يسأل عن الزيادة في التمويل؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
يسأل عن الزيادة في التمويل؟
الجواب
الزيادة في التمويل لا بأس بها، هو بيع وشراء.
أولًا: الأخ الكريم يقول: أخذت من البنك قرضًا.
وأُنبّه الإخوة المشاهدين إلى أن هذا المصطلح مصطلح غير صحيح، وربما أن بعض المفتين لو أخذ هذا اللفظ على ظاهره لكانت الفتوى غير صحيحة، بناء على أنه لا يجوز القرض بزيادة، وكل قرض جرّ نفعًا فهو ربا؛ ولذلك لا بد من فهم مراد المُستفتي، فإطلاق القرض على التمويل هذا إطلاق غير صحيح، القرض هو السلف، يُسميه الناس: السلف، وورد تسميته بالسلف في بعض الأحاديث، كما في قول النبي : لا يحل سلف وبيع [1]، يعني: أقول لك مثلًا: سلفني خمسة آلاف، أقرضني خمسة آلاف، هذا هو القرض، دفع مال للمُستقرض، ويرد بدله.
وأما ما يريده كثير من الناس يأتي للبنك ويريد الحصول على سيولة، فهذا ليس قرضًا، هذا تمويل، إما بطريق المرابحة، أو بطريق التورق، أو بأية طريقة من الطرق المشروعة، تمويل هو بيع وشراء، فيأتي للبنك مثلًا ويقول: أريد أن أحصل على سيولة، يقولون: نحن عندنا سلع نبيعها عليك، ثم تبيعها أنت إلى طرف ثالث، أو توكلنا في بيعها لطرف ثالث.
فالمسألة هذه بيع وشراء، وليست قرضًا، وانما هي تمويل بطريق التورق، فهو بيع وشراء، نبيع عليك سلع، وأنت طرف ثالث، أو توكل مَن يبيعها لك، أو نحن نبيعها لك إلى طرف ثالث، فهذا بيع وشراء، وليس من القرض في شيء.
فأنا أريد من الإخوة المشاهدين أن ينتبهوا لهذا المصطلح، وأن يُعبّروا بلفظ التمويل، وليس بلفظ القرض، يقول: أخذت من البنك تمويلًا، وليس قرضًا.
فالتمويل لا بأس بالزيادة فيه، هو بيع وشراء عندما تشتري سلعة بثمن مؤجل ليس ثمنها كثمنها إذا اشتريتها بثمن حال، السلعة التي تشتريها بثمن حال مثلًا قيمتها خمسون ألفًا، وإذا اشتريتها مقسطة إلى سنتين، أو ثلاث سنين، ستزيد قيمتها، تكون مثلًا قيمتها سبعون ألفًا، وهذه الزيادة لا بأس بها، هي ليست من جنس الزيادة الربوية، هذه الزيادة في الأرباح، والبائع حر في تحديد الثمن، ويقول: سيارتي هذه تريد أن تشتريها الآن تعطيني نقدًا، أبيعها عليك بخمسين ألفًا، لن تعطيني نقدًا، أنا لن أرضى بهذا السعر، أنا أريد أن أرفع السعر، أجعله سبعين ألفًا، هو حر في تحديد الثمن، فهذه الزيادة لا بأس بها، وليست محرمة، وقد حُكي إجماع العلماء على جوازها، وخلاف من خالف من بعض العلماء المعاصرين حصل بعد انعقاد الإجماع على جوازها، فهذه الزيادة في البيع والشراء في الأرباح والشراء لا بأس بها.
وعلى ذلك نقول للأخ الكريم: إذا أردت أن تأخذ تمويلًا، وقيل لك: إن رأس المال كذا، والأرباح كذا، فهذه الزيادة لا بأس بها، لكن المهم هو أن تتحقق بقية الضوابط الشرعية، وعلى رأسها التملك، فلا يبيع عليك البنك شيئًا إلا وهو يملكه.
ثم إذا اشتريت السلعة تعرف ما هي السلعة، وتملكها، وتقبضها، ثم تبيعها على طرف ثالث، أو توكل من يبيعها لك على طرف ثالث.
الحاشية السفلية
^1 | رواه أبو داود: 3504، والترمذي: 1234. |
---|