رجحتم أن الرمان لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لا يُدَّخر، ولكن الآن نجد حب الرمان يدخر، فإذا قلنا: بإيجاب الزكاة فيه؛ استقام استدلالنا بالآية في: وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّان [الأنعام:99]، ولم نحتج إلى التفريق بينهما؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
رجحتم أن الرمان لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لا يُدَّخر، ولكن الآن نجد حب الرمان يدخر، فإذا قلنا: بإيجاب الزكاة فيه؛ استقام استدلالنا بالآية في: وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّان [الأنعام:99]، ولم نحتج إلى التفريق بينهما؟
الجواب
الرمان معدودٌ من الفواكه؛ ولهذا عامة أهل العلم على أنه لا تجب الزكاة فيه، إلا فقط عند الحنفية[1]، أما بقية الفقهاء فعلى أنه لا تجب الزكاة فيه؛ لكونه من الفواكه، والفواكه والخضروات ليس فيها زكاةٌ.
وأما ذِكرُه في الآية الكريمة: فهذا الذكر لا يستلزم وجوب الزكاة فيه؛ لأنها آيةٌ مكيةٌ، وذُكر ذلك على سبيل الامتنان، فأكثر أهل العلم على أنه لا تجب الزكاة في الرمان.
وأما بالنسبة لحب الرمان: أيضًا لا تجب الزكاة فيه حتى لو كان يدخر، إلا ما كان معدًّا على سبيل التجارة، فيزكَّى زكاة عُروض التجارة.
الحاشية السفلية
^1 | المبسوط للسرخسي: (3/ 2-3). |
---|