|categories

(10) فتاوى رمضان 1438

مشاهدة من الموقع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلاةً وسلامًا على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومرحبًا بكم -أحبتنا الكرام- إلى حلقةٍ جديدةٍ من برنامج الفتاوى المباشر (فتاوى رمضان).

ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعودٍ الإسلامية بالرياض.

باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا في بداية الحلقة: السلام عليكم يا شيخ سعد.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وحياكم الله، وحيَّا الله الإخوة المستمعين.

المقدم: حياكم الله شيخنا الفاضل.

في بداية الحلقة، سؤال من أحد الإخوة يقول: لدينا الوقت الذي يفصل بين صلاة العشاء وصلاة التراويح قد لا يتسع لأكثر من أداء راتبة العشاء، فهل يجوز أن أنوي براتبة العشاء الركعتين الخفيفتين في افتتاح قيام الليل؛ كما هي السُّنة؟

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.

أما بعد:

فالأفضل في هذه الحال: أن يصلي السُّنة الراتبة لصلاة العشاء؛ فإنها آكد من الركعتين اللتين يفتتح بهما قيام الليل، وذلك؛ لأن السنة الراتبة هي إحدى النوافل المؤكدة، والواردة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها، أن النبي قال: من صلى لله تعالى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بهن بيتًا في الجنة [1]، أخرجه مسلم في “صحيحه”، وهذه الاثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر، ركعتان ثم ركعتان، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وأما الافتتاح بركعتين خفيفتين، فهذا إنما يكون في الصلاة من آخر الليل في صلاة التهجد، هذا هو الذي يكون الافتتاح بركعتين خفيفتين.

وأما بالنسبة لصلاة التراويح فإنه لا يكون هذا الافتتاح بركعتين خفيفتين؛ لأنها صلاة من أول الليل، ولكن مع ذلك لو رغب الإنسان أن يصلي من آخر الليل فلا بأس، حتى ولو كان أوتر مع الإمام في أول الليل، فإن النبي قد ثبت عنه أنه كان يصلي بعد صلاة الوتر ركعتين وهو جالس [2]، كما جاء ذلك في “صحيح مسلم”، ولعل ذلك لبيان الجواز، لكن ينبغي ألا يكون هذا هو الغالب على حال الإنسان، وأن يكون الغالب على حاله أن يختم صلاته بالوتر؛ لقول النبي : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا [3]، ولقوله : صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح؛ فليوتر بواحدة [4].

السؤال: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

أول الاتصالات من (القصيم)، أم أحمد، تفضلي يا أم أحمد.

السائلة: السلام عليكم.

عندي الوالدة -الله يعافيها- عمرها خمسة وتسعون، ومصابة بجلطة، يعني مقعدة، لكن معها وعيها ما هو كفارة الصيام عنها؟

المقدم: طبعًا لا تستطيع الصوم؟

السائلة: لا، لا تستطيع الصيام، لكن الصلاة لا تضبط الصلاة، لا تصلي؟

المقدم: دائمًا لا تضبط الصلاة، أو أحيانًا؟

السائلة: لا، لا تضبط الصلاة دائمًا، هي تقول: سأصلي. لكنها ما تصلي، ما كفارة الصيام الله يجزاك الجنة؟

المقدم: شكرًا جزيلًا للأخت أم أحمد.

شيخنا ماذا على والدتها؟ تقول: إنها لا تضبط حتى الصلاة ومقعدة كبيرة مصابة بجلطة؟

الشيخ: إذا كانت فاقدة لعقلها بالكلية فهذه ليس عليها شيء لا صيام ولا إطعام، أما إذا كان يغيب العقل أحيانًا ويرجع أحيانًا، فالأحوط أن يُطعَم عنها عن كل يوم مسكينًا، يطعم عنها في آخر رمضان، أو بعد رمضان ثلاثين مسكينًا إن كان الشهر تامًّا، أو تسعة وعشرين مسكينًا إن كان الشهر ناقصًا.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

من (الرياض) الأخ حسين، تفضل.

السائل: السلام عليكم.

يا شيخ أنا عندي سؤالان: أنا أمس عجلت السحور، وربما نمت قليلا واستيقطت، أيقطني هبوط السكر، كان هبوطًا شديدًا، فذهبت وأكلت تمرًا والمؤذن يؤذن، وشربت ماء، فما حكم صوم يومي هذا؟ هذا السؤال الأول.

الشيخ: يعني شربت الماء متعمدًا مع التمر لأجل أن يرتفع السكر؟

السائل: نعم، ليرتفع السكر لأني أحسست بهبوط أيقظني من النوم.

المقدم: وقت أذان الفجر؟

السائل: والمؤذن يؤذن.

المقدم: لا زال يؤذن، طيب.

الشيخ: حتى نستوضح يا أخي الكريم، لما أكلت التمر وشربت الماء، وقت أذان الفجر؟

السائل: إي نعم، وهو يؤذن لأذان الفجر يقول: الصلاة خير من النوم.

الشيخ: طيب، طيب.

السائل: السؤال الثاني يا شيخ الله يبارك فيك، أحيانًا في صلاة التراويح، ونحن آتين للمسجد، لا ندري هل سيبدأ الإمام بصلاة التراويح أو يبدأ بالوتر؟ فما ندري كيف ننوي؟ إيش النية التي ننويها؟ أحيانًا ننوي صلاة التراويح، ويكون قد دخل بالوتر؟ فهمت السؤال يا شيخ؟

المقدم: واضح، واضح.

الشيخ: نعم.

المقدم: شكرًا جزيلًا للأخ حسين.

شيخنا ماذا عن صيامه وقد أكل وشرب وقت أذان الفجر؟

الشيخ: صيامه صحيح؛ لأن أكله وشربه إنما كان وقت الأذان؛ وقد قال النبي : إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه [5]، أخرجه أبو داود وغيره، وله شواهد وطرق متعددة، وهو صحيح بمجموعها. 

والله ​​​​​​​ يقول: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[البقرة: 187].

والأصل بقاء الليل، ولذلك؛ فمن أكل وهو شاكٌّ في طلوع الفجر فإن صومه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل.

وعلى هذا؛ نقول للأخ الكريم: ما دام أن الأكل أو الشرب الذي حصل منك كان وقت أذان الفجر، فصومك صحيح ولا شيء عليك.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

المأموم -يا شيخنا- في صلاة التراويح، هل لا بد أن يكون له نية في تحديد كونه يصلي شفعًا أو وترًا خلف الإمام؟

الشيخ: النية العامة تكفي، نية أنه صلى مع الإمام صلاة التراويح، هذه النية العامة كافية، وهي تشمل نية الشفع ونية الوتر، ولا حاجة إلى أن يدقق الإنسان في مسائل النية وتفاصيلها؛ لأن هذا التدقيق يقود إلى الوساوس، تكفي النية العامة؛ أنت ما أتيت إلى المسجد وما كبرت مع الإمام، إلا وأنت تنوي أن تصلي معه صلاة التراويح المختومة بالوتر، هذه النية العامة تكفي.

المقدم: الكثير يسأل: إذا كان في وقت صلاة التراويح أو صلاة القيام، البعض من المأمومين قد لا يُكبِّر مع الإمام من بداية الصلاة، ويرتاح إلى قبيل الركوع، ويقوم ويُكبِّر ويركع، هل في شأنه هذا تجب قراءة الفاتحة لمن يرى أن قراءة الفاتحة في الجهرية واجبة عليه؟

الشيخ: الأمر في هذا واسع؛ لأنها صلاة نافلة، فلو أنه فعل ذلك وأدرك الإمام في الركوع، فقد أدرك الركعة، لكن أجره أقل من أجر من كبَّر مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، لكن صلاته صحيحة، ولا شيء عليه؛ لأن الركعة إنما تدرك بإدراك الركوع.

المقدم: تختلف عن الفريضة؟

الشيخ: لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا أن الفريضة ينبغي أن لا يفعل ذلك، يشدد في الفريضة أكثر من النافلة، لكن حتى الفريضة تدرك بإدراك الركوع، لو أدرك الركعة ولو لم يقرأ المأموم الفاتحة؛ لأن قراءة المأموم للفاتحة ليست ركنًا؛ وإنما هي واجبة وتسقط في حالات، ومن الحالات التي تسقط فيها قراءة الفاتحة عن المأموم إذا كان مسبوقًا.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

من الرياض الأخ إبراهيم، تفضل.

السائل: السلام عليكم.

لي سؤال بسيط: أذان العشاء عندنا الساعة الثامنة وعشر دقائق، رغم أن توقيت الصلاة الساعة الثامنة وأربعين دقيقة فهل هذا صحيح؟

الشيخ: أين هذا في أي بلد؟

المقدم: بالرياض.

الشيخ: يعني أذَّن المؤذن في الثامنة وعشر دقائق؟

السائل: بالضبط.

المقدم: طيب تسمع الإجابة وتوجيه الشيخ.

شيخنا الآن هناك تفاوت في صلاة العشاء في الأذان؛فالبعض يؤذن على تقويم أم القرى وأنتم تعلمون أن هناك نصف ساعة زائدًا في رمضان، والبعض ربما يؤذن في الوقت المعتاد، وبعضهم ربما يتقدم قبل الوقت المعتاد بشيء يسير، يؤذنون ثم يصلون مباشرة العشاء.

الشيخ: وضعت ساعتان عندنا هنا في المملكة في التقويم، وأيضًا نُبِّه أئمة المساجد على ذلك، ليس لأن وقت العشاء يتأخر؛ وإنما من باب التوسعة على الناس، وإلا، وقت العشاء لا يختلف بين رمضان وغير رمضان، وعندنا في تقويم أم القرى جُعِل أذان العشاء بعد غروب الشمس بساعة ونصف في جميع ليالي السَّنة، وهذا أيضًا من باب التوسع على الناس، وإلا فإن وقت العشاء يدخل قبل ذلك.

وعلى هذا؛ لو أن المؤذن أذن بعد ساعةٍ ونصفٍ، مثلما ذكر الأخ السائل، يعني في الثامنة وعشر دقائق في مدينة الرياض؛ فإنه يكون قد أذَّن في وقت صلاة العشاء، ولا حرج في الصلاة في هذا الوقت؛ لكن تأتي قضية الالتزام بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية التي رتبت هذه المسألة، ووجهت الأئمة والمؤذنين بأن يكون الأذان بعد غروب الشمس بساعتين، أقول: هذه التعليمات ينبغي التقيد بها؛ لأنها إنما وضعت للمصلحة العامة.

أما من جهة صحة الصلاة؛ فلو أذن بعد ساعة ونصف -مثلما ذكر، الثامنة وعشر دقائق- وصلَّوا، فصلاتهم صحيحة.

المقدم: شيخنا، أحد الإخوة هنا، يسأل عن بعض ما تعارف عليه الناس في بعض الألفاظ والرد عليها، مثل: إذا جاء أحد وسلم على شخص وهو جالس وصافحه، وقال: أعز الله مقامك، ويرد عليه يقول: مقامك عزيز، مثل هذه الأمور التي تعود عليها الناس وتعارفوا عليها؟

الشيخ: هذا بحسب ما يقال، ففي المثال الذي ذكرتم لا بأس به بأن يقول: أعز الله مقامك، فهو دعاء له بالعزة، وأن يعز الله تعالى شأنه ومقامه ووضعه، وآخر يرد عليه بأنه أيضًا يرجو أن يكون مقام صاحبه عزيزًا، هذا كله لا بأس به؛ هذه ألفاظ حسنة، والتي يكون فيها شيء من الأنس والألفة وتقوية العلاقة والمحبة بين المسلمين، وهذه الأمور مطلوبة شرعًا.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

من (الرياض) الأخت أم عبدالله، تفضلي.

السائلة: السلام عليكم، مساكم الله بالخير.

أول شيء: الله يبارك لكم في العشر التي فاتت والعشر القابلة، ويجعل الشهر خيرًا وبركة للإسلام والمسلمين، ونبارك لسلمان السلام ونائبه والمملكة كلها والعالم في هذا الشهر المبارك، ويجري على أيديهم ما في الخير للبلاد والعباد، في كل مكان وفي كل زمان، ويعطيهم الأمان في الأوطان والعافية في الأبدان، ويعز الإسلام والمسلمين.

ثانيًا: أن يجعل ما عملتم في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يجعلها في ميزان حسناتكم ويجعلها شاهدة لكم بعز الجليل الكريم، أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتكم وينفعكم بها في دينكم ودنياكم.

أنا امرأة كبيرة، ولله الحمد، رأيي معي، وعقلي معي، لكن أنا -سبحان الله العظيم- أنسى في الصلاة؛ مرة أقول صليتها كاملة، ومرة أقول ناقصة، وأكملها بسجود، وأحيانًا أسجد قبل التسليم، وأحيانًا عقب التسليم.

المقدم: أم عبدالله السهو هذا عندكم دائمًا أو قليل؟ السهو عندكم في أكثر الصلوات أو في بعضها؟

السائلة: أسجد مرة قبل السلام، ومرة عقب السلام.

المقدم: لا، قصدي الشك.

السائلة: سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، شكيت أني نقصت أو ما أدري، أنا امرأة لست بصيرة، أنا فوق الثمانين.

ثانيًا: سمعتُ للتَّوِّ في الراديو يقول: إن الواحد يتصدق عن نفسه ولا يتصدق عن والديه، الآن لو أني عملت شيئًا أقول: اجعل ثوابه لي ولوالدي ووالديهم ووالدي والديهم ووالدي ووالديهم، وكل عزيز عليهم، وإخواني وأخوالي وأعمامي، والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، يعني لو نطقت يعني لا تقبل هذه؟

المقدم: طيب، تسمعين الإجابة وتوجيه الشيخ.

الأخت أم عبدالله تقول: إنها كبيرة في السن، وأنها قد تسهو كثيرًا في الصلاة ثم تسجد للسهو قبل السلام، ومرات تسجد بعد السلام، ما التوجيه في ذلك؟

الشيخ: إذا كان السهو عندها كثيرًا، والنسيان كثيرًا، فإذا كان ذلك لم يكن عن وسواس فعند الشك تتحرى ما يغلب على ظنها، فإن لم يغلب على ظنها شيء فإنها تعمل باليقين وهو الأقل، فإذا شكَّت هل صلت ثلاثًا أم أربعًا تجعلها ثلاثًا، وإذا شكت هل هي ثنتين أو ثلاثًا تجعلها ثنتين، فتعمل باليقين وهو الأقل، ثم تسجد للسهو، وسواء سجدت للسهو قبل السلام أم بعده ففعلها صحيح، ولكن الأفضل أن تجعل سجود السهو كله قبل السلام، إلا في حالتين يكون السجود فيهما بعد السلام، وهما: إذا سلم عن نقص في عدد الركعات، وإذا شك وكان مع الشك تَحَرٍّ وغلبة ظنٍّ، ففي هاتين الحالتين يكون بعد السلام، أما ما عدا ذلك يكون قبل السلام، ولو جعلت سجود السهو كله قبل السلام، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

المقدم: هي تقول: إنها تشرك في الصدقة في نيتها والديها ووالديهما، وكذلك أقاربها والمسلمين والمسلمات، السؤال عن الإشراك في النية والتلفظ بذلك؟

الشيخ: لا بأس بهذا، لا بأس أن تقول: هذه الصدقة عني وعن والدي وعن أقاربي، هذا لا بأس به، لكن ينبغي أن لا يكون هذا دائمًا، لا يكون هذا بصفة مستمرة؛ لأني فهمت أنها تفعل هذا بصفة مستمرة، فينبغي أن يكون الغالب أن تجعل الصدقة لنفسها، لكن لو أنها -أحيانًا- أشركت معها في صدقتها والديها ومن تحب فلا بأس بهذا، لكن لا شك أن صدقتها لنفسها مستقلةً أعظم أجرًا من أن تشرك معها أحدًا في الثواب، لكن لو أشركت معها أحدًا في الثواب في بعض الأحيان لا بأس، وخاصةً والديها؛ لأن إشراكها في الثواب لوالديها نوعٌ من البِرِّ بهما؛ لأنه إحسان عظيم لهما.

فإذَنْ، ينبغي أن يكون الغالب أن تجعل الصدقة عن نفسها، ولا بأس -أحيانًا- أن تشرك معها في الصدقة والديها ومن تحب.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

الأخ محمود معنا.

السائل: السلام عليكم.

عذرًا، سؤالي طويل بعض الشيء، أنا كنت منذ أكثر من سنة خطبت، واشتريت (شبكة) وذهبًا، لكن ما حصل نصيب، ولم أكمل، وعرفًا -عندنا- دفعت مبلغًا من المال لآخذ الذهب والشبكة التي جئت بها، والذهب هذا موجود معي لأكثر من سنة، فهل عليه زكاة أو لا؟

المقدم: طيب، أنت حتى تسترد الشبكة دفعت مالًا؟

السائل: نعم، بالضبط، دفعت النصف، في الوقت هذا نصف القيمة، نصف قيمة الذهب.

المقدم: والآن الذهب له مدة معك؟

السائل: نعم منذ أكثر من سنة.

المقدم: طيب.

الشيخ: ماذا تنوي بهذا الذهب الآن؟

السائل: النية الموجودة في حال أنني إذا خطبت ثانيةً يكون لهذا الغرض، سواء هو نفس الذهب أو حتى استبدلته بجديد.

الشيخ: طيب الذهب كثير يبلغ 85 جرامًا فأكثر؟

السائل: نعم أكثر من 85.

المقدم: تسمع الإجابة.

شيخنا ما توجيهكم له من جهة الزكاة؟

الشيخ: هو استرد الذهب الذي أخذه بسبب عدم إتمام الزواج، ويقول: إنه بقي عنده سنةً كاملةً وبلغ نصابًا، ففيه زكاة؛ لأن هذا ذهب ليس معدًّا للاستعمال، وإنما هو معدٌّ للادخار ففيه الزكاة ومقدار الزكاة ربع العشر (2,5%).

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

من (خميس مشيط) الأخ مشبب، تفضل.

السائل: السلام عليكم، يا شيخ سعد ثلاثة أسئلة الله يحفظك:

الأول: عندي أرض اشتريتها بنية بيعها إذا كثَّر الله من جهة السعر، وكانت أسعار العقار ترتفع وتنزل لعدة سنوات، ثم بعتها في هذه السنة، فهل أزكي على آخر سنة أو كل سنة؛ لأن القيمة ليست ثابتة.

الشيخ: لكن في جميع السنوات كنت جازمًا بنية البيع.

السائل: إي نعم.

الشيخ: وبعتها السنة هذه؟

السائل: إي نعم.

السؤال الثاني: حكم الصلاة خلف من يصلي على كرسي، دخلت مرة في جماعة ثانية ووجدت الإمام يصلي على كرسي، فما صليت حتى انتهى، ثم صليت جماعة أخرى؟

الشيخ: طيب، هل الإمام هو الإمام الراتب؟

السائل: لا، لا، يا شيخ جماعة ثانية.

السؤال الثالث: إذا دخل الإنسان الصلاة والإمام في التشهد الأخير: فهل الأفضل أن يدخل معه في التشهد أو ينتظر حتى يقيم جماعة ثانية؟

المقدم: طيب، تسمع الإجابة.

سؤاله الأخير -يا شيخنا- تكرر كثيرًا في هذه الحلقات، لعلك تجيب عليه باختصار: إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير؟

الشيخ: نعم، إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير، فإن كنت ترجو جماعة جديدة فالأفضل أنك لا تدخل مع الجماعة الأولى، وإنما تنتظر حتى تدخل مع الجماعة الجديدة؛ لأنك إذا فعلت هذا ضمنت أجر الجماعة، ضمنت سبعا وعشرين درجة؛ بخلاف ما إذا دخلت مع الجماعة الأولى في التشهد الأخير، فقد فاتك أجر الجماعة؛ لأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة؛ لقول النبي : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [6]، متفقٌ عليه.

أما إذا كنت لا ترجو وجود جماعة جديدة فتدخل مع الجماعة الأولى ولو في التشهد الأخير؛ لأن كونك تصلي معهم، خيرٌ من كونك تصلي وحدك، ولو قُدِّر أنك دخلت مع الجماعة الأولى، وكنت لا ترجو وجود جماعة جديدة، ثم لما صليت ركعة أو ركعتين أحسست بالجماعة الجديدة، فإنك تقلب صلاتك نفلًا تصلي ركعتين، وتلتحق بالجماعة الجديدة وتصلي معها؛ حتى تضمن أجر الجماعة.

المقدم: دخل إلى المسجد والجماعة الثانية كان إمامهم يصلي على كرسي، فهو لم يُصَلِّ معهم حتى قضوا وصلى جماعة ثالثة؟

الشيخ: إذا صلى الإمام قاعدًا؛ فالسُّنة لمن خلفه أن يصلوا قعودًا، إذا صلى الإمام قاعدًا فعلى المأمومين خلفه أن يصلوا قعودًا؛ لقول النبي : إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون [7]، إلا إذا كان الإمام قد صلى قائمًا ثم اعتلَّ، فلا بأس أن يصلوا خلفه قيامًا، أما إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا فإنهم يصلون خلفه قعودًا، وإذا صلوا خلفه قيامًا مع كونه قاعدًا، فهل تصح أو لا تصح؟

هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأولى لمن لا يستطيع أن يصلي إلا قاعدًا: ألا يؤم الناس؛ حتى لا يوقع الناس في الحرج؛ لأن أكثر الناس الآن لا يستوعبون أنهم يصلون قعودًا مع قدرتهم على القيام، ما دام أن الإمام يصلي قاعدًا، مع أن الحديث نصٌّ في المسألة: فإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون [8]، فما دام أن الأخ الكريم صلى وحده فقد خرج من الخلاف في هذه المسألة، وحسنًا ما فعل، لكن كان ينبغي أن ينبه هذا الإمام على ألا يتقدم، وأن لا يكون إمامًا إلا إذا كان من خلفه سوف يصلون قعودًا؛ حتى لا يوقع الناس في الحرج.

وتجد بعض الناس -سبحان الله- عنده جرأة، يعني لا يستطيع أن يصلي قائمًا، ومع ذلك يتقدم ويصلي بالناس إمامًا وهو قاعد على الكرسي، فيوقع من خلفه في الحرج؛ لأن من خلفه لا بد أن يصلي قاعدًا، فإن لم يُصَلِّ قاعدًا وصلى قائمًا، عند بعض أهل العلم أنه لا تصح صلاته، ولهذا؛ فالأولى لمثل هذا الإنسان العاجز ألا يكون إمامًا، وإنما يكون مأمومًا؛ حتى لا يوقع من خلفه في الحرج.

المقدم: سؤال الأخ مشبب الأخير: لديه أرض وأراد بيعها من سنوات، ويرتفع العقار وينزل، وبعد سنوات باع هذه الأرض، يقول: هل عليها زكاة؟ وهل الزكاة بالسعر الأخير الذي بعت به؟

الشيخ: هذه الأرض عليها زكاة عن جميع السنوات ما دام قد جزم بنية البيع، فهو في السنوات الماضية قد جزم بنية البيع ولم يتردد في ذلك، فهذا من عروض التجارة، فعليه أن يزكي هذه الأرض عن جميع السنوات، وأما المبلغ الذي يزكى فهو سعر الأرض في نهاية كل سنة، وليس آخر مبلغ، وإنما سعر الأرض في نهاية كل سنة، في هذه السنة التي باع فيها الأرض، هذه سعرها واضح، لكن العام الماضي مثلًا يسأل أهل العقار، ويتحرى في ذلك كم يقدر سعر هذه الأرض، فيزكيها، العام الذي قبله أيضًا يسأل أهل الخبرة، وأهل العقار، ويتحرى كم سعر الأرض، ويزكيها بناء على سعرها في السنوات الماضة، وليس بناء على السعر الأخير.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة أبو عبدالملك تفضل.

السائل: السلام عليكم.

السؤال الأول أحسن الله إليكم: هل هناك -يا شيخنا- أفضلية بالنسبة لصلاة التراويح؟ فالبعض يحرص أن يؤديها مع الإمام رمضان كاملًا، ويسافر مكة لأداء العمرة، فيحرص أن يؤديها مع أحد الأئمة في إحدى المحافظات التي تكون على الطريق، يعني حرصًا منه أن يؤديها خلف الإمام في جميع الشهر، هل هناك أفضلية يا شيخ، أم أن الأفضل أن يؤديها وحده لأن الأجر مكتوب كاملًا والحمد لله؟

الشيخ: إذا كان في السفر؟

السائل: نعم إذا كان في السفر يا شيخنا.

الشيخ: يعني هو سينقطع أيام السفر فيريد ألا تفوت عليه صلاة التراويح؟

السائل: نعم يا شيخنا، فيقول أقف مثلًا، في (يَنْبُع) أو في (الطائف) أو في إحدى المحافظات، فأصلي التراويح ثم أكمل المسير؟

السؤال الثاني: رجلٌ -الجمعة الماضية- دخل مع الإمام في الركعة الثانية، يظن أنه إذا فاتته الركعة الأولى فاتته الجمعة، فكبَّر مع الإمام في الركعة الثانية بنية صلاة الظهر، وعندما سلَّم الإمام قام وأتى بثلاث ركعات، صحة صلاته يا شيخ، هل تجزئه عن صلاة الظهر؟

المقدم: طيب، تسمع الإجابة، شكرًا جزيلًا للأخ أبو عبدالملك.

شيخنا، نبدأ بسؤاله الأخير:

إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية في يوم الجمعة، وظن أنه إذا فاتت الركعة الأولى أن الجمعة قد فاتته، فدخل بنية الظهر ثم أكمل ثلاث ركعات صحة صلاته؟

الشيخ: نعم، هو دخل بنية الظهر خلف من يصلي الجمعة، وهنا الجمعة مختلفة عن الظهر وهي مستقلة عنها ومرتبطة بخطبة، فالأحوط في هذه المسألة أن يعيد صلاته ظهرًا، يعيدها الآن ظهرًا؛ لأنه دخل بنية الظهر مع إمام يصلي الجمعة، وهناك فرق كبير بين صلاة الجمعة، المرتبطة بالخطبتين، وبين صلاة الظهر، حتى إن بعض أهل العلم قال: إن خطبتين عن ركعتين، فليست كصلاة الظهر والعصر مثلًا، حتى نقول: إن النية غير مؤثرة؛ هنا صلاة جمعة، وصلاة ظهر، وبينهما اختلاف، وهو نواها ظهرًا خلف من يصلي الجمعة، ولذلك؛ فالأحوط أن يعيدها الآن ظهرًا.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

يقول: شخص يريد أفضلية الصلاة، صلاة التراويح، لكل ليالي رمضان، ولا يريد أن يفوت شيئًا، فعندما يسافر إلى العمرة يتوقف عند بعض المحافظات في الطريق، ويصلي مع جماعة المسجد صلاة التراويح، هل هذا أفضل؟ أو أن الإنسان معذور بسفره وقد يكون مشقة عليه في التوقف والصلاة مع الجماعة؟

الشيخ: فعله هذا صحيح، وهو مأجور عليه، ويدل على حرصه على الخير، ومسارعته للطاعات، فهو مشكور ومأجور على هذا الفعل، ولكن المسافر إذا سافر يكتب الله تعالى له الأجر كاملًا؛ لقول النبي : إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا [9]، أخرجه البخاري في “صحيحه”، فأجره تامٌّ ولله الحمد، أجره كاملٌ حتى ولو لم يُصَلِّ صلاة التراويح، ما دام قد اعتاد أن يصلي صلاة التراويح يُكتب له الأجر كاملًا، ولكن مع ذلك لو توقف وصلى صلاة التراويح مع مسجد من المساجد، لا شك أن هذا أعظم أجرًا، ومسارعة للخير.

ويمكن أيضًا، أن يكون هناك خيار آخر يمكن أن يسلكه، وهو أن يصلي صلاة التراويح في السيارة، إذا لم يكن هو قائد السيارة، ولا يجب عليه أن يستقبل القبلة، ويومئ بالركوع والسجود؛ كما كان النبي يفعل في أسفاره، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتنفل على راحلته يومئ بالركوع والسجود [10]، يمكن أن يفعل هذا ويصلي صلاة التراويح وهو في السفر، يومئ بالركوع والسجود.

المقدم: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم شيخنا الشيخ: سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن كنتم معنا، وأجبتم على أسئلة الإخوة والأخوات، على وعدٍ منكم بأن تكونوا معنا غدًا بإذن الله ​​​​​​​ في تمام الساعة السادسة مساءً. 

الشيخ: إن شاء الله تعالى، وشكرًا لكم وللإخوة المستمعين.

المقدم: شكرًا لكم أنتم أحبتنا الكرام.

حتى الملتقى بكم أستودعكم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه مسلم: 728.
^2 رواه مسلم: 738.
^3 رواه البخاري: 998، ومسلم: 751.
^4 رواه البخاري: 990، ومسلم: 749.
^5 رواه أبو داود: 2350، وأحمد: 10629.
^6 رواه البخاري: 580، ومسلم: 607.
^7 رواه مسلم: 411.
^8 سبق تخريجه.
^9 رواه البخاري: 2996.
^10 رواه البخاري: 1000، ومسلم: 700.