logo
الرئيسية/فتاوى/حكم الرهان من طرف واحد

حكم الرهان من طرف واحد

مشاهدة من الموقع

السؤال

ما حكم الرهان من طرفٍ واحدٍ؟

الجواب

الرهان سواء كان من طرفٍ واحدٍ أو من طرفين لا يجوز إلا فيما استثناه النص في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خُفٍّ، أو نَصْلٍ، أو حافرٍ [1].

وقوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق “لا” نافية للجنس، و”سبق” نكرة في سياق النفي المتضمن لمعنى النهي، فهو من صيغ العموم: لا سبق إلا في هذه الأمور الثلاثة: في خُفٍّ المقصود بالخُفِّ الإبل، أو نَصْل أي: السهام، أو حافر أي: الخيل.

وكانت هذه -الإبل والخيل والسِّهام- هي أدوات القتال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويُقاس عليها أدوات القتال في الوقت الحاضر، فلا يجوز الرهان، ولا تجوز المُعاوضة في المُسابقات إلا على هذه الأمور الثلاثة، أو ما كان في معناها، هذا إذا كان بذل العوض من المُتسابقين.

أما إذا كان بذل العوض من جهةٍ خارجيةٍ من غير المُتسابقين فلا بأس بذلك؛ لأن هذا يُكيف على أنه جعالة، كمسابقات القرآن الكريم مثلًا، ومسابقات السُّنة، والمسابقات الثقافية التي تتكفل بجوائزها جهةٌ خارجيةٌ أو طرفٌ خارجيٌّ، وليس من المُتسابقين أنفسهم، فهذا لا بأس به.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه أبو داود: 2574، والترمذي: 1700، والنسائي: 3585، وأحمد: 10138.
مواد ذات صلة
zh