logo
الرئيسية/فتاوى/حكم التمويل عن طريق المعادن في البنوك

حكم التمويل عن طريق المعادن في البنوك

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم التمويل عن طريق المعادن في البنوك؟

الجواب

هذا فيه تفصيلٌ؛ فإن كان هذا التمويل منضبطًا بالضوابط الشرعية؛ فلا بأس، وإلا فلا يجوز، إن لم يكن منضبطًا بالضوابط الشرعية؛ فهذا هو التورق المنظَّم، الذي منعت منه المجامع الفقهية وأكثر العلماء المعاصرين، لكن إذا كان منضبطًا بالضوابط الشرعية؛ فلا بأس؛ لأن المحاذير التي لأجلها منع التورق المنظم؛ تزول بتطبيق هذه الضوابط؛ ومن هذه الضوابط: التملك، والقبض، والتعيين، إذا حصل التملك والقبض والتعيين؛ زال الإشكال، وكيف تعرف أنه تحقق ذلك؟ إذا أردت تمويلًا من البنك عن طريق المعادن والسلع الدولية، تطلب شهادة ملكيةٍ، وبعضهم يسميها شهادة تخزينٍ، تطلب هذه الشهادة، يُكتب فيها مواصفات السلعة التي تريد أن تشتريها، يقال مثلًا: البلاديوم مكانه كذا، ويذكر الرقم التسلسلي لهذه السلعة، وهذا مهم جدًّا، يذكر الرقم التسلسلي لهذه السلعة، ثم إذا استلمت هذه الشهادة؛ تكون هذه السلعة لك، لك غُنمها وعليك غُرمها، ولو شئت أن تطلبها، وأن تُشحن لك؛ فيفترض أن البنك يُجيبك لذلك ولا يمنعك، لكن البنوك تطلب أن يتحمل العميل تكلفة الشحن؛ ولذلك أكثر العملاء يفضلون توكيل البنك في بيعها في الأسواق الدولية.

والبنك يقدم خدمةً مجانيةً، وهو أن يبيعها لك، فإذا وكلت البنك في بيعها؛ فلا بأس، والمهم هو وجود أو تحقق التملك والقبض والتعيين، يتحقق ذلك من خلال وجود هذه الشهادة، والتي يُذكر فيها السلعة، والرقم التسلسلي، ومكان التخزين، يعني: بيانات هذه السلعة، ومن أهم هذه البيانات: الرقم التسلسلي لهذه السلعة، فإذا تحقق ذلك؛ فلا بأس؛ لأن هذا بيعٌ وشراءٌ، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]، فأنت تشتري هذه السلعة وتملكها وتقبضها، ويكون لك غنمها وعليك غرمها، وتعطى عليها شهادة ملكيةٍ، ثم إن شئت؛ وكلت البنك في بيعها لطرفٍ ثالثٍ، فيكون هذا تورقًا، والتورق جائزٌ.

هناك بعض الممارسات الخاطئة التي تقع في هذا: وهي أن بعض المصارف لا تعطي شهادة ملكيةٍ، وإنما تبيع هذه السلع على آلاف العملاء، ولو أن كل عميلٍ طلب سلعته؛ فإن هذه السلع لا تكفي، هذا لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى بيع ما لا يملك، لكن إذا أعطي كل عميلٍ رقمًا تسلسليًّا؛ بحيث تكون هذه السلعة له له غنمها وعليه غرمها، ثم وكل البنك في بيعها؛ فلا بأس بذلك؛ لأن هذا بيعٌ وشراءٌ، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275].

zh