الإبلاغ عن خطأ
الأقرب: أن مدة المسح على الخفين تبدأ من أول مسح بعد الحدث، فإذا لبست الخف، وأحدثت مثلاً بعد الظهر، ثم توضأت للعصر، يكون وضوء العصر هو أول مدة المسح، فإذا جاء العصر الثاني تخلعه، والسنة في المسح أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، واليسرى باليسرى؛ لقوله : إذا توضأتم، فابدؤوا بميامنكم أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح[1] [2].
يمكنك المشاركة على المنصات الإجتماعية التالية:
إذا لبس خفاً على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث، فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فمحل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه إذا لبس الفوقاني على طهارة، جاز له أن يمسح عليه؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبي : فإني أدخلتهما طاهرتين[1]. لكن تكون المدة للتحتاني، أما لو لبس الفوقاني وهو محدث فإنه لا يمسح عليه، وإنما يلزمه خلعه والمسح على التحتاني[2].
يمكنك المشاركة على المنصات الإجتماعية التالية: