logo
الرئيسية/فتاوى/إذا مسح الإنسان على الجورب ثم خلعه فهل ينتقض وضوؤه؟

إذا مسح الإنسان على الجورب ثم خلعه فهل ينتقض وضوؤه؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

إذا مسح الإنسان على الجورب، ثم خلع الجورب، هل ينتقض الوضوء؟

الجواب

هذه المسألة محل خلافٍ بين العلماء، والقول الراجح: أن الوضوء ينتقض؛ وذلك لأن الرِّجل في هذه الحال ليست مغسولةً، وليس عليها شيءٌ ممسوحٌ، فالله تعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، فالرِّجلان هنا لم تغسلا، وليس عليهما شيءٌ ممسوحٌ، فإذا خلع الجورب؛ انتقضت الطهارة في القدمين، والطهارة لا تتبعض؛ فيسري النقض لجميع أعضاء الوضوء.

على أن المسح على الجورب -يعني مشروعية المسح على الجوارب- من مفردات الحنابلة[1]، والجمهور لا يرون المسح على الجوارب، ويرون اختصاص ذلك بالخفين، وإن كان القول الراجح هو مشروعية المسح على الجوارب، لكن إذا أخذنا بمذهب الحنابلة؛ فينبغي أن نتقيد بضوابطهم، وألا نتوسع.

فالقول بأن الوضوء لا ينتقض لمن خلع الجورب، هذا خلاف ما عليه المذاهب الأربعة، وأكثر العلماء على انتقاض الوضوء.

ثم مثل هذه المسائل التي لا يحسمها نصٌّ، والأثر المترتب عليها كبيرٌ -صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة- ينبغي للمسلم أن يحتاط فيها، وأن يأخذ بقول الأكثر -أكثر علماء الأمة- لأن هذه المسائل مبناها على النظر والتعليل، وما كان مبناه على النظر والتعليل لا يكون حاسمًا، ليست مثل المسائل التي تحسم بدليلٍ، هذه مبناها على النظر والتعليل، وتختلف فيها أفهام وأنظار العلماء؛ ولذلك فالذي أنصح به في مثل هذه المسائل: أن يحرص المسلم على الاحتياط، وعلى الأخذ بقول أكثر علماء الأمة.

ففي هذه المسألة: الأحوط وقول أكثر علماء الأمة: هو انتقاض الوضوء بخلع الجورب؛ وعلى ذلك: إذا خلعت الجورب بعد ابتداء مدة المسح؛ فليس لك أن تصلي بهذا الوضوء، وإنما تعيد الوضوء.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 المغني لابن قدامة: (1/ 374)، ط دار عالم الكتب.
مواد ذات صلة
zh