يقول السائل: إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت فهل يُصام؛ لأني سمعت حديثًا فيه النهي عن صيام يوم السبت إذا كان صيام نافلةٍ؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
يقول السائل: إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت فهل يُصام؛ لأني سمعت حديثًا فيه النهي عن صيام يوم السبت إذا كان صيام نافلةٍ؟
الجواب
إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت؛ فإنه يُصام؛ والحديث المروي في النهي عن صيام يوم السبت في النافلة هو حديث الصَّمَّاء بنت بُسْرٍ رضي الله عنها أن النبي قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبٍ أو عود شجرةٍ فَلْيَمْضَغْه [1]، هذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن، لكنه حديث غير محفوظٍ؛ قال عنه الإمام مالكٌ: "كذبٌ"، وقال أبو داود: "منسوخٌ"، وقال النسائي: "مضطربٌ"، وقال ابن تيمية: "إما شاذٌّ، وإما منسوخٌ"، وعامة الأئمة على أنه غير محفوظٍ [2].
ثم هو معارَضٌ بالأحاديث التي هي أصح منه المروية في "الصحيحين"؛ ومنها: قول النبي : لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده [3]، واليوم الذي بعده: يوم السبت.
وأيضًا لما دخل عليه الصلاة والسلام على جويرية رضي الله عنها وهي صائمةٌ يوم الجمعة؛ قال: أصمت أمس؟ -يعني الخميس- قالت: لا، قال: أتصومين غدًا؟ -يعني السبت- قالت: لا، قال: فأفطري [4]، وغدًا: هو السبت، غدًا: يعني الذي بعد الجمعة هو السبت.
والأحاديث المروية في "الصحيحين" وغيرهما تدل على جواز صيام يوم السبت من غير كراهةٍ؛ وعلى هذا: فهذا الحديث حديثٌ غير محفوظٍ عند الأئمة، فلا بأس بصيام يوم السبت مطلقًا، بل قد جاء عند النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كان أكثر ما يصوم يومي السبت والأحد، ويقول: إنهما يوما عيدٍ للمشركين؛ فأُحِبُّ أن أُخالفهم [5].
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...