إذا استلمت الإيجار هل أزكيه، أو مثلًا قبل أن يحول عليه الحول؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
إذا استلمت الإيجار هل أزكيه، أو مثلًا قبل أن يحول عليه الحول؟
الجواب
إذا أُنفِق قبل أن يحول عليه الحول؛ فلا زكاة فيه، إنما تجب فيه الزكاة إذا ادُّخر ومضى عليه حولٌ كاملٌ، فهذا هو الكنز الذي تجب فيه الزكاة، الله تعالى قال: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34]، فالمال لا يكون كنزًا حتى يمضي عليه سنةٌ ولم يُزَكَّ، أما إذا زُكي فليس بكنزٍ، وقبل أن تمر عليه سنةٌ أيضًا ليس بكنزٍ ولا تجب زكاته، فالأخت الكريمة ما دمتِ تنفقين هذا المال قبل أن يحول عليه الحول؛ فليس فيه زكاةٌ.
المقدم: أقول: يا شيخ، يعني مثل الأخت (الجوهرة) جزاها الله خيرًا حرصها على قضية الزكاة ربما يكون مالًا قليلًا وتحرص على أن تزكيه ولم يحل عليه الحول، دليلٌ -إن شاء الله- على صلاحها وفلاحها بإذن الله .
الشيخ: نعم، والمسلم عليه أن يهتم بأمور دينه، أن يرفع مستوى الاهتمام بأمور دينه، أمور الصلاة والزكاة والصيام، وبقية أمور الدين، وعليه أن يسأل أهل العلم عما يُشكِل عليه من مسائلها ومن أحكامها، الزكاة يتساهل فيها بعض الناس، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وبعض الناس يُفتِي نفسه بنفسه ولا يسأل؛ خشية أن يُفتَى بوجوب الزكاة فيشق عليه إخراجها، هذا لا يبرئ ذمته أمام الله تعالى، لا بد أن يكون على بينةٍ وعلى بصيرةٍ، فما وجب فيه الزكاة أخرجه، وأما أنه لا يسأل خشية أن يُفتَى بوجوب الزكاة، فهذا لا يبرئ ذمته أمام الله تعالى.
إرسال مبالغ فقط من غير عقد صفقات تجارية لا بأس به. والنبي لما كان هناك رجلان يتقاضيان دينًا، وارتفعت…