الرئيسية/فتاوى/حكم من يعرض السلعة للبيع وهي غير متوفرة لديه
|categories

حكم من يعرض السلعة للبيع وهي غير متوفرة لديه

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم مَن يعرض سلعته للبيع وهي غير متوفرةٍ لديه؟

الجواب

هذا السؤال سأله حكيم بن حِزَامٍ للنبي ، قال: يا رسول الله، إن الرجل يأتيني ويشتري مني وليس عندي ما أبيعه، فأشتريه له، ثم أبيعه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تَبِعْ ما ليس عندك [1].

قال: إن الرجل يأتيني وليس عندي شيءٌ أبيعه، ثم -يعني- آتِي بالسلعة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تَبِعْ ما ليس عندك، فلا يجوز أن يبيع الإنسان شيئًا لا يملكه.

والحلول كثيرةٌ: فإما أن يتوكل عن مالك السلعة، يكون وكيلًا عنه، وإما أن يجعل التَّفاوض مع مَن يريد الشراء على سبيل الوعد، وليس على سبيل العقد، فيقول: ماذا تريد؟ قال: أريد سلعةً مُواصفاتها كذا. قال: أنا أُوفرها لك، ثم أبيعها عليك. فيذهب ويشتري له هذه السلعة، ويملكها ويقبضها، ثم يبيعها عليه، أما أن يبيع ما لا يملك فهذا لا يجوز؛ ولذلك بعض الإخوة في البيع عبر التطبيقات يبيعون ما لا يملكون، هذا لا يجوز، إما أن يكون وكيلًا لمالك السلعة، وإما أن يكون ذلك على سبيل الوعد، وليس على سبيل العقد، حتى إذا ملك السلعة باعها عليه، أما أن يبيع السلعة وهو لا يملكها فهذا لا يجوز؛ لقول النبي : لا تَبِعْ ما ليس عندك.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه أبو داود: 3503، والترمذي: 1232، والنسائي: 4613، وابن ماجه: 2187، وأحمد: 15311.
مواد ذات صلة