logo

(14) فتاوى رمضان 1437هـ

مشاهدة من الموقع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلاةً وسلامًا على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مرحباً بكم -أحبتنا الكرام- إلى حلقةٍ جديدةٍ من برنامجكم اليومي المباشر (فتاوى رمضان).

ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء.

نرحب به في بداية هذه الحلقة: السلام عليكم يا شيخ سعد.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيَّا الله الإخوة المستمعين.

المقدم: حياكم الله، وبارك فيكم وفي علمكم، ومع أول اتصالات هذه الحلقة من الرياض أم محمدٍ، تفضلي.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك.

السائل: يا شيخ، زوجي متوفًّى، وعنده راتب تقاعدٍ، وأنا معي بنتان وولدٌ، وهم متزوجون، كلهم مع أزواجهم، الولد والبنتان، وما بقي إلا أنا، ما أدري هل يحق لي راتبه؟

المقدم: الآن راتب التقاعد ينزل لكم جميعًا، أو ينزل لكِ أنت فقط؟

السائل: لا، ينزل لي فقط.

المقدم: طيب، تسألين عن جواز أن تأخذي راتب التقاعد؟

السائل: يجوز إني آخذ، فهم متزوجون، لكن الآن في هناك أرملة، لكن معها أولاد.

المقدم: طيب.

السائل: وزوجها عنده راتب.

المقدم: عندك سؤالٌ ثانٍ يا أم محمد؟

السائل: لا والله، ما عندي إلا هذا السؤال.

المقدم: طيب، أنت عندك راديو أو نجيبك الآن؟

السائل: ها؟

المقدم: تسمعين الراديو؟

السائل: لا والله ما أسمع.

المقدم: طيب، تسمعين الإجابة، الشيخ سمع سؤالك واتضح له.

الشيخ: طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

فجوابًا عن سؤال الأخت الكريمة: التقاعد هو بمثابة التأمين التكافلي، فتسيرون على حسب التنظيم الذي وضعته الدولة، فهو قد وُضع بشروطٍ معينةٍ، ما دام أنه لا ينزل إلا في حسابك، فهو لك فقط دون بقية الورثة، فهو ليس من جنس التركة التي تورث، ليس تركةً تورث، وإنما هو تأمينٌ تكافليٌّ وضعته الدولة بشروطٍ وطريقةٍ معينةٍ، من باب مساعدة الإنسان إذا تقاعد، ومساعدة من يحتاج من ورثته بعد موته، فلا يجري مجرى التركة، ولا يقسم على أنه تركةٌ؛ وإنما تسيرون على حسب التنظيم الذي وضع لهذا التقاعد، وحسب الشروط التي وضعتها الدولة، ما دام أن الدولة جعلته خاصًّا بك، وينزل في حسابك فهو خاصٌّ بك، وبقية الورثة ليس لهم شيءٌ، والحمد لله.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

من جازان الأخ أحمد، تفضل يا أحمد.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: عليكم السلام، تفضل بسؤالك.

السائل: أقول لك: من يصوم رمضان ولا يصلي صلاة العيد، ما حكمه؟

المقدم: طيب.

السائل: السؤال الثاني يعطيك العافية: أنا أخذت بطاقة أحوالٍ لشخصٍ، وأبلغت البنك؛ لكي يتعاون، يربح حرامًا، صرافة الضمان الاجتماعي حرام؟ أنا أخذت سيارة…

المقدم: أحمد، سبق أن سألت وأجابك الشيخ عن هذا الموضوع، هل عندك سؤالٌ آخر؟

السائل: نعم، عندي سؤالٌ اخر أيضًا، عندي الذي يصلي صلاة العيد، يصوم رمضان وما يصلي صلاة العيد؟

المقدم: طيب، تسمع الإجابة، تفضل شيخنا، لو تجيبه لأنه يسأل عمن لا يصلي صلاة العيد؟

الشيخ: صلاة العيد فرض كفايةٍ، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، على هذا: فالمسلمون -ولله الحمد- يصلون العيد، فلو صام رمضان ولم يصل العيد ليس عليه شيءٌ، صومه صحيحٌ، ولا علاقة ولا ارتباط بين صوم رمضان وصلاة العيد، لكن ينبغي أن يحرص عليها، ينبغي للمسلم أن يحرص على صلاة العيد، ويتأكد هذا، وخاصةً أنه قد انقضى من هذا الشهر المبارك..، فينبغي أن يستقبل العيد بهذه الصلاة التي هي من فروض الكفاية، وبعض أهل العلم يرى أنها فرض عينٍ، ولكن الأقرب هو قول الجمهور، وهو أنها من فروض الكفاية.

المقدم: أحسن الله إلكم وبارك في علمكم، هنا الأخ أبو محمدٍ أرسل بسؤالٍ: نحن نقوم على مخيمٍ رمضانيٍّ للتفطير، ونقوم بجميع ما يلزم المخيم، هل يجوز الفائض من تبرعات المخيم أن نكافئ به المتطوعين، من باب التحفيز وتشجيعهم على العمل التطوعي؟

الشيخ: هذه المبالغ صرفت لتفطير الصائمين، فلا بد من التقيد بهذا، وأما بالنسبة لأجرة العاملين، فهذه تكون من غير المبالغ المخصصة للتفطير، فيوضع لها بندٌ آخر؛ إما أن يستأذن مثلًا من بعض المتبرعين، ويقال: سنأخذ جزءًا من المبلغ للعمال الذين يقومون بهذه الأعمال، فإنْ أَذِن فلا بأس، أما أن يأخذها من الناس على أنها تفطير صائمين ثم يعطيها أجرةً للعاملين، فهذا الأقرب أنه لا يجوز؛ لأنه خلاف مقتضى الأمانة، ربما أن المتبرع لتفطير الصائمين لا يرضى بهذا؛ لأن بعض المتبرعين يريد فقط تفطير صائمٍ؛ حتى ينال الأجر الوارد فله مثل أجره، ولا يقتنع أن أيضًا من تبرع لهؤلاء العمال الذين يقومون على الصائمين أنه مأجورٌ أيضًا، لكن بعض الناس له قناعاته، ولا يريد أن يصرف هذا المال إلا في تفطير الصائمين؛ ولذلك عليكم التقيد بشرط المتبرع، ما دام أن المتبرع شَرَط عليكم أن تنفقوه في تفطير الصائمين فالتزموا بهذا الشرط، وابحثوا عن مصدرٍ آخر لتسديد رواتب وأجور العاملين معكم في التفطير.

المقدم: إذا كان يا شيخ المخيم مخيمًا تعليميًّا ودعويًّا، مخيمًا عامًّا، حتى بهذه الطريقة لو دفع له، وأرادوا من الفائض أن يدفعوا لمن تطوع معهم يحفزونهم على المشاركة في السنوات القادمة؟

الشيخ: لا، هذا يختلف، مسألة المخيم الدعوي تختلف؛ لأن المخيم الدعوي إذا كان هناك رعايةٌ أو تغطيةٌ أو تبرعٌ هو يقصد هذا المخيم وجميع مستلزماته الإدارية؛ ومنها الجوائز، ومنها التحفيز، الأمر فيها واسعٌ، يفعل القائمون على المخيم ما يرون أن فيه مصلحةً لهذا المخيم؛ لأنهم مفوضون بهذا حتى من قبل المتبرع، بخلاف تفطير الصائمين؛ فإن تفطير الصائمين شَرَط المتبرع أن تنفق في تفطير الصائمين فقط؛ فبين المسألتين فرقٌ.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، من الرياض الأخت نورا، تفضلي.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: الشهر عليكم مبارك.

المقدم: وعليكم، الله يحفظك.

السائل: سلامتك، أنا مريضةٌ ولا أستطيع أن أصلي واقفةً، عندي انزلاق في الظهر على رجلي اليمنى، ولا أستطيع أن أصلي واقفةً، أجلس، سؤالي: هل أنا إذا ركعت وسجدت في الهواء أضع يدي على ركبتي، أو أسجد بيدي على الأرض، ما الأفضل؟ أو الأفضل على الكرسي؟

المقدم: تستطيعين أن تصلي -الركوع والسجود- أو ما تستطيعين؟

السائل: لا أستطيع، فقط الركوع، يعني في اليوم مرةً، مرتين، أكثر من هذا لا أستطيع، أمشي في البيت يسيرًا، لكني لا أستطيع أن أعمل.

المقدم: طيب، سؤالٌ آخر نورا؟

السائل: لا، أريد سؤالًا آخر، الله يجزيك خيرًا أريد رقم الشيخ، عندي سؤالٌ خاصٌّ أريد أن أكلمه.

المقدم: طيب، الأخوة يعطونكم الرقم.

شيخنا، الأخت نورا سألت أنها تعاني من مرضٍ، ولا تستطيع أن تصلي واقفةً إلا يسيرًا، حتى الركوع لا تستطيع إلا بصعوبةٍ، هل تركع ركوعًا غير تامٍّ؟

الشيخ: القاعدة في هذا هي قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقول النبي : ما أمرتكم فيه بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم [1]، فهي تفعل ما في استطاعتها، تفعل ما يمكنها من الركوع، وأما ما تعجز عنه أو يلحقها بسببه الضرر أو المشقة الشديدة التي يفوت بسببها الخشوع، فلا يلزمها ذلك، هي تفعل ما تستطيع.

المقدم: الحمد لله، أحسن إليكم وبارك في علمكم، من الرياض الأخ نايف، تفضل.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: مساء الخير.

المقدم: مساء النور، هلا.

السائل: الله يكتب لكم الأجر إن شاء الله.

المقدم: الله يحفظك.

السائل: عندي ثلاثة أسئلةٍ.

المقدم: تفضل.

السائل: السؤال الأول: كفارة اليمين، أنا حلفت وأريد أن أكفر عن حلفي.

المقدم: طيب.

السائل: والسؤال الثاني عن الصدقة: هل يجوز أن أجمع لوالدَيَّ، أبي وأمي، وأختَيَّ، صدقةً وحدةً أو لا؟

المقدم: طيب، والثالث.

السائل: الثالث عن زكاة الأراضي: عندي أرضٌ أريد أن أزكيها، ما الطريقة حتى أزكيها؟ أو كم عليها؟

الشيخ: طيب الأرض تنوي بيعها؟

السائل: الأرض -إن شاء الله- أنوي بيعها، لكن ليس الآن.

الشيخ: لكنك جازمٌ بنية البيع في المستقبل؟

السائل: بإذن الحي القيوم.

المقدم: طيب، تسمع إجابة الشيخ، شكرًا جزيلًا للأخ نايف.

أيضًا معنا أبو مصعبٍ، تفضل.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: عليكم السلام ورحمة الله.

السائل: شيخ، المرأة المعتدة، يجوز لها أن تؤدي العمرة إذا كانت في مكة، معتدة من وفاة زوجها؟

الشيخ: نعم، وهي من سكان مكة؟

السائل: نعم.

المقدم: طيب، تسمع الجواب، شكرًا جزيلًا لأبي مصعبٍ.

أسئلة الأخ نايف: يقول: كفارة اليمين كيف أؤديها؟ كفارة اليمين هي إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]، والمطلوب هو أن تطعم عشرة مساكين، لكل مسكينٍ ما يعادل (كيلو ونصفٍ) تقريبًا مع الإدام، أو أن تكسوهم كسوةً بقدر ما يجزئهم في الصلاة.

وأما بالنسبة لعتق الرقاب: فالرق قد انقرض الآن، انقرض في العالم، أصبح ممنوعًا في جميع دول العالم، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، والآن الإطعام متيسرٌ، الإطعام الآن متيسرٌ، وله أيضًا -على القول الراجح- أن يجمع عشرة مساكين، يغديهم ويعشيهم، أو أن يعطيهم الطعام مطبوخًا مثلاً مع الإدام، كل هذا لا بأس به، لكن هناك الجمعيات الخيرية تخدم في هذا الموضوع، بإمكانك أن تتصل بجمعيةٍ خيريةٍ وتسألهم عن كفارة اليمين، ويخبرونك بالمبلغ، وتعطيهم المبلغ، وهم يشترون طعامًا ويوزعونه على عشرة مساكين؛ لأن عندهم قوائم بأسماء الفقراء والمساكين.

المقدم: شيخنا، ما ينتشر عند العامة من أن الإنسان يصوم ثلاثة أيامٍ، حتى لو حلف الإنسان ثم لم يف بحلفه، قال له: عليك ثلاثة أيامٍ؟

الشيخ: هذا غير صحيح، هذا من الأمور التي اشتهرت عند بعض العامة لكنها غير صحيحةٍ، لا يلجأ للصيام إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، إذا عجز عن هذه الأمور الثلاثة، هنا ينتقل للصيام؛ لأن الله تعالى قال: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]، ومعنى ذلك: أن من وجد الإطعام أو الكسوة فليس له أن ينتقل للصيام.

المقدم: المرحلة الأولى هو مخيَّرٌ شيخنا بين الإطعام وبين الكسوة، لكن لا نرى أن الناس يهتمون بجانب الكسوة أو يلتفتون إليها.

الشيخ: صحيحٌ، ربما أن أحوال الناس -كثيرٍ من الناس- ميسورةٌ الآن، لكن هذا هو الحكم الشرعي، أنه مخيرٌ بين إطعام مساكين أو كسوتهم.

المقدم: يسأل كذلك يقول: الصدقة، أريد أن أتصدق عني وعن والديَّ، وأشرك كذلك إخوتي وأخواتي في نيةٍ واحدةٍ في صدقةٍ واحدةٍ، هل يجوز ذلك؟

الشيخ: لا بأس، فضل الله واسعٌ، فإذا أراد أن يشرك بعض أقاربه في أجر صدقته فلا بأس، والنبي لما ضحَّى ضحى عن نفسه وأهل بيته، ثم ضحى عمن لم يضح من أمته [2]، يعني وأعدادهم كثيرةٌ، فدل ذلك على أن الإشراك في ثواب الصدقة سائغٌ ولا بأس به، والأضحية من جنس الصدقة، هذا يدل على أنه لو أشرك عددًا في أجر صدقته فلا بأس بهذا، والأمر في هذا واسعٌ، والحمد لله.

المقدم: الحمد لله، له أرضٌ ينوي بيعها في المستقبل، هل عليها زكاةٌ؟

الشيخ: نعم، ما دام ينوي بيعها في المستقبل، تجب فيها الزكاة في قول جمهور الفقهاء؛ وذلك لأنها أصبحت من عروض التجارة، فالأرض ما دام ينوي صاحبها ومالكها بيعها في الحال أو في المستقبل، ما دامت نية البيع جازمةً فيجب عليه أن يزكيها كل عامٍ.

المقدم: بقي سؤال أبي مصعبٍ يقول: المعتدة بوفاة زوجها، هل تجوز لها العمرة وهي من أهل مكة؟

الشيخ: المعتدة من وفاة زوجها، الأصل أنها تبقى في البيت ولا تخرج إلا لحاجةٍ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفُرَيعة بنت مالكٍ: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله [3]، الأصل في المرأة المحدة أنها لا تخرج إلا لحاجةٍ، وكونها تذهب وتؤدي عمرةً، هذا ليس حاجةً، ليس حاجةً أن تذهب وتأتي بالعمرة، فتؤجل العمرة إلى أن تنتهي العدة، إلى أن تنتهي عدة الإحداد.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

من الرياض الأخ أبو حسنٍ، تفضل.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: الله يجزيك خيرًا يا شيخ.

المقدم: حياك الله.

السائل: عندي سؤالان:

السؤال الأول: عندي أحد العمال عمل حادثًا، ووجب عليه تقريبًا ثلاثون ألف ريالٍ، هل يجوز أن أعطيه من زكاة المؤسسة مبلغًا أسدد عنه؟

الشيخ: يعني عليه بسبب الحادث ثلاثون ألفًا.

السائل: عليه ثلاثون ألف ريالٍ هو راتب موظفٍ، هل يجوز أن أعطيه زكاة المؤسسة، يعني أسدد عنه الدين؟

الشيخ: عفوًا، يعني طُلب منه تكاليف، أو من المؤسسة؟

السائل: طُلب منه ثلاثون ألفًا للسيارة التي صدمها.

الشيخ: طيب، يعني باسمه الشخصي؟

السائل: أعطيه أنا..، نعم، هو عمل حادثًا في الخارج، وطُلب منه ثلاثون ألفًا، خارج يعني منه هو شخصيًّا.

الشيخ: يعني ليس في الداخل، في الخارج، وفي ذمته؟

السائل: نعم، في ذمته هو، عليه ثلاثون ألفًا غرامة؛ لأنه كان تأمينه منتهيًا.

الشيخ: طيب.

السائل: السؤال الثاني: أنا أسكن في الرياض، وعندي عمل أحيانًا في جدة، هل يجوز أن أصل إلى جدة أنهي عملي، وأذهب إلى العمرة من جدة؟ الشباب يقولون لا بد أن تنتظر ثلاثة أيامٍ، ما أدري..؟

الشيخ: وأنت الآن أين تسكن؟

السائل: أنا في الرياض ساكن، لكن أنزل إلى جدة في عملٍ، وأنهيه في نفس اليوم، يعني لا أنزل جدة في نفس اليوم، أو أمكث ثلاثة أيامٍ كما يقولون.

الشيخ: نعم نعم، واضحٌ.

المقدم: طيب تسمع الإجابة، شكرًا للأخ أبي حسنٍ.

معنا أيضًا الأخ مصطفى، تفضل.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: عليكم السلام ورحمة الله.

السائل: لو سمحت أحببت فقط أن أسأل الشيخ، عندي سؤالٌ.

المقدم: تفضل.

السائل: زوجتي ولدت وانتهى النفاس، وقاطعتها الدورة شهرين، والآن خلال شهرين، خلال موعد الدورة، ترى قطرات دمٍ، لون الدم داكنٌ، تأتيها قطرةٌ وتذهب خلال الأسبوع؟

الشيخ: طيب هذا وقت الدورة، أو غير وقت الدورة؟

السائل: لا، ليس موعد الدورة، موعد الدورة في عشرين من الشهر، هي قاطعتها الدورة، وصار لها شهران ترضع.

الشيخ: والآن لا ترى إلا قطراتٍ فقط؟

السائل: قطرات خفيفة، يعني أحيانًا ترى قطرةً، وأحيانًا لا، في آخر الليل ترى قطرةً، وأحيانًا يمر يومٌ لا ترى شيئًا، أفطرت وما ندري، أنا قلت لها: أكملي الصيام حتى نسأل الشيخ؟

المقدم: طيب.

السائل: ما أدري تجوز الصلاة، يجوز الصيام أو لا؟

المقدم: سؤالٌ آخر مصطفى؟

السائل: لا، يعطيك ألف عافية، بارك الله فيكم جميعًا يا رب العالمين.

المقدم: شيخنا، لو تجيب على الأخ مصطفى.

الشيخ: نعم هذه القطرات التي تخرج منها هذه دم فسادٍ، تصوم معها وتصلي، ولا تعتبر دم حيضٍ؛ وذلك لأن الحيض: السيلان، فلا بد أن يكون الدم يسيل، أما مجرد قطراتٍ فلا تأخذ حكم الحيض عند أهل العلم؛ ولذلك فزوجتك الآن هي خرجت من عدة النفاس، وهي ترضع الآن، وتأتيها هذه القطرات، هذه القطرات التي تراها هذه دم فسادٍ، وليست بدم حيضٍ؛ فتصوم معها وتصلي.

المقدم: أبو حسنٍ الرياضي، يسأل عن عاملٍ لديهم في الشركة، ولكنه حصل له حادثٌ ليس له علاقة بسيارات المؤسسة، وليس لها في التكاليف هذه، لكنه تحمل دينًا يريدون أن يدفعوا من زكاة المؤسسة له؟

الشيخ: لا بأس بهذا؛ لأنه يكون من الغارمين، والغارمون هم أحد أصناف الزكاة الثمانية، بل إن دفع الزكاة له أولى من دفعها للبعيد؛ لأن هذا من الإحسان لأحد أفراد المؤسسة، والله تعالى أوصى بالإحسان للصاحب بالجنب، ومن المفسرين من يفسر الصاحب بالجنب: الصاحب في العمل، والزميل في العمل، وكذلك الزوجة، والرفيق في السفر، قالوا: إن هؤلاء كلهم يدخلون في الصاحب بالجنب، فدفعهم الزكاة لهذا العامل لا بأس به.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

السؤال الثاني يقول: إنه من سكان الرياض، ويذهب إلى جدة كثيرًا. يقول: هل أستطيع عندما أنتهي من عملي في خلال يومٍ أن أذهب إلى العمرة، أو لا بد أن أمكث ثلاثة أيامٍ؟

الشيخ: لا بد أن يحرم من الميقات، ما دام أنهم من سكان الرياض فهو سيمر بالميقات مريدًا للنسك، فلا بد أن يحرم من الميقات، وإما أن يحرم من الميقات عند المرور به، أو أن يذهب لعمله في جدة، ثم إذا أراد أن يعتمر رجع للميقات، وليس له في هذه الحال أن يحرم من جدة؛ لأن جدة هي دون المواقيت، ومما يدل لهذا: أن الطائرة إذا مرت من أي جهةٍ من الجهات ما عدا جهة الغرب، لا بد أن تحاذي أحد المواقف؛ لأن جدة دون المواقيت، فإذا مرت الطائرة من جهة الشمال، أو الجنوب، أو الشرق، أو الشمال الشرقي، أو الجنوب الغربي، فلا بد أن تحاذي أحد المواقيت، ما عدا جهة الغرب، فهنا قال الفقهاء: إنه يمكن لمن كان من أهل سواكن السودان أن يصل إلى جدة من غير أن يحاذي ميقاتًا من المواقيت، وهذا أجازوا له الإحرام من جدة، أما من عداهم فإنه لا بد أن يمر بأحد المواقيت، وقد قال النبي : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة [4]، فمن مر بالميقات وهو مريدٌ للنسك؟ يجب عليه أن يحرم من الميقات، وليس له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة.

وعلى هذا نقول للأخ السائل الكريم: إما أن تحرم، أثناء مرورك بالميقات تحرم من الميقات، أو أن تذهب لعملك في جدة، ثم إذا فرغت من العمل وأردت العمرة ترجع للميقات وتحرم منه.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

من مكة الأخ سعد، تفضل يا سعد.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.

السائل: بعض السعوديين والمصريين وآخرون ملابسهم تسحب، ونريد من الشيخ أن ينبه الخطباء أن يحذروهم من هذا؟

المقدم: طيب، سؤالٌ أخر؟

السائل: وهذه المشكلة.

السؤال الأخر يا سعد؟

السائل: ماذا؟

المقدم: هناك سؤالٌ ثانٍ؟

السائل: نعم، عندي سؤالٌ ثانٍ.

المقدم: تفضل.

السائل: أنا سمعت أحد المشايخ يقول: إن الرسول قصَر في المدينة، وعندما جاء إلى مسجد الحليفة قصَر وجمَع، ونسمع من المشايخ يقولون: (80 كيلو).

المقدم: طيب.

السائل: والثالث: أنا إنسانٌ كبيرٌ في السن، وأصلي في البيت، وعلى كرسي، هل جائزٌ هذا أو غير جائزٍ؟

المقدم: تستطيع أن تذهب إلى المسجد؟

السائل: نعم؟

المقدم: هل تستطيع أن تذهب إلى المسجد بالسيارة، أو..؟

السائل: ما أستطيع، والله بعض الأحيان لا أستطيع أن أذهب.

المقدم: طيب، تسمع إجابة الشيخ إن شاء الله، شكرًا جزيلًا للأخ سعد من مكة.

يسأل يقول: الإسبال، من يجر رداءه، ملاحظ على كثيرٍ من الناس يفعلون ذلك، هل من نصيحةٍ لهم؟

الشيخ: الإسبال إن كان عن خُيَلاء فهذا محرمٌ بالإجماع، يقول النبي : من جر ثوبه خُيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة [5]، متفقٌ عليه، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب.

وأما الإسبال لغير الخيلاء محل خلافٍ بين الفقهاء، والقول الراجح تحريمه؛ لعموم قول النبي : ما أسفل من الكعبين ففي النار [6]، وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في “صحيحه”.

وهنا ما من صيغ العموم، وهو يعم الإسبال للخيلاء ولغير الخيلاء؛ ولهذا فالقول الراجح: أن الإسبال محرمٌ حتى وإن كان لغير خيلاء، فعلى المسلم أن يتقي الله ​​​​​​​، وألا يسبل لباسه دون الكعبين، وبعض الناس لا يهتم بمثل هذه المسائل، يظن أنها من المسائل السهلة، عن النبي قال في حديث أبي ذرٍّ : ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ، وذكر منهم: المسبل [7]، وإن كان حُمل على المسبل خيلاء، لكن أيضًا المسبل لغير الخيلاء فعله محرمٌ، ويشمله الوعيد في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة الأخ محمد، تفضل.

السائل: السلام عليكم.

المقدم: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: السؤال الأول، هما سؤالان فقط، الأول: رجلٌ حلف على زوجته بالطلاق، يعني قال: إذا ما خرجتِ لصلاة التراويح في المواعيد، علي الطلاق إنك ما تخرجين معي، فالسؤال: أنه بعد ذلك جاءت المواعيد وأخذها معه إلى المسجد وكذا، يعني حنث في نفس يمين الطلاق؟

المقدم: طيب.

السائل: الثاني: هناك زوجةٌ امتنعت من زوجها، وذهبت إلى بيت أهلها، وتطلب الطلاق؟ طيب ما هي الأسباب؟ تقول: لا والله، أنا كرهته وكذا، فهل لها حقٌّ أن تطلب الطلاق بمجرد أنها كرهته؟

المقدم: طيب، تسمع الإجابة، شكرًا جزيلًا للأخ محمدٍ.

هو المتصل الأخير معنا، سأل السؤال الأول يا شيخنا: من حلف على زوجته بالطلاق، ثم وقع ما حلف عليه؟

الشيخ: نعم، هذا الطلاق المعلق، جماهير أهل العلم على وقوع الطلاق، المذاهب الأربعة على وقوعه، وهناك قولٌ آخر بعدم الوقوع.

ومثل هذه المسائل لا يفتى فيها عبر وسائل الإعلام، على من حصلت منه أن يذهب إلى “دار الإفتاء”، أو “المحكمة الشرعية”، أو لأحد العلماء الكبار، لكي تُدرَس قضيته وحالته، تدرس دراسةً تامةً من جميع النواحي؛ من جهة قصده، ولفظه، ونيته، ودرجة غضبه، وحالته النفسية، وحالة المرأة من جهة الطهر وعدمه، مع أيضًا موعظته حتى يكون أيضًا هذا درسًا تربويًّا له، لا يجعل الطلاق على لسانه لأجل أتفه سببٍ يحلف بالطلاق، هذا من التلاعب بحدود الله تعالى، هذا الأمر لا يجوز، قد كثر هذا الأمر لدى بعض الناس، خاصةً في السنين الأخيرة، يحلفون بالطلاق على أتفه سببٍ، لأجل فقط أن يوصلها للمسجد، الآن في سؤال الأخ حلف بالطلاق، وبعضهم لأجل إكرام الضيف يحلف بالطلاق، ولأجل صحة خبرٍ يحلف بالطلاق، بل بعضهم يرى أن الحلف بالطلاق من الرجولة، ومن الكرامة، ومن العادات التي..، وهذا كله من الجهل، هذا من الجهل العظيم، كيف يعرض الإنسان مصير أسرته لأجل هذه الأمور؟!

ولهذا من وقع منه هذا الأمر فلا يُفتى عبر وسائل الإعلام، لا بد أن يذهب لدار الإفتاء، أو يذهب للمحكمة الشرعية، حتى تدرس حالته وتفتيه إن شاء الله تعالى.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

السؤال الثاني يقول: إن امرأةً ذهبت إلى أهلها، وطلبت الطلاق من زوجها؛ لأنها تكرهه، فهل يكفي الكره لطلب الطلاق؟

الشيخ: لكن ما أسباب هذا الكره؟ هل هي أسبابٌ شرعيةٌ؟ هل مثلًا لأنه مقصرٌ في طاعة الله ​​​​​​​؟ أو أنها تكره خَلقه؟ أو أن لها طموحًا لرجلٍ آخر؟ يعني لا بد أن نعرف السبب؛ فإن كانت أسبابًا معتبرةً فلا حرج عليها، وامرأة ثابت بن قيسٍ طلبت الخلع، وقالت: إنها تكره خَلقه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقةً [8].

أو أنها تكره مثلًا أخلاقه، المهم أن يكون هناك سببٌ معتبرٌ شرعًا، أما أن تذهب لأهلها بدون سببٍ معتبرٍ شرعًا، وإنما ربما أنها تطمح إلى رجلٍ آخر، فهذا لا يجوز، وعليه يحمل الحديث: أيما امرأةٍ سألت الطلاق من غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة [9]، إن ثبت هذا الحديث، وإن كان في سنده مقالٌ، وأيضًا حديث: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات [10]، كما عند النسائي وغيره، هذا محمولٌ على من تفعل هذا لغير سببٍ، أو لأجل أنها تطمح في رجلٍ آخر، أو أنها كونت علاقةً مع رجلٍ آخر، فهذه هي التي يتناولها الوعيد.

أما إذا كان ذلك لسببٍ معتبر شرعًا فلا حرج عليها، لكن ننصحها بأن تصبر، خاصةً إذا كان بينهما أولادٌ، فإن الحياة لا تصفو لأحدٍ، والحياة الزوجية يعتريها ما يعتريها من الصعوبات، ومن المشاكل، ومن الأمور التي تعكر صفو الحياة الزوجية، وإذا كان بيت النبوة الذي هو البيت المثالي حصل له ما حصل، واعتزل النبي نساءه شهرًا كاملًا يؤتى له بالطعام والشراب حتى أنزل الله تعالى آية التخيير: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ خيَّر النبي  أزواجه  لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب:29]، فاخترن جميعًا الله ورسوله والدار الآخرة، إذا كان هذا حصل في بيت النبوة فكيف بغيره؟!

فعلى المرأة أن تصبر، وأن تستحضر أن هذه الدنيا خُلق الإنسان فيها في كَبَدٍ ولا بد، ولن تصفو لأحدٍ، ولا بد أن يحصل للإنسان ما يحصل من مكابدة العيش، ومن الصعوبات، ومن الأمور التي تحتاج إلى الصبر، فننصحها بأن ترجع لبيت زوجها، لكن مع ذلك إن كان ذهابها لبيت أهلها بسببٍ معتبرٍ شرعًا فلا حرج عليها.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

نختم بهذه الرسالة التي وصلتنا من الأخ أبي محمدٍ من جازان، يقول: ما هو حكم صوم من لم يتسحر؟ وهل يلزم تجديد النية للصيام في كل يومٍ؟

الشيخ: صوم من لم يتسحر صحيحٌ، السحور مستحبٌّ وليس واجبًا.

أما بالنسبة للنية: فتكفي النية أول رمضان، إذا كان في أول رمضان، ونوى أنه يصوم رمضان كاملًا مع المسلمين، هذه النية كافيةٌ لتبييت النية، وليس بلازمٍ أن يبيِّت النية، ويستحضر تبييت النية لكل ليلةٍ؛ لأنه من أول رمضان هو نوى أن يصوم الشهر كاملًا، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: النية تتبع العلم، فمن علم أن غدًا رمضان عادةً يصوم، فقد نوى الصيام، أقول هذا؛ لأن بعض الناس عندهم وساوس فيما يتعلق بالنية.

المقدم: صحيح.

الشيخ: الصحيح أنه تكفي نيةٌ واحدةٌ من أول شهر رمضان.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، نشكركم شيخ سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، أن كنتم معنا وأجبتم على أسئلة الإخوة والأخوات، شكرًا جزيلًا.

الشيخ: وشكرًا لكم وللإخوة المستمعين.

المقدم: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 7288، ومسلم: 1337.
^2 رواه أبو داود: 2810، والترمذي: 1521.
^3 رواه أبو داود: 2300، والترمذي: 1204، والنسائي: 3532، وابن ماجه: 2031، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
^4 رواه البخاري: 1524، ومسلم: 1181.
^5 رواه البخاري: 3665، ومسلم: 2085.
^6 رواه البخاري: 5787.
^7 رواه مسلم: 106.
^8 رواه البخاري: 5273.
^9 رواه أبو داود: 2226، والترمذي: 1187، وابن ماجه: 2055.
^10 رواه النسائي: 3461، وأحمد: 9358.
zh