إذا لبس خفاً على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث، فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فمحل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه إذا لبس الفوقاني على طهارة، جاز له أن يمسح عليه؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبي : فإني أدخلتهما طاهرتين[1]. لكن تكون المدة للتحتاني، أما لو لبس الفوقاني وهو محدث فإنه لا يمسح عليه، وإنما يلزمه خلعه والمسح على التحتاني[2].