logo
الرئيسية/فتاوى/حكم الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي

حكم الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي: هل هو محرم أو مكروه؟

الجواب

النبي يقول: إذا دخلت هذه العشر، وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم في “صحيحه”[1].

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا هذا نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولا يوجد صارفٌ يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة.

ولذلك؛ فالقول الراجح أنه يَحرُم أخذ شيء من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي بعد دخول عشر ذي الحجة. هذا هو القول الراجح الذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم[2]، واختاره الإمام ابن القيم، وأيضًا هو الذي يُفتي به مشايخنا: شيخنا عبدالعزيز ابن باز[3]، والشيخ محمد ابن عثيمين -رحمة الله تعالى- على الجميع[4].

وعلى هذا نقول: مَن أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا؛ والمراد بمن أراد أن يضحي: يعني الذي يدفع ثمن الأضحية، هذا هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا. أما مَن يُضحَّى عنه فلا يدخل في هذا النهي.

فلو أن رب البيت اشترى أضحية يريد أن يضحي عن نفسه وعن زوجته وأهل بيته، فهو فقط الذي يمسك، رب البيت. أما زوجته وأولاده فلا يلزمهم الإمساك؛ لأن هؤلاء مُضحًّى عنهم.

فالمُضحَّى عنه لا يلزمه الإمساك، إنما الإمساك خاص بمن أراد أن يُضحِّي، يعني: الذي اشترى الأضحية هذا هو الذي يدفع ثمن الأضحية، هذا هو المضحي، وهو الذي يمسك عن الأخذ من شعره ومن أظفاره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى تُذبَح أضحيَّته.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه مسلم: 1977.
^2 ينظر: “المغني” لابن قدامة: 13/ 362.
^3 “فتاوى نور على الدرب”: 18/ 170.
^4 “الشرح الممتع”: 7/ 485-486.
zh