هل يجوز دفع الزكاة للفقير أو المسكين على شكل مواد غذائيةٍ؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة للفقير أو المسكين على شكل مواد غذائيةٍ؟
الجواب
الأصل: أن الفقير أو المسكين يُعطَى الزكاة نقدًا، ويُمَلَّك هذه الزكاة؛ لأن الله تعالى قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60]، واللام للتمليك، لكن إذا اقتضت المصلحة أن يُعطَى الفقير الزكاة مواد غذائيةً؛ فلا بأس بذلك، إذا كان في هذا مصلحةٌ راجحةٌ؛ كأن يكون هذا الفقير سيء التدبير، أو أن يكون هذا الفقير لو أُعطِيَ الزكاة نقدًا؛ لاشترى بها أمورًا محرمةً، فلا بأس بأن يعطى الزكاة مواد غذائيةً، وهذا اختاره جمعٌ من المحققين من أهل العلم.
ومن ذلك: أن يُعطَى الفقير بطاقاتٍ مثلًا يستطيع أن يشتري بها مواد غذائيةً، أو ما يحتاجه من محلات التسوق، فلا بأس بأن يكون ذلك من الزكاة، لكن بشرط أن يكون في ذلك مصلحةٌ راجحةٌ.
إذنْ نقول: الأصل أن الزكاة تعطى الفقير نقدًا، لكن إذا اقتضت المصلحة الراجحة أن تعطى الزكاة للفقير مواد غذائيةً، أو تعطى له بطاقةً، ويقال: اذهب لمحل التسوق الفلاني واشتر بها ما تريد، فلا بأس بذلك، إذا كان في هذا مصلحةٌ؛ كأن يكون الفقير سيئ التدبير، أو أن يغلب على الظن أن هذا الفقير سيشتري بها أمورًا محرمةً.
أما إذا لم يكن هذا الفقير سيئ التدبير، وإنسانٌ يغلب على الظن أنه لن يشتري بها أمورًا محرمةً؛ فلا يُعطَى بها مواد غذائيةً؛ إنما يعطى هذه الزكاة نقدًا.