأس، بل إنه هو الأفضل، لكونه أبلغ في الستر، إنما فقط المحرمة ممنوعة من لبس القفازين في اليدين والنقاب، وأما بالنسبة للعباءة فتلبس العباءة التي لا تبدي مفاتنها، وتكون عباءة فضفاضة واسعة تستر مفاتنها.
المقدم: نعم، أحسن الله إليكم، نختم بسؤال نوره تقول: شريت أرضًا بمبلغ بسيط بدون صك، والآن ليس لديَّ ما يثبت، أو ما معي شيء يثبت لها، هل عليها زكاة، أم لا؟
الشيخ: هذه الأرض مرتبطة بنيتك، ماذا تريدين بهذه الأرض؟ وأولًا هل تستطيعين بيعها؟ إذا كنت لا تستطيعين بيعها بسبب الأوراق ونحو ذلك فهذه لا زكاة فيها، أما إذا كنت لو عرضتيها بوضعها الراهن، ووجدت لها من يشتريها، فهذا هنا نرجع لنيتك ماذا تريدين بهذه الأرض؟
فإن كنت قد جزمت بنية البيع في الحال أو في المستقبل ففيها الزكاة، كلما مضى عليها الحول بقيمتها عند تمام الحول، أما إذا كنت لم تنوي البيع، وإنما نويت بناء مسكن أو بناء استراحة، أو بناء عقار عليها، أو أنك مترددة في النية، أو ليس لك نية واضحة، فهذه الأرض لا زكاة فيها.
المقدم: نعم، أحسن الله إليكم، ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أحسن الله إليكم، ونفع بما قلتم.
الشيخ: اللهم آمين، وشكرًا لكم وللإخوة المستمعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحاشية السفلية
^1 | رواه البخاري: 6105. |
---|---|
^2 | رواه أحمد: 3948. |
^3 | رواه البخاري: 48، ومسلم: 64. |
^4 | رواه مسلم: 2595. |
^5 | رواه الترمذي: 3370، وأحمد: 8748. |
^6 | رواه أبو داود: 1481، والترمذي: 3477، وقال: “حديث حسن صحيح”، وأحمد: 23937. |
^7 | رواه أبو داود: 1488، والترمذي: 3556. |
^8 | رواه مسلم: 2735. |
^9 | رواه مسلم: 1587. |
^10 | رواه البخاري: 3166. |