إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر أثناء الصلاة: هل يستخلف أو تبطل صلاته وصلاة من خلفه؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر أثناء الصلاة: هل يستخلف أو تبطل صلاته وصلاة من خلفه؟
الجواب
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من قال: إن صلاته تبطل، فلا استخلاف. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة[1].
والقول الثاني: إنه يستخلف أحد المأمومين فيكمل بهم الصلاة. وهذا هو القول الراجح: أنه يستخلف أحد المأمومين فيُكمل بهم الصلاة، وصلاة المأمومين صحيحة. أما الإمام فيتوضأ، ثم بعد ذلك يصلي[2].
وهذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة؛ فإنه لما طُعن عمر بن الخطاب أخذ بيد عبدالرحمن بن عوف فأكمل بالمسلمين الصلاة[3]، وهذا فعله عمر بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع.
فالأقرب -والله أعلم- أنه إذا تذكر الإمام أنه ليس على طهارة، أو حتى عَرَض له عارض ولم يستطع أن يُكمل الصلاة؛ فإنه يستخلف أحد المأمومين يُكمل بهم الصلاة. هذا هو القول الراجح الذي تدل له الأدلة، وهو المأثور عن الصحابة.
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...