logo
الرئيسية/فتاوى/حكم الزواج بنية الطلاق

حكم الزواج بنية الطلاق

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما يسمى بالنكاح بنية الطلاق، أو الزواج بنية الطلاق، ما صورته؟ ثم ما الحكم الشرعي فيه؟

الجواب

الزواج بنية الطلاق: هو زواجٌ توافرت فيه أركان النكاح وشروطه، لكن الزوج نوى أن يطلق المرأة بعد مدةٍ معينةٍ، أو بعد تحقيق غرضٍ معينٍ؛ كإتمام دراسته مثلًا، فهذا النوع اختلف فيه الفقهاء؛ فمنهم من ذهب إلى صحته، ومن أشهر من قال ذلك: الموفق بن قدامة في “المغني”، وقال: إن أكثر العلماء على صحته [1].

والقول الثاني: أنه نكاحٌ غير صحيحٍ، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، وهو الذي أقره “المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي” [2]؛ وذلك لما فيه من الغش والتدليس؛ إذ إنه لا يخلو إما أن تعلم المرأة ووليها بنية الزوج أو لا يعلمان؛ فإن علما بنية الزوج، وأن الزوج سيطلقها بعد مدةٍ معينةٍ؛ فهذا يكون نكاح متعةٍ، وهو محرمٌ، ولا يجوز، وإن كانت المرأة أو وليها لم يعلما بنية الزوج بالطلاق؛ فهذا فيه غشٌّ وفيه تدليسٌ، وأي إنسانٍ عاقلٍ لا يرضى بأن يزوج موليته -من بنتٍ أو أختٍ أو غيرها- لإنسانٍ نوى أن يطلقها، والمرأة أيضًا العاقلة لا تقبل بذلك، أن تتزوج من رجلٍ تعرف أنه سيطلقها؛ فلهذا..، ففيه غشٌّ وفيه تدليسٌ، فإذنْ هذا هو القول الراجح والله أعلم: أن الزواج بنية الطلاق لا يصح، وأنه غير جائزٍ.

ثم بعض الناس قد أساء في استخدام هذا النوع من النكاح، وأصبح يسافر لبعض البلدان، ويتزوج عدة مراتٍ، يتزوج ثم يطلق، ثم يتزوج ثم يطلق، هذا ينافي المقصود من النكاح شرعًا، هذا فيه تلاعبٌ بأحكام الشريعة، واستهانةٌ بعقد النكاح الذي سماه الله تعالى ميثاقًا غليظًا؛ ولهذا فالأظهر -والله أعلم- عدم صحة النكاح بنية الطلاق، وأن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 ينظر المغني لابن قدامة: 10/ 49.
^2 مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م موضوع: عقود النكاح المستحدثة.
مواد ذات صلة
zh