logo
الرئيسية/فتاوى/حكم بيع الأسهم بالتقسيط

حكم بيع الأسهم بالتقسيط

مشاهدة من الموقع

السؤال

يقول: يبيع القسط مثلًا بعشر ريالات، ويحسبه على المشتري بخمسة عشر ريالًا، ثم يبقى في محفظة البائع إلى أن يرغب المشتري في بيعه، ويقول: بعه لي، ثم يحول قيمته إلى المدين، هل عمله صحيح؟

الجواب

عمله صحيح، بشرط أنه يُوثّق هذا البيع، بحيث يكون مفرزًا وواضحًا وموثقًا، فعندما مثلًا يقول له: أنا أريد أن أبيع عليك مثلًا ألف سهم في شركة كذا، أبيعها عليك الآن، وتسددها لي بأقساط؛ لكنني سأحتفظ بها في محفظتي، فيكتب ورقة، أو وثيقة بهذا، وأنه قد باع في اليوم الفلاني كذا سهم، من شركة كذا، على فلان، وأن رأس المال كذا، وأنه قد باعها عليه بكذا، وتسدد في كذا، وهذه الوثيقة يُوقّعها، ويرسلها الطرف الآخر، والأحسن أنها تُوقّع أيضًا من الطرف الآخر.

فإذا كتب هذه الوثيقة، فهذا كافٍ في تحقق التقابض؛ لأنه أيضًا لو أراد هذا المشتري أن يقبض هذه الأصل ما يستطيع، مثل ما ذكر الأخ السائل، يعني: الأنظمة تمنع من هذا، فلا بد أن تبقى في محفظة البائع، فلا تنتقل إلى محفظة المشتري، وهو يريد الآن أن تبقى عنده كأمانة إلى أن يسدد جميع الأقساط، فهذا لا بأس، لكن بشرط أنه يفرز هذه الأسهم، وتنتقل ملكيتها وغنمها وغرمها للمشتري، ويكتب بهذا وثيقة.

المقدم: هو سيبيعها فضيلة الشيخ، هو يعني اشترى منه، أو استدان منه عشرة أسهم، وسجلت عليه مثلًا بخمسة عشر ريالًا، ثم رغب هذا البائع -الدائن- أن يبيعها ممن اشتراها منه، فباعها، يعني في ثلاثة أيام أو يومين أو يوم أصلًا.

الشيخ: المهم هو أنه يفعل هذا: أن الأسهم عندما يبيعها عليه يكتب وثيقة بهذا، ثم بعد ذلك المشتري هو بالخيار: إن أراد أن يبيعها الآن يبيعها بعد يوم، بعد شهر، بعد شهرين، أو أكثر، هو بالخيار؛ لأنها أصبحت ملكًا له، وله الغنم، وعليه الغرم.

المقدم: هل يوكل الدائن في بيعها؟

الشيخ: لا بأس، هو لا يستطيع أصلًا أن يبيعه المشتري، لا بد من توكيل البائع.

zh