logo
الرئيسية/فتاوى/حكم الالتزام بعددٍ معينٍ في صلاة الضحى

حكم الالتزام بعددٍ معينٍ في صلاة الضحى

مشاهدة من الموقع

السؤال

الالتزام بعددٍ معينٍ في صلاة الضحى، يعني مثلًا: شخصٌ يحافظ على هذه الصلاة كل يومٍ أربع ركعاتٍ أو ثماني ركعاتٍ، هل الالتزام هنا يستحب، أو أنه ينوِّع؛ اليوم ركعتين، غدًا أربعًا، بعده ثمانيًا؟

الجواب

الذي وردت به السنة: ركعتان وركعتان، يركعهما من الضحى، وأيضًا حديث أبي هريرة : وركعتي الضحى [1]، لكن لو أراد أن يزيد على ركعتين؛ فلا بأس، مثنى مثنى؛ كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يصلي من الضحى أربعًا، ويزيد ما شاء الله [2]، رواه مسلمٌ.

فإذا أراد أن يزيد؛ لا بأس، يصلي مثلًا أربع ركعاتٍ، ركعتين ثم ركعتين، أو ستًّا: ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أو ثمانيًا، لا بأس بذلك، لكن لا يلتزم عددًا معينًا إلا الركعتين؛ لأن الركعتين جاءت منصوصًا عليها: وركعتي الضحى، ويُجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى [3]، فلو التزم بركعتي الضحى؛ لا بأس، لكن إذا أراد أن يزيد على ركعتين؛ لا يلتزم عددًا معينًا.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه البخاري: 1981، ومسلم: 721.
^2 رواه مسلم: 719.
^3 رواه مسلم: 720.
مواد ذات صلة
zh