الرئيسية/قبسات/حكم إعطاء الزكاة للأصول والفروع
|categories

حكم إعطاء الزكاة للأصول والفروع

لا تعطى الزكاة لعمودي النسب، للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، أما سائر الأقارب فمن لا يورث منهم، يجوز دفع الزكاة إليه[1]. وعلى هذا، فيجوز دفع الزكاة للأخ الفقير أو الأخت الفقيرة بشرط ألا يكون الدافع للزكاة يرث هذا الأخ أو الأخت لو ماتا، فإن كان يرثه فالواجب النفقة عليه من حر ماله وليس من الزكاة.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 المغني (٢/ ٥٠٩).