نعم، من الرحم التي تجب صلتها. وضابط الرحم التي تجب صلتها: هم المحارم، وذلك بأنك لو افترضت أن أحدهما ذكرٌ والآخر أنثى؛ لم يحل له أن يتزوجها [1]. ومعلوم أن عم الوالد وعم الوالدة من المحارم الذين تنطبق عليهم هذه القاعدة؛ فيكون من الأرحام الذين تجب صلتهم. ^1 ينظر شرح النووي على صحيح مسلم (16/ 113).