الرئيسية/قبسات/حكم صبغ الثوب بغير الأسود
|categories

حكم صبغ الثوب بغير الأسود

يستحب صبغ الشيب (بغير الأسود)؛ لما جاء في الصحيحين عن أبى هريرة ، أن النبي قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم[1].

قال صالح ابن الإمام أحمد: جاء جار لنا قد خضب، فقال أبي: إني لأرى الرجل يحيي شيئاً من السنة فأفرح به[2].

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب الخضاب، صحيح البخاري (7/ 161)، برقم (5899)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود في الصبغ، صحيح مسلم (3/ 1663)، برقم (2103).
^2 سير أعلام النبلاء، للذهبي (١١/ ٣٣٥).