القول الراجح في هذه المسألة: أن التشميت يكون في المرة الأولى فقط، وما زاد على ذلك فلا يُشمَّت، فقد جاء في "صحيح مسلمٍ": أن رجلًا عَطَس عند النبي فشمَّته، ثم عطس فقال: الرجل مزكومٌ ؛ وعلى ذلك: تشميت العاطس في المرة الأولى، وما زاد على ذلك فلا يُشمَّت .