يقول: بعض المؤذنين يحرص على الإقامة دون الأذان، فيأمر الحارس بالأذان، ثم يتولى هو الإقامة، وبعضهم كذلك يحرص على الأذان، ثم يذهب إلى ما يريد، ويأمر الإمام أو الحارس بالإقامة، فهل يأثم بذلك؟ وهل يجوز له ذلك؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
يقول: بعض المؤذنين يحرص على الإقامة دون الأذان، فيأمر الحارس بالأذان، ثم يتولى هو الإقامة، وبعضهم كذلك يحرص على الأذان، ثم يذهب إلى ما يريد، ويأمر الإمام أو الحارس بالإقامة، فهل يأثم بذلك؟ وهل يجوز له ذلك؟
الجواب
هذا أيضًا نوع تقصير، الإمام الذي يفعل ذلك هو مقصر، كونه يؤذن ويذهب لأشغاله، ولا يقيم، أو أنه يطلب من العامل أن يؤذن، ثم يأتي ويقيم في كلا الحالتين هو مقصر، ومخل بالأمانة، إلا أن يكون له عذر، أحيانًا يكون له عذر، ولا يكثر ذلك منه.
وأما أن يكون هذا هو الغالب عليه، أو أن هذا يكون بغير عذر، فهذا يعتبر تقصيرًا منه في أداء هذه الأمانة.