logo

حكم طلب شراء السلعة من مندوب التوصيل ثم إعطاؤه ثمنها وأجرته

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم أن أطلب من مندوب التوصيل أن يشتري لي شيئًا من ماله ثم أعطيه حقه مع أجرة التوصيل؟

الجواب

هذه المسألة منع منها بعض طلاب العلم؛ وعلَّلوا لذلك بأنه يجتمع فيها سلفٌ وبيعٌ، وقد ورد النهي عن سلفٍ وبيعٍ [1].

والذي يظهر -والله أعلم- أن هذه المعاملة جائزةٌ؛ وذلك لأن الغرض الأساس: هو خدمة التوصيل، والقرض أتى تبعًا.

ثم إن علة النهي عن سلفٍ وبيعٍ -كما قرر ذلك الإمامان ابن تيمية وابن القيم، رحمهما الله تعالى- هي المحاباة، أي أنه يقرضه قرضًا؛ ليحابيه في البيع أو في عقدٍ من عقود المعاوضة [2]، وهذا المعنى غير موجودٍ في هذه المعاملة؛ إذ إن المقصود هو خدمة التوصيل؛ ولذلك فمندوب التوصيل لا يختلف معه الأمر أن يقول: ادفع وأعطيك، أو أنه يدفع له المبلغ مقدمًا، ولا تتأثر أجرة التوصيل بذلك؛ وهذا يدل على أن القرض هنا غير مقصودٍ، ولكن ربما -اختصارًا للوقت- مندوب التوصيل يدفع من جيبه ثم يسترد ما دفعه مباشرةً.

ومما يدل على أن القرض غير مقصودٍ: أن القرض هنا ليس له أجلٌ، وإنما مباشرةً من حين أن يصل مندوب التوصيل إلى طالب هذا الطلب؛ يعطيه المبلغ مباشرةً؛ وهذا يدل على أن القرض غير مقصودٍ، وأن المقصود هو خدمة التوصيل، وأن المعنى الذي لأجله نهى الشارع عن الجمع بين سلفٍ وبيعٍ غير متحقِّقٍ في هذه المعاملة.

وعلى ذلك فالذي يظهر: أن هذا التعامل لا بأس به إن شاء الله.

^1 رواه الترمذي: 1234، والنسائي: 4629، وأحمد: 6918، وقال الترمذي: حسن صحيح.
^2 ينظر: الفتاوى الكبرى (6/ 159)، وأعلام الموقعين (4/ 176).
مواد ذات صلة