logo
الرئيسية/فتاوى/حكم الوضوء ببخاخ الماء في الحرم

حكم الوضوء ببخاخ الماء في الحرم

مشاهدة من الموقع

السؤال

تقول: أرى كثيرًا من النساء في الحرم إذا أردن الوضوء؛ يتوضأن ببخاخ ماءٍ، تبخ على كفيها ووجهها واليدين، وتمسح على خمارها وجواربها؛ لمشقة الذهاب لدورات المياه مع الزحام؛ خشية فوات الصلاة، هل يصح الوضوء بهذه الطريقة؟

الجواب

إذا كان الماء يسيل من أعضاء الوضوء؛ فيكون وضوءًا صحيحًا، أما إذا كان مجرد تمسيحٍ، والماء لا يسيل؛ فهذا مسحٌ وليس غَسلًا، ولا يصح الوضوء؛ لأن بعض الناس أيضًا يبالغ في الاقتصاد في الوضوء، يعني: يسمع ما وردت به السنة من الاقتصاد في الوضوء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمدٍّ [1]، ويبالغ فيمسح أعضاء الوضوء مسحًا، هذا لا يصح.

فعلى هذا: الذي ذكرته الأخت الكريمة، إن كان مجرد مسحٍ، والماء لا يتقاطر، لا يتقاطر الماء من أعضاء الوضوء؛ هذا الوضوء غير صحيحٍ، أما إذا كان يتقاطر الماء من أعضاء الوضوء؛ فهذا يعتبر غَسلًا، والوضوء صحيحٌ.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه مسلم: 325.
zh