الحائض إذا جاوزت الميقات وهي لم تنو العمرة، بحكم حيضها وخوفها أن تؤخر رفقتها عن السفر، لكنها طهرت فغيَّرت نيتها للعمرة، في هذه الحالة من أين تُحرم؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
الحائض إذا جاوزت الميقات وهي لم تنو العمرة، بحكم حيضها وخوفها أن تؤخر رفقتها عن السفر، لكنها طهرت فغيَّرت نيتها للعمرة، في هذه الحالة من أين تُحرم؟
الجواب
تحرم في هذه الحالة من الحِل، فتخرج إلى الحل، يعني خارج حدود الحرم، وأقربه وأدناه: التنعيم، مثلًا من مسجد عائشة، وتحرم من هناك، ما دام أنها لما ذهبت إلى مكة غير جازمةٍ بنية العمرة، ثم بعد ذلك بدا لها أن تعتمر، فيكون حكمها حكم أهل مكة، فتحرم من الحل، تخرج خارج حدود الحرم، تخرج مثلًا للتنعيم، وتحرم من هناك، من مسجد عائشة.
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...