الرئيسية/قبسات
|categories

قبسات

  • مقدار الدية 100 من الإبل، وآخر تقدير لمقدار الدية بالريالات هو تقدير دية القتل العمد وشبهه ب ٤٠٠ ألف ﷼، والقتل الخطأ ب ٣٠٠ ألف ﷼.

  • اختلف العلماء في القصاص في الضرب واللطم ونحوهما فذهب بعضهم إلى أنه لايكون فيها قصاص، بل تعزيز؛ لعدم إمكان الاستيفاء بدون حيف، وذهب آخرون إلى مشروعية القصاص فيها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ثبت القصاص فيها عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين، وجاءت به سنة رسول الله ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وإن كان كثير من الفقهاء لا يرى القصاص في مثل هذا، بل يرى فيه التعزير، والأول هو الصحيح.. )[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 مجموع الفتاوى(٣٤/ ٢٣٢).
  • من تاب من الزنى أو السرقة أو شرب الخمر قبل ان يرفع إلى الإمام، فالأقرب أن الحد يسقط عنه، كما يسقط عن المحاربين بالإجماع، إذا تابوا قبل القدرة[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٣٤/ ١٨١).
  • إذا استلحق الزاني ولده من الزنى، فإن كانت المزني بها فراشا لزوج، فلا يلحق الولد بالزاني بالإجماع، وإنما يلحق بالزوج إلا أن يلاعن فلا يلحق به، وأما إذا لم تكن فراشا لزوج فجمهور الفقهاء يرون أنه لا يلحق به كذلك، وذهب بعض العلماء إلى أنه يلحق به، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وهو القول الراجح، ومن لطائف الاستدلال التي ذكرها ابن القيم قصة جريج العابد: أن جريجا قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي: ياغلام من أبوك؟! قال: فلان الراعي[1]. فجعل أباه الراعي (الزاني)، فدل على أنه يصح أن يكون أباً له، مع كونه زانيا، قال ابن القيم: (وهذا إنطاق من الله لايمكن فيه الكذب)[2].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب إذا هدم حائطا فليبن مثله، صحيح البخاري (3/ 137)، برقم (2482)، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، صحيح مسلم (4/ 1976)، برقم(2550).
    ^2 زاد المعاد، لابن القيم (٥/ ٤٢٦).